رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
-جريدة رسمية رقم 73 و 13 لسنة 1991 bye1
|
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
1 مرفق
هذه لجريدة رقم 73 عدلتها لكي تحمل
|
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
1 مرفق
جريدة رسمية رقم 13 نموذج عقد بيع بناء على التصاميم clap
|
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
أشكرك الأخ fly1001 على المساعدة.جزاك الله خيراicon30
|
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
لا شكر على واجب متأسف يمكن أن أساعدك أكثر ولكنني جد مشغـــــــــــــــــــول فمعذرة
وفقك اللــه |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
1 مرفق
مرســــــــــــــــــــــــــــــــوم07-119icon30 نصوص الوكالة الوطنية للوساطة و ضبط العقاري .....
|
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
3 مرفق
تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــابعكـمـبـيـوتـر
|
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
5 مرفق
[doc sur lz droit civile كـمـبـيـوتـر
|
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
1 مرفق
[la suuuuuuuuuuuuuuuuuuuitesurrender
|
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
أخي أرجوا استشارتك في هذه الخطة حول التزامات المقررة للمشتري في عقد البيع على التصاميم
المقدمة: تعريف وخصائص عقد البيع على التصاميم المبحث1:مجالات الحماية المطلوبة للمشتري(الضمانات) مطلب1: انتقال الملكية مطلب2: مدة الإنجاز مطلب3: تحديد ثمن العقار المبيع مطلب4: حسن الإنجاز المبحث2: تقدير كفاية وسائل الحماية المقررة مطلب1: بالنسبة لضمانات الحماية المقررة مطلب2: الجزاءات المترتبة عن اخلال المرقي العقاري لالتزاماته الخاتمة: أهم الإقتراحات الخاصة بحمابة المشتري في هذا النوع من البيوع |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
1-ألاحظ أنك تتطرق للموضوع في المقدمـــــة في حين أن تعريف العقد و خصائصه من ضمن صلب الموضوع .
-----إقتراح : في المقدمة تحدث عن الأسباب التي دفعت المشرع الجزائري لأصدار المرسوم رقم 93/03 ، ولماذا بالضبط غعتمد على عقد بيع بناء على التصاميم في إطار التــــــــــــــــــــــــــــــــــرقية العقارية لا تنسى هذا ، فالمقدمة يجب أن تشير ضمنها للترقية العقارية منذ سنة 1962 -1986 اين لم تكن منظمة ثم أزمة لفشل سياية الإسكان ومنه تدخل المشرع بقانون رقم 86/07 ....قفزة نوعية ولكن لأسباب ضرفية و غقتصادية لم يكن القانون ناجع مما جعل المشلرع يصدر المرسوم رقم 93/03. 2-يجب |أن تتحدث عن المتعامل في الترقية العقارية . 3-حاول أن تعنون المباحث بالنصوص القانونية فأنت رجل قانون الدقة مطلوبة مثلا : المبحث الأول : علاقة المتاعمل في الترقية العقارية بالمشتري (م8-19) 4- تكلمت على مجالات الحماية لكن لم تكيف ذلك ..... أنت رجل قانون عليك في كل عمل قانوني أن تكيف الموضوع أو الإشكالية و تعتمد على معاير 5مهم جدا) مثلا قلت المجالات لكن الأمر يتعلق بـ : المسؤولية المدنية للمرقي ( عليك أن تفحص هذه المسؤولية وتحدد طبيعتها وخصوصيتها من خلال النقاط المذكورة في المبحث الأول مثلا) . -أن يسجل العقد. -أن يشهر العقد . -أن يكون العقد في نموذج حدده المشرع يجب أن تقول لماذا ؟؟؟؟ تحدث عن الضمانات و غايــــــة الأدني منها . -ضرورة طلب المرقي مثلا من المهندسين المعمارين و المقاولين المكلفين بإنجاز المنشآت شهادة التأمين نحملهعم المسؤولية المدنية العشسرية م 554 ق.مدني + تأمين المرقي لدى صندوق الضمان و االكفالة المتبادلة +ضرورة إرفاق شهادة الضمان إجباريا بعقد البيع بنات على التصاميم . المشتري أو المستفيد له حق إمتياز من الدرجة الأولى في حالة الأفلاس . -لإشترط شهادة المطابقة -مخضر المعينة و التسليم لأن المشترى لا يعد مالك عادي فله قيد على التصرف إلى غاية إتمام البناء ثم تحدث عن الضمانات التي يمنحها المرقي للمشتري . 5-مادام أننا أمام مسؤولية فهذا يقتضي المقابل من المشتري عليك التطرق لتحديد إلتزمات المشتري التي على ضوئها تتحدد مسؤولية المرقي ..إلخ عموما الخطة حسنة لكن يمكنة أن تجعلها أكثر دقة و تربطه أكثر بالموضوع حال أن تكون دقيق + حاول الحصول على قرارات قضائية حول الموضوع لتوضيح موقفك و تقدير هذا العقد .... أتمنى لك التوفيق هذه فقط أفكار بسيط أرجوا أن تساعدك حظ سعيد icon30 fly1001 |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
أشكرك الأخ fly1001 على المساعدة و التوجيه .
في الحقيقة أني لم أعثر على مراجع كافية سوى النصوص القانونية والمجلة الجزائرية للعلوم القانونية. بالإضافة الى أني سأعرض البحث لوحدي. و الأستاذ أكد على عنوان البحث فلابد أن يشمل البحث كله على الضمانات المقررة للمشتري. |
Re: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
ما هي الدفوع التي يمكن إثارتها عند رفع دعوى عدم تعرض للحيازة و ما هي الجهة المختصة بذلك ؟
|
Re: رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
ما هي الإجراءات التي يجب إتباعها من أجل متابعة البلدية أمام القضاء لإلزامها علي إتمام إجراءات البيع بمعني عقد البيع .مع العلم أن المستفيد قد دفع الثمن في سنة 84 وله رخصة بناء مؤرخة في 84 ولكن ليس له عقد . وما هي الجهة المختصة بذلك ؟وهل الوكالة العقارية طرف في مثل هذه القضية ؟
|
رد: Re: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
icon30
إثبات قيام أركان الحياز مادي+المعنوي و خلو الحيازة من العيوب + فهي واقعة مادية يمكن إثباتها بكل الطرق كسماع الشهود + الخبرة العقارية أي إجرااءت التحقيق وفقات لنص المادة 43 وما يليها من قانون افقجراءت المدنية . إما إذا كانت لك قضية معينة فأعرضها و نناقشها إن كان هناك متسع من الوقت |
رد: Re: رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
[
سؤال جد شائك : - هل البلدية مالكة يوم البيع ؟ -هل إدارة أملاك الدولة منحت عقد ملكية للبلدية ؟ -ماهو مصدر ملكية البلدية للتصرف فيه أهو 74/26 ؟؟؟؟ فإذا كانت البلدية غير مالكة فليس لك مطالبتها قضائيا لإتمام إجراءات البيع . - لماذا لا تسعلى إلا قانون رقم 07/02 وإنتهى المشكل أي المسح الخاص ؟ - الجهة يمكنك مرافعتها أمام الغرفة الإدارية لدى المجلس المختص إذا تيقنت أنها مالك .. - منذ 1984 فله الحيازة ، فلماذا لا ترفع دعوى لتكريس الملكية عن كطريق الحيازة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. ممكن أن تكون الوكالة طرف لكنها هي تمثل البلدية بغعتبارها مسير للمحقظة العقارية للبلدية ؟؟؟؟ هذه مجرد أفكار و حلول بسيط وغذا كانت القضية واقعية فإن الملف ووثائقه أمر مهم للغاية أرجوا أن أكون أجبت على ذلك بتوفيق يـــــــــــــاabdenour36 surrender |
Re: رد: Re: رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
لدى المعني وثيقتين فقط .هما : وصل تسديد الثمن ،و رخصة البناء . ماهي السبل التي يجب إتباعها لإستخراج عقد الملكية أو إستصدار حكم يقوم مقام عقد الملكية ؟
|
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
اقتباس:
اقتباس:
merci mon frere pour les textes et bravo pour ce travail |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
لا شكر على واجب ، أتمنى أن أكون ساعدت من يبحث على موضوع يخص العقار و مستقبلا إن شاء الله تكون مدخلات أكثر
|
رد: Re: رد: Re: رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
اقتباس:
وصل تسديد الثمن بمعنى أن المعني إشترى الأرض ولكن من من ؟؟؟؟ كما ان رخصة البناء وقانونيا لا تسلم إلا لصاحب العقد أو لاحقا بعد صدور قانون رقم 90/25 المتضمن التوجيه العقاري - شهادة الحيازة - م 39 + مرسوم لخاص بها و التي تسمح بالحصول على قرض . من المفروض على المعنى الإتصال بالجهة التي سدد لصالحها المبلغ و التحقق إن كانت البلدية و بالتالي المعنى بالتسليم العقد هي الوكالة العقارية إذا تم تحويل الملكية من الدولة إلى البلدية لأن الدولة الممثلة في مديرية أملاك الدولة هي من باع للبلدية عملية - الإدماج integration- وإلا العقار يعود للبلدية . يمكن للمعنى رفع دعوى في القسم العقاري يلتمس من خلالها تكريس الملكية بموجب التقادم المكسب على اساس مدة 10 سنوات كونه حسنة النية لأن لديه مصوغات نفيد أنه مارس الحيازة لفائدة بهدوء و إستمرار و بدون نزاع . أو إنتظار مرور مصالح المسح في إطار الأمر رقم 75/74 . أو السعي في خالة صدور المراسم التطبيقية للمسح الخاص في إطار قانون رقم 07/02 . هذه فقط بعض التوجيهات أرجوا المزيد من المعلومات للتوضيح اكثر . معـــــــــذرة عن الجواب المتأخر و لكن لم استطيع افيجابة في الوقت قصير لأنني مشغول للغاية ...... معذرة يا abdenour36 مرة أخرى . fly 1001 كـمـبـيـوتـر |
رد: Re: رد: Re: رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
1 مرفق
doc sur le livret foncier pas pour les juristes explication simple
|
Re: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
شكرا عن مبادرتكم من أجل إبراز الدور الهام للسجل العقاري و الحفظ العقاري بصفة عامة و لكن يرجي استعمال كتابة واضحة لتحقيق الغاية المرجوة كاملة. |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
oui tu a raison ..................................
|
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
القضية بدأت سنة 2000 م بعد وفاة الجد تاركا من جملة ما ترك 1/3 من قطعة أرض "فلاحية" مساحتها الاجمالية 186 هكتار .
-الورثة هم الوالدة +أخوين+أختين+الجدة . أي نصيب الوالدة 1/8 من مجموع مساحة الأرض /3=7.75 هكتار. في سنة 2003 م يطلب الاخ الأصغر من البقية أن يمضو له وكالة لبيع 35 هكتار مدعيا بأنها أرض حجرية لا تصلح للزراعة بمبلغ 2700000 دج . و فى سبتمبر سنة 2007م وهب خالى الاكبر 1/8 من منابه لوالدتى وانا الدى مثلها امام الموثق عن طريق وكالة فصار منابها 2/8 من 151/3. و لكن ملف الهبة لم يصل الى المحافظة العقارية الى اليوم. وبعد دلك أكتشفت بمحض الصدفة ان القطعة الارضية "35 هكتار" التى بيعت سنة 2003م ماهى الا محجرة "carriere" فى حالة عمل. -السؤال كيف يمكن بيع محجرة ضمن أرض على الشيوع دون حصول قسمة مسبقة ؟ . مع الملاحظة اننى طلبت من الموثق أن يستخرج لى نسخة من عقد البيع فرفض مع أنى أملك وكالة تفوض لى دلك. وعند استخراجى للشهادة السلبية لوالدتى و جدى من المحافظة العقارية سنة 2008م لم أجد فيها لا بيع و لا قسمة . -السؤال الثاني كيف أجبر الموثق على دفع ملف الهبة ؟. ** أنا مستعد لتقديم توضيحات أكثر وحتى نسخ من الوثائق التى بحوزتي عن طريق البريد الالكتروني. أشكركم مسبقا على مساعدتكم -الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه. |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
اقتباس:
mais je te dis ton affaires est tres facile ne t'inquet pas ...... fly1001clap |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
Merci Fly1001 j'attends impatiemment la repense détaillée
et en ce qui concerne la carrière qui est toujours en indivise "d'après le négatif" comment faire pour stopper son exploitation illégale |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
[quote=البشيروالقانون;435137]القضية بدأت سنة 2000 م بعد وفاة الجد تاركا من جملة ما ترك 1/3 من قطعة أرض "فلاحية" مساحتها الاجمالية 186 هكتار .
-الورثة هم الوالدة +أخوين+أختين+الجدة . أي نصيب الوالدة 1/8 من مجموع مساحة الأرض /3=7.75 هكتار. في سنة 2003 م يطلب الاخ الأصغر من البقية أن يمضو له وكالة لبيع 35 هكتار مدعيا بأنها أرض حجرية لا تصلح للزراعة بمبلغ 2700000 دج . و فى سبتمبر سنة 2007م وهب خالى الاكبر 1/8 من منابه لوالدتى وانا الدى مثلها امام الموثق عن طريق وكالة فصار منابها 2/8 من 151/3. و لكن ملف الهبة لم يصل الى المحافظة العقارية الى اليوم. وبعد دلك أكتشفت بمحض الصدفة ان القطعة الارضية "35 هكتار" التى بيعت سنة 2003م ماهى الا محجرة "carriere" فى حالة عمل. -السؤال كيف يمكن بيع محجرة ضمن أرض على الشيوع دون حصول قسمة مسبقة ؟ . الجواب : المحجرة لا تعود ملكيتها للوالدتك أو لك ، بل كل ما في باطن الأرض تابع لأملاك الوطنية أي تابع للدولة و هي من يتصرف في هذه الموارد بالبيع مثلا ، فمادامت أرضكم بها محجرة فلكم الحق على ما فوق الأرض في الإستغلال لاسيما إذا كانت جزء من الأرض مجرة و ليس كل 35 هكتار . من يريد إستغلال اية محجرة يجب أن يقدم ملف وطلب إلى مديرية المناجم و التي تتحقق من الكمية و نوع المواد المراد إستخراجها و بعد القبول فقد يكون ذلك بقرار ولائي أو بموجب قرار وزاري يتم تحويل الملف لمديرية أملاك الدولة التي تمنح المعنى قرار إستغلال و الإستخراج والذي قد يتضمن شقين الشق الأول خاص بدفع التاوى المتعلق بإستخراج المواد مع تحديد المدة و الكمية وفقا لقرار إدارة المناجم و الشق الثاني قد يكون يتعلق بإيجار لجزء من أملاك الدولة لوضع العتاد و المواد المستخرجة مؤقتا لــــــــــــــــــــكن مادامت الأرض خاصة أي تابعة لوالدتك فها الحق في تأجير جزء من الأرض لأستغلالها في وضع العتاد و المواد المستخرجة . كما يمكن أن ترافع والدتك مستغل المحجرة لو تسبب الأستغلال في تخريب الأرض تغير طبيعتها أو التأثير على مزروعات تابعة لها -والتك أو المالك- تكون بجوار لمحجرة و الضرر متنوع . - المجرة كما قلنا لا تباع لأنها ملك للدولة بل بمنح قرار الإستغلال في شكل إمتباز . -أما الأرض فيمكن بيع المناب المشاع ، فمثلا ثلاثة أشخاص يملكون 30 هكتار فيمكن لأحدهم بيع لشخص أخر 10 هكتار التي يملكها في الشيوع و بعدها يمكن لأحد الملاك المشتاعين أن يطلب قسمة الحقوق وفقا لنص المادة 724 و ما يليها من التقنين المدني . ---------------------------------------------------- مع الملاحظة اننى طلبت من الموثق أن يستخرج لى نسخة من عقد البيع فرفض مع أنى أملك وكالة تفوض لى دلك. الجواب: يمكنك التوجه للمحافظة العقارية المعنية -التي يقع بدائرتها العقار- وطلب من السيد المحافظ العقاري أن يقدم لك نسخة من عقد البيع بشرط أن ترفق الطلب بنسخة من شهادة ميلاد المعني أي أمك . لا تنتظر من الموثق أن يقوم بعمل تستطيع ان تقوم به انت و رفضه ليس بدون حجـــــــــــــــــــــــــــــــة . ---------------------------------------------------- وعند استخراجى للشهادة السلبية لوالدتى و جدى من المحافظة العقارية سنة 2008م لم أجد فيها لا بيع و لا قسمة . الجواب : هذا يعني أن والدتك لم تقم بالبيع ,ان من كان يحوز على الوكال أظل أخوك لم يقم ببيع نصيبها الذي لايزال قائما فالملكية لا تنتقل إلا بالشهر وفقا لنص المادة 793 من التقنين المدني و المادة 15-16 من الأمر رقم 75/74 المتضمن مسح الأراضي العام و تاسيس السجل العقاري و المادة 29 من القانون رقم 91/25 المتضمن التوجيه العقــــــــــــــــــــــــــــــــــاري . ---------------------------------- -السؤال الثاني كيف أجبر الموثق على دفع ملف الهبة ؟. الموثق مرتبط بأجال لدفع العقد للشهر أمام المحافظة العقاري مدة شهر من التحرير و إلا هناك غرامات تأخيرية يدفعها ، تقدم للموثق واطلب منه أن يشهر العقد في حين ، وإذا رفض أطلب منه الملف لتغيير الموثق فهم غير مختصين إقليمينا يمكن أن تعد العقد أمام أية موثق تستحسنـــه وإذا رفض نبه أنك ستقوم برفع شكوى ضده أمام سيد وكيل الجمهورية المختص لأن الموثق يقوم بعمل التوثيق الذي هو من صلاخيات الدولة وهو موظف العام يخضع لسلطة مراقبة الوزارة العدل التي يمكن أن تتوجه لها بشكوى لدى المصلحة المعنية . لا تتسرع في رفع الشكوى قد يقوم السيد الموثق بعمله لأنه مسؤول مسؤولية مدنية و تأديبية و حتى جزائيــــــة ، فأنت طلبت منه عمل فهو ملزم بإنجازه وفقا للقانون ولك مرافعته لطلب التعويض إذا تبين أنه تقاعس في أداء مهمته أكثر من شهرين ونتج عن ذلك ضرر . fly1001 icon30 |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
2 مرفق
أبعث ملفين الأول :
-قانون المدني الفرنسي -شرح . -حقيقة الوقــــــــــــــــــــــــــــف. fly1001 |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
1 مرفق
قرارات المحكمة العليا الخاصة بالعقار .
|
رد: Re: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
أما أنا ، فقبل أيام زارنا قريب ووجد أن لديه هذه المشكلة : له مع جماعة أرض شيوع في "دوار" ولكن واحدا منهم خرج بخرجة جديدة وقال أنو قطعة -عينها هو- خارجة عن المشاع لأنه -بالكلام فقط- أبوه كان قد إشتراها في عهد الإستعمار ، وحتى لما أخته نفت أن يكون والدهما قد فعل إتهمها بالتخريف -لأن أصلا الأطراف كلهم في سن الثمانين -..و أنا وقفت عاجزة عن نصحه مذا يعمل وكيف يحتاط ومن معه ، لأنه خائف من أن يستخرج وثائق ما ، أو يرشي لإستصدار شهادات ناس ...هل تفيد الشهادة فقط في إثبات الملكية؟ وأين يتجه ليستخرج ما يثبث أنها ملك الجميع ؟ والشكر المسبق . ،
|
رد: Re: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
اقتباس:
|
رد: Re: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
1 مرفق
منــــــــــــــــــــــاقشة مشروع القانون الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
|
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
نحن 5 ورثة لعقار يحتوي على 3 دكاكين و 2 مسكن طلبنا الشهادة السلبية للأب و أعطونا شهادة توثيقية هي عبارة عن قسمة أملاك بين الجد و اخوته .
- هل تكفي هذه الوثيقة لاثبات حق الملكية ؟ |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
اقتباس:
|
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
اقتباس:
الشهادة التوثيقيقة تعتبر سند ملكية و هي تثبت إنتقال الملكية العقارية من المورث للورثة وفقا لنص المادة 30 و 91 من المرسوم رقم 76/63 ، في حين أن الشهادة العقارية إذا كانت سلبية أو إيجابية أو حالة كاملة فهي تبين هل مورثكم أقدم على تصرفات سلبية أو إيجابة وما هي من حيث المراجع فقط أي حجم ورقم المحرر . فشهادة التوثيقية التي تشير لها تحصر الورثة و التركة وانت تقول أن والدك غير مذكور بهــــا لأنها تخص جدك وإخوته و بالتالي فأنت ترث من جدك عبر والدك رحمه الله ، إذا لم يتصرف جدك ثم والدك في حقه العقاري . فيجب البحث عن ورثت جدك الذين يرثون من جدهم ومنهم والدك وإذا كان لك أعمام وعمات ن ثم القسمة بينهم و بعهدها القسمــــة بين إخوتك أنت أو رفع دعوى مع إدخالهم جميعا في النزاع للقسمة إلا في حالة وجود قسمة ودية أو قسمة مهيأة التي يجب أثبات توافر شروطها سواء كانت مكانية أو زمنية . ولحل المشكل يجب إما الشروع في قسمة ودية أو في حالة عدم الإتفاق وفقا لنص المادة 724 قانون مدني رفع دعوى على كل الورثة المذكورين في الشهادة التوثيقية وورثنهم إن وجدوا لفض حالة الشياع وقسمة العقار لإذا أمكن سواء قسمة عنية أو عن طريق التصفية . وشكــــــــــــــــــــــــــــــرا fly1001icon30 |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
اقتباس:
|
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
اقتباس:
*والدي لم يتصرف في حقه العقاري "حسب الشهادة العقارية" . -هل يمكن أن يكون الأب قد تصرف في العقار'بيع مثلا' و لا يذكر في الشهادة العقارية ؟ -هل تكفي هذه الشهادة العقارية لرفع دعوى من أجل القسمة ؟. شكرا و جزاك الله كل خير. |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
اقتباس:
المهم هذه الشهادة تكفي لرفع دعوى + شهادة عدم تصرف والدك في حقه أو كما يقال لها الشهادة السلبية و تلرفع الدعوى أمام القسم العقاري مع دفع حقوق تقدر بـ 1000 دج bon courage c'est ok |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
إستفاد ( ا) من قطعة أرض معدة للبناء بمساحة 360م من البلدية بعقد مشهر بتاريخ 12/02/1996 وقام ببناء مسكن عليها ، وفي سنة 2004 قامت مديرية أملاك الدولة بالتنازل عن قطعة مجاورة في إطار الإستثمار لأحد الخواص يدعى (ج) . بعد ذلك إكتشف (ا) أن جزء من القطعة التابعة له يتضمنها العقد الذي أشهر لفائدة (ج) ، فماذا على (ا) أن يقوم من إجراءات من أجل إسترجاع الجزء التابع له أصلا ؟، علما أنه قام بإعذار (ج) من أجل الحل الودي دون أن يستجيب له. _ أرجوا الإجابة من ذوي الإختصاص في المادة العقارية |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
اقتباس:
- المهم أن أ هو المالك الأول للحقوق العقارية محل النزاع . - يجب التحقق هل أن جزء من ملكية أ موجود ضمن ملكية ج هو خطأ في العقــــد أي خطأ نظري أو خطأ في الـــواقع ؟؟؟؟ لذا قبل رفع أية دعوى قضائية يتعين استعانة بخبرة أو أن يكون أ جد متأكد أن حقوقه تضمنها العقد الخاص بـ ج الحل : رفع دعوى قضائية ترمي إلى حماية حق الملكية على أساس أن المدعى عليه ج يحوز على عقد تضمن جزء من ملكية المدعي خطأ من قبل محرره أي من قبل مديرية أملاك الدولــة وإن كان الخطأ جد مستبعد من قبلها لأنه قبل منح الإستفادة تقوم مصالح أملاك الدولة بجرد المساحات المخصصة لذا سواء جيوب عقارية لم تمنحها للبلدية أو عقارنها أملاك وطنية خاصة . تنتهي الدعوى بإجراء خبرة عقارية يتم تحديد من خلالها المساحة التي تعود للمدعي أ - فقد تكون البلدية اخطأت - أو يوجد فائض في المساحة و التحقق فعلا إذا كان هناك جزء تابع لـ أ يحتويه عقد ج . ويقوم الخبير بعملي مسح ومطابقة لمخططات بالطبيعة و تحديد أين يوجد الخطأ و بعد غعادة السير في الدعوى بعد الخبرة يتم إلزام المدعى عليه بإخلاء الجزء المعتدى عليه و لـ أ أن يطلب شهر الحكم القضائي لكي يؤشر على هام شعد المدعى عايه ضمن المحافظة العقارية المختصة . ملاحظة : إذا أدخل المدعي أ مديرية أملاك الدولة في النزاع فإن المحكمة تصبخ غير مختصة ، فعلى ا طلب تعين خبير عقاري يسعى لتحقق من المعطيات الخاص بالنزاع لدى مصالح أملاك الدولة على مستوى مكتب التسير العقاري المكلف بملفات الإستثمار و كذا مكتب التقيميات الذي يعد تقرير تقيمي يتضمن كل المعلومات المساحية للعقار الممنوح لـ ج ، كما على الخبير أن يسعى لدى مصالح البلدية لتحقق من الوعاء العقاري لملكية المدعي من خلال مخططات التجزئة ..وغيرها . fly1001 icon30 |
الساعة الآن 05:48 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى