منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى العام للقانون (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=146)
-   -   ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=42634)

م.ابراهيم 04-05-2009 12:18 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
المادة 86</span> : (( يجوز للخصوم أن يستعينوا بمحاميهم أثناء تنفيذ إجراءات التحقيق. ))

هذه المادة حلت وحد الاشكال كان يقوم به بعض قضاة ضعاف النفس تجاه المحامين
كان بعض القضاة يقمون بالتحقيق دون حضور المحاميـــــــن
هذه المادة جاءت صريحة و مع ذلك جاءت على شكل جوازي
على الاقل هناك تطور ملحوظ في المسالـــــــــــــــــــــــــــة</span>

م.ابراهيم 04-05-2009 12:19 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 

المادة 93</span> :
((</span></span></span></span> يستأنف السير في الخصومة بعد الانتهاء من التحقيق، من الخصم الذي يهمه التعجيل، وذلك بموجب طلب بسيط.))
هذه المادة جاءت نوعا ما مبهمة و غير واضحة
هي تتحدث على حالة اعادة اسير في الدعوى بعد انجاز التحقيق المدني
ما نعرفه جميعا ان اعادة السير بعد التحقيق او بعد الخبرة يكون بعريضة تشبة عريضة افتيتاح الدعوى و تدفع عنها
مصاريف التسجيل و غيرها من امور الاستدعاء ......
لكن بهده المادة جاء نصها على ان اعادة السير تكون بطلب بسيط لذلك اسال عميا كيف يتم ذلــــــــــــــــك
و هل المشرع بالقانون الجديد اعفى المتاقضي من طرح دعوى جديد باعادة السير و ما تحمله من مصاريف ا
اضافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــة.
انا من راي عمليا لا يمكن القيام بذلك اي لابد من اعادة اسير في الدعوى بعد اجراء التحقيق.
حتى اجراءات التحقيق المدني غير موحدة بين القضاة فمنهم من يقوم بالتحقيق بمجدر طلب من المعني بالامر
و يحدد له بذلك تاريخ لتحقيق و بعد الانتهاء منه يقوم المعني بالامر باعادة السير
و من هم من يلزم المعني بالامر تسجيل دعوى اخرى بعد الحكم بالتحقيق ثم يقوم القاضي بالتحقيق و تباشر
المحاكمة سواء للتعليق بما جاء في التحقيق او غيره ثم يفصل بحكم
و من هم من يقضي بالتحقيق شافهة ثم يتم التحقيق ليفص اقاضي في القضية ككل بحكم واحــــــــــد

م.ابراهيم 04-05-2009 12:20 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
المادة 129</span> </span>
</span></span></span></span> يحدد القاضي الآمر بالخبرة، مبلغ التسبيق، على أن يكون مقاربًا قدر الإمكان للمبلغ النهائي المحتمل لأتعاب ومصاريف الخبير.</span>
يعين القاضي الخصم أو الخصوم الذين يتعين عليهم إيداع مبلغ التسبيق لدى أمانة الضبط في الأجل الذي يحدده.</span>
يترتب على عدم إيداع التسبيق في الأجل المحدد اعتبار تعيين الخبير لاغيًا.</span>
المادة 130</span> </span>
</span></span></span></span> يجوز للخصم الذي لم يودع مبلغ التسبيق، تقديم طلب تمديد الأجل أو رفع إلغاء تعيين الخبير بموجب أمر على عريضة، إذا أثبت أنه حسن النية.
الجديد بهذا القانــــــــــــــــــــــــــون:
بموجب المادة 129 يحدد اجل لخصم اجل لدفع مبلغ التسبيق و تحريك الخبرة
بموجب المادة 130 يمكن منح اجل لخصم في دفع التسبيق او رفع طلب بالغاء تعين الخبير على شكل امر على ذيل العريضة
هذا الاجراء لم يكن معمول به سابقــــا وكان المشرع تفطن لكل من يقاضي خصم له و يعين ل خبير و يترك المخاصمـــــــــــة
معلقة و بالتالي يبقى طيلة هذه الفترة المركز القانوني للخصم الاخر مهدد لذلك قطع المشرع الطريق لكل من يتلاعب بالمراكز
القانونية للخصوم بتحديد له اجل كافي لدفع التسبيق و تحريك الخبرة حتى لا تبة معلقة

م.ابراهيم 04-05-2009 12:21 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 

المادة 145</span> </span>
</span></span></span></span> لا يجوز استئناف الحكم الآمر بالخبرة، أو الطعن فيه بالنقض، إلا مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع.</span>
لا يمكن أن تشكل المناقشات المتعلقة بعناصر الخبرة، أسبابا لاستئناف الحكم أو الطعن فيه بالنقض، إذا لم تكن قد أثيرت مسبقا أمام الجهة القضائية التي فصلت في نتائج الخبرة.
هذه المادة قطعت الطريق و انت الكثير من الاشكالات التي كانت تطرح بين وصف الحكم هل هو تحضيري ام تمهـــــــــيدي
و بالتالي منعت استئناف كل الاحكام التي تصدر بتعين خبير فني في موضوع النزاع الا مع الحكم القطعي الفاصل في النزاع
لكن هناك مسالة يجب التبيه اليهـــــــــــــا:
عند اعادة السير بعد انجاز الخبرة يجب ان يناقش كل من يهمه الامر اسباب تعين الخبير اي تاسيس الحكم القاضي بالخبرة
و الا لا يكون ل الحق في مناقشتها امام المجلس عند استئنافه للحكم القطعي او مناقشتها امام المحكمة العليا عن الطعن في
الحكم اي يجب عليه مناقشتها امام الجهة اقضائية التي اصدرت حكم تعيني الخبير

م.ابراهيم 04-05-2009 12:23 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
المادة 194
(( يكون التدخل في الخصـومة في أول درجة أو في مــرحلة الاسـتئناف اختياريا أو وجوبيا
لا يقبل التدخل إلا ممن توفرت فيه الصفة والمصلحة.
يتم التدخل تبعا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى
لا يقبل التدخل أمام جهة الإحالة بعد النقض، ما لم يتضمن قرار الإحالة خلاف ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 194 تنص على اجراءات التدخل في الخصــــــــام
و ليس هناك فرق بين اجراءات هذه المادة فيما يخص اجراءات التدخل عن ما كان معمول به قانونا سابقا
بحيث كان التدخل مسموح به باي مرحلة كانت عليها الدعوى امام المحكمة و المجلس
الفرق الوحيد
هو الفرق الوارد في الفقرة 03 من المادة (( يتم التدخل تبعا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى )
و هنا المشرع حسم نزاع كان ثائر بالقانون السابق يتمثل في كل محكمة كان لها نظام معين للتدخل
فمنها من كانت تقبل التدخل بالجلسة مباشرة و مجانا و منها من كانت لا تقبل التدخل الى امام كتابة الضبط و بدفع دفع رسم يقدر ب 50 دج
بموجب القانون الجديد اصبح التدخل لا يتم الا وفق اجراءات تسجيل الدعوى بمعنى يحرر طلب التدخل على شكل عريضة تسجل بكتابة الضبط
لكن الاشكال بقي في الرسوم لم تحدد بعد او بالاحرى لم يتم الاتفاق عليها بعد
((هل هو مجاني ام بدفع رسم معين )
لازال الاشكال لم يفصل فيه بعد


م.ابراهيم 04-05-2009 12:24 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
المادة 196</span> </span>
</span></span> يكون التدخل الاختياري أصليا أو فرعيا.</span>
المادة 197</span> </span>
</span></span> يكون التدخل أصليا عندما يتضمن ادعاءات لصالح المتدخل.</span>
المادة 198</span> </span>
</span></span> يكون التدخل فرعيا عندما يدعم ادعاءات أحد الخصوم في الدعوى.</span>
لا يقبل التدخل إلا لمن كانت له مصلحة للمحافظة على حقوقه في مساندة هذا الخصم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون الجديد حدد الكثير من الفاهيم كانت مبهمة و غير واضحة سابقا
فرق بشكل واضح بين التدخل الاصلي و الفرعي
التدخل الاصلي :
هو من يتدخل في خصومة و يتخذ موقف لنفسه اي يدخل لخصومة للمطالبة بحق له
و هنا يصبح كطرف اصلي في الخصومة كمن يدخل يطلب حق ملكية يتخاصم عليها طرفين
التدخل الفرعي:
هو من يدخل للخصومة و يتخذ موقف مؤيد لاحد طرفي الخصومة اي يدعم طلبات احد طرفي الخصومة فهو هنا متدخل تبعي و ليس اصلي
و في كلا الحالتين يجب ان تتوفر فيه الصفة و المصلحة للتدخـــــــــــل

anis233 06-05-2009 11:46 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
السلام عليكم ساعدني على تحليل هذا النص من فضلك
****تحليل نص المادة 2 من القانون المدني الجزائري
المادة 2 : لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي. و لا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء.
وقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم.

نقيب المحامين27 15-05-2009 05:30 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
والله اجابة عن سؤال الاخ hakim_85 انه صدرت عدة كتب في ه>ا المجال وحتى قبل التطبيق

hamza-ben51 17-05-2009 06:55 PM

رد: دراسة نقدية للمادة 13 من القانون 08-09 المتضمن للإجراءات المدنية والإدارية
 
بسم الله الرحمان الرحيم

سعدت جدا لوجود هذا الفضاء المميز بنقاش علمي بناء
ولأنها أول مشاركة لي
أرجوا أن تتحملوا إطالتي كما أرجوا أن تقوموا ما فيها من دخن

أما المشاركة فهي معنونة بـــ:



دراسة نقدية للمادة 13 من القانون 08-09 المتضمن للإجراءات المدنية والإدارية


( شروط قبول الدعوى )


أول ما يلاحظ في هذا الإطار أن المشرع الجزائري كان ينص على شروط قبول الدعوى في نهاية القانون الملغى ( المادة 459 ) عند حديثه عن الأحكام العامة إلا أنه عدل عن موقفه هذا في القانون 08-09 وكان أكثر مراعاة للمنهجية في ترتيب المواضيع حين تعرضه لشروط قبول الدعوى في المادة 13.
فالمنطق الإجرائي يقتضي أن يعرف المتقاضي الشروط الواجب توفرها في دعواه ثم يباشر الإجراءات المتتالية بعد توفر تلك الشروط .

وبالرجوع إلى المادة 13 من القانون 08-09 نجدها نصت على " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.
كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون".

فمن خلالها يتضح أن المشرع الجزائري لم يسم الدعاوى المقبولة على سبيل الحصر إنما نص على شروط متى توفرت في أي دعوى جعلتها مقبولة وصالحة للنظر فيها.

وسنحاول التعرض لمضمون هذه المادة وفقا لترتيب فقراتها كالتالي:

الفقرة الأولى: لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.

تضمنت ثلاثة أحكام نتوقف عندها وفقا لما يلي:

1- لا يجوز لأي شخص التقاضي :
بالرجوع إلى المادة 459 من القانون الملغي المشال إليها سابقا نجد المشرع كان يقول " لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء " إلا أنه عدل عن هذه العبارة في القانون الجديد ليعوض مصطلح " أحد " بـ "شخص" وعبارة "يرفع دعوى أمام القضاء" بمصطلح "التقاضي".

ولعل ما أراده المشرع في النص الجديد محاولة تصحيح الوضع الذي كان يفرضه معنى النص القديم الذي يربط بين الحق في رفع الدعوى وشروط قبولها، فالحق في اللجوء إلى القضاء ليس مقصورا على من توفرت لديه شروط لقبول دعواه بل يمكن حتى للمجنون أن يرفع الدعوى ثم للقاضي بعدها تقرير عدم توفر شروط قبولها.

أما تعديل مصطلح " أحد " بمصطلح " شخص " فيعود لاحتمال أن يكون رافع الدعوى أحدا ممثلا في شخص طبيعي كما قد يكون شخصا معنويا لا يستغرقه مصطلح " أحد ".

2- ما لم تكن له صفة :
فالصفة هي التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها ويجب توفرها لقبول أي طلب أو أي دفع أو طعن أيا كان الطرف الذي يقدمه.
ويمكن أن يستخلص من التعريفات الفقهية التي قيلت في تحديدها أن لها قاعدة عامة يرد عليها استثناء وفقا للتالي:

القاعدة العامة:وهي الحالة التي يكون فيها رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق محل المطالبة مما يربطه ارتباطا مباشرا بالحق المدعى عليه فتجتمع فيه كل من الصفة والمصلحة.


أما الاستثناء فيتمثل في حالتين هما:
أ - الصفة غير العادية: وهي صفة تتوفر حين يجيز القانون لشخص أو لهيئة بأن يحلوا محل صاحب الصفة العادية في الدعوى مثالها: الدعوى غير المباشرة المادة 189-190 مدني جزائري، دعاوى الجمعيات والنقابات، دعاوى النيابة العامة.
ب- الصفة في التقاضي: ويقصد بها صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية باسم غيره كالصفة التي يتمتع بها الوكيل في مباشرة دعوى موكله أو الولي أو الوصي في تمثيل القاصر أو ممثل الشخص المعنوي.

وما يمكن أن يتبين بالمقارنة بين القانون الملغى والقانون 08-09 بخصوص شرط الصفة، أن في كل من القانونين اكتفى المشرع الجزائري بالتنصيص عليها كشرط من شروط قبول الدعوى بدون التطرق للمقصود بهذه الصفة ودون التفرقة بين الحالة التي تتحقق فيها القاعدة العامة في الصفة والحالة التي تمثل الاستثناءين السابقين.

3- وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون:
فكما هو الحال بالنسبة للصفة، لا يجب توفر المصلحة كشرط لقبول الدعوى فقط بل يجب توفرها كشرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن مهما كان الطرف الذي يقدمه.

وللمصلحة معنيين، يتمثل الأول في تلك الفائدة العملية المادية أو المعنوية التي تعود على رافعها فلا تقبل مثلا دعوى لا تعود على صاحبها فائدة عملية بالرغم من ثبوت الحق له كاستغراق الدين بديون الدائنين الأوائل.
كما تتمثل المصلحة في الحاجة إلى الحماية القضائية التي تتوفر بتوفر تهديدا جديا يمثل اعتداء على الحق .

ويتضح من نص الفقرة السابقة أن المصلحة تحتمل احتمالين بأن تكون إما قائمة (أ) أو محتملة يقرها القانون (ب) :

أ- المصلحة القائمة: تتحقق عندما يكون الاعتداء على الحق قد وقع فعلا فترفع دعوى علاجية تهدف إلى جبر الضرر فقط مثل دعوى الدائن على مدينه لامتناع هذا الأخير عن الوفاء بدين حل أجله.

والسؤال الذي كان يطرح في ظل القانون الملغى ويمكن طرحه إلى الآن، يتعلق بالوقت التي يحدد فيه القضاء قيام هذا النوع من المصلحة، فهل يبحث عن قيامها وقت رفع الدعوى كما يحدث عادة أم يكفي أن تكون قائمة قبل صدور الحكم ؟
وخير مثال عن الافتراض الثاني أن يرفع دائن دعوى مطالبة بدين قبل حلول أجله فيحل أجل الوفاء به أثناء سريان الخصومة، فهل تقبل الدعوى لقيام المصلحة حينها أم ترفض لأن توفرها يجب أن يكون مقرونا بوقت رفعها ؟


ب- المصلحة المحتملة التي يقررها القانون:
إذا كان القانون الملغي قد أثار الكثير من التساؤلات حين اشتراطه في المصلحة بأن تكون قائمة، جاء المشرع في القانون 08-09 لينص على قبول بعض الدعاوى المبنية على مصلحة محتملة تعتبر استثناء عن الأولى يحتمل فيها صاحب الحق وقوع خطر يهدد حقه في المستقبل فيرفع دعوى وقائية لتفادي ضررا محتملا فعلا.

وتتمثل الدعاوى المتعلقة بهذا النوع من المصلحة عادة في قسمين:
- دعاوى وقائية عامة ترفع لتفادي ضرر محدق وداهم مثل: طلب بيع البضاعة محل النزاع حتى لا تتلف، دعاوى وقف الأعمال الجديدة .
- دعاوى الأدلة : وهي دعاوى ترفع بقصد حماية الدليل فلا يتعلق محلها بالحق موضوع الدعوى مثل دعاوى إثبات حالة.

و تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن المصلحة المحتملة التي يمكن أن تكون محل قبول وفقا للنص الجديد يجب أن تكون مستندة لنص قانوني لتكون مقررة قانونا، فلا تقبل مثلا :

- الطلبات الاقتصادية: كالتي يرفعها التاجر للتخلص من شركة منافسة.
- الطلبات الأدبية البحتة: كطلب التعويض عن الألم بسبب هلاك صديق من جراء اعتداء وحشي.

الفقرة الثانية: يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.
جاء فيها المشرع بحكم جديد لم يكن القانون الملغى ينص عليه فاعتبر الصفة من النظام العام يثير القاضي انتفاءها تلقائيا إذا لم تتوفر في المدعي أو المدعي عليه.


والسؤال الذي يطرح هنا يتعلق بمدى ارتباط المصلحة بالنظام العام حينما تنعدم في المدعي أو المدعي عليه خاصة أن المشرع لم ينص على أن القاضي يثير انعدامها تلقائيا كما فعل بخصوص شرط الصفة، كما أن الفقه والقضاء قد اختلفوا في القانون الملغى حول مدى تعلق المصلحة بالنظام العام .

وما يزيد في حجم هذا التساؤل، أن المشرع حين تعريفه للدفع بعدم القبول في المادة 67 من القانون 08-09، نص على كل من انعدام الصفة وانعدام المصلحة كأمثلة بارزة لهذا النوع من الدفع، الأمر الذي ينم عن القصد العمدي للمشرع في عدم اعتبار المصلحة من النظام العام بعدما نص صراحة على اعتبار الصفة من النظام العام في الفقرة المبينة أعلاه ثم عاد ومثل للدفع بعدم القبول بانعدام الصفة في المادة 67 .
ليؤكد في المادة 69 على هذا الحكم وينص ضمنا على عدم اعتبار الدفع بعدم القبول المتعلق بانعدام المصلحة بالنظام العام حينما قال" يجب على القاضي أن يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام، لاسيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو غياب طرق الطعن."

الفقرة الثالثة: كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون.
فحتى وان كانت هذه الفقرة لا تثير إشكالا لتقريرها حكما كان منصوص عليه في المادة 459 من القانون الملغى، إلا أن الإشكال يثار بشأن عدم تكلم المشرع في هذه المادة عن إثارة القاضي لانتفاء الأهلية خاصة أنه لم يعتبرها شرطا من شروط قبول الدعوى كما كان عليه الحال في القانون الملغى.
هذا بالرغم من تطرق المشرع الجزائري لهذه المسألة في القانون 08-09 حين حديثه عن الدفع بالبطلان باعتباره نوع من أنواع الدفوع الشكليه إذ نص في المادة 65 منه على أن للقاضي أن يثير تلقائيا انعدام الأهلية بعدما نص في المادة 64 من نفس القانون على اعتبار انعدام أهلية الخصوم حالة من حالات بطلان العقود غير القضائية والإجراءات.
مما يجعل اعتبار الأهلية من النظام العام الوارد في المادة 65 في غير محله لإدراجه في نصوص منظمة لمسألة الدفوع بينما كان من الأفضل أن ينص عليه كفقرة من فقرات المادة 13 السابقة كما كان الحال عليه في القانون القديم.


في انتظار مناقشاتكم


تقبلوا مني أسمى التقدير...

chemli 19-05-2009 04:38 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
السلام عليكم لمن يهمه قانون الاجراءات المدنية الجديد نفيد الاخوان انه صدر كتاب بعنوان شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية للاستاذ عبد الرحمان بربارة استاذ في جامعة البليدة .


الساعة الآن 06:59 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى