![]() |
رد: إتحاف الأماجد بفتاوى علماء المذهب المالكي في بدعية قراءة القرآن جماعة
ولله بدعة حسنة و انا مداوم عليها في المساجد |
رد: وقفة مع ملاحظات الفاظل ياسين
اقتباس:
هل تجد في فهم السلف رضوان الله عليهم من خصّص الحديث الدال على مشروعية الذكر الجماعي بحالة دون أخرى ؟! فإن قُلت دليلنا عدم ثبوت ذالك عن السلف قلنا لك : 1 - قد أثبت الإمام الأئمة كالإمام النووي - رحمه الله - وغيره فعل ذالك عن جماعات من أفاضل السلف والخلف. 2 - لازم هذا المنطق أنّ السلف رضوان الله عليهم فعلوا كلّ التطوّعات و المستحبات ، و عليه يتوجّب علينا ترك كلّ عملٍ مُستحب لم يأتنا دليل عليه من فعل السلف ! أي يحرم علينا مثلاً تسبيح الله أو الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلّم مائة ألف مرّة أو صيام عشرة أيام تطوّعاً لله أو ...إلخ ، إذ كلّ ذالك لا يوجد دليل تفصيلي من فعل السلف أو نص بعينه من الكتاب و السنة يدلّ عليه اللّهمّ إلاّ ما ثبت من نصوص عامة غيرُ مُقيّدة تحثُ عليه ، و معلوم بطلان هذه النتيجة حتى عند صغار الطلبة. اقتباس:
1- قال الإمام النووي رحمه الله كما سبق ذكره : اعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف والخلف المتظاهرة فقد صح عن النبي ...اهــــ 2- روى الإمام مسلم في صحيحه قال حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ح و حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ.اهــــ نُعيد طرح السؤال علّك تُجيب : هل كانت أصواتهم ترتفع بالتكبير و التسبيح و الإستغفار بحيثُ تنتظم و تتّفق على صوت واحد فيتميّز التكبير من التسبيح من الإستغفار أم كانت أصواتهم رضون الله عليهم ترتفع من غير توافق بحيثُ يتداخل تسبيح هذا مع تكبير ذاك ؟! اقتباس:
كيف تكون الكيفية غير شرعية و هي ثابتة عن السلف كما قال الأئمة و النصوص تدلّ عليها فالتفريع على أصلٍ غير سليم يؤذي الى نتائج غير سليمة كما هو الحال مع صاحب الكلام. ملحوظة : 1- طريقة النسخ و اللّصق التي استعملها الأخ الكريم "algeroi"، جعلتنا نُعيد الكلام الذي سبق و كتبناه في المُشاركات أعلاه إذ من قرّأ مداخلته الأخيرة يتبيّن له أنّ الأخ المُعترض لم يُعلّق على ما أوردناه من أدلّة بل انتهج سياسة الهروب الى الأمام و راح يُفسّر الماء بعد جُهدٍ بالماء و لله في خلقه شؤون. 2- سنعلّق على بعض النقاط الأخرى لاحقاً ، أمّا مُعظم ما أورده الأخ "algeroi" من إعتراضات غيره ! فتجد الجواب عليه في المُشاركات السابقة. يتبع بإذن الله والسلام عليكم |
اد ما عليك ولا عليك
يبدو ان الضربات القوية التي تلقاها الاخ الفاضل قد اسقطت قناع الحياء عن وجهه وجردته من مسوح الادب وهو معذور في ذالك فالصراخ على قدر الالم كما يقال واحتراما لعقل القاريء وحفاظا على وقته نقول : اد ما عليك ولا عليك فمن حيث العلن يكفي ما تقدم فقد افقدت هاذه النقول المباركة عن جملة من الاعلام الذين هم منار الاسلام المخالف توازنه واخرجته مما ادعاه وصار الى مذهب اهل السباب اقرب لا تحسـبنَّ الـعلمَ ينفعُ وحدَه * مـا لم يـتوَّج ربُّه بخــلاقِ والعـلمُ إِن لم تكتنفهُ شـمائلٌ * تُـعْليهِ كان مطيةَ الإِخفـاقِ كم عالـمٍ مدَّ العلومَ حبـائلاً * لوقـيعةٍ وقطيـعةِ وفــراقِ وفقيـهِ قومٍ ظل يرصدُ فـقهُ * لمكـيدةٍ أو مُسْـتَحِلِّ طـلاقِ وطبـيبِ قـومٍ قد أحلَّ لطبهِ * مـا لا تحلُّ شريعـةُ الخـلاقِ وأديـبِ قومٍ تستحقُّ يميـنهُ * قطعَ الأناملِ أو لظى الإِحـراقِ ومن حيث الادب فعلى نفسها تجني البراقش وعلى الجاني السلام وانتهى بحمد الله الكلام |
رد: إتحاف الأماجد بفتاوى علماء المذهب المالكي في بدعية قراءة القرآن جماعة
اقتباس:
من يقرأ كلامك هذا يحسبك قد انكشف عنك الحجاب واطّلعت على ما يدور في خبايا عباد الله ! فأنت سامحك الله تُسئ الظنّ بمن تُحاور و تُسقط عليه التُّهم ليس إلاّ أنّه نصحك - من باب الأمانة العلمية - أن تنسب المُشاركات التي تأتي بها من هُنا و هُناك ، لأربابها عوض أن تنسبها لنفسك ! فأين العيْب في هذا ؟! حقّاً افعل خيْراً تلقى شرّا ً ! قُلت : اقتباس:
و الرّسالة الأصلية التي نسختها كلّها دون عزوٍ ! مُتداولة على الشبكة و تجدها بعنوان :"الإقناع والقناعة لمن سأل عن حكم قراءة القرآن جماعة" ! ألا ترى أخي الكريم أنّه يحقّ لنا أن نسألك : أين الأمانة العلمية ؟! ومن واجبك نحونا أن تُجيب حتى تبرّر اتّهاماتك لنا و تعذر أمرك أمام الله يوم لا ينفع مالٌ و لا بنون ؟! اقتباس:
2- إن كان في ما ادّعيته عليك شئ من الباطل فعليك بالمُقابلة و البيان عوض المُقاطعة و الكُتمان. والسلام عليكم |
رد: إتحاف الأماجد بفتاوى علماء المذهب المالكي في بدعية قراءة القرآن جماعة
كيف وانت ترمي اخاك بالخيانة واي جريمة بعد الشرك والكفر اكبر
اما النصيحة فالله اعلم بعبيده وما ضنك بمن يقضي وقته علما ومدارسة ومذاكرة وفقها اتراه لايقبل النصيحة ام تراه يقضي وقته في مثل ما مضى بيننا عبثا لا اضنني كذالك بل هاذا ابعد ما يكون عنك وعن امثالك اخي الفاضل بل هاذا ما دفعني الى التعليق على تعليقك اما العزو فما اضنني نسبت شيئا لنفسي ومن هو هاذا ال algeroi اليس اسما مستعارا لايدل على احد بل لايدل الا على ما يحمله صاحبه من حب ونصح ورغبة عارمة في نصح اخوانه وما ضنك اخي الفاضل بساحة شائكة اضطربت فيها الافكار واختلطت فيها المفاهيم واضحت فيها الاسماء حاجبا عن فهم الحقائق ما ضنك اخي الفاضل بساحة اضحى فيها المسلم غريبا بل يتيما بين اقوام لئام حيث لاعلم ولا حلم ولا ادب ما اضنني نسبت شيئا لنفسي اخي الفاظل وليكن ما احمله نقلا "فرب حامل فقه ليس بفقيه" ارجو ان تعذرني ان قسوت عليك ولكن الله وحده يعلم القصد من ذالك وهو الهادي الى سواء السبيل والسلام عليكم |
رد: إتحاف الأماجد بفتاوى علماء المذهب المالكي في بدعية قراءة القرآن جماعة
اقتباس:
اقتباس:
ثمّ إنّ الرّسالة المقصودة ، تحوي كلام و قواعد لا تثبت عند التمحيص ناهيك عن فقدانها للتأصيل ضف الى ذالك سوء التطبيق كدليله اللّغوي. وقد سبق و أن أشرنا الى بعض ذالك ، وسيأتي المزيد و سيتبيّن لك مساوئ النسخ و اللّصق و التي غالبًا ما تفتقر للموضوعية كما ذكرنا من قبل. هذا و الله أعلم والسلام عليكم |
رد: وقفة مع ملاحظات الفاظل ياسين
اقتباس:
نعم هو لم يقله في بحثه و لا أخاله يقوله في غيره ، لكن هذه مخاطبة بلازم كلامه فافهم يرعاك الله. اقتباس:
هل لديكم جواب ؟ اقتباس:
أما نحن فنتّبع ما فهمه جمهور أهل العلم من الحديث و اكتفينا بقوله صلى الله عليه و سلّم دون طلب دليل آخر من فعله أو فعل السلف و إن كان ذالك ثابت عنهم كما ذكر الأئمة رحمهم الله. فمن يلزمه هذا القول برأيك ؟! اقتباس:
1- ليست حيدة بل هي في صلب الموضوع ، أليس التكبير الجماعي في العيدين من جنس الذكر الجماعي ؟! ألم تشاهد في القنوات الفضائية الذكر جماعي ( تكبير و تسبيح و صلاة على النبي صلى الله عليه و سلّم ) و بصوت واحد داخل الحرم المكي في أيام التشريق ، هل يوجد بدع داخل الحرم ؟! 2- لو قرأت فتاوى المُخالف ، لوجدته يقول ببدعية التكبير الجماعي في العيدين لأنّه يراه من قبيل الذكر الجماعي ، فما بالك تفرّق بين الحالتين من غير فارق مع أنّ من تعتمد عليهم لا يرون ذالك ؟! ومن فرّق بين المُتماثلات في حال *** فقد جاء بأمحل المُحال اقتباس:
أنت تُخلط بين العبادة التي حدّدها رسول الله صلّى الله عليه و سلّم كمّاً و كيْفاً و بين ما أطلقه صلوات ربي و سلامه عليه. 1- أما تمثيلك بزيادة ركعة في الصلاة أو تغيير شعائر الحج فهو من قبيل الأوّل ، بالنسبة للصلاة فقد قال الحبيب صلوات ربي و سلامه عليه : " صلّوا كما رأيتموني أصلّي " وعليه فهي من العبادة المُحدّدة و كذالك في الحج قال سيّدي وقرّة عيني محمّد صلى الله عليه و سلّم :" خذوا عنّي مناسككم " وقال أيضًا : " الحجّ عرفة " وقال ربنا في تحديد وقت الحجّ [ سورة البقرة : 197 ] : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ 2- ومن قبيل الثاني الذكر المُطلق ، فمن المعلوم أنّ عبادة قراءة القرآن لم يُحدّد أوقاتها و لا كيفياتها الشارع الحكيم ولذالك قال ربُنا [ سورة آل عمران : 191 ]: الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وقال أيضًا [ سورة الأحزاب ] : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (42) ولو كان فهمكم صحيحًا للزمكم : 1- أن لا تقرأوا القرآن إلاّ عند المواطن التي ثبت وقرأ فيها رسول الله صلى الله عليه و سلّم ! 2- أن لا تزيدوا و لا تُنقصوا من مقدار التلاوة في صلاة التهجّد و غيرها على القدر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ! 3- تبديع الإستفتاح بكلام الله عند انعقاد المؤتمرات و الملتقيات و التجمّعات فهي الأخرى ليست من فعل السلف ! الى غير ذالك من الإلزامات التي تدلّ على ضعف هذا الفهم. فكلّ من قيّد عبادة أطلقها الشارع الحكيم أو أطلق عبادة قيّدها الدين القويم من غير دليل شرعي سليم ، فقد جانب الصّواب و أتى بالعُجاب. اقتباس:
أمّا هذه فممّا تُضحك الثكلى ! ، كيف تقول ذالك و ربُنا يقول في كتابه [ سورة الأعراف : 157 ] : وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ فكلّ حرام فهو من جنس الخبيث و كلّ حلال فهو من جنس الطّيب ، فأيّ دينٍ هذا الذي يأمُرك أن تعبد الله في أيّام العيد بالأمور التي يقول عنها أنّها شرّ الأمور من جنس الخبائث ؟!!! هذا و الله أعلم و للحديث بقية |
رد: وقفة مع ملاحظات الفاظل ياسين
اقتباس:
هذا الكلام لا يلزمنا من وجهين : 1 - فهم الجمهور للأحاديث الدالة على الذكر الجماعي تدعمه قواعد و أصول فهم النصوص الشرعية. 2 - ثبوت الذكر الجماعي عند السلف كما ذكر أئمتنا رحمهم الله أمّا في ما يتعلّق بتركه صلى الله عليه و سلم فقد قال العلّامة المُفسّر الآلوسي رحمه الله عند تفسيره لقول الله عزّ و جل [ سورة الحشر : 7 ] : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ، أقول قال رحمه الله كما تجده في [ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ] : واستنبط من الآية أن وجوب الترك يتوقف على تحقق النهي ولا يكفي فيه عدم الأمر فما لم يتعرض له أمراً ولا نهياً لا يجب تركه.اهــــــ وعليه فالترك وحده يدلّ على جواز الترك فقط أمّا وجوب الترك - كما يُريد المُخالف أن يستدلّ به في مسألتنا - فهو متوقف على تحقق النهي. قال الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري الحسني رحمه الله تعالى في رسالته [ حُسن التفهّم و الدرك لمسألة الترك ] : الأدّلة التي احتج ﺑﻬا أئمّة المسلمين جميعًا هي : الكتاب والسنّة - لا خلاف بينهم في ذالك - و إنّما اختلفوا في الإجماع والقياس. فالجمهور احتج ﺑﻬما وهو الراجح لوجوه مقرّرة في علم الأصول. وتوجد أدّلة مختلف فيها بين الأئمّة الأربعة وهي الحديث المرسل وقول الصحابي ، وشرع من قبلنا ، والاستصحاب ، والاستحسان وعمل أهل المدينة والكلام عليها مبسوط في كتاب الاستدلال من جمع الجوامع للسبكي. ماهو الحكم الشرعي ؟ الحكم هو خطاب الله المتعّلق بفعل المكّلف، و أنواعه خمسة : ١- الواجب أو الفرض : و هو مايثاب فاعله ويعاقب تاركه مثل الصّلاة والزكاة وصوم رمضان وبر الوالدين. ٢- الحرام : و هو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه ،مثل الربا والزنا و العقوق والخمر. ٣- المندوب : و هو مايثاب فاعله ولا يعاقب تاركه،مثل نوافل الصّلاة. ٤- المكروه : و هو مايثاب تاركه ولا عقاب على فاعله،مثل صلاة النافلة بعد صلاة الصبح أو العصر. ٥-المباح أو الحلال : و هو ماليس في فعله ولا تركه ثواب ولا عقاب مثل أكل الطيّبات والتجارة. فهذه أنواع الحكم التي يدور عليها الفقه الإسلامي،و لا يجوز ﻟﻤﺠتهد صحابيًا كان أو غيره أن يصدر حكمًا من هذه الأحكام إلا بدليل من الأدّلة السّابقة،و هذا معلوم من الدين بالضرورة لا يحتاج إلى بيان. ما هو الترك ؟ نقصد بالترك الذي أّلفنا هذه الرسالة لبيانه : أن يترك النبي صّلى الله عليه وآله وسّلم شيئًا لم يفعله أو يتركه السّلف الصالح من غير أن يأتي حديث أو أثر بالنّهي عن ذلك الشيء المتروك يقتضي تحريمه أو كراهته. و قد أكثر الاستدلال به كثير من المتأخرين على تحريم أشياء أو ذمّها ،وأفرط في استعماله بعض المتنطّعين المتزمّتين و رأيت ابن تيمية استدل به واعتمده في مواضع سيأتي الكلام على بعضها بحول الله. أنواع الترك :إذا ترك النبي صّلى الله عليه وآله وسّلم شيئًا فيحتمل وجوهًا غير التحريم : ١- أن يكون تركه عادة : قدّم إليه صّلى الله عليه وآله وسّلم ضب مشوي فمد يده الشريفة ليأكل منه فقيل:إنّه ضب،فأمسك عنه ،فسئل: أحرام هو ؟ فقال : لا ولكنّه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه!...والحديث في الصّحيحين وهو يدل على أمرين : أحدهما : أن تركه للشيء ولو بعد الإقبال عليه لا يدل على تحريمه. و الآخر : أن استقذار الشيء لا يدل على تحريمه أيضًا. ٢- أن يكون تركه نسيانًا : سها صّلى الله عليه وآله وسّلم في الصّلاة فترك منها شيئًا فسئل :هل حدث في الصّلاة شيء ؟ فقال : (إنّما أنا بشر أنسى كما تنسون ،فإذا نسيت فذ ّ كروني). ٣- أن يكون تركه مخافة أن يفرض على أمته : كتركه صلاة التراويح حين اجتمع الصّحابة ليصّلوها معه. ٤- أن يكون تركه لعدم تفكيره فيه،و لم يخطر على باله : كان النبي صّلى الله عليه وآله وسّلم يخطب الجمعة إلى جذع نخلة ولم يفكر في عمل كرسي يقوم عليه ساعة الخطبة،فلمّا اقترح عليه عمل منبر يخطب عليه وافق وأقره لأنّه أبلغ في الإسماع. واقترح الصحابة أن يبنوا له د ّكة من طين يجلس عليها ليعرفه الوافد الغريب،فوافقهم ولم يفكر فيها من قبل نفسه. ٥- أن يكون تركه لدخوله في عموم آيات أو أحاديث : كتركه صلاة الضحى وكثيرًا من المندوبات لأنّها مشمولة لقول الله تعالى((وافعلوا الخير لعّلكم تفلحون)) وأمثال ذلك كثيرة. ٦-أن يكون تركه خشية تغيّر قلوب الصحابة أو بعضهم : قال رسول الله صّلى الله عليه وآله وسّلم لعائشة: ( لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السّلام فإن قريشًا استقصرت بناءه). و هو في الصحيحين. فترك صّلى الله عليه وآله وسّلم نقض البيت وإعادة بنائه حفظًا لقلوب أصحابه القريبي العهد بالإسلام من أهل مكة...و يحتمل تركه صّلى الله عليه وآله وسّلم وجوهًا أخرى تعلم من تتبع كتب السنّة،ولم يأت في حديث ولا أثر تصريح بأن النبي صّلى الله عليه وآله وسّلم إذا ترك شيئًا كان حرامًا أو مكروهًا. الترك لا يدل على التحريم: قررت في كتاب (الرد المحكم المتين) أن ترك الشيء لا يدل على تحريمه،وهذا نص ماذكرته هناك: والترك وحده إن لم يصحبه نص على أن المتروك محظور لا يكون حجّة في ذلك بل غايته أن يفيد أن ترك ذلك الفعل مشروع،وإمّا أن ذلك الفعل المتروك يكون محظورًا فهذا لا يستفاد من الترك وحده،وإنما يستفاد من دليل يدل عليه. ثمّ وجدت الإمام أباسعيد بن لب ذكر هذه القاعدة أيضًا؛فإنه قال في الرد على من كره الدعاء عقب الصلاة : غاية ما يستند إليه منكر الدعاء عقب الصّلوات أن التزامه على ذلك الوجه لم يكن من عمل السّلف،وعلى تقدير صحة هذا النقل ، فالترك ليس بموجب لحكم في ذلك المتروك إلا جواز الترك وانتفاء الحرج فيه،وأمّا تحريم أو لصوق كراهية بالمتروك فلا،ولا سيما فيما له أصل جملي متقرر من الشرع كالدعاء. و في المحلى (ج ٢ص ٢٥٤ ) ذكر ابن حزم احتجاج المالكيّة والحنفيّة على كراهية صلاة ركعتين قبل المغرب بقول إبراهيم النخعي أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا لا يصلوﻧﻬما ورد عليهم بقوله : لو صح لما كانت فيه حجة،لأنه ليس فيه أﻧﻬم رضي الله عنهم ﻧﻬوا عنهما. قال أيضًا : وذكروا عن ابن عمر أنّه قال : ما رأيت أحدًا يصّليهما.و رد عليه بقوله :و أيضًا فليس في هذا لو صح نهي عنهما ، ونحن لا ننكر ترك التطوع ما لم ينه عنه. وقال أيضًا في المحّلى (ج ٢ص ٢٧١ )في الكلام على ركعتين بعد العصر: وأما حديث علي ،فلا حجة فيه أصلاً، لأنّه ليس فيه إلا إخباره بما علم من أنه لم يرَ رسول الله صّلى الله عليه وآله وسّلم ،صلاهما ،و ليس في هذا نهي عنهما ولا كراهة لهما، ، فما صام عليه السلام قط شهراً كاملاً غير رمضان وليس هذا بموجب كراهية صوم شهر كامل تطوعاً.أهــــــ فهذه نصوص صريحة في أن الترك لا يفيد كراهة فضلاً عن الحرمة. وقد أنكر بعض المتنطعين هذه القاعدة ونفى أن تكون من علم الأصول فدل بإنكاره على جهل عريض ،وعقل مريض. وهاأناذا أبين أدلتها في الوجوه التالية : أحدها؛ إن الذي يدل على التحريم ثلاثة أشياء: ١- النهي ، نحو (ولا تقربوا الزنا)، (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل). ٢- لفظ التحريم ، نحو (حرمت عليكم الميتة). ٣- ذم الفعل أو التوعد عليه بالعقاب ، نحو (من غش فليس منا). والترك ليس واحدًا من هذه الثلاثة ،فلا يقتضي التحريم. ثانيها : إن الله تعالى قال : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وماﻧﻬاكم عنه فانتهوا ) ولم يقل : وماتركه فانتهوا عنه،فالترك لا يفيد التحريم. ثالثها : قال النبي،صّلى الله عليه وآله وسّلم: ( ما أمرتكم به فائتوا منه مااستطعتم وما ﻧﻬيتكم عنه فاجتنبوه) و لم يقل : وما تركته فاجتنبوه فكيف دل الترك على التحريم ؟ رابعها : أن الأصوليين عرفوا السنّة بأﻧﻬا قول النبي صلى الله عليه وآله وسّلم وفعله وتقريره ولم يقولوا و تركه،لأنه ليس بدليل. خامسها :تقدم أن الحكم خطاب الله ،وذكر الأصوليون :أن الذي يدل عليه قرآن أو سنة أو إجماع أوقياس ،والترك ليس واحدًا منها فلايكون دليلاً . سادسها : تقدم أن الترك يحتمل أنواعًا غير التحريم ،والقاعدة الأصولية أن ما دخله الاحتمال سقط به الاستدلال بل سبق أيضًا أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،إذا ترك شيئًا كان حرامًا وهذا وحده كاف في بطلان الاستدلال به. سابعها :أن الترك ظل كأنه عدم فعل،والعدم هو الأصل والفعل طارىء والأصل لا يدل على شيء لغة ولا شرعًا،فلا يقتضي الترك تحريمًا.اهــــــ الى أن قال رحمه الله : حديث صحيح لا يرد قولنا : قال البخاري في صحيحه: (باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسّلم ) وروى فيه عن ابن عمر قال : اتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ " فَنَبَذَهُ و َقَالَ : " إِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا " فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ قال الحافظ: اقتصر على هذا المثال لاشتماله على تأسيهم به في الفعل والترك. قلت :في تعبيره بالترك تجوّز،لأن النبذ فعل،فهم تأسّوا به في الفعل ،والترك ناشىء عنه. وكذلك لما خلع نعله في الصلاة ، و خلع الناس نعالهم،تأسوا به في خلع النعل ،وهو فعل نتيجته الترك. وليس هذا هو محل بحثنا كما هو ظاهر. و أيضًا فإننا لا ننكر اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما يصدر عنه،بل نرى فيه الفوز والسعادة لكن مالم يفعله كالاحتفال بالمولد النبوي وليلة المعراج.لا نقول إنه حرام،لأنه افتراء على الله،إذ الترك لا يقتضي التحريم. و كذلك ترك السلف لشيء - أي عدم فعلهم له - لا يدل على أنه محظور،قال الإمام الشافعي : ( كل ماله مستند من الشرع فليس ببدعة ولو لم يعمل به السلف) لأن تركهم للعمل به قد يكون لعذر قام لهم في الوقت،أو لما هو أفضل منه أو لعله لم يبلغ جميعهم علم به. ماذا يقتضي الترك ؟ بيّنا فيما سبق أن الترك لا يقتضي تحريمًا وإنما يقتضي جواز المتروك،ولهذا المعنى أورده العلماء في كتب الحديث،فروى أبو داوود والنسائي عن جابر رضي الله عنه قال: ( كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار ). أوردوه تحت ترجمة :"ترك الوضوء مما مست النار" والاستدلال به في هذا المعنى واضح ،لأنه لو كان الوضوء مما طبخ بالنار واجبًا ماتركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحديث تركه دل على أنه غير واجب.قال الإمام أبوعبد الله التلمساني في مفتاح الوصول : ( ويلحق بالفعل في الدلالة،الترك،فإنه كما يستدل بفعله صلى الله عليه وآله وسلم على عدم التحريم يستدل بتركه على عدم الوجوب.وهذا كاحتجاج أصحابنا على عدم وجوب الوضوء مما مست النار به)، روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضّأ،و كاحتجاجهم على أن الحجامة لا تنقض الوضوء،بما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم احتجم ولم يتوضّأ و صّلى (انظر مفتاح الوصول ص ٩٣ طبعة مكتبة الخانجي) ومن هنا نشأت القاعدة الأصوليّة : جائز الترك ليس بواجب. إزالة اشتباه : قسم العلماء ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشيء ما ،على نوعين : نوع لم يوجد ما يقتضيه في عهده ثم حدث له مقتضى بعده صّلى الله عليه وآله وسلم فهذا جائز على الأصل. وقسم تركه النبي صّلى الله عليه وآله وسلم مع وجود المقتضى لفعله في عهده، وهذا الترك يقتضي منع المتروك،لأنه لو كان فيه مصلحة شرعيّة لفعله النبي صّلى الله عليه وآله وسلم،فحيث لم يفعله دل على أنه لا يجوز. ومثل ابن تيمية لذلك بالأذان لصلاة العيدين الذي أحدثه بعض الأمراء وقال في تقريره :فمثل هذا الفعل تركه النبي صّلى الله عليه وآله وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضيًا له مما يمكن أن يستدل به من ابتدعه،لكونه ذكرًا لله ودعاء للخلق إلى عبادة الله وبالقياس على أذان الجمعة. فلما أمر الرسول صّلى الله عليه وآله وسلم بالأذان للجمعة،وصّلى العيدين بلا أذان ولا إقامة،دل تركه على أن ترك الأذان هو السنّة، فليس لأحد أن يزيد في ذلك....الخ كلامه. و ذهب إلى هذا أيضًا الشاطبي و ابن حجر الهيتمي وغيرهما،وقد اشتبهت عليهم هذه المسألة بمسألة السكوت في مقام البيان . صحيح أن الأذان في العيدين بدعة غير مشروعة،لا لأن النبي صّلى الله عليه وآله وسلم تركه ولكن لأنه صّلى الله عليه وآله وسلم بيّن في الحديث ما يعمل في العيدين ولم يذكر الأذان فدل سكوته على أنه غير مشروع. والقاعدة : أن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر. و إلى هذه القاعدة تشير الأحاديث التي ﻧﻬت عن السؤال ساعة البيان. روى البزار عن ابي الدرداء قال:قال رسول الله صّلى الله عليه وآله وسلم : ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئًا ثم تلا (وما كان ربك نسيًّا) قال البزار :إسناده صالح ،وصححه الحاكم. وروى الدارقطني عن أبي ثعلبة الخشني عن رسول الله صّلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ،وحد حدودًا فلا تعتدوها وحرّم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. في هذين الحديثين إشارة واضحة إلى القاعدة المذكورة وهي غير الترك الذي هو محل بحثنا في هذه الرسالة، فخلط إحداهما بالأخرى مما لا ينبغي.اهــــــ والله أعلم بالصواب يتبع بإذن الله |
رد: إتحاف الأماجد بفتاوى علماء المذهب المالكي في بدعية قراءة القرآن جماعة
تقرير الشاطبي الامام في الرد على ماتعلق به المخالف من اوهام
يقول رحمة الله عليه في معرض حديثه عن ماخذ اهل البدع في الاستدلال-وانت عندي اعز من ذالك اخي الفاضل- من الاعتصام ما نصه 4ــ انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات: التي للعقول فيها مواقف، وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة، حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهراً في نفسه، ودالاً على غيره، وإلا، احتيج إلى دليل، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى أن لا يكون دليلاً. ومدار الغلط في هذا إنما هو: الجهل بمقاصد الشرع، وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض، فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها، وعامّها المرتب على خاصّها؛ ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر ببيّنها، إلى ما سوى ذلك من مناحيها. من ذالك الادلة المحتملة التي استدل بها الاخ الكريم كحديث ابي هريرة رضي الله عنه في البخاري او كفهمه لما ينقله عن بعض الائمة الذين يخالفون مذهبه-لااقصد مذهب السادة المالكية-في فقه هاذه الاحاديث ويقول 5ــ تحريف الأدلة عن مواضعها: بأن يرِد الدليل على مناط فيصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر موهماً أن المناطين واحد، وهو من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه والعياذ بالله، ويغلب على الظن أن من أقر بالإسلام، ويذم تحريف الكلم عن مواضعه، لا يلجأُ إليه صراحاً إلا مع اشتباهٍ يعرض له، أو جهل يصده عن الحق، مع هوى يعميه عن أخذ الدليل مأخذه، فيكون بذلك السبب مبتدعاً. وبيان ذلك أن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمراً في الجملة مما يتعلق بالعبادات ـ مثلاً ـ فأتى به المكلف في الجملة أيضاً، كذكر اللّه والدعاء والنوافل المسبحات وما أشبهها مما يعلم من الشارع فيها التوسعة. كان الدليل عاضداً لعلمه من جهتين: من جهة معناه، ومن جهة عمل السلف الصالح به، فإن أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة، أو زمان مخصوص، أو مكان مخصوص، أو مقارناً لعبادة مخصوصة، والتزم ذلك بحيث صار متخيلاً أن الكيفية، أو الزمان، أو المكان، مقصود شرعاً من غير أن يدل الدليل عليه، كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عليه. فإذا ندب الشرع مثلاً إلى ذكر الله فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد وبصوت أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات ـ لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم، بل فيه ما يدل على خلافه، لأن التزام الأُمور غير اللازمة شرعاً شأنها أن تفهم التشريع، وخصوصاً مع من يقتدي به في مجامع الناس كالمساجد. فكل من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل أولاً، لأنه قيد فيه بالرأي، وخالف من كان أعرف منه بالشريعة وهم السلف الصالح رضي الله عنهم، بل كان رسول الله ( يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خوفاً أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، ألا ترى أن كل ما أظهره رسول الله ( وواظب عليه في جماعة إذا لم يكن فرضاً فهو سنة عند العلماء، كصلاة العيدين والاستقساء والكسوف ونحو ذلك؟ بخلاف قيام الليل وسائر النوافل، فإنها مستحبات، وندب ( إلى إخفائها، وإنما يضر إذا كانت تشاع ويعلن بها. ومن أمثلة هذا الأصل التزام الدعاءُ بعد الصلوات بالهيئة الاجتماعية معلناً بها في الجماعات. وسيأتي بسط ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. ولا اضن ان الثكلى ستظحك بعد هاذا التقرير من الامام الشاطبي رحمه الله اما بالنسبة لقولك هذا الكلام لا يلزمنا من وجهين : 1 - فهم الجمهور للأحاديث الدالة على الذكر الجماعي تدعمه قواعد و أصول فهم النصوص الشرعية. 2 - ثبوت الذكر الجماعي عند السلف كما ذكر أئمتنا رحمهم الله فهاذه دعوى عريضة وماقررناه سابقا عن جملة طيبة من العلماء الاعلام من امثال 1-إمام دار الهجرة الجبل الحبر البحر مالك بن أنس – رحمه الله- . 2-الإمام أبو بكر الطرطوشي محمد بن الوليد الفهري الأندلسي المالكي المتوفى سنة 520هـ. 3-العلامة أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي المتوفى سنة 914 هـ . 4-الشيخ ضياء الدين أبو المودة خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب المالكي المعروف بالجندي المتوفى سنة 767 هـ. 5-إمام المذهب محمد بن سحنون (المتوفى سنة256هـ) . 6-الإمام الأصولي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ . 7– الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المشهور بابن الحاج . لكفيلة بان تدفع اي ايهام حول ما قررناه او لنقل نقلناه وهو القول المخرج على قواعد اهل العلم في التفريق بين ماهو من هديه صلى الله عليه وسلم وبين ماهو محدث فاذا كان ذالك كذالك فلا ندري ما مغزى قول الاخ الفاضل ثبوت الذكر الجماعي عند السلف كما ذكر أئمتنا رحمهم الله اما ما قرره اليوم نقلا عن الشيخ الغماري رحمه الله وعفا عنه فلنا معه وقفات فيما ياتي واله من وراء القصد والسلام عليكم |
رد: إتحاف الأماجد بفتاوى علماء المذهب المالكي في بدعية قراءة القرآن جماعة
تقرير الشاطبي الامام في الرد على ماتعلق به المخالف من اوهام
يقول رحمة الله عليه في معرض حديثه عن ماخذ اهل البدع في الاستدلال-وانت عندي اعز من ذالك اخي الفاضل- من الاعتصام ما نصه 4ــ انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات: التي للعقول فيها مواقف، وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة، حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهراً في نفسه، ودالاً على غيره، وإلا، احتيج إلى دليل، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى أن لا يكون دليلاً. ومدار الغلط في هذا إنما هو: الجهل بمقاصد الشرع، وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض، فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها، وعامّها المرتب على خاصّها؛ ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر ببيّنها، إلى ما سوى ذلك من مناحيها. من ذالك الادلة المحتملة التي استدل بها الاخ الكريم كحديث ابي هريرة رضي الله عنه في البخاري او كفهمه لما ينقله عن بعض الائمة الذين يخالفون مذهبه-لااقصد مذهب السادة المالكية-في فقه هاذه الاحاديث ويقول 5ــ تحريف الأدلة عن مواضعها: بأن يرِد الدليل على مناط فيصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر موهماً أن المناطين واحد، وهو من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه والعياذ بالله، ويغلب على الظن أن من أقر بالإسلام، ويذم تحريف الكلم عن مواضعه، لا يلجأُ إليه صراحاً إلا مع اشتباهٍ يعرض له، أو جهل يصده عن الحق، مع هوى يعميه عن أخذ الدليل مأخذه، فيكون بذلك السبب مبتدعاً. وبيان ذلك أن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمراً في الجملة مما يتعلق بالعبادات ـ مثلاً ـ فأتى به المكلف في الجملة أيضاً، كذكر اللّه والدعاء والنوافل المسبحات وما أشبهها مما يعلم من الشارع فيها التوسعة. كان الدليل عاضداً لعلمه من جهتين: من جهة معناه، ومن جهة عمل السلف الصالح به، فإن أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة، أو زمان مخصوص، أو مكان مخصوص، أو مقارناً لعبادة مخصوصة، والتزم ذلك بحيث صار متخيلاً أن الكيفية، أو الزمان، أو المكان، مقصود شرعاً من غير أن يدل الدليل عليه، كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عليه. فإذا ندب الشرع مثلاً إلى ذكر الله فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد وبصوت أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات ـ لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم، بل فيه ما يدل على خلافه، لأن التزام الأُمور غير اللازمة شرعاً شأنها أن تفهم التشريع، وخصوصاً مع من يقتدي به في مجامع الناس كالمساجد. فكل من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل أولاً، لأنه قيد فيه بالرأي، وخالف من كان أعرف منه بالشريعة وهم السلف الصالح رضي الله عنهم، بل كان رسول الله ( يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خوفاً أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، ألا ترى أن كل ما أظهره رسول الله ( وواظب عليه في جماعة إذا لم يكن فرضاً فهو سنة عند العلماء، كصلاة العيدين والاستقساء والكسوف ونحو ذلك؟ بخلاف قيام الليل وسائر النوافل، فإنها مستحبات، وندب ( إلى إخفائها، وإنما يضر إذا كانت تشاع ويعلن بها. ومن أمثلة هذا الأصل التزام الدعاءُ بعد الصلوات بالهيئة الاجتماعية معلناً بها في الجماعات. وسيأتي بسط ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. ولا اضن ان الثكلى ستظحك بعد هاذا التقرير من الامام الشاطبي رحمه الله اما بالنسبة لقولك هذا الكلام لا يلزمنا من وجهين : 1 - فهم الجمهور للأحاديث الدالة على الذكر الجماعي تدعمه قواعد و أصول فهم النصوص الشرعية. 2 - ثبوت الذكر الجماعي عند السلف كما ذكر أئمتنا رحمهم الله فهاذه دعوى عريضة وماقررناه سابقا عن جملة طيبة من العلماء الاعلام من امثال 1-إمام دار الهجرة الجبل الحبر البحر مالك بن أنس – رحمه الله- . 2-الإمام أبو بكر الطرطوشي محمد بن الوليد الفهري الأندلسي المالكي المتوفى سنة 520هـ. 3-العلامة أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي المتوفى سنة 914 هـ . 4-الشيخ ضياء الدين أبو المودة خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب المالكي المعروف بالجندي المتوفى سنة 767 هـ. 5-إمام المذهب محمد بن سحنون (المتوفى سنة256هـ) . 6-الإمام الأصولي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ . 7– الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المشهور بابن الحاج . لكفيلة بان تدفع اي ايهام حول ما قررناه او لنقل نقلناه وهو القول المخرج على قواعد اهل العلم في التفريق بين ماهو من هديه صلى الله عليه وسلم وبين ماهو محدث فاذا كان ذالك كذالك فلا ندري ما مغزى قول الاخ الفاضل ثبوت الذكر الجماعي عند السلف كما ذكر أئمتنا رحمهم الله اما ما قرره اليوم نقلا عن الشيخ الغماري رحمه الله وعفا عنه فلنا معه وقفات فيما ياتي والله من وراء القصد والسلام عليكم |
| الساعة الآن 10:41 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى