منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المقالات والمواضيع القانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=84)
-   -   فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=47301)

شروقي محترف 09-03-2009 08:32 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
نحن أمام فقة المنازعات العقارية، لذلك عقد البيع الذي تحدثت بصدده هو عقد بيع العقار،ومن أهم أركانه إضافة للاركان العامة ركن الشكلية الرسمية الذي نسيته، مع ذكر أن انتقال الملكية في العقار تتم بموجب إجراء الشهر العقاري، وشكرا

FLY1001 09-03-2009 11:43 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
شكرا على الملاحظــــــــــــــــــــــــة ولكن سبق وأن أشرنا لهذه الشكلية .
فالعقد المتضمن نقل حق عيني عقاري لا يكون حجة فيما بين الأطراف و في مواجهة الغير إلا من تاريخ القيد أو الشهر في مجموع البطاقات العقارية كما تنص المواد :
1- المادة 793 من التقنين المدني .
2- المادة 29 من القانون رقم 90/25 المتضمن التوجيه العقاري .
3-بالنسية لللإيجارات التي تتجاوز - الأمر رقم 75/74 المتضمن المسح العام لاسيما المادة 15-16 -و سنة رغم أن الأمر يتعلق بحق شخصي فضلا عن نصوص متفرقة كتلك المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو حقوق الإرتفاق أو حق الإنتفاع في القانون رقم 87/19 و الخمراسيم المطبقة له أو القرارات المتضمنة التصنفيف و التصفيف ضمن قانون رقم 90/30 المتضمن الأملاك الوطنية المعدل
المهم أن الشهر هو الذي ينقل الحق العنيني العقاري وهي شكلية لاحقة لإنعقاد العقد في حين أن ركن الرسمية هو ركن رابع في العقود الناقلية للخقوق العينية العقارية أو التي تتضمنها .
FLY1001bye1

شروقي محترف 09-03-2009 11:41 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
شكرا على التوضيح، فقط الإضافة كان لا بد منها في موضوعك، لأن كل موضوع يقرأ مستقلا عن الآخر، والإضافة لفائدة الأعضاء، وليس لي شخصيا.

FLY1001 10-03-2009 07:10 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
5 مرفق
There’s more to see than can ever be seen
More to do than can ever be done
There’s far too much to take in here
More to find than can ever be found

قدم لكم نماذج من شكل العقد الخاضع للشهر لا يخص منطفة ممسوحة ، و نسخة من الأمر رقم 75/74 و القرار المتضمن تحديد الشرط الشخصي في العقود ، وكيفيات تجديد و حفظ و نسخ سجل الإيداع و أهم من ذلك المرسوم رقم 55/22 بطبع لمن يهمهم الموضوع .
إستفادة طيبة
fly1001

FLY1001 10-03-2009 07:12 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
3 مرفق
تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــابع
إستفادة طيبة
fly1001icon30

FLY1001 10-03-2009 07:15 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
يتبع بنماذج أخرى لاحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

FLY1001 17-03-2009 06:04 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
قانون التوجيه العقاري لكنه معدل
http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1990/A1990049.zip
http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1990/A1990049.zip

fly1001

روح القانون 18-03-2009 08:16 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام عليكم

اخي fly اذا ممكن راي بخصوص هذه القضية

هناك شخص تعامل مع مصنع للسيراميك ، المهم صدر قرار بمنح هذا الشخص 200 مليون و التي هي حقه من جراء التعاملات

حين صدر القرار و منح الملف للمحضر القضائي بدأ اجراءات التنفيذ ، بلغ المصنع فرد المدير ان المصنع يعاني صعوبات مالية و يمنحهم مهلة بعد مضي 20 يوم حرر المحضر محضر امتناع
ثم بدأ المحضر باجراءات الحجز توجه الى المصنع و حرر محضر عدم وجود منقولات
المصنع تعرض للتصفية ، و سجل الشخص بكتاب التصفية و بوعد من المصفي للحصول على ماله الا ان ليس هناك اي نتيجة

منذ 2007 الى الان لا يوجد اي اجراء و لم ياخذ ماله

تقدم الشخص بشكوى لدى السيد وكيل الجمهورية ضد المحضر القضائي بشك ان هناك تلاعب بالملف لان من غير الممكن مصنع لا يوجد به منقولات

و قد قدم الشكوى لالزام المحضر لاتمام اجراءات التنفيذ
هل يمكن الوصول الى نتيجة و الحصول على حقه ،

روح القانون

FLY1001 18-03-2009 09:23 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام عليكم
أنصحك أخي أن تتوجه إلى رئيس المحكمة مرفقا بوثائق الدين لطلب ضرب حجز تنفيذي على عقارات مدينك و إن كان المصفي يقوم بإيداع مبالغ التصفية -جانب المادي ، ومعنوي- للمصنع ولك أن تحجز عليها ...............
fly1001

روح القانون 19-03-2009 11:14 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام عليكم


شكرا اخي fly على المساعدة

بالنسبة للمصفي عند اتصالنا به قال انهم الآن لا يملكون اي رقم حسابي لان المصنع قد بيع و هم ينتظرون ان تمنحهم الخزينة العمومية المبالغ لتسديد جميع الديون و ان هناك الكثيرين و لسنا الوحيدين

هل يمكن استبدال المحضر القضائي رغم انه بدا التنفيد ، هذا المحضر لا يقوم ابدا بما هو لازم و هناك شك بوجود نوع من التلاعب و لذلك قدمت الشكوى امام السيد وكيل الجمهورية للامر باتمام التنفيذ ، المصنع قد بيع

في انتظار رايك

روح القانون

FLY1001 19-03-2009 03:16 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
[quote=روح القانون;543557]السلام عليكم


شكرا اخي fly على المساعدة

بالنسبة للمصفي عند اتصالنا به قال انهم الآن لا يملكون اي رقم حسابي لان المصنع قد بيع و هم ينتظرون ان تمنحهم الخزينة العمومية المبالغ لتسديد جميع الديون و ان هناك الكثيرين و لسنا الوحيدين
-------------------------------
نعم في هذه الحالة يجب الإنتظار و لكن تكون القسمة قسمة غرماء ، ولكن مع بيع المصنع هل المصنع خاص أم عام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كون إيداع الأموال في حساب الدولة 102-600 حسب سطر فإن تسديد الديون يتطلب فعلا وقت لكن ماهو دور المصفي بما أن التصفية إنتهت ؟؟؟؟؟؟ فهو يتقاضى أموال ؟؟؟ تعتبر ديوين يجب أن تمنح للدائنين .
مهما يكن يجب أن تبقى على إتصال بالملف .
----------------------------------
هل يمكن استبدال المحضر القضائي رغم انه بدا التنفيد ، هذا المحضر لا يقوم ابدا بما هو لازم و هناك شك بوجود نوع من التلاعب و لذلك قدمت الشكوى امام السيد وكيل الجمهورية للامر باتمام التنفيذ ، المصنع قد بيع
---------------------------
نعم يمكن إستبدال المحضر إذا كان هناك سبب جدي وذلك من إختصاص رئيس المحكمة أما في حالة التلاعب وهو أمر شائع للغاية فيجب متابعة الشكوى المقدمة أمام وكيل الجمهورية و كذا النائب العام مع إرسال شكوى إلى نقابة المحضرين لمتابعة ملف هذا المحضـــر .
بتوفيق

icon30

روح القانون 20-03-2009 07:37 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام عليكم

شكرا جزيلا اخي الكريم على التنوير

المصنع كان مصنع عام و هو الآن بيع لأحد الخواص

بالنسبة للتصفية لقد سجلنا من قبل في كتاب التصفية و لدينا الرقم ، عند اتصالنا بمحضر قضائي آخر قال ان كانت لديه حالات مثلنا و اخذت حقوقها لانه قام بالاجراءات الازمة كما قال ان كل شىء قد اقفل

لقد منحنا من قبل المصفي تعهد مكتوب و لدينا نسخة منها

و الان اصبح يتهرب و يقول انتظروا لحين نحصل على المال من الخزينة العمومية هذا ما لم افهمه لماذا لم نأخذ مالنا كالاحالات الاخرى ؟؟

و المحضر لم يفعل شىء ؟؟ عندنا لقاء مع السيد وكيل الجمهورية هل نطلب منه الامر باتمام التنفيذ ؟؟ ام نسأله استبدال المحضر

شكرا مرة اخرى

FLY1001 20-03-2009 01:11 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
[quote=روح القانون;544752]السلام عليكم

شكرا جزيلا اخي الكريم على التنوير

المصنع كان مصنع عام و هو الآن بيع لأحد الخواص

بالنسبة للتصفية لقد سجلنا من قبل في كتاب التصفية و لدينا الرقم ، عند اتصالنا بمحضر قضائي آخر قال ان كانت لديه حالات مثلنا و اخذت حقوقها لانه قام بالاجراءات الازمة كما قال ان كل شىء قد اقفل

لقد منحنا من قبل المصفي تعهد مكتوب و لدينا نسخة منها

و الان اصبح يتهرب و يقول انتظروا لحين نحصل على المال من الخزينة العمومية هذا ما لم افهمه لماذا لم نأخذ مالنا كالاحالات الاخرى ؟؟

و المحضر لم يفعل شىء ؟؟ عندنا لقاء مع السيد وكيل الجمهورية هل نطلب منه الامر باتمام التنفيذ ؟؟ ام نسأله استبدال المحضر
الجواب :
_____

وكيل الجمهورية ليس من صلاحياته إستبدال المحضر القضائي ، كما سبق التوضيح فإن ذلك يعود لرئيس المحكمة ، ولكن إذا أثبتم أن المحضر تقاعس عن أداء مهامه لأن مهما يكن فالخزين العمومية تسدد المبلغ المسنحق للدائنين في أقصى تقدير 12 شهر ، في حين أن المحضر قد يكون أكمل التنفيذ أو له مصلحة في عدم التنفيذ ....
ولكم الحصول على معلومات أمام الخزينة العمومية فهي إدارة تمنخ لكم كل المعلومات ومنها التأكد هل قامت الخزينة مثلا بدفع الديون التي كانت على عاتق المصنع معين لفائدة مختلف الدائنين ؟؟؟؟؟ أو هل قام المحضر " معين " بحجز أو إعتراض على منح مبالغ من الخزين ةللغير غير مستحقيها .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لكم البحث عن ذلك لاسيما إذا كانت المبالغ المستحق مهمة و ثبوت أن دائنين أخرين قد أحذوا ديونهم من الخزينة .
إذا ثبت تورط المحضر في جريمة ما تخص التنفيذ فيمكن إستبداله بعد إثبات لرئيس المحكمة عن تقاعسه في أداء مهمه وأن هناك شكوى محل التحقيق بشأنه .
حل القضية يكمن فقط في التحقق من مصالح الخزينة هل تم تسديد ديون المصنع المصفى ، ثم لكم إستبدال المحضر و رفع شكوى ضده لتعويضكم عن الوقت الضائع في التنفيذ .
بالتوفيق " دائم يفترض حسن النية في الغير لغاية ثبوت العكس "
icon30

روح القانون 20-03-2009 03:32 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام عليكم

شكرا كثيرا على مد يد المساعدة ، أتمنى تقديم دروس او حتى معلومات عن التصفية كيف تتم و كيف يتم تسديد الديون و اذا كان اشخاص كثيرين كيف ياخذ كل واحد حقه حتى يستفاد الجميع لان الكثيرين يضيع حقهم عن جهل
ان شاء الله نوفق في اخذ حقنا

روح القانون

FLY1001 21-03-2009 09:54 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
الإشكالية القانونية التي تثيرها الترقية العقارية


إن الحديث عن لإشكالية القانونية التي تثيرها الترقية العقارية يؤدي بنا إلى التطرق إلى الموضوع في شموليته. والواقع أن الإشكالية تعني كافة الوسط الحضري المبني، كما تعني ترقيته وحمايته وتسييره وإعادة اعتباره.
ولا ينبغي أن تنحصر الترقية العقارية في عمليات إنجاز الجديد فقط، بل إن إعادة تجديد الإطار المبني منذ الثلاثينيات، والذي يأوي أكثر من نصف العائلات الجزائرية يفرض علينا إدراج إعادة الاعتبار للتراث القائم ضمن الترقية.
إن سنوات العشرينيات والثلاثينيات، بل وحتى الأربعينيات كانت تمكن من تشييد البنايات تشيد أفقيا، ذلك أن استهلاك الفضاء لم يكن آنذاك مطروحا اعتبارا لسعة القطر الوطني. ولم يشرع الفرنسيون في بناء المجمّعات العمودية إلا حوالي 1958 بقصد التقليل من استهلاك الفضاء.
وسنرى إذا من وجهة النظر التاريخية العلاقة بين القانون العقاري تحت كل أشكاله والوضعية العامة للتراث المبني، ثم نحاول بعدها تشخيص الإشكالية تحت زوايا ترقية وتسيير وحماية وإعادة الاعتبار للعقار.
وفي الأخير سنحاول أن نقترح للتفكير عليكم وعلى مقرري القطاع بعض وجهات النظر لإبراز بعض الحلول.
1/ المعطيات التاريخية والسياسية:
أ- الحظيرة العقارية الموروثة عن العهد الاستيطاني:
غداة الاستقلال، كان السكان الجزائريون في معظمهم ريفيين، والتواجد الفجائي لحظيرة عدة مئات بل عدة آلاف من السكنات التي أصبحت شاغرة وبدون مالك لم يؤد فقط إلى هجرة السكان نحو المدن، ولكن كذلك إلى التغيير الكلي في السلوك وفي مفهوم المواطنة.
وبالفعل، ودون أي طابع انتقاصي، فينبغي أن نلاحظ أن ذهنية الريفي أو الفلاح الذي يحبذ يسر الجوار المبتعد، لا ينسجم مع الحياة الحضرية التي تنظمها العديد من قواعد الجوار والاختلاط.
ويضاف إلى هذا النزوح الريفي الناجم عن سبع سنوات من الحرب والتي انتقل خلالها العديد من العائلات إلى الوسط الحضري في إطار مبني غير ملائم أو غير مستغل هروبا من اعتداء الجيش الاستعماري أو تحت ضغطه (الملاجئ المستعجلة ومخيمات الإيواء).
ولم تتكون الحظيرة العقارية مما تركه الفرنسيون أو ممن كان في حكمهم فقط، ولكن كذلك مما كان مشغولا من قبل الجزائريين ولكن على ملكية العديد من المجموعات (بلديات، السكن ذي الأجر المعتدل، التأمينات، الشركات المدنية العقارية والملاك الآخرون، عموميون كانوا أو خواص).
زد إلى ذلك السكنات البائسة المسماة بالبيوت القصديرية التي ظهرت بكثرة.
إن الجزائريين الذين كانوا يعيشون في سكنات لائقة كسكان المدن كانوا قلة.
ب- التسيير العمومي وانهيار الحظيرة:
كانت هذه الحظيرة لمدة بدون مالك، مما أوجد الدولة الجزائرية الناشئة أمام مشكل يستدعي تدابير استعجالية للحماية، ذلك أنه لم يُحتفظ بأي هيكل للتسيير وهو الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرار وضع هذا التراث تحت حماية الدولة.
وهذا القرار الذي تلاه قرار منع المعاملات العقارية وبعض القيود الأخرى التي تمس التراث العقاري لم يكن مما يرضي بكامله، وقد تلاه على جناح السرعة قرار الوضع في حالة الشغور. إن هذا الاصطلاح في حد ذاته كان يهيئ الحظيرة للإهمال وهذا المفهوم القانوني الجديد الذي جرى به العمل لمدة سنوات وجّه الانشغال أكثر إلى حماية الطبيعة القانونية بدلا من حماية الممتلكات ذاتها أو القيام بالصيانة والعناية.
ولم يظهر المفهوم الجديد لأملاك الدولة إلا خلال سنوات 1966-1968، وهو كذلك مفهوم غير ملائم لأنه يحمل في طياته عيب عقدة "أموال البايلك" التي لازمت الجزائريين منذ عهد بعيد وطيلة الاحتلال الفرنسي.
وبالفعل، فإن الجزائري الذي تخلص حديثا من الاحتلال الكلونيالي الفرنسي لم يعد يهتم بالمال العام الذي كان دوما حكرا على السلطة العمومية الذي لا يجد نفسه فيها.
أما الدولة التي كانت منغمسة في الاهتمامات المالية بمختلف أصنافها كانت عاجزة عن تعويض آلاف البُنْيات المكلفة بضمان التسيير اليومي للتراث العقاري.
ج/ تأميم التوثيق وإهمال التسيير العقاري:
إن البُنْيات المختلفة من وكيل العقار وحاجب العمارة ومجلس الملاك المشتركين ومكاتب التسيير العقاري، اختفت مع أنها لبُّ التسيير، وبكلمة فإن البُنْيات والأدوات والوسائل البشرية والمادية والمهارات وجمع الخبرات وتطبيقاتها، التي اختفت، جعلت في النهاية أعمال التسيير تندثر تدريجيا.
وقد كان تأميم التوثيق وتكريس الموثق الموظف نهاية الترسانة القانونية القائمة لتسيير وحماية التراث العقاري الحضري.
إن اختفاء تنظيم المهندسين المعماريين وتنظيم الخبراء والمحضرين قد تمّم هذا الضياع وعزّز الفوضى في القطاع.
إن ملكية الدولة لمعظم التراث العقاري الحضري والطابع الاجتماعي للدولة والسياسة الشعبوية للنصير الحامي والموزع لمنّ (manne) لا وجود له سوف تشجع المواطنين على:
-عدم تسديد مقابل الإيجار؛
-التجاهل الكلي لفكرة الأعباء المشتركة؛
-الامتناع عن دفع أجر الحاجب الذي أصبح مستأجرا، بل أحيانا مالكا لحجرة البواب على غرار
الآخرين، وهذا إن لم يتصرف فيها؛
-تجاهل وجود وكلاء العمارات أو هياكل التشاور والتسيير؛
-أما القاعدة "الذهبية" فكانت انتظار الولاية أو ديوان الترقية والتسيير
العقاري لإصلاح أو تدعيم أو طلاء أو تسليك المجاري.
وفي النهاية، إبقاء الأجزاء المشتركة حتى التي هي تابعة لملكية الخواص، من صلاحيات الدولة.
2/ الأدوات القانونية والتقنية
تجميد الأدوات القانونية والتقنية
وبالفعل فإن دفاتر الأعباء والوضعيات الوصفية والعلاقة المطلقة بين المحافظة العقارية وإدارة المسح والشهر العقاري وأعمال التطبيق والتسيير للحقوق العقارية تحت كل الأشكال أصبحت مهملة، واختفت من
اللغة الشعبية بأن أدرجت ضمن قاموس الخبراء.
إن الممنوعات المختلفة التي طبقت على العقار قد أنشأت ضابطا جديدا للتسيير وهو "عدم التسيير".
يحظر شراء أرض عارية : الورق المدموغ يحل محل العقد التوثيقي.
يحظر إجراء التجزئة تتم القسمة حسب الإمكان
لا وجود لرخصة البناء :إنها بناءات فوضوية وبيوت قصديرية سواء بالمدينة أو الريف.
وعلى مستوى الإدارة، لم يكن الأمر أفضل من ذلك فالبُنيات المختلفة الظاهرة أو المختفية التي كنا نسمينها البلديات (المندوبيات الخاصة، المندوبيات التنفيذية أو أخرى)، كانت لها انشغالات غير التفكير في مسألة العمران.
فمخطط شغل الأراضي والمخططات التوجيهية للعمران أو تسييره اختفت تدريجيا تاركة المجال للتمدين الاعتباطي أما الصلاحيات التقليدية لإدارة أملاك الدولة فقد تحجرت واختفت في العديد من المناطق بحيث أصبحت المتابعة مستحيلة وأصبحنا نرى التجميد الكامل للأدوات القانونية والتقنية للتسيير والمحافظة على التراث العقاري الحضري.
ب / تحرر الدولة بفعل قانون 1831
إن بداية يقظة الإدارة في السنوات الأخيرة من السبعينات جعلها تجد نفسها أمام كارثة وطنية ،إن الخطيرة العقارية البالية لم تعد تأتي إلا بالقليل بل جعلت الدولة في وضعية حرجة فهي لم تأت بشيْ لصالح الدولة بل حطمت المجموعة الإقليمية إن الانتفاضة بمختلف النصوص التنظيمية لسنة 1976 بدت غير كافية وغير منسجمة وغير قادرة على تقويم الوضعية .لقد تغيرت الذهنية في الاتجاه السلبي بطبيعة الحال، فالجدران أصبحت بالية والمصاعد صدئة وعلب البريد مفقودة ومداخل الدرج مظلمة أو معبأة بالنفايات مطالعا صارت ذكرى أما الواجهات فمتلاشية الملاط أما جمعيات المستأجرين فصارت فراغا مؤكدا.
إن نظام التسيير المدفون لا يمكن إيقاظه بمراسيم أو أوامر، فالإشكالية اتخذت بعدا ثقافيا وبكارثة تلو كارثة، تفتتح عشرية الثمانينيات.
إن الجزائر قد أنشأت بقوة الأشياء وضعية كان من الممكن استغلالها بحكمة من قبل الدولة. وبالفعل فإن العديد من المدن في البلدان المتطورة قد واجهت صعوبات كبيرة لاقتناء أراض وعائية بالوسط الحضري لبعث الإسكان بإعادة اعتباره.
إن الدولة الجزائرية التي تملك 90% من البنايات الحضرية قد بددت رمت مجموع حظيرتها العقارية الحضرية.
وفي نفس الوقت فإنها بعثت العرض الثاني للعقار: عناصر المضاربة العقارية الحضرية.
ج /المظاهر الاقتصادية والاجتماعية للتملك الفردي
بالفعل فإن محاولات الثمانينات قصد إعادة ملكية البنايات إلى الشعب قد أعطت أثرا مغايرا للهدف المتوخى، إن البناية الجماعية قد بيعت إلى العديد من البيوت التي مهما كان حجمها أو مواردها لم تدرج قط أي سنتيم لصيانة البناية وميزانية العائلة حتى وإن تظمنت العديد من المصاريف غير الأساسية لم تضع في الحسبان صيانة أو حماية السكن والمستأجر الذي أصبح مالكا يصرف مبلغا متأنقا لشراء هوائية ولكن بدون أن يصرف أي سنتيم لعلبة بريده أو لإنارة درجه بل أقل من ذلك للمساهمة في أشغال الصيانة الكبرى.
إن البعد الاجتماعي للتنازل عن أملاك الدولة لإشباع هدف نبيل وتمكين العائلات من اكتساب ملكية سكن وتحرر الدولة من هذا المهمة الثقيلة للحفاظ على هذا التراث لم يبلغ الهدف المنشود وليس من
المعقول أن يُصرف في صيانة سكن مبلغ يفوق ثمن المبيع ، أما البعد الثقافي للمواطن المالك لسكنه فإنه لم يتحقق كذلك ذلك أن التراث العقاري الذي أصبح موضع اهتماماته اليومية لم يعد حلما ولكن اصبح كابوسا بالنسبة لبعض المواطنين الذين ما فتئوا يقاومون لجعل الملكية المشتركة تأخذ معناها الحقيقي وتسترد حقوقها .
وفي الأخير، فإذا كانت الدولة قد لجأت إلى هذا البيع لتحرر نفسها فإنها سوف تشهد ظاهرة ارتدادية : فهي شريكة في ملكية سكنين أو ثلاثة لم تباع ولكن مطالبة بواسطة الدواوين العمومية للتسيير العقاري
بالتكفل المالي لطلاء الواجهات وصون ماء الوجه عند المناسبات الكبرى.
3/ لمحة تاريخية وقانونية حول الترقية العقارية
من وجهة النظر التاريخية فإنه طيلة الفترة الممتدة من 1958 إلى 1976 أي مدة 20 سنة فالدولة وحدها هي التي أنجزت بعض السكنات في إطار القرى الاشتراكية والسكنات الوظيفية، وليس في الوسع الحديث عن الترقية العقارية وكان ينبغي انتظار أمر 23 أكتوبر 1976 الذي ينظم التعاون العقاري
لنلمح فتحه على هذا القطاع أما النص الثاني الذي أعطى دفعا مهما للترقية العقارية فهو قانون 7 فيفري 1981 المتضمن التنازل على أملاك الدولة ولكن هذا القانون لم يكن يرتكز على عمليات الإنجاز ولكن على التنازل في إطار العقار المبني الموروث وكان ينبغي انتظار قانون 4 مارس 1986 ليأتي قانون يعبر صراحة عن بعث الترقية العقارية ولكن هذا القانون كما سبق وأن رأيناه طبق بكيفية سيئة وسوف نرى أن قانون 1986 سقط بعدم استعماله وترك المكان لمرسوم الفاتح مارس 1993 الذي أحدث صندوق الضمان التعاوني (FONDS DE GARANTIEMITUELLE.) وقد واصلت الدولة جهدها بوضع هيئات مكلفة بمتابعة الترقية العقارية بالإتيان بضمانات لصالح المتدخلين وسنذكر إنشاء شركة إعادة التمويل الرهني وشركة ضمان القرض العقاري.
غير أن الترقية العقارية لم تتمكن من الانطلاقة، ذلك أن الهيئات المذكورة لم تكن مقيدة بإجراءات موحدة ومتكاملة بحيث كانت تتصرف على انفراد كلما دعيت للتدخل.
أ / تفكك النظام القانوني للترقية العقارية
أليس من المبالغة في الكلام اليوم أن ندعي وجود نظام قانوني للترقية العقارية ? وقد يكون من الملائم الحديث عن العناصر المتشتتة التي تنظم المسالة.
إن نظام التسيير والحماية هو الآن مجمد، فالنصوص على قلتها تبقى غير منسجمة عند وضعها قيد العمل، أما النصوص المتعلقة بتسيير الأملاك فقد أصبحت قديمة وغير متكيفة وهذه النصوص بتسيير الأملاك فقد أصبحت قديمة وغير مكيّفة وهذه النصوص التي وضعت بإيحاء حساسية ذات طابع اشتراكي تحمل في طياتها فكرة الدولة المالكة .
إن التغييرات التي طرأت لم تكن تتصور البعد الوطني للإصلاح التي قد تجعل الأمور مهيأة عند انطلاق السوق الحرة بل العولمة، فهذه التغييرات محدودة و لم تكن مدرجة ضمن منظور يمكّن من تحديد لأهداف
الوطنية في إطار الإستراتيجية العقارية الحضرية.
وإذا كان القطاع غير قادر على تنظيم تسيير محكم للتراث فهل بإمكاننا أن نفكر عن صواب في أن نضع قيد العمل سياسة ديناميكية للترقية العقارية.
ب/ إشكالات تطبيق القانونالعقاري:
إن القانون العقاري، إن وجد هناك قانون عقاري، ينتسب إلى سلسلة من النصوص الانفرادية التي لا يجد متعاملو القطاع أنفسهم فيها، إن القانون لا يمكن أن يكتفي بنص انفرادي خال من النصوص التطبيقية المنصوص عليها لوضعه حيز التنفيذ.
ومن الضروري التفكير في إيجاد هرم ترتّب فيه وبكيفية معقولة ومنظمة مجموع الحقوق والواجبات وكذا إجراءات حماية المصالح ومجازاة التعسفات.
ولقد كان لنا في مناسبة أخرى أن نقول أن قانون 1986 قد جعل المرقين في وضعية الإفراج المؤقت.
وبالفعل فإن هذا القانون يرتكز على منع المرقي العقاري من عدم استعمال المبالغ المدفوعة له من قبل المقتني. وفي غياب التزام البنوك وعدم إتاحة المبالغ المسددة له من قبل المقتني تعد أفضل وسيلة لتجميد العمليات العقارية أو لدفع المرقين إلى خرق القانون.
وعلى رماد انقراض قانون 1986 بعدم استعماله ظهر مرقي المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري الذي أتى في الأخير لتسوية العلاقة بين المقتني والمرقي باستحداث صندوق للضمان.
وهذا النص الذي يعاني بدوره من العرض الوطني الذي يمس القانون الجزائري وهو عدم تطبيق القانون بموجب الأحكام التي يتضمنها في فحواه.
وبالفعل فإن مرسوم 1993 يرتكز على آلية أساسية وهي صندوق التعاون لضمان الترقية العقارية. وهذا الصندوق الذي يعد الشرط الضروري لتطبيق هذا القانون وضع قيد العمل في أوت 2000 أي عند السنة الثامنة.
ويمكن لنا أن نعاين أن الترقية العقارية فقدت بذلك أيضا 8 سنوات دون اكتساب أية تجربة من هذا المرسوم الذي يفترض فيه أنه أتى لدفع القطاع وذلك دون أن ننسى أن إلغاء قانون 1986 ( فيما يخص العمليات الجديدة المستحدثة بعد مارس 1993) وإلى غاية أوت 2000 قد وضعت هذه العمليات في
فراغ قانوني كامل إذ لا تستجيب لأحكام قانون 1986 بسبب إلغاء النص ولا إلى مرسوم 1993 بسبب عدم قابليته للتطبيق إلى غاية أوت 2000 .أما القاعدة التي أتى بها قانون المالية والتي تمكّن المتعاملين من تعويض شهادة صندوق التعاون للضمان بتأمين أو بكفالة مصرفية كان حلا مؤقتا لم يجتذب إلا قليلا من المرقين.
وسنرى بأنه ليس هذا هو الإشكال الوحيد للتطبيق.
ج- بعض الإشكاليات القانونية
يتضمن المرسوم التشريعي من جهة أخرى بعض الشوائب والتي لم تأت في الحقيقة من المبادرين به.ففكرة المبادرين لم تستوحى من تغيير النظام القانوني للترقية العقارية.فالمادة الأولى منه تكيف الترقية العقارية
بأنها نشاط تجاري بالطبيعة.
إننا لا نفهم ولا نتصور الهدف المتوخى من هذه القاعدة، أهي ذات طابع جبائي؟ فالأمر غير مؤكد ذلك أن الجباية تمس مجموع المتعاملين وعلى وجه الخصوص عمل البيع وليس عمل الإنجاز، أهو مطلب إحصائي؟
وهل إخضاع هذا النشاط إلى السجل التجاري يأتي بفائدة ما؟
إن تحديد المسؤولية في إطار شركات ذات شكل المسؤولية المحدودة كان من الممكن بلوغه بالاختيار الحر للهيكل القانوني الذي يراه المتعامل أفضل ملائمة وعلى العكس من ذلك ،فإن التطبيق الحرفي للنص يترجم بإقصاء المتعاملين الذين لا يرغبون أو لا يستطيعون قبول صفة التاجر.
استــــلام الحيازة
إن هذه القاعدة قد تعرضت خلال منعرجات الدراسة ومناقشة النص إفراغ معتبر من محتواها.
التناقض الوارد جراء عدم انسجام المادتين 12و13:
المادة 12: تقرر بأن العقد الرسمي يخضع إلى شكليات التسجيل والشهر العقاري يتعلق الأمر إذن ببيع ناجز.
المادة 13: توضح بأن العقد يُتمّم بمحضر يحرر وجاهيا بذات مكتب التوثيق لمعاينة استلام الحيازة من قبل المشتري.
إن تعبير: " يتمم " في غير محله ذلك أننا نتمم ما هو ناقص، في حين أن البيع هنا ناجز كلية، فيتعلق الأمر إذن بمحضر تنصيب يبرز التطابق بين الشيء الموعود به والشيء المسلم وكذا العيوب الاحتمالية لكي يتحرُر المرقي من ضمان الإنجاز المتقن.
فالمحضر إذن يحرر تلو البيع وليس إتماما له وبالتأكيد فإن المادة 2 الفقرة الثانية من النموذج التنظيمي لعقد البيع تنص على محضر التسليم. وشهادة المطابقة لا تعفى من المسؤولية المدنية لضمان الإنجاز المتقن للمنشأة طيلة مدة سنة وأجل السنة هذا، أليس في تعارض مع الضمان العشري المنصوص عليه في القانون المدني والذي أخذ في نموذج عقد البيع؟
4/ العقار الحضري والإصلاحات الاقتصادية
أ-التفاعل: مستوى المعيشة والعقار الحضري
ينبغي أن ينظر إلى الإصلاحات الاقتصادية من خلال عملية شاملة يمكن أن تمس مجمل القطاعات
الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.
إن الامتداد العادي لعملية الإصلاح ينبغي أن تحدث تعميقا في التفكير وإعادة تحديد الإستراتيجية الشاملة مع الأخذ في الحسبان التغييرات التي ستنجز ولا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى غض الطرف عن المبادئ التي تقيد الدولة في مختلف اختياراتها مهما كانت الحكومة التي تشرف عليها.
إن العقار الحضري يتفاعل مع مستوى المعيشة للسكان، فهناك جدلية قائمة بين الحركتين.
إن هشاشة و انهيار التراث العقاري يبرز انحطاط المستوى المعيشي.
إن مستوى معيشيا مزدهرا يجر تطورا في قطاع الإسكان في نوعية العقار الحضري.
إن العقار الحضري نافذة ناطقة عن عاداتنا وتقاليدنا ونمط حياتنا سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا.
ب- العقار الحضري: مستقطب استثمارات
لا يمكن فصل العقار الحضري عن سياسة دعم الاستثمارات،فكيف نستثمر إذا كان الأمن والشفافية وإتاحة العقار الحضري غير متوفرة.
إن إيجاد حافظة عقارية حضرية ملائمة ومرتكزة على إنشاء مناطق صناعية أو مناطق أنشطة تسهل الاستثمارات وتمكّن من الاستعمال العقلاني للوسائل مع إتاحة أفضل توزيع للفضاء.
إن تحديد مناطق الاستثمار ووضع الفضاءات المشخصة و المهيأة تحت تصرفها تمكن الدولة والجماعات المحلية من القيام بدورها كمنظم، و تلك هي الرقابة الغير مباشرة بواسطة توجيه غير تدخلي في
الاستثمارات ضمن إطار إستراتيجي شامل.
ج- العقار الحضري: منشأ لمناصب شغــــل:
إن العقار الحضري، مبني كان أو غير مبني، يستوعب جزئيا البطالة سواء في إطار إنجاز الاستثمارات أو في ما بعد استغلال الإطار المبني بالتسيير والصيانة والعناية والتكيّف مع مختلف مظاهر الحياة اليومية من أجل رفاهية الإنسان، من أجل ذلك كله فالعقار يعد منشئا لمناصب شغل دائمة.
قد يكون من الممل ذكر مختلف المناصب المؤهلة أو غير المؤهلة التي يستلزمها العقار العمراني، فمن مكتب تسيير إلى بنّاء أو حاجب أو وكيل عمارة أو بستاني أو رصاص أو كهربائي إلى حداد أو غيره،
أي عدة مناصب مستحدثة وممولة من غير ميزانية الدولة ولكن موزعة على ملايين المستعملين ( مستأجرين أو ملاك).
تحديد استراتيجية المدى البعيد
قبل ذكر إدراج القطاع العقاري في الإصلاحات الاقتصادية يتعين إجراء دراسة وتشخيص شامل دون تنازل. يجب أن تحظر الأخطاء و الانحرافات وأن يثار نقاش واسع على مستوى الميدان الاجتماعي والاقتصادي بحيث لا يقتصر الأمر على التشريع ولكن ينبغي ضمان التكوين والإعلام وإنشاء الشروط المواتية لتطور منسجم للقطاع وهو ما ينبغي أن يبدأ بتغيير الذهنيات، فالأمر هنا يتعلق بمسألة ذات أبعاد ثقافية. فالإستراتيجية التي ينبغي أن تنتهج ينبغي أن تغطى المدى البعيد أما التشريع فيستعيد دوره كمنظم وليس كمحرك.
وقصد التقدم في تفكير شامل ينبغي ضبط الإشكالية العقارية في الجزائر.
أ) إشكالية الاستراتيجية الترقية العقارية
لم تكن الإشكالية العقارية موضوع محاولة التشخيص بتاتا، إن للجزائر فضاءات كبيرة قابلة للتعمير، ولها
ديمغرافية قابلة للتسيير بفعل الشبيبة التي تشكل تركيبتها البشرية وتملك وسائل لانتهاج سياسة عقلانية مواردها الأساسية: الإنسان و الفضاء الطبيعي.
وبعد التشخيص وجرد الوسائل، فلنتوقف ولنطرح على أنفسنا السؤال البسيط التالي: ما هو إطار الحياة الذي نريده ؟ مدينة، قرية، حي ، فالأمر لا يتعلق بهواة يرمى بها خام. إن الأرض والفضاء يمثلان الثروة
الوحيدة الدائمة لهذا البلد، فلننظم بكيفية معقولة استهلاكهما و تطويرهما.
ب) بعض المبادئ القاعدية للتمسك بها
1- من أجل قواعد جديدة للتسيير الاجتماعي
إن العقار الحضري يأخذ في الحسبان، وعلى أوسع نطاق، المصالح الخاصة، وحماية التراث العقاري الحضري، و ينبغي أن تسند حماية التراث العقاري إلى الملاك والمستعملين على غرار كل الأموال التي ينتفع بها وتمارس عليها الحراسة القانونية .
وليس من الصعب البرهان على أنه خلال التسيير من قبل الدولة والجماعات المحلية أو المرافق المتفرعة عنها، فإن النتائج كانت سيئة، فللدولة دور تلعبه ولكن ليس بدور المسير، فينبغي بواسطة آليات
التنظيم أن تضع تحت تصرف الهياكل المتخصصة مسند السيادة لتطبيق القوانين و الأنظمة و كذا الالتزامات المتبادلة دون حلول محلها .
2- الديمقراطية و العقار الحضري
ينبغي أن تأخذ الإستراتيجية المعتمدة في الاعتبار البعد الاجتماعي و مساهمة المالك المواطن لاكتساب
ثقافة الديمقراطية .
وبالفعل فإن تعلم الديمقراطية ينبغي أن يبدأ عند أبوابنا بتسيير العلاقة العائلية والجوارية وعلاقتنا بالحقوق
والواجبات في الأوساط التي نعيش فيها يوميا.
إن المدنية وحماية الأموال المشتركة على غرار احترام حدود حقوقنا عند حد بداية حقوق الغير، كل ذلك يبدأ على مستوى تسيير تراثنا المشترك.
إن المساهمة ضمن جمعيات الملاّك يمكن أن يشكل تمهيدا لتكويننا قصد المساهمة في الهياكل الكبرى التي تعد مدخلا للتسيير الجمعوي، الذي هو أساس كل نضال.
3- التنمية المستديمة، البيئة والعقار الحضري
ينبغي أن تدرج هذه الإستراتيجية من جهة أخرى الطابع غير متجدد للموارد،إن الأرض و الفضاءات المبنية وعلاقاتهما بالمساحات الخضراء لم يمكن معدلا جزافيا، إن عقلنة استعمال الأرض وتخصيصها الأقصى إلى التنمية المستدامة هو الضامن الوحيد لديمومة الإنسانية. ومن الواجب أن نعرف أن كل شجرة سقطت وكل متر من الإسمنت المصب يضع في خطر مستقبلنا ذاته حتى وإن كان ذلك جزءا من تنميتنا، هذه هي المفاهيم التي نسيناها إن مجرد نظرة على أريافنا للتمييز بين المساحات المبلطة أو المزفتة، بين الأعمدة والأسلاك الكهربائية تمكننا من الاطلاع بأن التبذير قد استولى على عقولنا الشرهة لنزع فضاءات كبيرة للطبيعة.
ومن المؤكد أن مبادئ أولية أخرى ينبغي أن تحترم، فعرض هذا اليوم لا يمكن أن يكون مستوفيا.
د- أدوات الإصلاح الإستراتيجي للعقار الحضري
1- ترابط التوثيق العصري مع مهنية التسيير العقاري
لقد رأينا أن التوثيق كان دوما معنيا بتطور القانون العقاري سواء تعلق الأمر بالترقية العقارية في مرحلة الإنجاز أو التسيير أو حماية التراث العقاري الحضري. ينبغي على التوثيق أن يكون مرتبطا بمهنية التسيير.
إن الوظيفة التوثيقية التي تحتل موقعا تزداد أهميته شيئا فشيئا في إنجاز الإصلاحات الاقتصادية تعد بمثابة أداة فضلى للمواكبة الواعية للإصلاح العقاري.
إن المهنة التوثيقية تعمل بكيفية منظمة للتكيف مع الإصلاحات ولمواكبتها بدلا من أن تتحملها، ويمكن لها أن تقدم مساعدة فعالة للسلطات العمومية والمجموعات الإقليمية وكذا للمتعاملين الخواص أو لهيئات التسيير بتحويل سلطات التسيير من أجل تطوير الحياة الجمعوية الاقتصادية و نشر ثقافة جديدة متفتحة تسعى لتغيير الذهنيات.
2- مساهمة التوثيق العصري في إصلاح العقار الحضري:
إن التوثيق العصري يتغير في العالم وفي بعض البلدان التي عرف فيها التوثيق كيف يكيف أعوانه وهياكله ووسائله مع التوجهات الجديدة للعولمة،ضمن تطوره، ففي بعض البلدان المحافظة فإن التوثيق مدعو لترك مكانه تدريجيا إلى مهن أخرى ، أما الجزائر فقد أضفت ديناميكية خاصة على الوظيفة التوثيقية بإشراك الموثق في نشر ثقافة تسود اليوم في مادة العقود التجارية وتأسيس الشركات التجارية وحياتها القانونية وهو متمكن من الإستشارة في المادة العقارية وفي افتتاح التركات ويبدو أنه مهيأ للمساهمة في تعميق التفكير حول مستقبل العقار الحضري وإعداد استراتيجية شاملة لمواكبة الإصلاحات.
3- إصلاح هياكل التسيير والحافظة العقارية للاستثمار:
ينبغي أن تنشأ حافظة عقارية للاستثمار على جناح السرعة وينبغي أن يكون تسييرها لامركزيا
وليناً.
إن التسيير المسند إلى الوكالات العقارية البلدية بعيد عن إمكانية الاستجابة حاجات الاستثمار، إن الوكالات العقارية التي تعد واجهة السلطة الإقليمية التي هي المسير الحقيقي لهي منشغلة بدرجة أولى
بمقاومة المضاربة وجدت نفسها مقسمة بين المجالس الشعبية البلدية التي فوضتها والولاية، وكذا مساوئ المركز القانوني لتركيبتها البشرية ففي أغلب الأحيان تجد نفسها في مأزق كلي.
إن مقاومة المضاربة وبيع الأوعية بأسعار مرتفعة قبل الإنجاز قد أدت إلى حلول كارثية من الناحية القانونية وبالفعل فبهدف منع المرقى من إعادة البيع نصح باللجوء إلى نظام الامتياز،وهذا الشكل الذي تضع به الدولة قطعا من أملاكها الخاصة تحت تصرف الغير قد حاد عن طبيعته وهذا الامتياز الذي أنشئ لتمكين بعض الهيئات الخاصة من إنجاز مرافق عمومية أو مهمة ذات منفعة عامة قد تبين أنه غير متلائم مع الترقية العقارية.
لا يمكن بأية حال للمستفيد من حق الامتياز أن يبيع الملك المسلم له أو البنايات المشيدة عليه وهذا هو التجميد المكرر لقانون 1986 إن النظام التعاوني أو الملكية المتعددة يمكن لهما أن يدرجا في التصميم والإنجاز ووضع قيد الاستغلال للحافظة العقارية للاستثمار ولم يكن من الحنكة أن يسند التسيير إلى هيئات إدارية أو وحدات إقليمية، وحسب رأينا ينبغي تطوير حركة جمعوية ذات طابع اقتصادي ليست حصرا ذات طابع خاص فيمكن أن توسع إلى تجمعات ذات مصلحة اقتصادية أو حركة جمعوية شبه عمومية أو مختلطة ( تجمع بلديات، المساهمة بين الجهات……) إن المنظمات (fondations)
والجمعيات الوطنية للتنشيط الاقتصادي والاجتماعي ينبغي أن تكون موضوع تشريع مستعجل وملائم لتمكين من أن تمارس في مجموع قطاعات التنمية العقارية على غرار الحركة الثقافية.
4- إصلاح القانون وتقنيات التسيير العقاري
لا يمكن أن يغطي هذا الإصلاح القطاع إذا ترك جنبا مشكل التسيير وحماية التراث العقاري نظرا لماله من أهمية.
وعلى غرار إنشاء صندوق ضمان الترقية العقارية في شقيه، الإنجاز والتطوير ، فإنه من الملائم التفكير في إنشاء صندوق وطني لحماية التراث العقاري الحضري . وقد شاهدنا بشيء من الأسف بأن الدولة لم تحث و لم تنشئ هياكل غير تابعة لها.
إن المركز القانوني لصندوق الضمان التعاوني كمؤسسة عمومية يعد مؤسفا نوعا ما، إن المركز التعاوني المحض لهذا الصندوق بمساهمة وبرأسمال متغير مع إشراك مجموع المعنيين بالترقية العقارية: البنوك،
التأمينات وإعادة التأمينات، المؤسسات المالية، التعاونيات العقارية المرقون المقتنون المعنيون، قد يكون افضل ، طالما أن مستقبلنا مرهون بالإصلاحات الموجهة نحو مفاهيم اقتصاد السوق والمجتمع المدني والعولمة.
إن مركز المؤسسة العمومية والتدخل المباشر للدولة يبدو أنه يربطنا بالتقنيات القانونية التي تجاوزتها الأحداث نوعا ما، ويحول دون جمع ادخار القطاع من قبل الصندوق وتوزيع المخاطر بواسطة إعادة
التأمين ونظام المساهمة.
أما بالنسبة لصندوق حماية التراث العقاري الحضري الذي نقترح إنشاءه، فقد يكون من المهم تعميق التفكير في اتجاه المحور المشار إليه فيما يتعلق بتمويله وتسييره.
إن هذا الصندوق الذي سيعفي دواوين الترقية والتسيير العقاري من المهمة التي لم يكن يؤديها يوما أو يؤديها بكيفية سيئة، ألا وهي صيانة التراث العقاري الحضري، فدواوين الترقية والتسيير العقاري
موجهة في معظمها نحو الترقية في شق الإنجاز والتطوير وابتعدت شيئا فشيئا من وظيفة الصيانة والحماية وبالإضافة إلى الطبيعة القانونية التي ينبغي أن تبعد طابع المؤسسة العمومية ، يتعين التفكير في تنظيم جمعوي ذي طابع اقتصادي مع هيئة اتحادية وفي رسم بعض سبل التفكير لإيجاد هذا الصندوق، وفي الأخير النظر في مصادر تمويله الاحتمالية لضمان فعاليته دون إثقال ميزانية الدولة.
إن مصادر تمويل حماية التراث العقاري، ينبغي في رأينا أن يلجأ بشأنها من جهة إلى المساهمة المباشرة للمستعملين والملاك و المستأجرين المستغلين و إلى تخصص الضرائب المحلية من جهة أخرى.
فاللجوء إلى إسهام بنيات التسيير لاستحصال الأعباء الايجارية على غرار الضرائب هي أحد السبل التي ستكتشف.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاقتطاع من الموارد العقارية كالرسم العقاري والتسجيل والشهر العقاري وفائض القيمة عن التنازل العقاري وحقوق الطابع عن الرخص المتعلقة بالقطاع (رخص البناء و التجزئة الخ…)
والضريبة على الإيجارات أو رسم السكن عوض الأعباء الايجارية هي الأخرى سبل للدراسة .
1- إصلاح قانون الترقية العقارية :
إن الإصلاح العقاري لا يمر كما رأينا عن طريق إعادة النظر في تسيير و استغلال الأرضية و لكن كذلك عن طريق الإصلاح الشامل و المتكامل للترقية العقارية و بعد تحديد الأهداف الإستراتيجية ، فينبغي أن يشمل الإصلاح مختلف فضاءات القطاع العقاري الحضري و أن يبين أو ينشئ مفاهيم جديدة
للتطور العقاري .
وهذا الإصلاح ينبغي أن يدرج التفكير حول النقاط التالية ، تشخيصها و تحليلها و تحديد تنميتها في المكان و الزمان وإيجاد إجراءات ووضعها قيد العمل أي الحافظة العقارية للاستثمار الترقية العقارية مناطق الإسكان، المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة.
ولا يمكن أن نختم هذا العرض دون أن نستمع إلى ممقوت الترقية العقارية : المرقي.
إن التفكير حول حلول الإشكالية التي تطرحها الترقية العقارية يقتضي اعتبار المرقي كمستثمر بكامل حقوقه، بحيث ينبغي التفكير في إدراجه في نفس مستوى نبل الترقية.
إن المرقي العقاري هو المستثمر الوحيد الذي يفرض عليه القانون الالتزام بتحقيق النتيجة فيتعين عليه أن يستثمر مبالغ معتبرة وإن يتوصل إلى تهذيب مقاوله وأن يقبل معاناة الإدارات وأن يتحمل احتقار المصرفي، وعلى وجه الخصوص لا ينبغي له أن يجعل المقتني يتحمل أي خطر.
مقارنة مع المستثمرين الآخرين، فهو الوحيد الذي تتنكر وكالة تشجيع الاستثمارات لحقوقه في الامتيازات، إن أنجز خلال مشروعه سكنات أو محلات للبيع.
فيحق الاستثمار لصناعة أي شيء وبيعه مع الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لمدة 5 سنوات إلاّ السكنات.
ويواجه المرقي شبكة من البنوك التي لا تقتسم أي خطر: فهو يستثمر في "الصلب" و "المستديم" و
"غير المتغير" وإلا في مواجهة المصرفي.
وفي الأخير، فإن المصرفي يمول في حدود 20% ويشترط رهنا إمتيازيا أوليا على مجموع الوعاء و البناءات الجارية أو الآتية:
لا يحق للمرقي الذي يقترض أن يحرر عقود بيع للمقتنين. وهو لا يعرف إذ كان ينبغي عليه أن يمنح تأمينات لصندوق الضمان التعاوني للبنك أو للمقتني، ويعني هذا أنه يتبع جمع مجموع المتدخلين حول طاولة واحدة.
إن الجزائر هي أحد البلدان، حيث الترقية العقارية لا توزع بشأنها المخاطر، فالمرقى هو: مالك الوعاء والمصمم والمنجز والبائع وهو الذي يمول المشروع عادة دون تأمين أو إعادة تأمين أو توزيع
المخاطر.
الترقية رد الاعتبـــار:
إن الإصلاح، بحسب رأينا، ينبغي أن يأخذ من جديد الترقية العقارية في مختلف أوجهها، ومن المستعجل أن يصرح بأن الإطار المبنى الحضري منكوب وإفادته بمخطط انقاد حقيقي لإعادة اعتباره.
وينبغي أن تبدأ الترقية العقارية بإعادة الاعتبار للعقار القائم الذي يتعين اعتباره كنشاط ذي أولوية يحقق المنفعة العامة وإفادته كذلك بالإعفاء الكلي لمدة عشر سنوات.
وينبغي إعادة النظر في مرسوم 1993 برمته وإعطاء أكثر أهمية لنشاط المرقي، فروح النص ينبغي أن تترجم الإرادة لإنجاز أكثر وبأفضل كلفة وآجال مع توزيع ملائم للمخاطر.
فينبغي على الهيئات القائمة حاليا أن تكيف مراكزها القانونية مع الشكل الجديد للحكم التشاوري وتكيف أنشطتها وجعلها تلتقي حول كل الإجراءات المطبقة مع كل هيئة متدخلة لتجنب كل تجميد.

موضوع منقــــــــــــــــــــــــــــول للسيد/ ديف أحمد
fly1001

FLY1001 21-03-2009 10:04 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
كيفية إشهار أمر الحجز العقاري :

- يودع أمر الحجز العقاري على مستوى المحافظة العقارية المختصة إقليميا بمعرفة القائم بالتنفيذ " المحضر القضائي حسب ق.إ.م بإعتباره ضابطا عموميا راجع في ذلك قانون 2009 الحديث .
- يحرر الرسم المتضمن الحجز في نسختين واحدة ترد إلى مودعها بعد التأشيرعليها والثانية على إستمارة نموذجية من نوع إ.ع6 (مطبوعة تسلمها إدارة الحفظ العقاري) يحتفظ بها بمكتب المحافظة العقارية ويجب أن يحتوي على مايلي:
1- تعيين كامل للأطراف أي الشرط الشخصي طبقا للمادة 62 من المرسوم76/63 المؤرخ في:25/03/1976 وتشمل هوية الأطراف العناصر التالية( إسم ولقب وإسم الأب، تاريخ ومكان الميلاد ،الجنسية لكل من الحاجز والمحجوز عليه) ويترتب عن نقص أحد هذه العناصر رفض الإيداع.
2- تعيين العقار تعيينا كاملا طبقا للمادة 66 من المرسوم المذكور أعلاه ويتضمن (طبيعة العقار، موقعه ،مساحته، حدوده ) وإذا كان العقار ممسوحا فيعين بالقسم ورقم المجموعة ويترتب عن نقص أحد هذه العناصر رفض الإيداع.
3- محتوى السند القضائي كما أصدره القاضي مع الإشهاد في آخره على مطابقة ما جاء في محرره للنسخة الأصلية م 93 من المرسوم المذكور أعلاه.
- ثم يقوم وجوبا المحافظ العقاري بتفيذ إجراء الإشهار بصفة فورية ودون تعطيل ويتعين كع تفادي إجراء الرفض والعمل بقواعد رفض الإجراء مع إعطاء مهلة 15 يوما للتصحيح في حالة ما إذا لاحظ المحافظ العقاري أخطاء نظرا لخطورة أمر الحجز و الأثار المترتبة عنه .
4- ذكر تاريخ وساعة الإيداع حيث تظهر أهمية ذلك عند تعدد الحجوزعلى نفس العقار .
- يسلم للمحضرالقضائي بناء على طلبه في خلال 10 أيام التالية للإشهار ،شهادة تثبت جميع القيود على العقارم380 ق.إ.م ومن الضروري أن تسليم هذه الشهادة تلقائيا إذا تعلق الأمر بمصالح الخزينة العمومية .
5- في حالة رفض الإجراء يسلم للمحضر القضائي شهادة تحمل عبارة "إجراء قيد الإنتظار" طبقا لنص م 55 فقرة 3 من المرسوم 76/63 المعدل ، حتى يتمكن من إجراء التصحيحات اللازمة في الوقت المناسب على مستوى سجل الإيداع
يشهر أمر الحجز بنفس الطريقة التي تشهر بها العريضة إقتتاح الدعوى (م85 من المرسوم السالف) مع ضرورة تحصيل رسم ثابت يقدر بـ:1000،00دج تطبيقا لقانون المالية لسنة 2004 ( الرسم يعدل حسب موقف المشرع) مع وجوب إرفاق وإلحاق الوثائق التالية:
أ- السند الذي تأسس عليه أمر الحجز(عقد رسمي–حكم قضائي- دين – رهن..........)
ب- أمر الحجز L’ORDONNACE PORTANT SAISIE
ج- محضــر التنيبه LA SOMMATION
في الأخير أنبه إلى صدور المرسوم 06/132 المؤرخ في:03/04/2006 يتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات أخرى فيما يتعلق بإجراءات الحجز على العقارالمرهون رهنا قانونيا تطبيقا للمادة 96 من قانون المالية لسنة 2003 وهي نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة 379 من ق.إ .م فيما يخص الحجز العقاري.
تجربتي العملية fly1001

FLY1001 22-03-2009 05:18 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
je vous donne un lien ou vous pouvez telecharger des document de droit

FLY1001 22-03-2009 05:21 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
lien pour document
http://www.4shared.com/dir/3606424/ec958298/sharing.html
fly1001

روح القانون 22-03-2009 05:48 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام عليكم

شكرا اخي فعلا على المعلومات القيمة ، اتمنى فعلا أن تتابع معي و تعطيني رأيك ، بالنسبة للقضية التي سألتك عنها عن المصنع الذي صفي

لقد توجهت الى الخزينة العمومية قيل لي ان الاشخاص الذين يملكون قرارات ممهورة بالصيغة التنفيذية و محاضر الزام و محاضر امتناع يتوجهون الى مدير املاك الدولة و هو من يمضي الحوالة و يرسلها الى الخزينة العمومية و تأخذون مالكم ، فرحت كثيرا و قلت الحمد لله حل الامر
لكن عند توجهي الى مدير املاك الدولة قيل لي ان ملف هذا المصنع غير موجود عندنا هو لم يصفى و انما تم تسريح العمال و خوصص اي تعرض للخوصصة و هناك فرق ، و قيل لنا ان مالكم تأخذونه من المصفي ، المصفي يتلاعب بنا يقول أن المال لم يدخل بعد الخزينة العمومية و هناك العديد من الأشخاص مثلنا
كتاب التصفية اغلق ، مدة المصفي انقضت يعني اصبح خارج الآجال القانوني

و نحن لا نعرف ماذا نفعل ؟؟؟

حتى اننا توجهنا الى محضرين قضائيين قالوا انهم لا يمكنهم فعل شىء الأن

هل هناك حل قانوني الآن و نأخذ حقنا ، مع العلم ان المصفي هو نفسه مدير المصنع السابق والآن المصنع اشتراه ثلاث أشخاص ، المصنع للسيراميك و هناك مساحة كبيرة للارض

روح القانون

FLY1001 23-03-2009 04:20 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
[QUOTE=روح القانون;548642]السلام عليكم

شكرا اخي فعلا على المعلومات القيمة ، اتمنى فعلا أن تتابع معي و تعطيني رأيك ، بالنسبة للقضية التي سألتك عنها عن المصنع الذي صفي

لقد توجهت الى الخزينة العمومية قيل لي ان الاشخاص الذين يملكون قرارات ممهورة بالصيغة التنفيذية و محاضر الزام و محاضر امتناع يتوجهون الى مدير املاك الدولة و هو من يمضي الحوالة و يرسلها الى الخزينة العمومية و تأخذون مالكم ، فرحت كثيرا و قلت الحمد لله حل الامر
لكن عند توجهي الى مدير املاك الدولة قيل لي ان ملف هذا المصنع غير موجود عندنا هو لم يصفى و انما تم تسريح العمال و خوصص اي تعرض للخوصصة و هناك فرق ، و قيل لنا ان مالكم تأخذونه من المصفي ، المصفي يتلاعب بنا يقول أن المال لم يدخل بعد الخزينة العمومية و هناك العديد من الأشخاص مثلنا
كتاب التصفية اغلق ، مدة المصفي انقضت يعني اصبح خارج الآجال القانوني

و نحن لا نعرف ماذا نفعل ؟؟؟

حتى اننا توجهنا الى محضرين قضائيين قالوا انهم لا يمكنهم فعل شىء الأن

هل هناك حل قانوني الآن و نأخذ حقنا ، مع العلم ان المصفي هو نفسه مدير المصنع السابق والآن المصنع اشتراه ثلاث أشخاص ، المصنع للسيراميك و هناك مساحة كبيرة للارض ...
====================
فعلا الجواب المقدم من الخزين هو الصحيح لم أريد أن أعطيك هذه المعلومة لتسعى و تكتب الرد حتى أتحقق من المحاولات التي تقوم بها ...
ولكن أجيبك بكل صراحة يبدوا أن هناك مصالح متعارضة وتلاعب ليس من المحضرين بل من المصفي فالخوصصة تعني أنه إشتريت حصص من المصنع مقابل مبلغ من المال الذي يودع في حساب التصفية وهو الحياب الموضوع لتسديد الديون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فكيف خوصص المصنع ولم تتحصل على دينك .
يمكنكا القيـــــــــــــــــــــــــام بملي :
- تقدم طلب للمصفي لشرح الوضعية قبل أن تقوم برفع شكوى محوبة بإدعاء مدني لدى قاضي التحقيق و عليك تقديم مصغوغات قانونية تفيد أن المصفي يتلاعب و يتقاعس سواء عن إكمال التصفية أو تسديد الديون .
-لكل أيضا أن تقدم طلب لرئيس المحكمة يرمي إلى تعين محضر قضائي يتنقل للمصفي لتلقي تصؤريحاته بشأن هذا التأخر و اسبابه قبل تقديم شكوى إلى وكيل الجمهورية .
-يمكنك مع جماعة الدائنين طلب تعين مصفي اخر .
أرجوا أن لا تقدم على اية من الحلول الساابقة إلا في حالة التحقق فعلا بوجود تقاعس و تلاعب من قبل المصفي تفديا للدعاوى التي قد يرفعها المصفى .
fly 1001
لن يضيع حق وراءه طالب icon30

روح القانون 23-03-2009 06:01 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام عليكم

شكرا اخي الكريم ، شكرا كثيرا

كأول اجراء نقوم بطلب لدى رئيس المحكمة لتوجيه محضر قضائي للمصفي حتى نعرف الحقيقة لانه الآن يتهرب

لقد اتصلنا بوكيل الجمهورية المقدمة ضد المحضر و قال ان المحضر قدم له كشف للدائنين قدمه المصفي و نحن رقم ثمانية و لكن مبلغنا هو اكبر مبلغ

و حين اخبرناه ان المصفي قال لا يوجد مال بعد قال حاولوا معه و ان لم يكن ارجعوا عندي

هناك استاذ اخبرنا انه يمكا القيام بامر اداء ، و دعوى في الاستعجالي لتعيين حارس قضائي محسابي هل هذا صحيح ؟؟؟

شكرا /روح القانون

FLY1001 23-03-2009 09:11 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
salaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam
===============
هذه الحلول تشبه من يريد الذهاب من الجزائر إلى بومرداس عبر البليدة n_o
لماذا .............نعم يمكن ذلك من أجل الوصول إلى الحالة التي أنت فيها فالمشكل هو التنفيذ ,انت لك سند التنفيذ و باشرت إجراءات التنفيذي ، لماذا تريد أن تضيع وقتك و مالك من أجل الوصول إلى محظة أنت فيها ، فأنت في التنفيذ .
فأمر الإداء يستبعد و لا ينطبق على حالتك .
أما دعوى الإستعجالية لتعين حارس قضائي ففيها كلام .
إنه أمر ممكن و لكن إذا ثبت أن المصفي مهمل و متقاعس و قد يخشي من تصرفاته فالمصفي يعمل على تصفية الشركة أو المؤسسة و يتقاضى أتعاب بإستثناء إذا ثبت ايضا أنه طرف أو له مصلخة مباشرة فيتعطيل عملية التصفية ، في هذه الحالة يمكن لأن جزء من العمل الذي يقوم به الحارس القضائي يقوم به المصفي... أقول لك من باب أني أحب أن يحصل الشخص على حقه بسرعة و بدون مصاريف هامة عليك أن تثبت أولا أن هذا المصفي سيء النية و يعمل على تعطيل التصفية و منه لك رفع دعوى إستعجالية لعين حارس قضائي محاسبي .
سؤال من عين هذا لمصفي هل هو قضاء أم جهة إدارية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وفقك الله .
ولا تتعجل فسوف تحصل على حقك إنشاء الله ونعم يجب أن تكون حريص بهذا الشكل .
.................................................. ..................
fly1001 icon30

شكرا /روح القانون[/QUOTE]

روح القانون 24-03-2009 07:00 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام عليكم شكرا كثيرا اخي المصفي تم تعيينه من قبل جهة ادارية و ليس قضائية ، كما اخبرتك سابقا هو نفسه المدير السابق للمصنع ، هذا المدير كانت لنا معه خلافات و دخلنا القضاء و ربحناه و بالنسبة له حتى هذا القرار لايريد الخضوع له و لذلك هو يتلاعب بنا ، حقد دفين كما يقال المشكلة اننا لا نعرف له عنوان فقط الهاتف ، على الهاتف لا نأخذ منه حق و لاباطل كيف سأتكد أنا ان النقود لم تدخل فعلا و كيف لي أن اثبت أنه مخادع ؟؟؟ انهم مجموعة من المافيا المختلسة لدينا قضية ضدهم مع البنك أين سحبت أموال باسمنا ، المهم ما يخيفني منهم انهم كالذئاب و لا ا‘رف أية الاعب اخرى سيقومون بها روح القانون

روح القانون 24-03-2009 09:36 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام عليكم

أخي الكريم سأستغل الفرصة لأطرح عليك أمرا تقريبا نفس القضية مع نفس المصنع ، حين تابعنا قضائيا المصنع لتسديد ديونه كانت هناك أيضا أربعة شيكات تم تظهيرها من قبل احد موظفي المصنع و سحبت أموال من رصيدنا ، حتى أننا قمنا بأمر على ذيل عريضة لجلب أصول الشيكات و ظهر التلاعب و عرضت على التحقيق أمام الغرفة التجارية حتى أن مدير البنك أكد عدم شرعية المعاملات التي قام بها موظفي البنك بتواطىء مع احد عمال مصنع الخزف الذي صفي الآن
لكن صدر قرار بإلزام المصنع بان يدفع مبالغ الدين معينة أما بالنسبة للشيكات الأربعة فان تم استبعاد قيمتها من مبلغ الدين نتيجة ما تضمنته من غموض ، بعد ذلك وجهنا اعذرا للبنك عن طريق محضر قضائي من اجل دفع مبلغ الشيكات فرفض استلامه و قد قام البنك بمخالصة الشيكات بعد أن قام احد عمال مصنع الخزف بتظهيرها و الإمضاء عليها رغم أنها حررت في الأصل لأمرها و قد قام البنك بدفعها له دون التأكد من الهوية الصحيحة لها كمستفيدة أصلية و هذا ما يثبت تقصير البنك و عدم التزامه بواجباته المهنية و قد تحصلنا على كشف بحركة الرصيد الخاص بالمصنع أين تبين وقوع عدة تجاوزات بالقيام بعمليات مصرفية غير مشروعة خاصة عملتي إيداع و سحب مبالغ مالية بأحد الشيكات
المهم قمنا بعد ذلك برفع دعوى أمام المحكمة القسم التجاري ضد البنك للحصول على حقنا في أربع شيكات التي استبعدت في القرار الممهور بالصيغة التنفيذية الذي صدر قبلا و الذي أمر المصنع بتسديد ديون كانت عليه

دفع محامي البنك بسبق الفصل، و صدر حكم المحكمة يقول: حيث انه مادام القضاء قد فصل في ذات موضوع النزاع المتعلق بالشيكات الأربعة موضوع النزاع و ذات السبب و المحل و بين نفس الأطراف دون أن تتغير صفاتهم بموجب قرار برفض الدعوى لسبق الفصل

كيف ذلك أخي الكريم مع أن هذه الشيكات قد استبعدت من قبل القاضي حسب قوله لما يشوبها من غموض و كانت الدعوى الأولى ضد مصنع الخزف و ضد البنك و ضد احد عمال البنك

أما هذه الدعوى التي رفضت لسبق الفصل فقد كانت ضد البنك فقط و بخصوص الشيكات التي استبعدت

هل القاضي لم يفهم الموضوع ؟؟؟ هل نقوم باستئناف أم ماذا نفعل ؟؟

و أسف على إثقال كاهلكم بمشاكلنا
مع التنويه أننا رفعنا الدعوى في ولاية أخرى أي بالمدينة التي يوجد فيها البنك و المصنع ، أما القرار الذي صدر لصالحنا مع استبعاد الشيكات الأربعة فقد كانت أمام محكمة و مجلس المدينة التي أعيش فيها
روح القانون

FLY1001 24-03-2009 09:59 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة روح القانون (المشاركة 551692)
السلام عليكم

أخي الكريم سأستغل الفرصة لأطرح عليك أمرا تقريبا نفس القضية مع نفس المصنع ، حين تابعنا قضائيا المصنع لتسديد ديونه كانت هناك أيضا أربعة شيكات تم تظهيرها من قبل احد موظفي المصنع و سحبت أموال من رصيدنا ، حتى أننا قمنا بأمر على ذيل عريضة لجلب أصول الشيكات و ظهر التلاعب و عرضت على التحقيق أمام الغرفة التجارية حتى أن مدير البنك أكد عدم شرعية المعاملات التي قام بها موظفي البنك بتواطىء مع احد عمال مصنع الخزف الذي صفي الآن
لكن صدر قرار بإلزام المصنع بان يدفع مبالغ الدين معينة أما بالنسبة للشيكات الأربعة فان تم استبعاد قيمتها من مبلغ الدين نتيجة ما تضمنته من غموض ، بعد ذلك وجهنا اعذرا للبنك عن طريق محضر قضائي من اجل دفع مبلغ الشيكات فرفض استلامه و قد قام البنك بمخالصة الشيكات بعد أن قام احد عمال مصنع الخزف بتظهيرها و الإمضاء عليها رغم أنها حررت في الأصل لأمرها و قد قام البنك بدفعها له دون التأكد من الهوية الصحيحة لها كمستفيدة أصلية و هذا ما يثبت تقصير البنك و عدم التزامه بواجباته المهنية و قد تحصلنا على كشف بحركة الرصيد الخاص بالمصنع أين تبين وقوع عدة تجاوزات بالقيام بعمليات مصرفية غير مشروعة خاصة عملتي إيداع و سحب مبالغ مالية بأحد الشيكات
المهم قمنا بعد ذلك برفع دعوى أمام المحكمة القسم التجاري ضد البنك للحصول على حقنا في أربع شيكات التي استبعدت في القرار الممهور بالصيغة التنفيذية الذي صدر قبلا و الذي أمر المصنع بتسديد ديون كانت عليه

دفع محامي البنك بسبق الفصل، و صدر حكم المحكمة يقول: حيث انه مادام القضاء قد فصل في ذات موضوع النزاع المتعلق بالشيكات الأربعة موضوع النزاع و ذات السبب و المحل و بين نفس الأطراف دون أن تتغير صفاتهم بموجب قرار برفض الدعوى لسبق الفصل

كيف ذلك أخي الكريم مع أن هذه الشيكات قد استبعدت من قبل القاضي حسب قوله لما يشوبها من غموض و كانت الدعوى الأولى ضد مصنع الخزف و ضد البنك و ضد احد عمال البنك

أما هذه الدعوى التي رفضت لسبق الفصل فقد كانت ضد البنك فقط و بخصوص الشيكات التي استبعدت

هل القاضي لم يفهم الموضوع ؟؟؟ هل نقوم باستئناف أم ماذا نفعل ؟؟

و أسف على إثقال كاهلكم بمشاكلنا
مع التنويه أننا رفعنا الدعوى في ولاية أخرى أي بالمدينة التي يوجد فيها البنك و المصنع ، أما القرار الذي صدر لصالحنا مع استبعاد الشيكات الأربعة فقد كانت أمام محكمة و مجلس المدينة التي أعيش فيها
روح القانون



reponse
salammmmmmmmmmmmmmmmm
ca se vois mon fere que votre affaire est vraiment bizzare et il y'as des batont dans les rous je pense que le probleme viens de la banque est de votre liquidateur est sont complices alors vous devez obligatoirement depose une plainte avec constitution de partie civile au moins pour stopé ces actions en plus il faut aussi depose une palainte devant l'administraton qui a designer le liquidateur
la bonnnnnnnnnnnne solution aussi est de chercher un tres bon avocat
si tu habite ds le centre je peut te consier un bon avocat si non je ne peut pas te repondre ds les jours a venir je trop trop trop de travaille
a+ fly 1001
repond moi ok

روح القانون 25-03-2009 08:06 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام عليكم

شكرا اخي الكريم ، انا لا اسكن بالعاصمة بل بعيدا جدا عنها

عموما شكراعلى المساعدة

روح القانون

FLY1001 26-03-2009 06:49 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
[quote=روح القانون;551692]
السلام عليكم


أخي الكريم سأستغل الفرصة لأطرح عليك أمرا تقريبا نفس القضية مع نفس المصنع ، حين تابعنا قضائيا المصنع لتسديد ديونه كانت هناك أيضا أربعة شيكات تم تظهيرها من قبل احد موظفي المصنع و سحبت أموال من رصيدنا ، حتى أننا قمنا بأمر على ذيل عريضة لجلب أصول الشيكات و ظهر التلاعب و عرضت على التحقيق أمام الغرفة التجارية حتى أن مدير البنك أكد عدم شرعية المعاملات التي قام بها موظفي البنك بتواطىء مع احد عمال مصنع الخزف الذي صفي الآن

لكن صدر قرار بإلزام المصنع بان يدفع مبالغ الدين معينة أما بالنسبة للشيكات الأربعة فان تم استبعاد قيمتها من مبلغ الدين نتيجة ما تضمنته من غموض ، بعد ذلك وجهنا اعذرا للبنك عن طريق محضر قضائي من اجل دفع مبلغ الشيكات فرفض استلامه و قد قام البنك بمخالصة الشيكات بعد أن قام احد عمال مصنع الخزف بتظهيرها و الإمضاء عليها رغم أنها حررت في الأصل لأمرها و قد قام البنك بدفعها له دون التأكد من الهوية الصحيحة لها كمستفيدة أصلية و هذا ما يثبت تقصير البنك و عدم التزامه بواجباته المهنية و قد تحصلنا على كشف بحركة الرصيد الخاص بالمصنع أين تبين وقوع عدة تجاوزات بالقيام بعمليات مصرفية غير مشروعة خاصة عملتي إيداع و سحب مبالغ مالية بأحد الشيكات

المهم قمنا بعد ذلك برفع دعوى أمام المحكمة القسم التجاري ضد البنك للحصول على حقنا في أربع شيكات التي استبعدت في القرار الممهور بالصيغة التنفيذية الذي صدر قبلا و الذي أمر المصنع بتسديد ديون كانت عليه

دفع محامي البنك بسبق الفصل، و صدر حكم المحكمة يقول: حيث انه مادام القضاء قد فصل في ذات موضوع النزاع المتعلق بالشيكات الأربعة موضوع النزاع و ذات السبب و المحل و بين نفس الأطراف دون أن تتغير صفاتهم بموجب قرار برفض الدعوى لسبق الفصل

كيف ذلك أخي الكريم مع أن هذه الشيكات قد استبعدت من قبل القاضي حسب قوله لما يشوبها من غموض و كانت الدعوى الأولى ضد مصنع الخزف و ضد البنك و ضد احد عمال البنك

أما هذه الدعوى التي رفضت لسبق الفصل فقد كانت ضد البنك فقط و بخصوص الشيكات التي استبعدت

هل القاضي لم يفهم الموضوع ؟؟؟ هل نقوم باستئناف أم ماذا نفعل ؟؟
- le magistrat a compirs le litige
- non il faut pas faire un apel parceque il y'a les meme element de la demande a savoir les personnes- la cause- et sujet selon l'article 338 code civile vous avez deux soulution
1- changer au moins deux element
2-depose une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction
(02) element au moins pour ne pas tomber ds les desposition de l'article 338 c.c

fly1001
bon courage
nchalah

FLY1001 27-03-2009 05:12 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
المبحث التمهيدي : تعريف المحافظة العقارية :
لغـــة :
المحافظة العقارية تسمية في أصل كلمتين :
- المحافظة : (la conservation) بمعنى حفظ صيانة – أمانة .
- عقارية : (foncière) أصل لكلمة عقار: وهو كل شيء يشغل حيز ثابتا لا يمكن نقله .
التعريف الاصطلاحي :
هي مصلحة عمومية وظيفتها الأساسية حفظ العقود و مختلف المحررات الخاضعة للشهر المتضمنة نقل أو إنشاء أو تعديل حق من حقوق الملكية , الحقوق العينية الأخرى وذلك بعد شهرها وقيدها في مجموعة البطاقات العقارية و تعرف كذلك باسم محافظة الرهن .
الطبيعة القانونية للمحافظة :
من خلال المادة 20 من مرسوم 75/74والمادة 1 من مرسوم 70/ 63 نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد الطبيعة القانونية للمحافظة العقارية و اقتصر على ذكر مختلف المهام المحددة لها غير انه من خلال المادتين : 10/13 من مرسوم 75/74 يمكن تحديد طبيعتها القانونية على أنها مصلحة مكلفة بمسك السجل العقاري .
ومن خلال نص المادة 2 من مرسوم تنفيذي 91/65 يتضح لنا أن المحافظة العقارية هي عبارة عن مصلحة عمومية موضوعة تحت وصاية وزارة المالية و يشرف عليها محافظ عقاري تتبع مديرية الحفظ العقاري على مستوى الولاية ينسق إعمالها مفتشون جهويون لأملاك الدولة و الحفظ العقاري , و أخر الإحصائيات فقد بلغ عدد المحافظات العقارية :183 على مستوى كل التراب الوطني – في ولاية الجلفــة 5 محافظــات –
التنظيم الهيكلي للمحافظة أقسامها ):
بناء على نص المادة الأولى من مرسوم 76/63 المتضمن تأسيس السجل العقاري والمادة 17من مرسوم 91/ 65 المتضمن المصالح الخارجية للدولة و الحفظ العقاري الذي جاء فيه « يبين التنظيم الداخلي للمتفشيات أملاك الدولة والمحافظات العقارية بشكل أقسام يسيرها بقرار متن وزير المكلف بالمالية »
أقسام المحافظة العقارية :
بالرجوع لنص المادة 4 من القرار المؤرخ في :4/6/1991 الخاص بالتنظيم الداخلي للمتفشيات لأملاك الدولة والمحافظة يتضح أن المحافظات العقارية تتكون من 3 أقسام ,يسير كل قسم من طرف رئيس معين من بين الموظفين الذين يشتغلون في هذه المصلحة .
دور المحافظ العقاري في شهر العقود :
الإيداع القانوني :
عملا بأحكام المواد195,192 من الأمر 76/ 105 فانه يستوجب تسجيل العقود من قبل محررها قبل إيداعها لدى المحافظة العقارية وبعد تحقق هذا الشرط الجوهري الذي بموجبه تكسب الوثائق المحررة تاريخيا ثابتا في هذه الحالة يمكن أن تكون محلا للإيداع على مستوى المحافظة العقارية قصد شهرها مما يكسبها حجية في مواجهة الغير بما يحقق استقرار المعاملات العقارية .
- إيداع الوثائق بالمحافظة العقارية :
ويتم هذا الإجراء على المستوى المحافظة العقارية و بالضبط على مستوى قسم الإيداع و عمليات المحاسبة مع ضرورة مراعاة الآجال المحددة لذلك حيث تنص المادة 90 من مرسوم رقم 63/76 ما يلي :« ينبغي على الموثقين و كتاب الضبط و السلطات الإدارية أن يعملوا على إشهار جميع العقود أو القرارات القضائية الخاضعة للإشهار و المحررة من قبلهم أو بمساعدتهم و ذلك ضمن الآجال المحددة في المادة 99 و بكيفية مستقلة عن إرادة الأطراف ».
من خلال هذه المادة يتضح أن القائمين بعملية الإيداع هم الأشخاص الذين تثبت لهم صفة تحريرا لوثائق و العقود الرسمية مثل كتاب الضبط و الموثقون و السلطات الإدارية غير أن الإيداع يمكن أن يتم كذلك من طرف احد المساعدين التابعين لهم و يكون تعينهم بوثيقة رسمية تثبت هذه الصفة يستظهرها عند عملية إيداع الوثائق أو سحبها تجنبا لظاهرة انتحال شخصية الغير .
ولابد من التأكد من أن هذا الإجراء تم لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا التي يقع العقار محل التصرف في لدائرة اختصاصاتها .
أما فيما يتعلق بأوقات المحددة الإيداع فانه يتم كل أيام الأسبوع طول اليوم مع مراعاة الأوقات الرسمية للعمل علما أن قبول الإيداع يتوقف ساعة واحدة قبل غلق المصلحة و ذلك لإتاحة مهلة للمحافظ العقاري لتسجيل الوثائق المسلمة له في يومها على سجل الإيداع .
وحسب المادة 92 من المرسوم رقم 76/63 تستدعي لزوم إيداع في آن واحد لصورتين رسميتين أو نسخ للعقود أو القرارات موضوع عملية الإشهار حيث ترجع واحدة من هذه الصور أو النسخ إلى القائم بالإيداع بعد أن يؤشر عليها المحافظ العقاري مما يدل على صلاحيتها و عدم وجود أي نقص بها و بالتالي ختمها بختم الإشهار .
أما الصورة الثانية يحتفظ بها لدى المحافظة العقارية العينية و ترتب ضمن الأرشيف بعد كتابة تاريخ شهرها, حجمه,و رقمه في الإطار المخصص لذلك.و يمكن أن يضم الإيداع عدة وثائق ملحقة حتى يتمكن المحافظ العقاري من مراقبة موضوع الإيداع بشكل جيد و دقيق و مطابقتها مع مختلف المعلومات و البيانات التي تتضمنها المحررات محل الإشهار .
- كما انه لابد من احترام آجال محددة قانونية و هي تختلف باختلاف طبيعة العقد و موضوعه هذا ما أكدته المادة 99 من المرسوم رقم 76/63 .
بالنسبة الشهادة التوثيقية نقل الملكية عن طريق الوفاة لابد أن تودع خلال شهرين ابتداء من اليوم الذي قدم الالتماس إلى الموثق و يمدد هذا الأجل إلى أربعة أشهر إذا كان احد المعنيين مقيما بالخارج .
بالنسبة لأوامر نزع الملكية ثمانية أيام من تاريخها .
بالنسبة للقرارات القضائية شهرين من اليوم الذي أصبحت فيه نهائية .
غير أن هذه الآجال سرعان ما عدلت بموجب المادة31من قانون المالية لسنة 1999أصبحت على النحو التالي :
بالنسبة إلى الشهادات بعد الوفاة لابد أن تودع خلال 3 أشهر ابتداء من تاريخ المحرر وتمدده لآجل الخمسة أشهر إذا كان احد المعنيين مقيما في الخارج .
بالنسبة إلى إيداع الأحكام القضائية يكون خلال ثلاثة أشهر من اليوم الذي أصبحت فيه نهائية .
بالنسبة لعقود الأخرى و الوثائق ,إيداعها لابد أن يكون خلال مدة شهرين من تاريخ تحريرها و هذه الآجال تعتبر من النظام العام و أن عدم احترامها يعرض مودعي العقود إلى دفع غرامة مالية مدنية 100 دج . حسب المادة 99 سابقة الذكر و أصبحت بعد التعديل 1000 دج . المادة 31 من قانون المالية لسنة 1999 .
يبدأ حسابها من تاريخ التحرير إلى تاريخ الإيداع دون الأخذ بعين الاعتبار للمدة التي قضاها المحرر في مصلحة التسجيل .
التأشير على سجل الإيداع :
التشريع الجزائري ألزم المحافظ العقاري أن يمسك سجل الإيداع يقيد فيه يوم بيوم ذلك حسب الترتيب العددي التسليمات ,العقود و القرارات القضائية أن الغاية من هذا القيد وهو التحقق من الأسبقية في عملية الإيداع خاصة في وجود أكثر من تصرف على عقار واحد كالبيع و الهبة .
نظرا لأهمية هذا الإجراء وضعت له قواعد تحدد عملية مسكه و بهذه الإجراءات - ضرورة توقيفه كل يوم من طرف المحافظ العقاري -
ضرورة التأشير عليه فور إيداع الوثيقة دون ترك بياض أو كتابة بين الأسطر كما يجب أن يرقم و يوقع من طرف قاضي المحكمة التابعة لاختصاص المحافظة العقارية , وإعداده في نسختين حتى تودع في كل سنة النسخة المنتهية و المقفلة أمام قلم كتاب المجلس القضائي المختص إقليميا.ولكي يقبل المحافظ الإيداع لابد أن يتأكد أن الوثيقة المودعة تتضمن مراجع أصل الملكية السابقة عملا بقاعدة الشهر المسبق .
تنفيذ إجراء الشهر العقاري :
خلال 15 يوم من تاريخ الإيداع أن يبلغ للموقع على التصديق يرفض الإيداع في حالة عدم احترام شروطه و إجراءاته أو قبوله و بالتالي إجراء الشهر العقاري على الوثيقة المودعة الذي يأخذ تاريخه ابتداء من ذلك اليوم والآثار المترتبة على الشهر فان وجودها لا تتحقق إلا من يوم تمامه إما قبل ذلك فانه يظل الحق العيني على حاله و بدون شهر لا تنتقل الملكية البيع مثلا, و يظل البائع هو المالك للعقار و في حالة شهر عقد البيع تنتقل الملكية إلى المشتري و بعد كل ذلك تصرف صادر من البائع يعتبر باطلا عديم الأثر , والشهر لا يكفي وحده و إنما لابد من التأشير بالحقوق المكتسبة على مجموع البطاقات العقارية المخصصة لذلك .
دور المحافظ العقاري في الفحص و الرقابة :
لإيداع غير القانوني و رقابة المحافظ العقاري في ذلك , متى كان المحرر المراد شهره بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا مستوفيا لكافة الشروط ,القواعد السابق ذكرها و مرفقا بالمستندات المطلوبة ,قام المحافظ العقاري بإجراء الشهر مراعي في ذلك مرتبة أسبقية الإيداع .
أما إذا كان المحرر غير مستوفي شروطه ,يتعين على المحافظ العقاري رفض إيداعه في حالة الرفض يقوم المحافظ بعد مدة 15 يوم من تاريخ الإيداع تبليغ الموقع على التصديق و هذا بعد قيامه بمراقبة سريعة و دقيقة للوثيقة المودعة .
إن رفض لإيداع إجراء فوري وكلي يخص الوثيقة المودعة غير أن للقاعدة استثناء حددته المادة 106 من المرسوم رقم 76/63 التي أوضحت كالحالات التي يكون فيها رفض الإيداع جزئي وهي حالة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة لان الوثيقة المودعة في مثل هذه الحالة تتضمن إجراءات كثيرة ومتميزة عدد المالكين حيث يمكن أن يكون الرفض على بعضهم دون الآخر .
أسباب الرفض :
يرفض الإيداعات لأسباب منها ما هو متعلق بوجود غياب احد الوثائق أو البيانات المطلوبة في الوثائق المودعة و منها ما يتعلق بوجود نقص أو خلل في تعيين الأطراف و العقارات في المحرر المودع و هذا ما جاء في المادة 100 من المرسوم رقم 76/ 63 يمكن إجمالها في النقاط التالية :
* في حالة عدم تقديم للمحافظ العقاري الدفتر العقاري أو مستخرج مسح الأراضي إذا تعلق الأمر بعقارات واقعة في مناطق ممسوحة .
* عندما يكون التصديق على هوية الأطراف وعلى الشرط الشخصي مخالفا للشروط و الكيفيات السابقة .
* عند عدم تقديم أي وثيقة واجبة التسليم للمحافظ العقاري لأجل قبول الإيداع .
* عندما تظهر الصورة الرسمية أو النسخة المودعة بان العقد الذي قدم للإشهار و غير صحيح من حيث الشكل .
كيفية رفض الإيداع :
يجسد بواسطة رسالة مكتوبة توجه لمودعي العقود أو المحررات يحدد بموجبها تاريخ الرفض
و أسبابه و النص القانوني الذي يبرره مع توقيع المحافظ و شهادته بذلك و يبلغ قرار الرفض إلى الموقع على التصديق الذي يعتبر في نفس الوقت بمثابة تبليغ موجه للأطراف بطريقة غير مباشرة مع احترام مدة التبليغ وهي 15يوم بالرجوع إلى المادة 107 من المرسوم 76/63 من تاريخ الإيداع .
أما فيما يتعلق بإجراءات التبليغ فإنها تتم إما برسالة موصى عليها مع إشعار بالوصول أو بواسطة التسليم الشخصي للموقع على التصديق مقابل قرار بالاستلام .
رفض الإجراء :
على عكس رفض الإيداع الذي يستوجب فحصا شاملا و سريعا للوثيقة المودعة فان رفض الإجراء يتطلب مراقبة دقيقة فحصا معمقا للوثيقة التي تم قبول إيداعها مع ضرورة مقارنتها بالبيانات المقيدة على مجموعة البطاقات العقارية فإذا تبين من خلال ذلك وجود خلل أو نقص في الوثيقة المقبولة يمكن للمحافظ إصدار قرار يقضي برفض الإجراء يبلغه إلى الموقع على التصديق وفقا للإجراءات و الكيفيات المحددة في رفض الإيداع .
أسباب رفض الإجراء :
تعد من بين الضمانات القانونية التي سنها المشرع حماية للمتعاملين وقد أشار إليها في نص المادة 101 من المرسوم 76/63 ومن بينها :
* عندما تكون الوثائق غير متطابقة .
* عندما تكون صفة المتصرف أو الحائز الأخير و المحددة في الوثائق المودعة متناقضة مع البيانات الموجودة على البطاقات العقارية .
* عندما يكون التحقيق المنجز بموجب المادة 104من المرسوم رقم 76/ 63 يكشف بان الحق غير قابل للتصرف .
* عندما يظهر التأشير على الإجراء أن الإيداع كان من الواجب رفضه .
* عندما يكون مخالفا النظام العام .

المبحث الأول :دور المحافظ العقاري في مسح الأراضي .
المطلب الأول :دوره في تأسيس السجل العقاري
المشرع الجزائري لم يأت بتعريف للسجل العقاري و يعرفه المشرع المصري بأنه مجموعة من الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار و تبين حالته القانونية و ينص على حقوقه المترتبة له و عليه و تبين المعاملات و التعديلات المتعلقة به .
اكتفى المشرع في نص ما 19 من المرسوم رقم 76/ 63 على بيان كيفية مسك السجل العقاري بالإشارة إلى نص ما 13من الأمر رقم س75/74 التي تفيد بأنه يمسك مجموعة البطاقات العقارية تبين الوضعية القانونية للعقارات و يبين تداول الحقوق العينية و يجب أن يكون مطابقا للمخطط الفوتوغرافي و وثائق المسح بصورة مطلقة حتى يكون الناطق الطبيعي و الحقوقي فيما يتعلق بالحقوق العينية و الارتفاقات و تعديلات على حالة العقار .
دوره في إعداد البطاقات العقارية :
إجراء الشهر لا يكفي وحده لكي يرتب هذه الآثار و إنما لا بد من التأشير بالحقوق المكتسبة على مجموع البطاقات العقارية الخاصة هاته الأخيرة ليست تعبير عن السجل التجاري و إنما هي أداة مستحدثة تهدف إلى تنظيم عملية الحفظ العقاري للوصول إلى معرفة الحالة القانونية و المادية للعقار بسهولة .
وطبقا لنص المادة 27 في الامر75/74 : إن العقود و القرارات القضائية التي تكون موضوع إشهار بالمحافظة العقارية و التي تخص العقارات أو الحقوق العينية الريفية الموجودة في بلدية لم يعد فيها بعد مسح الأراضي تفهرس بصفة انتقالية في مجموعة بطاقات العقارية المؤقتة تمسك على شكل الفردي طبقا للكيفيات تحدد بموجب المرسوم, و من ثم فان المحافظ طبقا لهذه المادة فانه مكلف بمسك هاته البطاقات العقارية وفقا للترتيب الأبجدي لأصحاب الحقوق التي تتم شهرها و يشترط أن تشمل كل بطاقة على البيانات الكافية لتعيين أصحاب الحقوق
والعقارات محل التصرف عملا بالمادة : 44 من المرسوم 76/63 .
أما عن الشكل الخارجي للبطاقة وهي مقسمة إلى :
قسم علوي :
تقيد فيه كل البيانات الخاصة بهوية أصحاب الحقوق
قسم سفلي :
وهو عبارة عن جدول مخصص لتحديد عناصر العقار تحديدا دقيقا .

كيفية الترتيب و التأشير :
وهناك من البطاقات العقارية يفرض على المحافظ ضرورة مراعاة كل نوع في عملية الترتيب المادة : 20 من المرسوم 76/636 « إن بطاقات العقارات تتضمن بالنسبة لكل بلدية تابعة لاختصاص م ع بطاقة قطع الأراضي , بطاقة العقارات الحضارية » .
فبالنسبة إلى بطاقة قطع الأراضي ترتب ضمن مجموعة متميزة حسب كل بلدية و حسب الترتيب الأبجدي للأقسام و ترتيب كل قسم يتم الترتيب التصاعدي لأرقام مخطط مسح الأراضي .
أما بالنسبة إلى ترتيب بطاقات ع الحضارية فانه على المحافظ تميز بين نوعين :
1/ بطاقات عامة :
تنشأ لتشمل كافة البيانات و الإجراءات و التصرفات الواردة على مجموع أجزاء العقار .
2/ بطاقات خاصة بالملكية المشتركة :
تنشأ لتشمل كل جزء منقسم من العقار الكلي أو الجماعي المملوك بهذه الصفة و في انتظار عملية المسح عبر كامل التراب الوطني أورد المشرع الجزائري حكما انتقاليا مفاده ضرورة مسك بطاقات عقارية مؤقتة تخص كل عقارات الريفية الغير الممسوحة .
أما فيما يتعلق بالتأشير و ضبط البطاقات العقارية حددتها المادتين : 33 , 34 من المرسوم 76/63 حيث اشترطت ضرورة أن تشمل كل عملية تأشير خاصة بهذا الإجراء البيانات التالية :
- تاريخ العقود و الوثائق أو القرارات التي تم شهرها .
- تاريخ الاتفاقيات أو الشروط أو التسجيلات التي لم يشهرها .
- اسم الموثق أو السلطة القضائية أو الإدارية الصادرة فيها الوثيقة .
- الثمن الأساسي أو التقديري المعدل .
- مبلغ الدين و مجموع الملحقات المضمونة .
بالإضافة إلى ذلك لا بد أن تحر بكيفية واضحة و مقررة بالحبر الأسود الذي لا يمحي مع ضرورة استعمال المختصرات الجارية في قيد المعلومات و استعمال الأختام و الأرقام المؤرخة و تفادي الكشط أو المحو .
ونذكر بأن التأشير طبقا للكيفيات السابقة تحتوي على أخطاء مادية التي تنسب لأعوان المحافظات غير انه يمكن تصحيحها إما بمبادرة المحافظ أو بناء على طلب الحائز للسجل العقاري الذي اكتشف الخطأ و يشترط أن يكون إلا خطة مادية يعيده عن تواطىء الأعوان و غشهم و العمليات التصحيحية تتم بتاريخها .

موضوع بسيط جدا و منقـــــــــــــــــــــــــــــــول
fly1001

روح القانون 27-03-2009 05:46 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام عليكم
اولا شكرا على المساعدة لأني للحظة فقدت الأمل
لم أفهم جيدا تغيير عنصرين ، الا يمكن الاعتماد في الاستئناف على أن قاضي المجلس من قبل لم يفصل في الشيكات الأربعة لقد قال في حيثياته نستبعدها رغم اجراء تحقيق امام الغرفة التجارية بشأنها
- هل تقديم شكوى يساعدنا في الإستئناف ؟؟
لم أفهم جيدا
ام اننا ندخل في الخصام الموظف الذي قام بسحب المال و هو العامل سابقا بالمصنع و الذي ظهر الشيكات و سحب المال
مع ان القضية الاولى لاسترداد ديوننا كانت ضد المصنع و ضد البنك و ضد هذاالموظف كمدخل في الخصام
اما قضية الان فهي ضد البنك فقط و لاسترجاع الشيكات السابقة التي تم استبعادها
روح القانون
اتمنى تحقيق جزء بسيط من العدالة في هذا البلد

FLY1001 27-03-2009 09:23 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
[quote=روح القانون;557364]السلام عليكم
اولا شكرا على المساعدة لأني للحظة فقدت الأمل
لم أفهم جيدا تغيير عنصرين
كل عريضة فيها طلب و كل طلب له 3 عناصر :
1- الأشخاص .
2-الموضوع أو المحل .
3-السبب
فعليك أن تغير عنصرين على الأقل لكي تقبل دعاوك مثال :
تغير إسم الإشخاص مثلا إدخال المدير و شخص أخر و تغير الموضوع مثلا حاول أن تخص طلبك شيك واحد فقط وليس أربع شيكات
أو لك أن ترفع دعوى التزوير في الجزائي عن طريق شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي التحقيق و تطلب قيمة الشيكات
المهم غير على القل عنصرين .
---------------------------------
ألا يمكن الاعتماد في الاستئناف على أن قاضي المجلس من قبل لم يفصل في الشيكات الأربعة لقد قال في حيثياته نستبعدها رغم اجراء تحقيق امام الغرفة التجارية بشأنها
---------
لا يمكن الإستئناف سيرفض طلبك لسبق الفصل لأن الدعوى أمام المحكمة فصلت في الطلب بنفس الأشخاص و نفس الموضوع و نفس السبب .
------------------------------
- هل تقديم شكوى يساعدنا في الإستئناف ؟؟
لم أفهم جيدا
نعم تقديـــــــــــــــــــــم شكوى + الوثائق يساعدك جدا .

ام اننا ندخل في الخصام الموظف الذي قام بسحب المال و هو العامل سابقا بالمصنع و الذي ظهر الشيكات و سحب المال
---------------------------
يمكن كما سبق وقلت لك رفع دعوى ضد هذا الشخص و المصفي مثلا و شيكات على أنها لم يتم دفعها أو أنهم يعزمزن أنها مزورة .
----------------------------------------
مع ان القضية الاولى لاسترداد ديوننا كانت ضد المصنع و ضد البنك و ضد هذاالموظف كمدخل في الخصام .
لا في هذه الحالة هناك نفس الأشخاص .
يمكن الطعن في الحكم عن طريق غلتماس إعادة النظر .
--------------------
اما قضية الان فهي ضد البنك فقط و لاسترجاع الشيكات السابقة التي تم استبعادها .
نعـــــــم يمكن أن تقبل هذه الدعوى
فقك الـــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــه

diala17 01-04-2009 06:52 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
اخواني الكرام ارجو منكم مساعدتي في بحثي الا وهو نزع الملكية من اجل المنفعة العامةhttp://www.echoroukonline.com/montad..._37%5B1%5D.gificon36sant

diala17 01-04-2009 06:56 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
اخواني ارجو منكم مساعدتي في بحثي حول منازعات البريد

FLY1001 01-04-2009 07:21 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة diala17 (المشاركة 567883)
اخواني الكرام ارجو منكم مساعدتي في بحثي الا وهو نزع الملكية من اجل المنفعة العامةhttp://www.echoroukonline.com/montad..._37%5B1%5D.gificon36sant

salam
you can find what are you loking for at this web site adresse :
http://www.4shared.com/dir/3606424/e...8/sharing.html

FLY1001 02-04-2009 12:18 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
1 مرفق
السلام عليكم
إليك الأخت مذكــــــــــــــــــــــــــــــــرة بعنوان نزع الملكية من اجل المنعة العامة icon30

FLY1001 02-04-2009 01:33 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
1 مرفق
أخر جريدة رسمية تخص تعين المؤهلين لأجراء التحقيق العقاري في إطار النزع الملكية
fly1001bye1

FLY1001 03-04-2009 10:49 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
salammmmmmmmmm

fly1001

لعزيزي بوزيد 03-04-2009 01:19 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
شكرا على هذه المواضيع القيمة و أريد من القائمين على هذا المنتدى أو الأعضاء الذين لهم دراية بالملكية العقارية أثناء الحقبة الإستعمارية خاصة فيما يخص قانون إصلاح أملاك الدولة لسنة1943 و كذا النصوص التشريعية للتحقيقات الجزئية و الكلية ما بين 1830 إلى 1962 تزويدنا بها و بارك الله في الجميع

FLY1001 03-04-2009 03:30 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لعزيزي بوزيد (المشاركة 570875)
شكرا على هذه المواضيع القيمة و أريد من القائمين على هذا المنتدى أو الأعضاء الذين لهم دراية بالملكية العقارية أثناء الحقبة الإستعمارية خاصة فيما يخص قانون إصلاح أملاك الدولة لسنة1943 و كذا النصوص التشريعية للتحقيقات الجزئية و الكلية ما بين 1830 إلى 1962 تزويدنا بها و بارك الله في الجميع

hالســـــــــــــــــــــــــــلام
إليك بعض الروابط المهمــــــــــــــــــــــــــــــة
http://aj.garcia.free.fr/site_hist_c...geGardeCh3.htm
http://alger-roi.fr/Alger/documents_...e_fonciere.htm

ستجد في الشبكة كتب كثيرة تتحدث عن هذخ النصوص لاسيما سناتوس كنسلت و قانون فارني و مرسوم 1955 و غيرها
fly1001icon30

FLY1001 03-04-2009 04:01 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
http://www.ph-ludwigsburg.de/html/2b...eindigenat.doc.

FLY1001 03-04-2009 04:07 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
En dehors du Journal officiel et du Bulletin des contributions directes et du cadastre, une grande partie des textes officiels ont été reproduits dans les ouvrages suivants :



– Code des contributions directes,… par Belmondi. 2e édition. – Paris, juillet 1818-août 1819. 2 vol.



– Recueil des lois, décrets,… des contributions directes et du cadastre… – Paris, Paul Dupont, 1910. In-8°, 977 p.



– Recueil méthodique des lois, décrets, règlemens, instructions et décisions sur le cadastre de la France… – Paris, Imprimerie impériale, 1911. Gr. in-4°, 400 p.



– Répertoire pratique de législation,… – Paris, Librairie Dalloz, tome 11, 1925, p. 703-704.



– Fournier (Casimir). – Traité des contributions directes, 2e éd. mise au courant… par Charles Daveluy – Paris, Berger-levrault, 1885. In-18, VIII-496 p. (ch. 3, sect. 1, article 1 : du cadastre, p. 64‑87.)



– Lois-décrets du 21 août-16 août 1791 et 28 août 1791. (Cadastre décrété par l’Assemblée nationale.)



– Décret du 15-23 septembre 1791, qui fixe les règles à suivre pour les plans des territoires des communautés, à faire en vertu du décret du 21 août 1791.



– Décret du 21 mars 1793, relatif aux contributions foncières et mobilières pour 1793 et à l’organisation du cadastre général.



– Loi du 28 mars 1793, art. 2. (Cadastre décrété par la Convention nationale.)



– Circulaire du ministre des contributions publiques (Clavière) aux directoires de département, relativement à l’établissement du cadastre. 10 juin 1793. Voir Bloch, Camille, Recueil… p. 410.



– Décret du 30 vendémiaire an II (10 octobre 1793), concernant les écoles de service public, ordonne l’établissement d’une école de géographes.



– Loi du 22 Brumaire an VI (12 novembre 1797) : mise en place de l’administration des Contributions directes. La Gazette nationale ou le Moniteur universel, no 57, 27 brumaire an VI (17 novembre 1797), p. 229.



– Instruction du 2 pluviôse an IX (22 janvier 1801). Ordonne la refonte des matrices des rôles.



– Arrêté du 11 messidor an X (11 juin 1801). Arrêté « qui ordonne la formation d’une commission [de sept membres] pour s’occuper des moyens de répartir la contribution foncière avec la plus grande égalité. » Elle conclut en faveur d’un cadastre général. (Bulletin des lois, t. 21, 3e série, no 22, p. 450.)



– Loi du 12 brumaire an XI (3 novembre 1802) : ordonne l’établissement d’un « cadastre général par masses de cultures ». Établissement d’un plan (carte figurative et géométrique) à l’échelle de 1/5.000.



– Arrêté du 27 vendémiaire an XII (20 octobre 1803), établissant un cadastre par masses de cultures.



– Loi de finances de l’an XIII (1804), ordonna une imposition d’un centime et demi par addition au principal de la contribution foncière pour subvenir au paiement de la dépense du cadastre.



– Loi du 15 septembre 1807. Titre X, dispositions concernant le cadastre, art. 23 à 33. Ordonne la formation d’un cadastre par parcelle.



– Compte de l’administration des finances de 1807, autorisa pour 1809, l’imposition d’un trentième du principal de la contribution foncière pour subvenir au paiement de la dépense du cadastre.



– Loi du 21 avril 1832, art. 31. [Perfectionnement du cadastre.]



– Loi de finances du 31 juillet 1821. Confection du cadastre à la charge du département, lequel y subvient au moyen de centimes additionnels à la contribution foncière. (Triangulation, division en section, lever de plan.) – Décision applicable dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.



– Ordonnance du 3 octobre 1821, sur les opérations cadastrales. Les frais de transcription sont des dépenses communales. (V. Duvergier, Collection des lois, t. 21, p. 369, 380 et suiv.)



– Règlement ministériel du 10 octobre 1821. Complète et modifie la loi du 31 juillet 1821.



– Arrêté ministériel du 25 mai 1823. [Comptabilité cadastrale.]



– Circulaire ministérielle du 17 février 1824. [Triangulation. Détails des plans.]



– Règlement ministériel du 15 mars 1827. Complète et modifie la loi du 31 juillet 1821.



– Règlement ministériel du 15 mai 1827. [Géomètre, vérifications.]



– Circulaire ministérielle du 20 mai 1827. [Arpentage parcellaire.]



– Décision ministérielle du 14 avril 1828. [Géomètre, arpentage, plans.]



– Circulaire ministérielle du 22 avril 1828. [Plans, contenances.]



– Circulaire ministérielle du 30 avril 1828. [Plans, contenances.]



– Circulaire ministérielle du 24 juin 1828. [Détails des plans ; contenances.]



– Instruction ministérielle du 1er mars 1829. [Géomètre, arpentage, plans.]



– Loi du 2 août 1829, art. 4 : Les conseils généraux « sont autorisés,… à voter annuellement, pour l’exécution des travaux du cadastre, des impositions dont le montant pourra excéder cinq centimes du principal de la contribution foncière ». (Prieur, p. 45.)



– Circulaire ministérielle du 24 juin 1832. [Arpentage parcellaire.]



– Circulaire ministérielle du 8 juillet 1832. [Extraits parcellaires.]



– Circulaire ministérielle du 30 mars 1832. [Arpentage parcellaire.]



– Décision ministérielle du 13 septembre 1832. [Arpentage parcellaire.]



– Circulaire ministérielle du 12 octobre 1832. [Arpentage parcellaire.]



– Circulaire ministérielle du 15 février 1833. [Plans, contenances.]



– Circulaire ministérielle du 30 avril 1833. [Bulletins de cadastre.]



– Circulaire ministérielle du 6 mai 1835.



– Instruction ministérielle de 1837.



– Instruction ministérielle de 1838.



– Décision du 16 mars 1840.



– Décision ministérielle, Finances, du 14 novembre 1841. Extraits du cadastre sont exempts de timbre.



– Circulaire ministérielle du 16 juin 1842. Les pièces cadastrales ne doivent pas être déplacées, sauf ordre du préfet, dans l’intérêt du public.



– Circulaire du ministère de l’Intérieur du 7 juillet 1846. [Perfectionnement du cadastre.]



– Loi locale du 31 mars 1850, relative au cadastre d’Alsace-Lorraine.



– Loi de finances du 7-14 août 1850, portant fixation du budget des recettes de l’exercice 1851. Art. 7 : Dans toute commune cadastrée depuis trente ans au moins, il pourra être procédé à la révision et au renouvellement du cadastre… aux frais des communes. (Herbin, p. 337 ; Quennec, p. 30 ; Prieur, p. 53. – Bulletin des lois, série 10, t. VI, p. 279.)



– Projet de loi concernant le renouvellement des opérations cadastrales, déposé le 23 mars 1876. [Léon Say, ministre des Finances.]



– Loi du 30 août 1882, sur le cadastre.



– Circulaire ministérielle du 30 avril 1883. [Plans.]



– Loi du 31 mars 1884. Alsace-Lorraine. Loi concernant le renouvellement du cadastre, de la péréquation de l’impôt foncier et la conservation du cadastre. (Herbin, p. 337 ; Prieur, p. 267-281.)



– Circulaire de la Direction générale de la Comptabilité publique du 15 janvier 1868. 4. Le mandement et le payement des dépenses cadastrales payables sur le budget ordinaire du ministère des Finances (frais d’arpentage et d’expertise), sont fixés aux 31 mars et 30 avril. [Arpentage parcellaire.]



– Loi du 6 mars 1886, concernant l’entrée en vigueur des lois sur l’inscription des droits réels et sur le cadastre.



– Loi du 22 juin 1888, sur le régime des Livres fonciers dans les pays de droit rhénan.



– Loi de Finances pour 1891, exposé des motifs, p. 9 et 27. [Voir Emmanuel Besson, Les Livres fonciers… 1891, p. 415-416.]



– Décret du 30 mai 1891 (J.O. du 1er juin 1891 et Bull. des lois, no 1413, p. ), instituant au ministère des Finances une Commission du Cadastre. (Recueil mensuel des lois, décrets et arrêtés concernant l’administration des Finances, année 1891, Paris, Imprimerie nationale, 1891, p. 105-109 : Rapport au président de la République relatif à l’institution, au Ministère des Finances, d’une Commission du Cadastre, 29 mai 1891 [J.O. du 1er juin 1891], signé : Rouvier, ministre des Finances ; et p. 109-112 : décret du 30 mai 1891.)



– Loi du 22 juin 1891, sur l’institution de Livres fonciers en Alsace-Lorraine.



– Loi du 17 mars 1898 (J.O. du 19 mars 1898, p. 1689 et Bull. des lois, no 1962, p. 138-140), dite « Loi Boudenoot », tendant à rendre plus rapide et plus économique la revision du cadastre. Cette loi permet aux communes de procéder à la réfection de leur cadastre. La faiblesse des crédits fit que peu de communes procédèrent à cette refonte. (Herbin, p. 342 ; Prieur, p. 87-106.)



– Loi du 23 mars 1898 (J.O. du 25 mars 1898 et Bull. des lois, no 1962, p. 141). Loi relative aux mesures à prendre pour assurer la conservation des bornes et autres signes extérieurs destinés à marquer les points trigonométriques nécessaires à l’exécution des levés des cartes et plans du territoire de l’Algérie.



– Décret du 9 juin 1898 (J.O. du 13 juin 1898), portant création au Ministère des finances d’un service spécial dit « Service du renouvellement ou de la revision et de la conservation du cadastre ».



– Décret du 9 juin 1898, relatif au service de la triangulation pour le renouvellement du cadastre. (Prieur, p. 107-108.) Complété pour l’art. 5 par le décret du 26 février 1907.



– Décret du 17 octobre 1898 (Bull. des lois, no 2024, p. 225), portant nomination de trois membres de la Commission du cadastre. (MM. Legeay, Bourgeois et Couderc de Fonlongue.)



– Décret du 18 novembre 1898 (Bull. des lois, no 2029, p. 447-448), qui maintient le général de la Noë et le lieutenant-colonel Defforges en qualité de membres de la Commission du cadastre.



– Décret du 19 décembre 1898 (Bull. des lois, no 2044, p. 1366-1367), relatif au service de la triangulation pour le renouvellement du cadastre.



– Arrêté du 23 mai 1899, relatif à l’organisation et au fonctionnement du comité consultatif du cadastre. (Prieur, p. 109-110.)



– Arrêté du 23 février 1900, instituant un concours pour l’admission d’élèves-géomètres. Modifié par l’arrêté du 13 novembre 1901.



– Loi de finances du 13 avril 1900, articles 1, 19, 20, 21 et 22 : dispositions relatives à la conservation des bornes et repères et aux dommages que peuvent causer aux propriétés certains travaux d’exécution du cadastre. (Prieur, p. 111-113.)



– Loi du 14 juillet 1903. Alsace-Lorraine. Loi complétant et rectifiant la loi du 31 mars 1884. (Prieur, p. 302-304.)



– Règlement du 25 février 1905.



– Décret du 26 février 1907 (J.O. du 28 février 1907, p. 1630). Modification et complément du décret du 9 juin 1898.



– Arrêté du 15 avril 1907, relatif à l’organisation du service des retraites des agents techniques du cadastre.



– Instruction du 30 avril 1907, sur les travaux spéciaux à effectuer dans les Directions en vue de l’application de la loi du 17 mars 1898 relative au renouvellement et à la conservation du cadastre. (Paris, Imprimerie nationale, 1907.) Voir à : CADASTRE, Instruction.



– Arrêté du 30 septembre 1911. Arrêté portant règlement sur la comptabilité des recettes et des dépenses relatives aux organisations cadastrales effectuées sous le régime de la loi du 17 mars 1898. (Prieur, p. 164-171.) Modifié par l’arrêté du 6 août 1913.



– Instruction du 30 décembre 1910, pour l’exécution des travaux de renouvellement du cadastre à effectuer sous le régime de la loi du 17 mars 1898. (Paris, Imprimerie nationale, 1910.) Voir à : CADASTRE, Instruction.



– Instruction du 15 décembre 1911, sur la comptabilité des travaux de renouvellement du cadastre à effectuer sous le régime de la loi du 17 mars 1898. (Paris, Imprimerie nationale, 1911.) Voir à : CADASTRE, Instruction.



– Circulaire du 4 janvier 1912 (no 1171). Faculté pour les notaires de prendre, dans les mairies, des extraits de matrices cadastrales et d’états de section. Consultation par les particuliers des documents cadastraux et délivrance des extraits y relatifs. Déplacement de ces documents par les agents de l’Administration. Restauration et reliure des plans cadastraux. (Paris, Imprimerie nationale, 1912. In-8°, 13 p.)



– Circulaire du 4 juin 1912 (no 1188). Constitution des ressources en vue de la réfection du cadastre sous le régime de la loi du 17 mars 1898. (Paris, Imprimerie nationale, 1912. In-8°, 6 p.)



– Circulaire du 26 juillet 1912 (no 1194). Renouvellement des matrices cadastrales des propriétés non bâties. (Paris, Imprimerie nationale, 1912. In-8°, 60 p.)



– Circulaire du 1er août 1912 (no 1196). Renouvellement des matrices cadastrales des propriétés non bâties. Indemnités. (Paris, Imprimerie nationale, 1912. In-8°, 6 p.)



– Instruction du 20 août 1912 (no 1199), sur la conservation du cadastre. Voir Cadastre, instruction.



– Circulaire du 16 septembre 1912, sur l’organisation du personnel de la conservation du cadastre. (Administration communale et départementale. Bulletin annoté de tous les ministères, Paris, 1912, p. 353 et s. [BnF : 8° F. 18922.])



– Arrêté ministériel du 6 août 1913, modifiant l’arrêté du 30 septembre 1911.



– Décret du 12 septembre 1913, modifiant l’arrêté du 15 avril 1907.



– Circulaire du 12 novembre 1913 (no 1223). Comptabilité cadastrale (frais de déplacement et dépenses imprévues). Frais de rattachement de la triangulation cadastrale au réseau de l’État-Major. Retraites des géomètres. Tarif général de subdivision des indemnités. Devis des opérations. Exécution des travaux cadastraux. (Paris, Imprimerie nationale, 1913. In-8°, 37 p.)



– Loi du 29 mars 1914, art. 14 et 24. Renouvellement : « l’achèvement des travaux d’art sera suivi d’une évaluation générale des propriétés non bâties » et « évaluation du revenu des propriétés bâties ». (Prieur, p. 181-182 et 185-186.)



– Circulaire du 2 avril 1914 (no 1231). Calcul des revenus imposables des propriétés non bâties et report de ces revenus sur les nouvelles matrices cadastrales. (Paris, Imprimerie nationale, 1914. In-8°, 29 p.)



– Arrêté du 20 novembre 1918. Création au ministère des Finances d’une commission chargée d’étudier l’application de la réfection du cadastre de France. (Prieur, p. 204.)



– Loi du 27 novembre 1918, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale. (Prieur, p. 205-206.)



– Loi du 4 mars 1919, art. 6 : « Les opérations de remembrement et de lotissement des propriétés foncières seront suivies, dans chaque commune, de la réfection du cadastre. » (Prieur, p. 207.)



– Loi du 17 avril 1919, art. 59 : « Les frais de réfection du cadastre, de délimitation et, s’il y a lieu, de remembrement nécessité par les faits de guerre sont à la charge de l’État. » (Prieur, p. 209.)



– Décret du 20 décembre 1919 (J.O. du 9 janvier 1920, p. 326). Organisation. Recrutement. Avancement. Discipline. Dispositions diverses, transitoires et générales concernant le personnel du service du renouvellement ou de la révision et de la conservation du cadastre.



– Décret du 10 décembre 1920 (J.O. du 12 janvier 1921, p. 670). Modification de l’article 6 du décret du 19 décembre 1920. Rémunération des élèves géomètres.



– Décret du 31 décembre 1920 (J.O. du 12 janvier 1921, p. 671). Service du renouvellement du cadastre. Organisation du cadre de vérification et de contrôle.



– Décret du 9 septembre 1921(J.O. du 6 octobre 1921, p. 11507), modifiant l’art. 4 du décret du 20 décembre 1919, portant organisation du cadre des géomètres du service du renouvellement ou de la revision et de la conservation du cadastre. (Traitement des géomètres principaux et ordinaires.)



– Décret du 1er septembre 1923, art. 1er : « Le service du cadastre dépendant du ministère des Régions libérées est rattaché au département des Finances et placé sous l’autorité du directeur des Contributions directes et du cadastre. » (Prieur, p. 228.)



– Décret du 9 septembre 1923, art 1er : « idem. Il est constitué en service temporaire spécial dit “service d’études pour la réfection ou la mise à jour du cadastre dans les régions libérées” ». (Pireur, p. 229.)



– Décret du 18 septembre 1923 (Prieur, p. 230). Complète les deux décrets précédents.



– Décret du 25 mars 1927. Modification du décret du 31 décembre 1920 et du décret du 25 mars 1926. (J.O. du 29 mars 1927, p. 3492.)



– Décret du 23 juillet 1927, modification du décret du 20 décembre 1919 (J.O. du 24 août 1927, p. 8962). Géomètres. Procédure disciplinaire.



– Décret du 31 décembre 1927. Personnel départemental conditions de recrutement et de titularisation. Cadastre, création, organisation du service. (J.O. du 10 janvier 1928, p. 323.)



– Décret du 1er mars 1929. Modification de la comptabilité des recettes et des dépenses relatives aux opérations cadastrales. Cadastre, révision, travail géodésique, conservation, signal, borne, repère. Abrogation du décret du 26 mai 1928 et de l’arrêté ministériel du 11 septembre 1930. (J.O. du 15 mars 1929, p. 3027.)



– Décret du 5 août 1929. Portant création et organisation d’un service de la revision des évaluations foncières. (J.O. du 13 septembre 1929. Herbin, p. 343.)



– Loi du 16 avril 1930, portant fixation du budget général pour l’exercice 1930-1931. Prescrit une révision exceptionnelle des évaluations des propriétés bâties ; révision qui devait servir de base à l’impôt à partir de 1936. Rénovation du cadastre et tenu annuel des changements de toute nature. (J.O. du 17 avril 1930. Herbin, p. 345.)



– Décret du 27 mai 1931, modifiant le décret du 30 décembre 1927, portant organisation du cadre de vérification et de contrôle du service du renouvellement ou de la revision et de la conservation du cadastre. (J.O. du 31 mai 1931.)



– Décret du 13 août 1931, relatif à l’avancement de classe des inspecteurs vérificateurs des travaux techniques du cadastre. (J.O. du 20 août 1931.)



– Décret du 16 mai 1934, portant suppression de directions départementales des contributions directes et du cadastre, de l’enregistrement, des domaines et des contributions indirectes. (J.O. du 20 mai 1934.)



– Décret du 30 octobre 1935, modifiant et abrogeant la loi du 27 novembre 1918 sur le remembrement de la propriété rurale. Article 7, résultats incorporés dans les documents cadastraux. (J.O. du 31 octobre 1935.)



– Décrets du 22 novembre 1935, relatifs au mode de rémunération des géomètres du cadastre. (J.O. du 25-26 novembre 1935, p. 12412.)



– Décret du 1er septembre 1936, portant règlement d’administration publique pour l’application du décret-loi du 30 octobre 1935 sur le remembrement de la propriété rurale. Chapitre IV, cadastre, paragraphes 16, 17, 18 et 19. (J.O. du 5 septembre 1936, p. 9510.)



– Loi du 9 mars 1941, sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement. (J.O. du 18 avril 1941. Herbin, p. 346.)



– Loi no 5221 du 17 décembre 1941, portant unification des conditions d’exécution des opérations cadastrales et fusion des différents services chargés de leur exécution. Réfection totale du cadastre. Abrogation de l’article 7 de la loi du 7 août 1850. (J.O. du 16 janvier 1942, p. 238. Herbin, p. 348.)



– Décret no 37 du 7 janvier 1942 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement. (J.O. du 29 janvier 1942. Herbin, p. 348.)



– Arrêté ministériel du 23 novembre 1942, relatif à l’exécution des opérations de réfection du cadastre. Triangulation et opérations géodésiques, permettant la délimitation et les sectionnements du territoire communal, délimitation des immeubles publics et privés et détermination de leur contenance, attribution à chacun d’eux de désignations cadastrales, confection du plan et des états de section. (J.O. du 17 décembre 1942.)



– Décret no 715 du 23 mars 1943 (J.O. du 14 avril 1943), portant règlement d’administration publique relatif à l’organisation des cadres et au statut des fonctionnaires du service du cadastre. Modifié par ceux des 16 janvier et 11 avril 1946 (J.O. des 19 février et 14 avril 1946) cadre de l’administration des contributions directes. (Herbin, p. 351-358.)



– Arrêté interministériel du 1er juillet 1943, relatif à la coordination des travaux de remembrement rural et des travaux cadastraux. (Herbin, p. 358-359.)



– Loi no 374 du 6 juillet 1943 (J.O. du 15 juillet 1943, p. 1881), relative à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux. Cadastre, révision, travail géodésique, conservation, signal, borne, repère. Abroge les articles 19 à 22 inclus de la loi de finances du 13 avril 1900. (Herbin, p. 359-360.)



– Décret du 15 juillet 1943, relatif à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères. (J.O. du 15 juillet 1943, p. 1881.)



– Arrêté interministériel du 20 avril 1945, relatif à la coordination des travaux de reconstruction et d’urbanisme et des travaux cadastraux. (Herbin, p. 360.)



– Décret no 45-1600, du 18 juillet 1945. Allocation d’une indemnité exceptionnelle de fonctions aux agents techniques du service du cadastre qui participent aux opérations topographiques servant de base aux travaux de reconstruction et d’urbanisme. (J.O. du 20 juillet 1945, p. 4469)



– Décret no 215 du 16 février 1946, modifiant l’acte dit « décret no 715 du 23 mars 1943 » relatif à l’organisation des cadres et au statut des fonctionnaires du Service du Cadastre. (Herbin, p. 361-363.)



– Arrêté du 15 avril 1946, relatif au recrutement des adjoints principaux du Service du Cadastre. (Herbin, p. 364-366.)



– Arrêté interministériel du 11 octobre 1946, relatif à la constitution et au fonctionnement des associations syndicales de remembrement urbain. Art. 46. (J.O. des 12 octobre et 27 novembre 1946 ; Herbin, p. 366.)



– Arrêté interministériel du 20 mai 1948, fixant les conditions d’exécution et de publication des levés de plans entrepris par les Services publics. (J.O. du 2 juin 1948 ; Herbin, p. 366-367.)



– Décret no 46-1200, du 27 mai 1946. Montant de l’indemnité de technicité allouée aux ingénieurs des travaux cadastraux, adjoints principaux et techniciens du service du cadastre. (J.O. du 28 mai 1946, p. 4638.)



– Arrêté du 20 mai 1950, relatif à l’agrément des géomètres privés pour l’exécution des travaux cadastraux, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. (Herbin, p. 367-368.)



– Arrêté interministériel du 24 février 1951, fixant les tolérances applicables aux levés à grande échelle entrepris par les Services publics. (J.O. du 14 mars 1951 ; Herbin, p. 368-376.)



– Arrêté du 19 juillet 1951, fixant le programme du concours pour l’emploi de technicien stagiaire du cadastre. (J.O. du 21 juillet 1951 ; Herbin, p. 376-383.)



– Décret no 87 du 15 janvier 1952, portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles transitoires de recrutement et des conditions provisoires de stage des techniciens du cadastre. (J.O. du 22 janvier 1952 ; Herbin, p. 383-384.)



– Décret no 88 du 15 janvier 1952, portant règlement d’administration publique pour la fixation de certaines règles relatives au statut particulier des inspecteurs élèves du cadastre. (J.O. du 22 janvier 1952 ; Herbin, p. 385-387.)



– Arrêté du 11 juin 1952, fixant le programme du concours pour l’emploi de technicien stagiaire du cadastre. (J.O. du 13 juin 1952 ; Herbin, p. 387-388.)



– Arrêté du 11 juin 1952, fixant le programme du concours pour l’emploi d’inspecteur élève du cadastre. (J.O. du 13 juin 1952 ; Herbin, p. 388.)



– Arrêté du 11 juin 1952, fixant le programme du concours pour l’emploi de technicien stagiaire du cadastre et l’organisation de ce concours. (J.O. du 13 juin 1952 ; Herbin, p. 388-391.)



– Arrêté du 11 juin 1952, fixant le programme du concours pour l’emploi d’inspecteur élève du cadastre et l’organisation de ce concours. (J.O. du 13 juin 1952 ; Herbin, p. 391-393.)



– Décret no 55-1 du 4 janvier 1955.



– Décret no 55-1 du 30 avril 1955. Rénovation et conservation du cadastre.



– Décret no 70-1 du 22 juin 1955. Modifie le décret no 55-1 du 14 octobre 1955.





– Décret no 55-1350 du 14 octobre 1955. (Sur la publication des procès-verbaux du cadastre ancien par les hypothèques.)



– Loi no 57-391, du 28 mars 1957 (J.O. du 29 mars 1957, p. 3267), validant la loi no 374 du 6 juillet 1943 relative à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et rendant cette loi applicable dans les départements d’Outre-mer.



– Loi du 30 décembre 1967. Plan d’occupation des sols qui utilise les plans cadastraux et les plans de l’Institut national géographique.



– Loi du 18 juillet 1974. Elle autorise une nouvelle rénovation du cadastre, appelée « remaniement ».



– Loi no 85-1404 du 30 décembre 1985 (J.O. du 31 décembre 1985, p. 15493), de finances rectificative pour 1985. Article(s) : 19, 20 et 21.



– Loi no 90-669 du 30 juillet 1990 (J.O. du 1er août 1990, p. 9271), relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux. (Nouvelle révision générale des évolutions cadastrales.)



– Loi no 92-1441, du 31 décembre 1992 (J.O. du 1er janvier 1993, p. 9), portant ratification des ordonnances prises en application de la loi no 91-1380 du 28 décembre 1991 d’habilitation relative à l’adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.



– Décret en Conseil d’État, no 93-1088, du 9 septembre 1993 (J.O. du 16 septembre 1993, p. 12944), relatif à l’établissement et à la conservation d’un cadastre parcellaire à Mayotte.



– Loi no 94-342 du 29 avril 1994. Prévoit l’informatisation du livre foncier d’Alsace-Moselle.



– Décret no 94-460, du 03 juin 1994 (J.O. du 7 juin 1994, p. 8190), fixant les conditions d’indemnisation de frais de déplacement des personnels du cadastre de la direction générale des Impôts. (BUDP9300604D.)



– Loi no 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, article 68 : incorporation au plus tard le 1er janvier 1997 dans les rôles des résultats de la révision.



– Loi no 95-1346, du 30 décembre 1995 (J.O. du 31 décembre 1955), de finances pour 1996, art. 18, 19 et 20.



– Décret no 98-553, du 03 juillet 1998 (J.O. du 4 juillet 1998, p. 10231), modifiant, notamment pour l’application de la loi no 98-261 du 6 avril 1998, portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et du décret no 98-516 du 23 juin 1988, pris pour son application, le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955.





– Loi no 98-1266, du 30 décembre 1998 (J.O. du 31 décembre 1998, p. 20050), de finances pour 1999, art. 115.



– Loi no 99-1172, 1999-12-30, de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999).



– Loi no 2001-602, du 9 juillet 2001 (J.O. du 11 juillet 2001, p. 11001), d’orientation sur la forêt, art. 57.



– Loi no 2002-306, du 4 mars 2002 (J.O. du 5 mars 2002, p. 4166), portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière.



fly1001


الساعة الآن 05:16 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى