منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى العام للقانون (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=146)
-   -   ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=42634)

م.ابراهيم 27-10-2008 05:33 PM

** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
السلام عليكم //

اقترب موعد تطبيق القانون الجديد المتعلق بقانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديــــــــــــــــــد .

و نظرا لاهمية هدا القانون بالنسبة لطالب القانون او الممارس لاي مهنة او وظيفة لها علاقة بالقانون.
فضلت طرح هدا الموضوع لمشاركة الجميع في النقاش على نصوص هدا القانون و اهم التعديلات التي جاء بها هدا القانون الجديد حتى نكون جميعا على علم بهــــــــــــــــــا.

وهــــــــــــــــــــــــو :

قانون رقم 08-09 المؤرخ في (25-02-2008) المتضمن لـ :

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

و كملاحظ اولية على هدا القانون لاحظت ما يلــــــــــي :

ــــ تغير العنوان باضافة الاداري بحيث اصبح عنوان القانون :
قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ــــ تضاعف عدد مواده بحيث اصبح عدد مواده 1065 مـــادة .
ــــ عدل كثير من المواد كان عليها جدل كبير و سؤ فهــــــــــــم.
ــــ اعطى لكل مسالة اجراءات محددة ووضع لها عنوان مستقــل.
ــــ اعطى اهمية بالغة لاجراءات الصلح لحل النزعـــــــــــــــات.
ــــ اجبارية المحامي في المجلس بعد كان اختياري بالقانون السابق
ــــ وضح كل الاجراءات المتعلقة بالاداري و التي كانت معقدة بالقانون السابق.
ــــ وسع في صلاحيات الكثير من الهيئات القضائية خاصة المحكمة العليا و مجلس الدولة.
ــــ حدد مدة بداية سريان هدا القانون بحلول سنة 2009 حتى يتم التعـرف على مواده و الاجراءات الواردة به.

هده اهم النقاط التي توصلت اليها و مع الوقت سنتناول كل ما جاء بهدا القانون و نسلط الضؤ على اهم التعديلات التي جاء بها مقارنة بالقانون القديــــــــم الساري المفعول حاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

نرحب بكل التدخلات
شكرا

سمير العوفي 28-10-2008 12:17 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
شكرا أخي الكريم على الموضوع الشيق والمهم
بالاضافة الى ما ذكرت نجد قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد وسع من مهام المحضر القضائي وأعطاه ضمانات هامة في يخص تنفيذ الأحكام وبالخصوص تجاة الادارة لا سيما الحجز القضائي.
يتبع.....

يوسف سوكحال 31-10-2008 08:38 AM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
ممكن يا أخي الإجابة الموسعة علي هدا الإستفسار.
ماهي شروط قبول الدعوي وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد؟

م.ابراهيم 01-11-2008 03:17 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير العوفي (المشاركة 308126)
شكرا أخي الكريم على الموضوع الشيق والمهم
بالاضافة الى ما ذكرت نجد قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد وسع من مهام المحضر القضائي وأعطاه ضمانات هامة في يخص تنفيذ الأحكام وبالخصوص تجاة الادارة لا سيما الحجز القضائي.
يتبع.....

سلام

نعم اخ سمير القانون الجديد اعطى ضمانات و صلاحيات اوسع للمحضر القضائي

اهم نقطة جلبت انتباهي هــــــــــــــي :
ان المحضر القضائي يشير بمضحر التكليف ان المكلف رفض التوقيع و الاستلام
دون اجبار المحضر القضائي القيام باجراءات الرسالة الموصى عليهــــــــــــــــا
كما هو منصوص عليه بالقانون الحالي بالمادة 24 قانون اجراءات المدنيـــــــة
هل هدا يعني :
عدم القيام باجراء الرسالة الموصى عليها و الاكتفاء بتصريح المحضر ان المكلف رفض التوقيع و الاستلام
و تصديقه باعتباره رجل محلف ام مادا
هده النقطة لازالت محل بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــث

الجميل في القانون الجديد انه حدد الشكل النهائي لمحضر التكليف
و دلك بوضع بيانات محددة يجب توفرها بمحضر التكليـــــــــــــف

الموضوع مفتوح للنقاش

م.ابراهيم 01-11-2008 03:22 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف سوكحال (المشاركة 312632)
ممكن يا أخي الإجابة الموسعة علي هدا الإستفسار.
ماهي شروط قبول الدعوي وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد؟


سلام

يا اخ يوســـــــــــــــــــــــــف
بهدا الموضوع نطالب جميع الاخوة بالمشاركة في النقاش
و اي اخ له طلب معين يطرحه بمنتدى القانــــــــــــــون
ومع دلك مرحبا بك اخ يوســف و ان شاء ستجد ما تبحث
عنه هنا او بمنتدى القانون عمومـــــــــــــا

نرحب بجميع المشاركات

ضيف الله1 01-11-2008 04:12 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
[quote=mani 29;307203]السلام عليكم //

اقترب موعد تطبيق القانون الجديد المتعلق بقانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديــــــــــــــــــد .
و نظرا لاهمية هدا القانون بالنسبة لطالب القانون او الممارس لاي مهنة او وظيفة لها علاقة بالقانون.
فضلت طرح هدا الموضوع لمشاركة الجميع في النقاش على نصوص هدا القانون و اهم التعديلات التي جاء بها هدا القانون الجديد حتى نكون جميعا على علم بهــــــــــــــــــا.

وهــــــــــــــــــــــــو :

قانون رقم 08-09 المؤرخ في (25-02-2008) المتضمن لـ :

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

و كملاحظ اولية على هدا القانون لاحظت ما يلــــــــــي :

ــــ تغير العنوان باضافة الاداري بحيث اصبح عنوان القانون :
قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ــــ تضاعف عدد مواده بحيث اصبح عدد مواده 1065 مـــادة .
ــــ عدل كثير من المواد كان عليها جدل كبير و سؤ فهــــــــــــم.
ــــ اعطى لكل مسالة اجراءات محددة ووضع لها عنوان مستقــل.
ــــ اعطى اهمية بالغة لاجراءات الصلح لحل النزعـــــــــــــــات.
ــــ اجبارية المحامي في المجلس بعد كان اختياري بالقانون السابق
ــــ وضح كل الاجراءات المتعلقة بالاداري و التي كانت معقدة بالقانون السابق.
ــــ وسع في صلاحيات الكثير من الهيئات القضائية خاصة المحكمة العليا و مجلس الدولة.
ــــ حدد مدة بداية سريان هدا القانون بحلول سنة 2009 حتى يتم التعـرف على مواده و الاجراءات الواردة به.

هده اهم النقاط التي توصلت اليها و مع الوقت سنتناول كل ما جاء بهدا القانون و نسلط الضؤ على اهم التعديلات التي جاء بها مقارنة بالقانون القديــــــــم الساري المفعول حاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا


شكرا ماني على الموضوع لكن هل صدر كتاب قانون الاجراءات المدنيةو القانونية ام لا اريد الاجابة من فضلك

sabouha 02-11-2008 06:49 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
[quote=hakim_85;315099][quote=mani 29;307203]السلام عليكم //

اقترب موعد تطبيق القانون الجديد المتعلق بقانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديــــــــــــــــــد .
و نظرا لاهمية هدا القانون بالنسبة لطالب القانون او الممارس لاي مهنة او وظيفة لها علاقة بالقانون.
فضلت طرح هدا الموضوع لمشاركة الجميع في النقاش على نصوص هدا القانون و اهم التعديلات التي جاء بها هدا القانون الجديد حتى نكون جميعا على علم بهــــــــــــــــــا.

وهــــــــــــــــــــــــو :

قانون رقم 08-09 المؤرخ في (25-02-2008) المتضمن لـ :

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

و كملاحظ اولية على هدا القانون لاحظت ما يلــــــــــي :

ــــ تغير العنوان باضافة الاداري بحيث اصبح عنوان القانون :
قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ــــ تضاعف عدد مواده بحيث اصبح عدد مواده 1065 مـــادة .
ــــ عدل كثير من المواد كان عليها جدل كبير و سؤ فهــــــــــــم.
ــــ اعطى لكل مسالة اجراءات محددة ووضع لها عنوان مستقــل.
ــــ اعطى اهمية بالغة لاجراءات الصلح لحل النزعـــــــــــــــات.
ــــ اجبارية المحامي في المجلس بعد كان اختياري بالقانون السابق
ــــ وضح كل الاجراءات المتعلقة بالاداري و التي كانت معقدة بالقانون السابق.
ــــ وسع في صلاحيات الكثير من الهيئات القضائية خاصة المحكمة العليا و مجلس الدولة.
ــــ حدد مدة بداية سريان هدا القانون بحلول سنة 2009 حتى يتم التعـرف على مواده و الاجراءات الواردة به.

هده اهم النقاط التي توصلت اليها و مع الوقت سنتناول كل ما جاء بهدا القانون و نسلط الضؤ على اهم التعديلات التي جاء بها مقارنة بالقانون القديــــــــم الساري المفعول حاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا


شكرا ماني على الموضوع لكن هل صدر كتاب قانون الاجراءات المدنيةو القانونية ام لا اريد الاجابة من فضلك[/quote

لا يا أخي على حد علمي لم ينزل بعد كتاب لشرح قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد بعد ولكن بامكانك الاطلاع على القانون على موقع الجريدة الرسمية لأن تطبيقه سيكون عن قريب انشاء الله فيفري 2009

م.ابراهيم 03-11-2008 01:38 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
السلام عليكم //

صدر كتاب قانون الاجراءات المدنية و الادارية مؤخرا
و الكتاب يتضمن تقنين القانون اي جميع النصوص القانونية
لكن كتاب لشرح القانون ليس بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ماعدا بعض المحاضرات من هنا و هناك بعد الملتقيات الوطنية
التي كانت تنضمها وزارة العدل للتعريف بالقانــــــــــــــــــون

ملاحظــــة :
تطبيق القانون بشهر افريل 2009
و ليس شهر فيفـــــــــــــري 2009


شكرا

رحاب اميرة 04-11-2008 09:57 AM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
موضوع رائع ومفيد جزاكم الله خيرا

nacim 04-11-2008 03:20 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
ماذا عن قانون المحاماة الجديد

م.ابراهيم 06-11-2008 04:27 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
سلام

نريد مناقشة مسالة اجبارية المحامي بالمجلس
هل هو نعمة على المحاميــــــــــــــــــــــــــــــــن
ام نقمة عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــم

مرحبا بالجميع

درسة 06-11-2008 10:53 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
1- لتفادى اهانة القاضى حينما يسأنف من خسر الدعوى و يشرح بواسطة كاتب عمومى
فى مقاله أن القاضى الاول اخطأ
و للحديث بقية

ميرة 08-11-2008 05:55 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 324014)
سلام

نريد مناقشة مسالة اجبارية المحامي بالمجلس
هل هو نعمة على المحاميــــــــــــــــــــــــــــــــن
ام نقمة عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــم

مرحبا بالجميع


فعلا عند قرائتي للموضوع للمرة الأولى وقع نظري على إجبارية المحامي على مستوى المجلس وودت طرح السؤال ووجدت سبقتني إليه أستاذ ماني29 لكن أود طرح أسئلة لها علاقة بالموضوع أيضا
-لماذا هاته الإجبارية على مستوى المجلس و ليست على مستوى المحكمة و المجلس معا؟؟؟
-و السؤال الذي يليه لماذا تأتي هاته الإجبارية في وقت الحالي بمعنى ما الفائدة و الهدف المرجو من ذلك ؟؟ و هل فعلا هاته الإجبارية تخدم المواطن الباحث عن حقه مع التركيز على الفئة التي لا تستطيع سد تكاليف المعروفة لدينا.
و الله أول فكرة تخطر على بالك للجواب على السؤال المطروح فيما يخص ان هاته الإجبارية نعمة او نقمة ، هي نعمة على المحامين من ناحية تقاضي الأتعاب و هذا شيء أكيد .

abodo16 08-11-2008 06:59 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
شكرا بارك الله فيكم

م.ابراهيم 09-11-2008 03:58 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
سلام

نشكر الاخت ميرة على اثرائها للموضوع
اجبارية المحامي امام المجلس هي نقمة على المحامين للاسباب التالية :
ـــ بسببها مرر قانون جاء باجراءات كثيرة تهدر حق الدفاع بمعنى ما اعطي للدفاع بهدا المبدا اي اجبارية المحامي حرم الكثير من حق الدفاع فهناك اجراءات كانت عبارة عن مكتسبات بالقانون الحالي اهمها حياد القاضي بالقانون الحالي القاضي لا يتدخل بملف الدعوى الا بعد ادخال القضية في المداولة بموجب القانون الجديد اصبح دور القاضي يتدخل في كل اجراءات الدعوى و يحشر نفسه في كل شيء يتعلق بملف الدعوى
هناك مبدا معروف في القانون ان المدني يخضع لسلطة الاطراف عكس الجزائي لكن بموجب القانون الجديد اصبح المدني يخضع اكثر لسلطة القاضي
ـــ بسببها قد يقلص الكثير من النزاعات بسبب عزوف المتقاضين على التقاضي و دلك بسبب كلفت اي ملف مع العلم ان اغلب النزاعات في محاكمنا ليست دات قيمة كبيرة ولو ان كل الملفاة في نظر اصحابها دات قيمة
ـــ بسبب اجراءات الوساطة كبديل لحل النزاعات لانها وضعت في يد اشخاص غير مؤهلين و هدا من شانه ان يؤثر كدلك على عمل المحامي

في انتظار المزيد
نرحب بكل المشاركات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

م.ابراهيم 09-11-2008 04:09 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
سلام //

و لان اليكم نقمة اكبر بقانون الاجراءات المدنية الجديد على حق الدفاع

بمادة قانونية لا ادكر رقمها او ربما تكون في 10 الى 20
جاء فيها مايلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــي

سحب الوثائق من الملف بعد نهايته لا يكون الا من الخصوم شخصيا او بوكالة خاصـــــــــــــــــــــــــــــــــة

مادا يقضد المشرف بوكالة خاصــــــــــــــــــــة
هل يشترط على المحامي ان تكون بينه و بين موكله وكالة خاصة حتى يتمكن من سحب وثائق وضعها هو بنفسه بملف الدعـــــــــــــــــــوى

الموضوع مفتوح لنقاش

ميرة 09-11-2008 05:20 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
و الله و كاني في البداية كنت أرى من هاته الإجبارية نعمة من حيث تعزيز دور المحامي و هذا ما كان يرجوه معظم أصحاب هاته المهنة حيث كان تعليقي على الموضوع دون الإطلاع التام على التعديلات و شكرا أستاذنا على تبيان النقاط التي فيها إنتقاص من دور المحامي برغم عند النظر لأول مرة يرى عكس ذلك.

الأ. البحبحاني 09-11-2008 05:39 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
رد لـ
nacim

حول قانون المحاماة الجديد

أكبر احتمال أن يصدر في شهر فيفري القادم

لكن سريانه لا يكون حتى يبدأ ويكتمل مشروع دار المحامي

رد لـ mani 29
باختصار
توكيل محامي هي وكالة خاصة

الوكالة الخاصة يحدد فيها عمل الموكل اليه مضمونها كأن يوكله للبيع فقط أو الشهادة فقط.....أو تمثيله في القضاء كالمحامي

على عكس الوكالة العامة فله حق التصرف في اي شئ يملكه الموكل مثلا يبيع ويشتري و يأجر و..و...و...و...

ميرة 09-11-2008 06:23 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
لو نظرنا للمادة 22 الفقرة 2 :يتم إيداع هذه المستندات بأمانـة الضبط مقابل وصل استلام ، من خلال هذا نرى هذا التشديد من قبل المشرع و في نظري هو حرصه على حماية صاحب هاته الوثائق من الضياع مثلا.... يعني يعتبر هذا الوصل كأداة إثبات له في حالة حصول أي مشكل...و هذا يقودنا إلى ان في حالة سحب هاته الوثائق نفس التشديد نلاحظه في أنه لا يكون إلى من الخصوم شخصيا أو بوكالة خاصة.
وكالة خاصة ممكن تشمل المحامي أو شخص آخر فالمشرع تركها دون تحديد
و بالنظر للهاته الفقرة فعلا يستوجب وجود وكالة خاصة ليتمكن المحامي من سحب الوثائق التي تم وضعها هذا من خلال قرائتي للنص.
و كأني أرى المشرع يعني بالوكالة الخاصة من خلال المادة574 ق م : لابد من الوكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الادارة لا سيما البيع و الرهن و التبرع و الصلح ... و المرافعة أمام القضاء. يعني ما الشيء الجديد الذي أتى به المشرع؟؟أظن مجرد ترافع المحامي بالقضية فهذا يكفي بنظري / رسالة التأسيس/ . ام الأمر كما قلت سابقا هو حماية أكثر لشخص الذي له علاقة بالوثائق.
أرجو ان تتقبلو مروري ووجهة نظري البسيطة

م.ابراهيم 10-11-2008 02:03 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
ســــــــــــــــلام

وهده نقمة اخرى ليس على المحامي فقط و انما حتى على كل المتقاضين

تقديم الوثائق باللغة العربيــــــــــــــــــــــة
تنص مادة من مواد هدا القانون تقديم الوثائق و المستندات تحت طائلة
عدم القبول باللغة العربيـــــــــــــــــــــــــة

التعريب لايكون لمجرد اصدار قرار سياسي او اصدار قانون تعسفي
التعريب فكر اولا و امكانيات ثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا

تقديم الوثائق باللغة العربية هو اعسار او ارهاق للمتقاضيـــــــــــــن
و الا كيف يفسر اشتراط تحت طائلة عدم القبول تقديم الوثائق باللغـة
العربيــــة و نحن نعرف جميعا ان اغلب العقود هي باللغة الفرنسية
او بالاحرى يرجع تاريخها للحقبة الاستعمارية التى لازلنا لم نتحرر
منها فكريـــــــــــــــــــــــــــــــا

شكرا لاثراء الموضوع

ملاحظــــة //

كما اعلم اخواني انه من يهمه الامر يوم 22 و 23 نوفمبر ندوة وطنية
بجامعة و هران لمناقشة قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديـــــد
لا تتركوا هده الفرصة فهي لا تتكــــــــــــــرر

م.ابراهيم 10-11-2008 06:02 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأ. البحبحاني (المشاركة 329665)
رد لـ



nacim



حول قانون المحاماة الجديد



أكبر احتمال أن يصدر في شهر فيفري القادم



لكن سريانه لا يكون حتى يبدأ ويكتمل مشروع دار المحامي



رد لـ mani 29


باختصار


توكيل محامي هي وكالة خاصة



الوكالة الخاصة يحدد فيها عمل الموكل اليه مضمونها كأن يوكله للبيع فقط أو الشهادة فقط.....أو تمثيله في القضاء كالمحامي




على عكس الوكالة العامة فله حق التصرف في اي شئ يملكه الموكل مثلا يبيع ويشتري و يأجر و..و...و...و...

سلام
يا اخــي قانون المحاماة لا و لن يرى النور ابدا لغاية تمرير جميع القوانين التي لها علاقة بحق الدفاع لان الادارة تستعمل اسلوب التفاوض لغاية الافراج عن هدا القانـــــــــــــــــــــــــون
قانون المحاماة سمعت به مند اكثر من 10 سنوات و لحد الان لم يفرج عنـه
لوجود الكثير من المشاكل بين الادارة و المحامين و اهم نقطة لم يتم الاتفاق عليها لحد الان هو حق القاضي طلب من المحامي مغادرة الجلسة في حالة وقوع تصادم بينهما
الادارة تطالب بهدا الحق و المحامين يرفضون كما توجد الكثير من المسائل عالقة اهمها مسالة تكوين المحامي يطالب المحامين مدرسة وطنية للمحامي على غرار المدرسة الوطنية للقضاء على ان يتولى الاشراف عنها الاتحاد الوطني للمحامين و هدا ما ترفضه الادارة مع العلم انه تم الاتفاق على مقرها بولاية تيزوزو الا انه لحد الان بقي مجرد مشروع للتفاوض
الادارة تمسك بكل الاسلحة للتفاوض مع المحامين بمركز قوي و تستغل في ظروف و تمرر قوانين فيها اهدار كبير لحقوق الدفاع اهم هده القوانين هو القانون الاحير للاجراءات المدنية و الادارية
لهده الاساب و اخرى لا يسوغ طرحها جميعا في هده العجلية يبقى قانون المحاماة رهن التفاوض بحيث يتمسك كل طرف بحقه و يسعى للتفاوض من مركز قوي
و هنا ادكرك بواقعة وقعت سنة 1990 اي فترة صدور قانون المحاماة الحالي وقعت نفس المشاكل التي تقع حاليا بتمسك الادارة بعدم الافراج على قانون المحاماة لغاية اكتساب ساحة و مجال قوي للتفاوض وبقي الوضع على هدا الحال لغاية اجتماع كل النقابات الوطنية للمحاماة و اتفاقها على اضراب شامل شل جهاز العدالة في كل الوطن و دام لاكثر من شهر تقريبا لغاية رضوخ الادارة و تقديمها لهدا القانون الحالي على المجلس للتصويت
و اظن انه نفس الاسلوب يجب ان يتبع للافراج على مشروع القانون الحالي لان الادارة لا تفهم الا بهدا الاسلوب و التجربة اثبتت دلك قبل ان تتحصل الادارة على تنازلات اخرى تجعل من المحامي مجرد رجل قانون غريب عن جهاز العدالة رغم ان دوره في تنوير العدالة و اظهار الحقيقة رائد و ضروري

الموضوع لازال للنقاش

اما بخصوص قولك ان المحامي يجب ان يتحصل على وكالة خاصة فهدا لا يوجد في اي قانون لا بالقانون الحالي و لا بمشروع القانون القادم فهدا مكسب لا يمكن التنازل عنه لان للمحامي وكالة عامة بينه و بين موكله كما جاء بقانون المحامة الحالي

شكرا لاثراء الموضوع

الأ. البحبحاني 10-11-2008 06:32 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
اقتباس:

اما بخصوص قولك ان المحامي يجب ان يتحصل على وكالة خاصة فهدا لا يوجد في اي قانون لا بالقانون الحالي و لا بمشروع القانون القادم فهدا مكسب لا يمكن التنازل عنه لان للمحامي وكالة عامة بينه و بين موكله كما جاء بقانون المحامة الحالي

شكرا أخي على رأيك ومعلوماتك عن تفاصيل مشروع قانون المحاماة الجديد

أما في ما يخص توكيل المحامي فهو وكالة خاصة وليست عامة ولن تكون عامة لأن هذا غير مقبول قانونا

لأن المحامي يعمل فقط على تمثيل من وكله امام القضاء فقط ليس أكثر وهذه هي الوكالة الخاصة
ولا يحتاج الى ابرامها لأنه بمجرد توكيل المحامي
يعتبر هذا التوكيل وكالة خاصة
والوكالة العامة مثلا نجدها في الوصية و القوامة
فكيف يكون المحامي كالوصي أو القيم؟

والله أعلم هذا رأيي
وشكرااا على سعة صدرك

م.ابراهيم 10-11-2008 06:46 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
سلام

اخي البحبحاني اشكرك و ارحب بك معنا بالمنتدى
و تدكر انني متابع لجميع ردودك القيمـــــــــــــــة

مااقصده بالوكالة العامة ياخي هي الوكالة التي بموجبها يقوم المحامي بكل اجراءات التقاضي لموكله من بداية الملف الى نهايته و لا اقصد غيردلك و هدا ما نسميه عندنا بالمحاماة الوكالة العامة
و الفرق بين الوكالة العامة و الخاصة دكرته انت مشكور عليه و لم اقصده
و الفرق بين ما دكرته انا و ما دكرته انت هو تحرير الوكالة اي ابرام عقد وكالة بين الموكل و الوكيل
و الوكالة العامة بين المحامي و موكله هي وكالة شفيهية و غير مكتوبة و هدا الفرق

لكن ما اخشاه يا اخي :
تركيزك على الوكالة الخاصة و ماجاء بقانون الاجراءات المدنية الجديد ان يظن القانونين ان القصد من الوكالة الخاصة بقانون الاجراءات المدنتية الجديد هو ابرام وكالة خاصة كتابية بين المحامي و موكله كما هو معمول به بمصر الشقيقة
فكما قلت لك الوكالة العامة الشفهية بين المحامي و موكله بقانون المحامة الحالي او القادم حق مكستب لا يمكن التنازل عنه
لكن المشرع بطريقة و باخرى يريد تمرير امور تمس حق الدفاع من بينها هده نصه على الوكالة الخاصة و تركها هكدا دون توضيح ليفسرها اصحاب النفوس الضعيفة ـــ و اعرف ما اقصد ـــ تفسير ضيق قد يحدث الكثير من المشاكل مستقبلا

اشكرك على اثراء الموضوع

الأ. البحبحاني 10-11-2008 07:02 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
أخي mani 29

ألف ألف شكر على التوضيح
و بارك الله فيك على تقبلك وجودي معك في هذا الموضوع المفيد
وعلى تقبلك رأيي المتواضع
و أتمنى الاستفادة منك أكثر

وهذا التعديل الجديد كسابقيه من بعض القوانين ستكون له....busted_red.... كما تعلم
وما زلنا نكتشف خباياه أكثر في المستقبل القريب

معا ان شاء الله

sabouha 10-11-2008 09:40 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
لايزال قيد الدراسة لم يطبق بعد

م.ابراهيم 11-11-2008 01:42 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
ســــــــــــــــــــــــلام

و الان اليكم الكارثة الاكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
باحدى مواد هدا القانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

يجوز للقاضي اعادة تكيف الواقعة و يقضي بناءا
على القواعد المنصوص عليها لهده الواقعـــــــــة

مادة قانونية خطيرة جدا جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
تسمح للقاضي ان يعيد تكيف القضية المدنية المطروحة امامه
لاي واقعة اخرى هو يراها قانونية و يقضي بناءا على القواعد
المنصوص عليهـا بها

درسنا في القانون ان القاضي الجزائي لوحده له الحق في اعادة تكيف
الواقعة التي امامه لاي واقعة قانونية اخرى بمعنى يمكن للقاضي اعادة
تكيف واقعة السرقة الى خيانة امانة و هكدا

لكن لم نسمع و لم نقرا اطلاقا انه بامكان القاضي المدني اعادة تكيــــف
الواقعة التي امامه الا بهدا القانون الجديد

هناك مبدا قانوني و فقهي لا يثار عليه اي نقاش ان القاضي المدنـــــي
لا يقضي الا في حدود طلبات الاطراف بمعنى يناقش الواقعة اما يقبلهــــا
كما هي او يرفضهـــــــــــــــــــــــــــــــــا

لكن بموجب القانون الجديد القانون يعطيه حق تكسير هدا المبدا الدي ناضل
من اجله الكثيــر و يعتبر حق مكتسب لحق الدفاع حماية لحقوق المتقاضين
و هنا تكمن خطورة هدا القانون بمنحه للقاضي حق تجاوز هدا المبدا و الفصل
في القضية بما يراه هو حتى ولو كان خارج حدود طلبات الاطراف

الله يستر من القادم
انتظروا المزيــــــــــد من الكوارث

ملاحظة //
اخواني اسف جدا لعدم دكر المواد القانونية لسببين
الاول : مودام النت عندي بالبيت ضايع و لم اغيره بعد
الثاني : انا الان بسيبار كافي و المراجع ليست بحوزتي

مرحبا بمشاركة الجميع

FLY1001 13-11-2008 11:57 AM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
il faut par exemple la publication de la requette introductive de l'instance art 17 aléina 3 si non l'action elle n'est pas recevable

FLY1001 13-11-2008 12:06 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
pour comprendre plus voila un doc relatif au sujet
http://www.apn-dz.org/apn/arabic/jod...ut2007/047.pdf
http://www.apn-dz.org/apn/arabic/jod...ut2007/052.pdf

م.ابراهيم 13-11-2008 01:05 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fly1001 (المشاركة 335859)

سلام

مادا اقول لك اخي الا شكرك شكــــــــــــــــرا
على الرابط القيم الدي يتضمن كل المناقشات
حول قانون الاجراءا المدنيـــــــــــــــــــــــــــة
و الدي من شانه ان نفهم جميعا نية المشـــرع
بهدا القانــــــــــــــــون

اكرر شكري

02imene 13-11-2008 05:15 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
code de procedures civiles et administratives rah yatba3 et je l'ai trouver moi meme a 350da

FLY1001 13-11-2008 05:24 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
نعـــــــــــــــــــــــم صدر التقنين كما يمكنا الأطلاع على القانون في الجريدة الرسمية رقم 21 /2008 على مستوى موقع joradp.dz

FLY1001 13-11-2008 05:43 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
أما عن الشروط فقد نص المشرع في المادة 13 أنه لا يجوز لأي شخص التقاضي مالم تكن له صفة إذن هذا الشرط يبقى كما نصت عليه المادة 459 ق.إ.م ثم المصلحة لكن أوضح المشرع كيف يمكن أن تكون هذه المصلحة سابقا لم يكن ذلك -قائمة أو محتملة لكن بخصوص الشرط الثاني أي المصلحى المحتملة يجب أن يقرر القانون حمايتها لأن مناط الدعوى هو المصلحة وهو شرط ليس من النظام العام أي لا يثيره القاضي من تلقاء نفسه بل على المدعى عليه إثارته بلإعتباره دفع شكلي قبل الدفع الموضوعي
مادة 13/2 يثير القاضي لإنعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه و سابقا ضمن نص المادة 459 ق.إ.م كانت لا تشير إلى صفة المدعى عليه بل كان الفقه يؤكد على ذلك في حين النص القانوني لم يشير إلى ذلك المادة 459 ق.إ.م وعليه يجب أن يكون هناك تطابق بين مركز المدعي و المدعى عليه الإجرائي .
أما المادة 15فأشارت إلى جملة من البيانات التي يجب أن تتضمنها العريضة المفتتحة للدعوى تحت طائلـــــــــــــــــــــــة عدم قبولها شكلا .
والأهم هي المادة 17 التي أشار إلى ضرورة شهر العريضة إذا تعلق الأمر بإلغاء أو نقض...إلخ حقوق عقارية مشهرة وفقا لنص المادة 85 من المرسوم رقم 76/63 المتضمن تاسيس السجل العقاري ، فسابقا كان هناك خلاف فقهي فالمادة 85 جاءت ضمن مرسوم في حين أن المادة 459 جاءت ضمن قانون الإجراءات المدنية و بالتالي القانون أسمى درجة من المرسوم فكانت بعض الأحكام القضائية تستبعد هذا الشرط في حين أنه شرط جــــد مهم لأستقرار المعاملات العقارية و حقوق الأطراف و الغير في آن واحد و سوف أتناول بشرح لهذه النقطة إن شاء الله في المستقبل .
أما المادة 21 فهي أيضا مادة مهمة لا سيما و التي تشترط على الخصم غيداع المستندات المتعلقة بالطلب القضائي بنسخها يوم إيداع العريضة أهمية هذه المادة هي تسهيل الأجراءات و تقليص الوقت فحاليا يقوم الخصم برفع دعوى تحدد له الجلسة فيطلب أجل لأحضار الملف ثم أجل أخر لنفس السبب ثم أجل لتمثيله من قبل محامي وكل تأجيل يعادل أسبوع أو أسبوعين فبين رفع الدعوى و بين أن يصبح الملف جاهز للفصل فيه يضيع أكثر من شهر ن لذا فهذه لمادة في نظري جد مهمــــة وهي ما يقابل عند التشريع الأردوني و السوري فقبل أن تودع الدعوى في الجدول المحكمة يجب أن يتم تبادل كل المستندات و العرائض .
يكون في المستقبل حسب الوقت شرح لمزيد من النقاط بخصوص هذا القانون

FLY1001 14-11-2008 05:46 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
إذهب إلى موقع الخاص بوزارة العدل و يمكنك تصفخ و تحميل قانون رقم 08/09 أي قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أو موقع joradp.dz وقم بتحميل الملف 200821 أي الجريدة الرسمية رقم 21 لسنة 2008 فهي تتضمن القانون

FLY1001 14-11-2008 05:47 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
إذهب إلى موقع وزارة العدل يمكنك تحميل القانون رقم 08/09

mouatacim 16-11-2008 11:43 AM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
نعم لقد صدر كتاب قانون الاجراءات المدنية والادارية .... انضر في موقع الجريدة الرسمية


FLY1001 17-11-2008 09:34 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
من بين النقاط الجديدة التي جاء بها القانون من حيث إجراءات رفع الدعوى نجد أجراءات التبيلغ في المادة 406 و ما يليها من القانون رقم 08/09 بحيث أكد على ضررورة سعي المحضر القضائي لتبيلغ الخصم و عند عدم إمكانية ذلك رغم بذل العناية اللازمة سواء لغياب المبلغ له أو لتهربه ..... أو أو فان المشرع الجزائري إعتمد على المعيار القيمي في المادة 412 فقرة 04 بحيث يكون التبليغ في هذه الحالة عن طريق نشر في جريدة يومية وطنية إذا كان ت قيمة الأتزام تتجاوز 500.000 دج

FLY1001 17-11-2008 09:38 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
كم أضاف المشرع في هذا القانون تضنيف للبطلان منه الشكلي و منه الموضوعي ضمن المادة 60 و ما يليها و المادة 64 منه وأكد ان إنعدام الأهلية لــــــدى الخصم وهي أهلية التقاضي و إنعدام أهلية التمثيل أو الأهلية الإجراءاية وجعلها من النظام العام أنظر المادة 65 أي يمكن للقاضي إثارة ذلك من تلقاء نفســــــه .

FLY1001 17-11-2008 09:42 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
من بين الإضافات المهمة في هذا القانون نجد المادة 19 فقرة 4 فكان المحضر يبلغ من يشاء و حسب الظروف كل شخص له العلاقة بالمدعى عليه عموما بدون تحديد هوية المستلم لكن هذه المادة تجبر المحضر على أن يحصر على أن يقوم المبلغ له بالتوقيع و ضرورة الإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويةه مع بيان رقمها و تاريخ صورها
المبلغ له و المستلم يجــــــــــــــــــــــــــــــب أن تكون له أهلية ، منح التكليف للقصر لإنتهى

م.ابراهيم 20-11-2008 01:53 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fly1001 (المشاركة 343602)
من بين الإضافات المهمة في هذا القانون نجد المادة 19 فقرة 4 فكان المحضر يبلغ من يشاء و حسب الظروف كل شخص له العلاقة بالمدعى عليه عموما بدون تحديد هوية المستلم لكن هذه المادة تجبر المحضر على أن يحصر على أن يقوم المبلغ له بالتوقيع و ضرورة الإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويةه مع بيان رقمها و تاريخ صورها
المبلغ له و المستلم يجــــــــــــــــــــــــــــــب أن تكون له أهلية ، منح التكليف للقصر لإنتهى

سلام
اشكرك اخي على التنبيـــــــــــــــــه
و في نفس الاتجاه المشرع فرق بين حالتين في مواعيد الطعن حسب طريقة التبليغ بحيث وضع ميعاد معين للاستئناف في حالة التبليغ الشخصي و ميعاد مخالف في حالة التبليغ بمحل الاقامة او بالموطن المختار

و سنعالج مواعيد الطعن بهدا القانون حالة بحالة ان شاء الله

شكرا

kawli 21-11-2008 09:31 AM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
السلام عليكم

أود أن أطرح في هذا النقاش حول ق إ م ، ملاحظة تبدوا لي مهمة في التعديل الجديد ،

وهي ضرورة تقديم وثائق الدعوى باللغة العربية ، او بنسخة مترجمة عنها تحت طاءلة

عدم القبول حسب المادة 08

إنه من شأن هذا التعديل أن يعيق المتقاضين كثيرا خاصة و أن الوثائق مازالت تصدر عن

كثير من الدوائر الحكومية وغيرها باللغة الفرنسية ، أليس هذا إجحافا في حق المتقاضين

.......أفضل لو ترك الأمر للقاضي ليقدر ما مدى حاجة النزاع لترجمة وثيقة ما..

النقاش متروك للإخوة لإفادتنا بملاحظاتهم......


الساعة الآن 08:07 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى