منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المقالات والمواضيع القانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=84)
-   -   فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=47301)

FLY1001 02-03-2010 01:15 PM

رد: فقـــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية ////////// foncier
 
السلام عليكم كيفية حساب درجة القرابة

الأقارب ينقسمون إلى قسمين أساسيين الأول:
أقارب بالنسب وهم الذين يشتركون في أصل واحد ويستوى أن يكون الأصل من جهة الأب أو من جهة الأم .. فكل الذين يتصل بهم الشخص عن طريق آبائه أو عن طريق أمهاته هم من أقاربه

الثاني: أقارب بالمصاهرة وهي التي تنشأ عن الزواج فكل واحد من الزوجين قريب لأهل الزوج الآخر.

بالنسبة لقرابة النسب فإنها تنقسم إلى قسمين أيضاً القسم الأول:
قرابة مباشرة وهي التي تكون بين الأصول والفروع مثل الصلة بين الابن وأبيه وأمه وأبي الأب وأم الأب وأبي الأم وأم الأم وآبائهم وأمهاتهم.. فكل هؤلاء قرابتهم مباشرة.

القسم الثاني: قرابة غير مباشرة وتسمى أيضاً قرابة الحواشى وهم الذين يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر مثل الإخوة والأخوات.. فالأصل المشترك بينهم هو الأب أو الأم.. ومثل الأعمام والعمات والأخوال والخالات فالأصل المشترك بينهم هو الجد أو الجدة ومن الحواشي أيضاً أولاد العم وأولاد الخال.




أما حساب درجة القرابة كالآتي:

-1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة دون حساب الأصل.

-2- وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعد الفروع صعوداً من الفرع إلى الأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الأصل.

-3- وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.

الأصل :
من هذا يتضح أنه فيما يتعلق بالقرابة المباشرة وهم أصول الشخص وفروعه فإنه يتم احتساب كل شخص درجة مع إسقاط الأصل فمثلاً الابن مع أبيه أو أمه قرابة من الدرجة الأولى.. فالابن درجة والأم أو الأب كونه الأصل لا يحسب أما الابن مع جده فيعتبر قريباً له من الدرجة الثانية فيحسب الابن درجة والأب أو الأم درجة ولا يحسب الأصل وهو هنا الجد.
الحواشي:
بالنسبة للحواشي فيحسب كل شخص درجة ولا يحسب الأصل المشترك فمثلاً الأخ مع أخيه قرابة من الدرجة الثانية على أساس احتساب الأخ درجة وشقيقه درجة والأب كونه الأصل المشترك لا يحسب، وإذا أردنا حساب درجة ابن العم نجده قريباً من الدرجة الرابعة فالشخص درجة وأبوه درجة، والأصل المشترك الجد لا يحسب ثم العم درجة وابن العم درجة إذاً تكون القرابة من الدرجة الرابعة.

المصاهرة:
وفيما يتعلق بحساب درجة المصاهرة فإن أقرباء الزوجة يكونون أقارب للزوج بحسب درجتهم للزوجة والعكس كذلك فمثلاً أبوالزوجة يعتبر قريباً للزوج من الدرجة الأولى بذات درجة الزوجة لأبيها وأشقاء الزوجة أقرباء للزوج من الدرجة الثانية أي بنفس درجة قرابة الزوجة مع أشقائها.

وقرابة المصاهرة لا تكون إلا بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر فعلى سبيل المثال أخت الزوج تعتبر قريبة لزوجته أما أخ الزوجة فلا يعتبر قريباً لأخت الزوج..

هذه آية من آيات الله تعالى ، وصدق الله العظيم إذ يقول : { وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا } سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم.

موضوع منقول .

FLY1001 02-03-2010 08:21 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
1 مرفق
السلام عليكم اليوم لا أقدم لكم موضوع في القانون بل موضوع فيه أحكام الدعاء أرجوا أن يكون في عونكم .هـديـة

nacim 09-03-2010 01:05 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
شكرا جزيلا

selmi 12-03-2010 10:44 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام عليكم
أرجوا منكم المساعدة
إشترى ط قطعة أرض من الوكالة العقارية التي أنحلت جراء سوء التسيير في هذه الأونة باع القطعة ل ع و بعد أن قام ع بجميع الإجراءات أستفادة من قرض بنكي و رهن القطعة و حين نهاية بناية السكن (07 سنوات) ظهر صاحب القطعة المجاورة الحائز على عقد ملكية فقط للقطعة و أقحم ع في نزاع و الأن عين خبير ليطلب من ع محضر تحديد الأرض و إلا تكون العواقب وخيمة.
1- ما هي القرارات التي من المكن أن يتخذها القضاء تجاه كل فرد.
2- و هل ع ملزم بإحضار هذه الوثيقة التي ضياعها أ و لم يستخرجها ع لأن الوكالة العقارية حلت؟

و شـــــــــــــــكرا

FLY1001 20-03-2010 05:54 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
جواب سريع لأن شرح النزاع غير دقيق أرجوا إعادة طرح السؤال بأكثر دقة ؟؟
ممكن ع مشتري حسن النية وهي واقعة ثابتة من خلال العقد و قرض المبرم وبما أنه شيد سكن على الوعاء العقاري الذي يزعم صاحب القطعة أنه مالك لها أن يطلب كسب الملكية عن طريق اللتصاق الصناعي لأنه شيد السكن على العقار محل النزاع بحسن نية ، كما أنه حائز بحسن نية و له سند .
هذه إجابة أولية .......... أرجوا دقة و تواريخ ووصف سندات أصحاب القضية
بالتوفيق ....... كما أن لصاحب الأرض طلب فقط التعويض .

FLY1001 25-03-2010 11:50 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
1 مرفق
السلام عليكم
اليوم أقدم لكم بعد أحكام النقض تخص المنزاعات العقارية في القسمة و الشيوع الحيازة والهبــــــــــــــــــــــــــة
إستفادة طيبة .

FLY1001 25-03-2010 11:56 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
2 مرفق
السلام عليكم
اليوم أقدم لكم بعد أحكام النقض تخص المنزاعات العقارية في القسمة و الشيوع الحيازة والهبــــــــــــــــــــــــــة
إستفادة طيبة .

nacim 28-03-2010 07:49 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
من فضلكم احتاج الى قانون تسوية الوضعية بالنسبة للملكية العقارية الذي اصدر عام1971 وشكرا

selmi 29-03-2010 06:09 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة selmi (المشاركة 1031154)
السلام عليكم
أرجوا منكم المساعدة
إشترى ط قطعة أرض من الوكالة العقارية التي أنحلت جراء سوء التسيير في هذه الأونة باع القطعة ل ع و بعد أن قام ع بجميع الإجراءات أستفادة من قرض بنكي و رهن القطعة و حين نهاية بناية السكن (07 سنوات) ظهر صاحب القطعة المجاورة الحائز على عقد ملكية فقط للقطعة و أقحم ع في نزاع و الأن عين خبير ليطلب من ع محضر تحديد الأرض و إلا تكون العواقب وخيمة.
1- ما هي القرارات التي من المكن أن يتخذها القضاء تجاه كل فرد.
2- و هل ع ملزم بإحضار هذه الوثيقة التي ضياعها أ و لم يستخرجها ع لأن الوكالة العقارية حلت؟

و شـــــــــــــــكرا

السلام عليكم
شكرا أخي على الرد و هذا توضيح أكثر.
1- المسمى ط إشترى أرض رقم 622 من الوكالة العقارية التي كانت تتخبط في مشاكل حتى الأن و ذلك في سنة بعقد ملكية .1998
2- حدد ط قطعته بحفر حدود القطعة رقم 622.
3-قام ببيع القطعة رقم 622 ل ع بموجب عقد بيع عند الموثق و تم إشهار العقد و ذلك في 2001.
4- قام ل بالبدأ في البناء في سنة 2002 برخصة بناء و قام برهن لدى البنك حيث أخرج خبير عقاري لمعاينة و تقويم القطعة رقم .622
5- في سنة 2009 يأتي صاحب القطعة رقم 624 المجاورة للقطعة رقم 622 ليقول ل ل أنك بنيت على قطعتي.
6- تعين المحكمة خبير ليتأكد من الإعتداء الذي هو واقع على كل القطعة 622 بحكم أن القطعة 624 أكبر مساحة من 622 .
فما الحكم في هذه القضية التي يطالب فيها صاحب القطعة رقم 622 بالتهديم.
و شكرا

FLY1001 31-03-2010 03:44 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة selmi (المشاركة 1041144)
السلام عليكم
شكرا أخي على الرد و هذا توضيح أكثر.
1- المسمى ط إشترى أرض رقم 622 من الوكالة العقارية التي كانت تتخبط في مشاكل حتى الأن و ذلك في سنة بعقد ملكية .1998
2- حدد ط قطعته بحفر حدود القطعة رقم 622.
3-قام ببيع القطعة رقم 622 ل ع بموجب عقد بيع عند الموثق و تم إشهار العقد و ذلك في 2001.
4- قام ل بالبدأ في البناء في سنة 2002 برخصة بناء و قام برهن لدى البنك حيث أخرج خبير عقاري لمعاينة و تقويم القطعة رقم .622
5- في سنة 2009 يأتي صاحب القطعة رقم 624 المجاورة للقطعة رقم 622 ليقول ل ل أنك بنيت على قطعتي.
6- تعين المحكمة خبير ليتأكد من الإعتداء الذي هو واقع على كل القطعة 622 بحكم أن القطعة 624 أكبر مساحة من 622 .
فما الحكم في هذه القضية التي يطالب فيها صاحب القطعة رقم 622 بالتهديم.
و شكرا

أي بعد 7 سنوات ظهر المالك المجاور و يزعم أن هناك إعتداء من قبل الغير ، من المفروض على "ل" أنه حسن النية كونه إشترى العقار من الوكالة و له رخصة بناء و سند مشهر منذ مدة وأنه باشر أعمال البناء منذ مدة ، فواقعة التعدي فإن وجدت فلا تقتضي هدم ما تم بناؤه بل تقتضي التعويض من "ل" طبعا و الذي يجب عليه أن يدخل في النزاع الضامن في البيع فهذا تعرض من الغير و إستحقاق و هي من إلتزمات البائع إتجاه المشتري و للخبير تقييم حجم الضرر فقط ويعوض صاحب الأرض خاصة إذا تبين أن عملية إرجاع الحال لما كان عليه مستحيلة أو من شأنها إضعاف هيكل البناء المنجز من قبل "ل" أو كان ذلك من شأنه تكبيد "ل" خسائر بالغة أكثر من الفائدة المرجوة من صاحب الأرض المزعوم و للـ "ل" الرجوع على الوكالة .


الساعة الآن 07:39 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى