منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   قسم المحاضرات في القانون (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=79)
-   -   المدخل للقانون الاداري (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=90190)

s_badreddine 02-06-2009 01:38 PM

المدخل للقانون الاداري
 
المدخل للقانون الاداري

المـراجـع:
1. مبادئ علم الإدارة العامة للدكتور: " سليمان الطماوي ".
2. مبادئ القانـون الإداري للدكتور: " سليمان الطماوي ".
3. القانـون الإداري للدكتور: "عمار عوابدي ".
4. محاضرات في المؤسسات الإدارية للدكتور: " أحمد محمود ".
5. الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية للدكتور: " أحمد بوضياف ".
6. مسؤولية الإدارة من أعمال موظفيها للدكتور: " عمار عوابدي ".
7. أصول التنظيم الإداري للدكتور: " طعيمة الجرف ".
8. أصول القانون الإداري للدكتور: " ثروت بدوي ".
9. دروس الهيئات المحلية المقارنة للدكتور: " عمار صدوق ".
10. القانون الإداري والتنظيم الإداري للدكتور: " ناصر لباد ".
11. التنظيم الإداري للدكتور: " عمار بوضياف ".
12. النظرية العامة في العقود الإدارية للدكتور: " ثروت بدوي ".
13. نشرت القضاة ( مجلة قانونية ) العدد 44 سنة 1988 بالفرنسية
L'étude en droit public algérien :
- Daros droit public administratif.
- Le droit administratif.
- النصوص القانونية
الدساتير – القوانين – النصوص التنظيمية



خطـة العمـل
- المقـدمـة
الفصـل الأول: مدخل عام لدراسة القانون الإداري.
المبحث الأول: تعريف القانون الإداري
أ - مدلول الإدارة.
ب- الترابط والعلاقة بين علم الإدارة والقانون الإداري.
ج- معايير القانون الإداري.
1. المعيار الشكلي أو المعيار العضوي.
2. المعيار الوظيفي أو معيار النشاط.
3. المفاصلة بين المعيارين.
د- المدلول الضيق والمدلول الواسع للقانون الإداري.
المبحث الثانـي: أصول القانون الإداري وخصائصه العامة
1. مبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقانون.
2. النظام الإداري.
3. نشأة القانون الإداري في فرنسا.
المرحلة1: مرحلة التغيير الثوري لمبدأ الفصل بين السلطات
المرحلة2: مرحلة صدور قانون 16/24/أوت/1790
المرحلة3: مرحلة الإدارة
المرحلة4: نشأة مجلس الدولة ومجلس الأقاليم
المرحلة5: قانون 24ماي 1872
المرحلة6: الازدواج القضائي والازدواج القانوني
4. القانون الإداري في مصر
I- العلاقة بين وجود القانون الإداري ووجود المحاكم الإدارية
المرحلة الأولى: قبل إنشاء مجلس الدولة 1946
المرحلة الثانية: بعد إنشاء مجلس الدولة 1946
II- الموافقة أو الموائمة بين حاجات وحقوق الأفراد ومصالح الإدارة
- الخصائص العامة ومميزات القانون الإداري
1. الخصائص العامة للقانون الإداري
الخاصية1: حديث النشأة
الخاصية2: غير مقنن
الخاصية3: قانون قضائي
الخاصية4: القانون الإداري يتميز بالمرونة والقابلية للتطور السريع
أ - تطور القانون الإداري من حيث اتساع مجالاته.
ب - تطور القانون الإداري من حيث مضمون قواعده.
الخاصية5: أصالة القانون الإداري واستقلاله
2. الطبيعة الذاتية لقواعد القانون الإداري.
3. مظاهر السلطة العامة للقانون الإداري.
4. تبرير وأساس وجود قانون إداري مستقل
1- في مجال المسؤولية الإدارية.
2- في مجال العقود الإدارية.
أ- دور المرفق العام في بناء النظرية العقدية الإدارية المستقلة.
ب- السلطة العامة وأثرها في بناء نظرية العقد الإداري.
ج- تغير الظروف وأثرها في أحكام العقود الإدارية.
د- الأموال العامة.
المحور الأول: ضرورة الإبقاء على القانون الإداري المستقل.
المحور الثانـي: مصادر القانون الإداري
1 - المصادر الرسمية (المكتوبة).
2 - المصادر غير الرسمية (غير مكتوبة، المصادر التفسيرية).
المحور الثالث: أساس ونطاق تطبيق القانون الإداري
*الزاوية 1: أهمية الدراسة.
*الزاوية 2: المعايير أو الضوابط المختلفة لتحديد مجال القانون الإداري.
*الزاوية 3: العلاقة بين أساس والقانون الإداري ومعياره ومعيار الاختصاص أكثر دقة من الزوايا الأخرى
أ- تطور المعايير في فرنسا.
ب- مدرسة المرفق العام.
ج- المعيار الحديث للقانون الإداري.
د – المعايير المقترحة والحلول البديلة لمعيار المرفق العام.
الفصـل الثانـي:التنظيم الإداري والأشخاص الإدارية:
المبحث الأول: التنظيم الإداري والنظام الإداري
- الأشخاص الإدارية والمؤسسات الإدارية
1/ الشخصية المعنوية في القانون العام.
2/ ما هي الشخصية المعنوية.
3/ أنواع الأشخاص الاعتبارية.

المبحث الثانـي: أساليب التنظيم الإداري
-1- المركزية الإدارية.
-2- اللامركزية الإدارية.
-3- الرقابة الوصائية على أعمال الهيئات اللامركزية.
المبحث الثالـث: التنظيم الإداري في الجزائر
-1- لمحة تاريخية عن التنظيم الإداري الجزائري.
-2- الإدارة المركزية.
-3- الإدارة المحلية التنظيم الإداري للبلدية
التنظيم الإداري للولاية
-4- النظام الانتخابي الجزائري.
المبحث الرابع: النشاط الإداري
-1- الضبط الإداري.
-2- المرفق العام.
-3- القرارات الإدارية.
-4- العقود الإدارية.
المبحث الخامس:
- الخـاتمـة






28/10/2003

المدخل العام لدراسة القانون الإداري:

مقـدمـة:
القانون الإداري باعتباره فرعا من فروع القانون العام فهو يتصل بالإدارة من حيث تنظيمها وبيان أجهزتها المختلفة وكيفية تشكيلها ومن حيث نشاطها وما تمارسه من أعمال وأنشطة وهو بذلك يعتبر أو يمكن تصنيفه بقانون الإدارة.
* فما هو تعريف القانون الإداري ؟
قبل تعريف القانون الإداري كمجموعة قواعد قانونية استثنائية لا مثيل لها في قواعد القانون العادي لابد من تعريف مدلول الإدارة العامة وهذا الارتباط الوثيق بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة
* فما هو مدلول الإدارة ؟
نقصد هنا الإدارة العامة وليست الإدارة الخاصة أو إدارة المشروعات والتي تختلف أهدافا و أنشطة عن الإدارة العامة.
الإدارة العـامـة:
هي مجموعة من الهياكل هم مجموع موظفون الذين يعملون باسم الإدارة ويستعملون امتيازاتها وصلاحياتها وتتحمل هي مسؤولية تصرفاتهم ويكتسبون الحقوق باسمها ورغم الاتفاق الحاصل بخصوص مدلول الإدارة إلا أن هذا المفهوم أثار كثيرا من الجدل والاختلاف من حيث المدلول القانوني للإدارة العامة الذي أظهر عناية لدى الدول الأنجلوساكسية (لاسيما أمريكا وبريطانيا) بعد ظهور علم الإدارة العامة كعلم منفصل تماما عن قانون الإدارة
فالإدارة اصطلاحا تعني فن أو علم توجيه وتسيير وإدارة عمل الآخرين بقصد تحقيق أهداف محددة كما عرفها الفقيه تاجي/Tygi :« التنظيم والترتيب الخاص بالجهود الجماعية وتعرف كذلك بأنها تنظيم العلاقات بين الأفراد »
=> من هنا يتبين أن تعريفات الإدارة قد تكون ذات طابع علمي فني وعملي بحت وأخرى ذات طابع سياسي وأخرى يغلب عليها الجانب السلوكي الاجتماعي وبعض التعريفات ذات الطابع القانوني والبعض الآخر ذات صبغة اقتصادية لكن أقدم تعريف للإدارة هو تعريف الفقيه وودرولسون/Woodrolson (1887) وهو أقدم محاولة علمية لتعريف الإدارة العامة ومضمونه:« أن الإدارة هي مجموعة العمليات المتعلقة بتحقيق أهداف الحكومة بأكبر مقدار من الكفاءة وبما يحقق رضا وغاية الأفراد »
وهناك تعريفات أخرى لعلماء آخرين أمثال: جيمس دنيس – ليوناردوايت –جون فيغنيغ ، إلا أن الاستقراري أن الإدارة هي مجموعة العمليات والمبادئ والقواعد والأساليب العلمية الفنية والعملية والقانونية التي تجمع شتات الجهود والوسائل المادية والبشرية والتنظيمية وتوجهها بواسطة عمليات التنظيم والتخطيط والرقابة لتحقيق الأهداف العامة المحددة في السياسة العامة للدولة والمطلوب إنجازها أو تحقيقها ويكتشف أن
الإدارة تقوم على مقومات أساسية ثلاثة:
1- الإدارة العامة هي إدارة بالمعنى الفني والمعنى العلمي الضيق للإدارة فهي فن وعلم وجمع الجهود والوسائل البشرية والمادية وتنسيقها وتوجيهها لتحقيق هدف مشترك
2- أنها مجموعة الوسائل البشرية والمالية والتنظيمية العامة مسخرة لتحقيق الأهداف العامة الرسمية.
3- أنها لها أهداف محددة في السياسة العامة للدولة ومرسومة في كافة الوثائق والمواثيق والنصوص القانونية والتنظيمية الرسمية.
أوجه الاختلاف بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة:
1. من ناحية الهدف: فالمقومات الأساسية الثلاثة التي تقوم عليها الإدارة تجعلنا نميز بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة من الزوايا التالية:
أ- طبيعة الهدف: فإذا كان هدف الإدارة العامة هو تحقيق المصلحة العامة عن طريق تقديم الخدمات والسلع لإشباع الحاجات العامة والمحافظة على النظام العام على عكس هدف الإدارة الخاصة والمتمثل في تحقيق الربح والمكاسب الاقتصادية في مقابل تقديم السلع والخدمات.
ب- زاوية طبيعة النشاط: نشاط الإدارة العامة يتسم غالبا بالطابع السياسي الإداري والاجتماعي بينما تتسم أنشطة الإدارة الخاصة بالطبيعة الاقتصادية البحتة مثل : المشروعات التجارية والمالية.
ج- زاوية الصفة الاحتكارية: تعمل الإدارة العامة في النطاق الاحتكاري بحيث لا يوجد تنافس حر بين المؤسسات والإدارات العامة على عكس الإدارة الخاصة التي تعمل في ظل المنافسة الحرة.
د- زاوية حجم الأهداف: في الإدارة العامة ضخم جدا ومتنوع وهذا لتحقيق أهداف عامة بتلبية حاجيات المجتمع الوطنية بينما أهداف الإدارة الخاصة أهداف ضيقة ومحدودة (قانونها الأساسي).
و- زاوية حجم المسؤوليات: عكس الإدارة الخاصة فحجم مسؤولية الإدارة العامة ضخم ومتنوع لأن رجال الإدارة العامة أو الموظفون العموميين لهم مسؤولية أمام المجتمع والسلطات السياسية والتنفيذية والتشريعية والقضائية عن كافة أعمالهم وتصرفاتهم أما مسؤولية رجال الإدارة الخاصة فهي ضيقة ومحدودة ولا تتعدى جمعية الشركاء وموظفي المؤسسة الخاصة.
ه- زاوية حجم القيود والرقابة:يخضع عمال الإدارة العامة لقيود ولرقابة دقيقة وصارمة بهدف حماية المصلحة العامة من كافة مظاهر الانحراف بخلاف الإدارة الخاصة والذي يتمتع أعضاؤها بحرية واسعة في حدود القانون الأساسي لتلك الإدارة.
- علم الإدارة العامة والقانون الإداري:
*ظهرت في السنوات الأخيرة عدة خلافات مرتبطة بعلم الإدارة العامة باعتباره علم مستقل تماما عن القانون الإداري لدى المحور الأنجلوسكسوني بحيث تتميز الإدارة بالطابع الفني والعلمي أما في فرنسا (المحور اللاتيني) فقد غلب الطابع القانوني والفقهي على دراسة علم الإدارة العامة مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الجوانب الفنية القائمة على أسس اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ومع اتساع نشاط الإدارة وكذا مجال العلم الإداري أصبحت بوادر علم الإدارة العامة مستقل عن القانون الإداري ظاهرة ؛ وقد اهتمت الدول الحديثة بالدراسات الإدارية وسيرورة الجانب الفني ودوره الضروري في ترتيب الأجهزة الإدارية بحيث أصبح ضرورة ملحة لحسن سير الإدارة ويتجلى هذا الاتجاه بانعقاد المؤتمر الأول للعلوم الإدارية ببروكسيل في سنة 1910 وتولدت عنه لجنة دولية للعلوم الإدارية والتي تحولت في سنة 1930 إلى معهد دولي للعلوم الإدارية وهذا لتحسين تنظيم المصالح العامة وإتقان أساليب الإدارة وفنونها وقد تتابعت المؤتمرات الدولية في هذا الاتجاه لتسهم بدور كبير في حركة انتعاش الدراسات الإدارية . لكن مهما يكن من الحال فإن القانون الإداري وأن تميز عن علم الإدارة العامة فهما وثيقا الصلة بالرغم من أن علم الإدارة العامة نشأ مستقلا عن علم القانون الإداري في الو.م.أ فعلم الإدارة نشأ أصلا في فرنسا في كنف القانون الإداري وظل الارتباط قائما بينهما عبر كافة المراحل التاريخية وبعد تعقد المشاكل في الدول الحديثة اتخذت الدراسات الإدارية طابعا خاصا غلب فيه الطابع الفني على الطابع القانوني ليستقل علم الإدارة العامة عن القانون الإداري بحيث أصبح علم الإدارة العامة يبحث في الجوانب الفنية المتعلقة بالتنظيم الإداري والتوظيف والتدريب واستخدام الأساليب الإدارية في ممارسة النشاط الإداري بينما بقيت الجوانب القانونية كهذه المسائل من مجالات القانون الإداري وقد تتخذ الإدارة أحدى المعنيان المتباينان:
-1- المعنى العضوي أو الشكلي: وهو مجموع الهياكل أو المنظمات التي تقوم بتحقيق تدخل الدولة في حياة الأفراد اليومية وذلك تحت إشراف السلطات السياسية فيها ويتدرج تحت هذا المدلول السلطات المركزية والسلطات اللامركزية الإقليمية وغير الإقليمية.
-2- المعنى الوظيفي أو الموضوعي: وينظر إلى الإدارة على أنها النشاط الذي تحققه الهيئات والسلطات السالفة الذكر والذي يؤدي إلى اتصال الإدارة بمعناها العضوي بالأفراد فيجعلهم مستفيدين من الخدمات التي يقدمها النفع العام فالقانون الإداري هو الذي يعين الإدارة بمعنييها العضوي والوظيفي.






06/11/2003


* فالقانون الإداري باعتباره قانون حديث النشأة فلا يرجع تاريخه إلى أكثر من القرن الماضي بل أنه لم يكتمل نموه إلا في بعض الدول ولعل فرنسا هي الدولة الوحيدة التي اكتمل فيها هذا القانون لكون مدلوله مرتبط تمام الارتباط بتاريخ فرنسا الإداري منذ قيام الثورة الفرنسية في سنة 1789 كون رجال الثورة الفرنسية ولظروف اجتماعية خاصة بهم قد فسروا مبدأ الفصل بين السلطات تفسيرا جديدا لم يكن يطبق في الدول التي كانت آخذة به آنذاك (مثل إنجلترا، بريطانيا، و.م.أ ) ومبدأ الفصل بين السلطات لما يخص علاقة السلطة القضائية بالسلطة الإدارية يحمل تفسيرا ذا شطرين:
1. الشطر الأول: أن تختص كل من السلطتين الإدارية والقضائية بما يدخل في وظيفتها فلا تقوم الإدارة إلا بالإشراف على المرافق العامة تحت إشرافها كما لا يفصل في المنازعات إلا القضاء.
2. الشطر الثاني: أن تستقل كل سلطة عن الأخرى وتنجو من التأثير عليها في أداء وظائفها وتفسير هذا المعنى لمبدأ الفصل بين السلطات بشكل جيد إلا فيما يخص مقاضاة الإدارة فالمحور الأنجلوسكسوني (إنجلترا، بريطانيا، الو.م.أ) رغم أنها تطبق مبدأ الفصل بين السلطات في أقصى صوره لم ترى مانعا في إخضاع شؤون أقضية الإدارة للسلطة القضائية وعلى العكس من ذلك قرر رجال القانون وزعماء الثورة الفرنسية أن استقلال السلطة الإدارية عن السلطة القضائية يستلزم أن تستقل الإدارة بالفصل في منازعاتها ووضعوا لذلك النص الأساسي وهو قانون 16/24 أوت 1790 والذي يمنع السلطة القضائية ويحرم عليها النظر في المنازعات الإدارية وقد كان هذا النص اللبنة الأولى في بناء سرح القانون الإداري بمعناه الحديث.
- معاييـر القـانـون الإداري :
من بين الأسباب التي أدت إلى إبراز مشكلة ظهور الإدارة العامة هو تحديد المقاييس التي يستخدمها رجال القانون في التعريف بالإدارة العامة أو القانون الإداري وأهم المعايير التي أثارت الجدل هو المعيار العضوي أو الشكلي أو المعيار الموضوعي أو الوظيفي
فهل القانون الإداري هو قانون الإدارة منظور إليها بوصفها مجموعة أعضاء أو أجهزة لممارسة نشاط معين أو هو قانون الوظيفة الإدارية؟
1.المعيار الشكلي: ينظر إلى الإدارة من الزاوية العضوية أي بالنظر إلى صفة أو شكل الشخص الذي اتخذ الإجراء أو مارس النشاط فإن كان التصرف صادر من شخص يتخذ الشكل الإداري يكون الإجراء إداريا. فالإدارة وفق هذا المعيار مجموعة أجهزة في الدولة تمارس نشاطها بوصفها جهات إدارية توصف بالوصف الإداري فنشاطها مهما كانت طبيعة الذاتية أو هدفه أو مضمونه يكون نشاطا إداريا فيكفي إلحاق الصفة الإدارية بنشاط معين أن يكون صادرا عن جهة إدارية في توظيف الهيئات العامة في الدولة وتدخل ضمن نطاق التنظيم الإداري كالإدارة المركزية واللامركزية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية.
2.المعيار الموضوعي أو الوظيفي: وفقا لهذا المعيار فالاعتداد يكون لموضوع النشاط ومضمونه ويمكن تعريفه بالنظر إلى غاية النشاط التي يستهدفها الجهاز الإداري والتي لا يمكن أن تخرج عن المصلحة العامة
(تلبية الحاجيات العامة) ففي مجال التشريع تكون الوظيفة موضوعا هي القوانين والأعمال المشرعة التي يقوم بها المشرع وفي مجال الإدارة فالوظيفة هي الأعمال الإدارية بمختلف أشكالها ولابد أن تستهدف هاته الوظيفة غاية معينة والتي قد تتضمن عناصر غير قانونية وعناصر نفسية ترتبط بالقصد بالغاية من ممارسة النشاط كما يرى ذلك الفقيه Gerard Timist ومن ثم يتحلل المعيار ويشمل الغاية من النشاط كذلك (المعيار الوظيفي) وغالبية فقهاء القانون الإداري يمزجون بين هدف وغاية النشاط في المعيار الموضوعي.
المفاصلـة بيـن المعياريـن:
يبقى الخلاف محصورا بين الفقهاء حول أي المعيارين أسلم في تعريف الإدارة وقد أثار الخلاف مناقشات طويلة فقام البعض باعتبار أن المعيار العضوي هو السيد في القانون الإداري وتعريف الإدارة العامة وأنه معيار واضح به تتحقق الغاية من تطبيق القانون الإداري.
* غير أن المعيار الموضوعي الذي يعتمد على جوهر النشاط يكون من ناحية أخرى أقرب منطقية للأخذ به لأن العبرة دائما بالمضمون والجوهر لا بشكل الجهاز والحقيقة أنه لا سبيل لتعريف القانون الإداري بالاعتماد على أحد المعيارين دون الآخر ولابد من الجمع بينهما حتى نصل إلى تعريف صحيح شامل للقانون الإداري ومؤسساته المختلفة.
فالقانون الإداري هو القانون الذي يحكم الهيئات الإدارية في قيامها بوظيفتها الإدارية وإذا كانت كلمت الإدارة التي يرتبط بها مدلول القانون الإداري تفهم في اللغة الجالية على أنها الإدارة العامة فإنها تفهم أيضا على أساس أنها تتميز من نشاط الأفراد كما تتميز من النشاطات العامة الأخرى في الدولة ومن هنا لا سبيل على الوقوف للمعنى الصحيح للإدارة والقانون الإداري إلا بعد معرفة أسس الاختلاف التي تميزها من نشاط الفرد من ناحية وصور النشاط العام المختلفة من ناحية أخرى لصعوبة التمييز بينهما.
التمييز بين صور النشاط العام المختلفة على أسس المعيـار الموضوعـي:
يعتبر أصحاب المدارس المادية أو الموضوعية أن التمييز بين الأعمال القانونية المختلفة يقوم على ماهية هذه الأعمال ويحللونها تحليلا داخليا ويجردونها تجريدا تاما من صفة الجهاز الذي يقوم بها. ولا يعطون للشك اهتمام لأن المعيار الموضوعي هو الذي يأخذ في الاعتبار طبيعة العمل الذاتية بغض النظر عن ملابساته الشكلية وعناصره الإجرائية ويتجلى الفرق بين النشاط الإداري وصور النشاط العام الأخرى في الدولة في الجوانب التالية:
1.التمييز بين النشاط الإداري والنشاط التشريعي:
- فإذا كان التشريع يتميز بالعمومية والتجريد ويتناول وضع القواعد العامة التي تضمن صور النشاط المختلفة في الدولة سواء منها النشاط العام أو الخاص، فإن الإدارة العامة مهمتها تكمن في التنفيذ والأغراض التي يستهدفها القانون وبذلك يتميز النشاط الإداري كما يقول الفقيه Jean.Rivero يتميز بصفتين الاستمرار والتجديد وهاتان الصفتان تميزان ماديا أم موضوعيا للنشاط الإداري من النشاط التشريعي ورغم أن كون هذه الخصائص غير محققة دائما كون الأعمال التشريعية قد تصدر في مخاطبة شخص بذاته مع ذلك فهي تمتاز بمرتبة التشريع وقد تصدر الإدارة قرارات تنظيمية عامة ومجردة " كاللوائح التنظيمية " "ولوائح الضبط الإداري" وكل هذه اللوائح وأخرى تخضع للرقابة الإدارية عكس الأعمال التشريعية بمختلف أنواعها مما يبين أن المعيار المعتمد به على المعيار الموضوعي وفق ما استقر عليه القضاء المصري.
2.التمييز بين النشاط الإداري والنشاط القضائي:
- إذا كانت وظيفة القاضي هي تطبيق القانون في كل المنازعات وتنتهي مهمته في تطبيق حكم القاعدة القانونية العامة على المنازعة المعروضة عليه فإن النظام (أو الإدارة) وإن كانت كذلك تخضع للقانون فإنها تعمل من تلقاء نفسها دون انتظار لقيام خصومة أو منازعة فالإدارة تعمل في إطار القانون الإداري بهدف تسيير المرافق العامة لإشباع حاجات الجمهور بينما يستهدف القاضي في نشاطه مجرد احترام القانون فالإدارة بذلك تتمتع بسلطة تقديرية في ممارسة نشاطها ولها سلطة أوسع وحرية غير السلطة التي يتميز بها القاضي إلا أن هذا الفارق لا يعني أن يكون سوى مجرد اختلاف في الدرجة ولا يحسم على الطبيعة في التفريق بين الإدارة والقضاء لأنه قد يتدخل القاضي (وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق) في الجوانب الجزائية لتحريك الدعاوي العمومية دون وجود منازعة فقد تتدخل الإدارة في فك نزاع وتصدر قرارها بفضه أو بحله ومن ثم لا يكون المعيار الموضوعي وحده إمكانية التمييز بين الوظيفتين وكان لابد من استخدام إلى جانبه المعيار الشكلي أو العضوي.
3. الوظيفة الإدارية والوظيفة الحكومية:
لقد حاول البعض استخدام المعيار الموضوعي للتمييز بين الوظيفة الإدارية والوظيفة الحكومية فقيل أن الحكومة هي محور السلطة التنفيذية وأن الإدارة ليست إلا أداتها التي تحقق بها أغراضها أو أهدافها فتقوم الحكومة برسم الخطوط العريضة التي تسير عليها الإدارة وتحدد لها طريقا وأهدافا عامة لأنشطتها وقيل في التمييز بينهما كذلك أن الأولى بيد السلطة المركزية والثانية موزعة بين إدارة مركزية وإدارات لامركزية (و.إ) ولا تخضع الوظيفة الحكومية سوى لرقابة البرلمان لا القضاء على العكس من الوظيفة الإدارية بحيث للأفراد الطعن في سلامة الأعمال الإدارية أمام الجهات القضائية المختصة ولا تكون لهم إمكانية ممارسة هذا الحق (حق الطعن) إزاء الأعمال الحكومية ولكن هذه التفرقة لا يمكن أتكون مجالا للتمييز ذلك أن السلطة التنفيذية قد تمارس أعمالا لا تخضع لرقابة القضاء وأعمال وتصرفات أخرى تخضع للرقابة مما يجعل من التمييز بين الوظيفتين صعب وهو ما جعل بعض فقهاء القانون الإداري يعتبرون أن الأعمال الحكومية هي تلك المتعلقـة بأمهات الأمور والمسائل الخطيرة والقرارات السياسية والاقتصادية (إعلان حالة حرب، المخططات الاقتصادية، الإنظمام إلى المعاهدات وغيرها من المسائل السياسية) أما الإدارة فمهمتها اتخاذ الإجراءات لإشباع الحاجات العادية للمواطنين والقيام بالأعمال المادية وهذا ما أقره الفقيه George Vedel ومهما يكن من الحال فالحدود بين الوظيفتين منهارة وهذا لتداخل الوظيفتين واستحالة الفصل بينهما في بعض الأحيان ومن هنا فالمعيار الموضوعي فشل في التمييز بي النشاطين وتبقى نفس الصعوبة إذا اعتمدنا على المعيار العضوي لوحده ذلك أن القائمين على ممارسة الوظيفة الحكومية هم نفسهم المكلفين بالوظيفة الإدارية فرجال الحكومة هم نفسهم رجال الإدارة.



13/11/2003


التمييز بين صور النشاط العام المختلفة على أساس المعيار العضوي(الشكلي):
ويقابل الاتجاه السابق ويجعل من صفة العضو والإجراءات التي يمارس من خلالها النشاط والمعيار الحاسم في التعرف على نوع النشاط ويعتمد على ظاهر النشاط دون باطنه فيكون النشاط الإداري متميزا لكونه صادرا عن جهة إدارية تتخذ الوصف الإداري وتتبع في ممارستها لنشاطها الإجراءات والأشكال الإدارية وعلى العكس يكون غير إداري كل نشاط لا يصدر عن جهة إدارية أو لا يتخذ الشكل والإجراءات الإدارية وحتى ولو كان في مضمونه ومادته شبيها بالأعمال الإدارية فأعمال الدولة في نظر أنصار هذا المعيار لا تختلف باختلاف موضوعها أو مادتها بل باختلاف الهيئة التي أصدرته.
ضرورة الجمع بين المعيارين:
والصحيح في نظر جل الفقهاء وعلماء القانون الإداري أنه لابد من الجمع بين المعيارين للتعريف بالإدارة والقانون الإداري و إلا كان التعريف قاصرا. وعلى ذلك يكون القانون الإداري هو قانون الإدارة العامة وأن هذه الأخيرة لها مضمون مادي معين وتمارس بواسطة أجهزة أو هيئات معينة و بعبارة أخرى يكون القانون الإداري هو النشاط الذي تمارسه السلطات الإدارية المختلفة مستخدمة امتيازات أو أساليب السلطة العامة لإشباع حاجات عامة كما جاء في تعريف الفقيه J.Rivero فلا سبيل إلا تمييز العمل الإداري من صور النشاط العام الأخرى في دولة على أساس الهدف لأن هدف كل السلطات العامة هي المصلحة العامة كما اعتبر ذلك الفقيه WALINE ولا سبيل في ذلك إلى تعريف العمل الإداري بالنظر إلى المضمون أو الموضوع لأن كثيرا من الخصائص التي تميز العمل الإداري من صور النشاط العام قد ثبت محدوديتها كما أنها ليست حكرا على النشاط الإداري دون غيره من صور النشاط العام فالأعمال الإدارية والأنشطة الإدارية ليست جميعا من صبغة واحدة ولا تتمتع بنفس الخصائص والسمات وهذا ما جعل البعض يعرف الإدارة والعمل الإداري عن طريق الاستبعاد على عن طريق التحديد باعتبار الإدارة هي مجموعة الأعضاء أو الأجهزة العامة التي ليست بالسلطات التشريعية والقضائية في الدولة والتي ليست لها نفس نشاط هذه الأجهزة من ناحية الموضوع.
المدلول الضيق والمدلول الواسع للقانون الإداري:
يبدو في التعريفات السابقة سواء المستندة على المعيار العضوي وتلك المستندة على المعيار الوظيفي أن القانون الإداري يوجد في كل المجتمعات المنظمة التي يوجد فيها سلطة إدارية تتوالى الأعمال الإدارية ومهمة تنفيذ القوانين ومن ثم يوجب القانون الإداري في كل جماعة سياسية ومن باب أولي في كل دولة فالقانون الإداري بالمعنى الواسع يوجد في النظامين القانونيين اللاتيني والأنجلوسكسوني وهو يعين الأجهزة الإدارية والنشاط الإداري كما هو ملاحظ في تعريف الأستاذ Robson (أستاذ القانون الإداري في جامعة لندن –بريطانيا-)حيث يعرفه بأنه قانون الإدارة العامة (المنظور الشكلي) ويعرفه الأستاذ Forest بأنه
يتعلق بتنظيم سلطات وواجبات وامتيازات ووظائف الهيئات الإدارية.
فالقانون الإداري بالمعنى الواسع يتصل بتنظيم السلطات الإدارية في الدولة ويبين أنواعها وتقسيماتها المختلفة ويحدد طريقة تشكيل كل منها والاختصاصات التي تمارسها ويبين القواعد التي تحكم نشاطها والأحكام التي تخضع لها في أموالها وفي علاقاتها بالأفراد.
غير أن الفقه والقضاء في فرنسا أضاف على كلمة القانون مدلولا خاصا أضيق بكثير من المدلول الواسع فقد تستخدم عبارة القانون الإداري لتدل على القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإداري والتي تختلف عن قواعد القانون المنظمة لشؤون الأفراد ومن ثم فالقانون الإداري قانون استثنائي ويخرج عن القواعد المألوفة والمطبقة في الشريعة العامة على قواعد القانون الخاص التي تسري على الأفراد فليس كل نشاط تمارسه الإدارة يخضع لقواعد خاصة متميزة من قواعد الشريعة العامة وتكييف النشاط بأنه إداري عملية سابقة على تحديد طبيعة القواعد القانونية التي تحكمها.
علاقة القانون الإداري بفروع القوانين الأخرى:
للقانون الإداري علاقة وطيدة مع جل القوانين (عام وخاص) ويتجلى ذلك على النحو التالي:
1.علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري: إذا كان القانون الدستوري ينظم بواسطة الدستور السلطة بمختلف علاقاتها وأنواع الرقابة الممارسة على أجهزة الدولة وأهم السلطات والأصول والأهداف الدستورية ومن ثم وإن كانت قواعد القانون الإداري مستقلة بذاتها وخصائصها عن القانون الدستوري إلا أن هناك علاقة وطيدة بين القانونين بحيث يتضمن القانون الدستوري الأصول والأسس والمبادئ العامة والكلية لكيفية تركيب وتنظيم هياكل النظام الإداري في الدولة وكيفية عمله بصورة متكاملة ومتناسقة مركزيا ولا مركزيا ومن ثم فهناك علاقة تكامل و تناسق. فهي علاقة السلطة التنفيذية بباقي السلطات العامة بحيث يضع القانون الإداري تلك الأهداف والأصول والمحاور في صورة عملية فنية وتقنية أكثر تجسيدا في الحياة اليومية.
2. علاقة القانون الإداري بالقانون المدني: إذا كان القانون الإداري مستقل عن القانون المدني من حيث الخصائص والأهداف فهناك علاقة وثيقة بينهما كون القانون المدني (الشريعة العامة) هو الأصل والمصدر الأساسي لقواعد القانون الإداري المستقلة والمتعلقة بالمعاملات الإدارية (العقود الإدارية) (المسؤولية الإدارية والوصايا الإدارية) وقد استمد القانون الإداري كثيرا من المفاهيم من القانون المدني كمفهوم الشخصية المعنوية والقانونية والالتزام الإداري والعقد الإداري وغيرها بل قد يلجأ القضاء الإداري إلى تطبيق بعض القواعد المدنية عندما تكون أكثر ملائمة لفك أوحل التزام تماشيا مع المصلحة العامة.
3. علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي: تقرر قواعد القانون الجنائي الأساس القانوني وعناصر الجريمة ولها علاقة وطيدة بقواعد القانون الإداري فيما يتعلق بالجزاءات الإدارية والجزاءات الجمركية كتلك المواد المتعلقة بحماية الموظفين وحماية المنشئات (المرفق العام) المتعلقة بالنظام العام والحماية القانونية للأوراق القانونية والإدارية والشهادات الإدارية من التزوير.
4. علاقة القانون الإداري بالقانون الإجراءات الجزائية: يبين قانون الإجراءات الجزائية كيفية تحريك الدعاوي العمومية الجنائية لحماية مبادئ القانون الإداري وحتى الفصل بين السلطات (رجال الضبط الإداري أو أعوان الضبط الإداري ورجال الضبط القضائي) ونتائج ذلك.
5. علاقة القانون الإداري بقانون الإجراءات المدنية: تربط القانون الإداري علاقة وثيقة بقانون الإجراءات البلدية (قانون المرافعات) حيث نجده يستعمل القواعد الإجرائية المتعلقة بكيفية رفع الدعاوي الإدارية وأشكال ذلك ويبين قانون الإجراءات المدنية قواعد الاختصاص المحلي والنوعي وكذا أنواع الدعاوي الإدارية (البطلان، الإلغاء، التعويض) ؛ إضافة إلى هذه العلاقات الواسعة للقانون الإداري مع مختلف القوانين الأخرى فهناك علاقة أخرى وثيقة تربطه بالقانون التجاري والقانون الدولي الخاص وحتى القانون الدولي العام مع بقاء قواعد القانون الإداري مستقلة بذاتها ومتميزة عن باقي القواعد القانونية.
أصول القانون الإداري وخصائصه العامة:
1. مبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقانون:
- القانون الإداري بمفهومه الواسع متواجد في كل الدول لكونه يحتوي على نوعين من القواعد وصفية وموضوعية. لكن هناك مدلول ثاني للقانون الإداري وهو المدلول الضيق والذي يعني وجود نوعين من القواعد إحداهما عادية والأخرى استثنائية وتنطبق القواعد الاستثنائية على الأجهزة الإدارية فقط باحتوائها على امتيازات واسعة في الإدارة وقيود كذلك وأهم قيد هو مبدأ المشروعية والذي يعني خضوع الإدارة في كل تصرفاتها وأنشطتها للقانون وخروجها عن هذا المبدأ إلا إذا توافر قضاء إداري متخصص في النزاعات الإدارية ومستقل كل الاستقلال عن القضاء العادي وبه تمارس الرقابة القضائية على تصرفات وأعمال الإدارة ولكن الأخذ بمبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقانون لا يؤدي حتما على الأخذ بما أسماه الفقيه الفرنسي Andre Houriou بالنظام الإداري le rigime
فما هو النظام الإداري ؟
يقصد بهذا المصطلح معنيين و في آن واحد
1. وجود محاكم إدارية متخصصة: في الأقضية أو المشاكل الإدارية إلى جانب وجود محاكم عادية وكل منها مستقلة عن الأخرى اختصاصا وهيكلة وتميز بذلك القاضي الإداري عن القاضي العادي.
2. وجود ازدواجية قانونية: أو نوعية من القواعد القانونية الأولى تحكم وتنظم النشاط الإداري والثانية تنظم النشاط الخاص (بين الأفراد) وطبيعة القواعد القانونية تختلف بحيث أن القواعد التي تحكم النشاط الإداري تعطي الإدارة صلاحيات واسعة وامتيازات استثنائية لا يتمتع بها الأفراد في ممارستها لنشاطها أو علاقتها ببعضها البعض منها امتياز وكذا امتياز بصفة انفرادية فالإدارة سلطة استيفاء حقها بنفسها دونما حاجة إلى اللجوء إلى القضاء وهو ما يسمى بحق الامتياز ويطلق عليه الفقيه الفرنسي ANDRE.AV.BADERE حق الامتياز الأولي في التنفيذ
وهذا الامتياز يعد من أهم ما يميز النظام الإداري الفرنسي من النظام الأنجلوسكسوني ففي إنجلترا وأمريكا لا يمكن للإدارة أن تستفي حقها بنفسها بل يوجب عليها اللجوء إلى القضاء ولا تصدر القرارات نافذة في حق الغير إلا بموجب نص خاص وهذا بخلاف فرنسا التي تمنح الإدارة سلطة واسعة في عدة مجالات وبأساليب استثنائية متنوعة تصل إلى إمكانية استيفاء حقها بنفسها دونما حاجة إلى اللجوء إلى القضاء فالنمط الأول (بريطانيا، و.م.أ) يسميها الفقيه الفرنسيANDRE.HOURIOU دول غير النظام الإداري والثانية دول ذات النظام الإداري.

II- نشأة القانون الإداري: 04/‍‌‍‌‍‌12/‌‌‌2003

1. نشأة القانون الإداري في فرنسا: تعتبر فرنسا من الدول التي خصت الإدارة بمحاكم خاصة ومستقلة تخضع لها في ممارساتها لنشاطها ولم يظهر هذا النظام فجأة بل نشأ تدريجيا وعلى مراحل طويلة فالنظام الإداري الفرنسي كان وليد ظروفها التاريخية وأحداثها السياسية في فترة معينة ثم نما هذا النظام ورسخت قواعده على مر الزمان وظهرت عوامل أخرى فنية وقانونية ومنطقية تؤكد النظام وتدعمه وسرعان ما انتقل هذا النظام إلى دول أخرى نقلت عن فرنسا فكرتها في الازدواج القانوني والازدواج القضائي وأنشأت محاكم متخصصة في المشاكل الإدارية وقد مرت نشأة القانون الإداري في فرنسا بالمراحل الأساسية التالية:
1-1 المرحلة الأولى من 1789 (السنة الثامنة):وهي مرحلة الإدارة القاضية
كان من نتيجة تقرير مبدأ الفصل بين السلطات وبين الهيئات الإدارية والهيئات القضائية أن منعت المحاكم العادية في النظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها وقد نقلت الثورة الفرنسية هذا الاختصاص إلى الهيئات الإدارية نفسها فكان الأفراد يتظلمون أمام الملك أو الوزراء لإدارات الإقليمية من جراء الإجراءات الإدارية التي كانت تلحق بهم ضررا وبذلك كانت الإدارة العامة تباشر النشاط الإداري كما تفصل في المنازعات التي يثيرها هذا النشاط أي تجمع بين الإدارة العاملة والإدارة القاضية فكانت حكما وخصما في آن واحد ، وكون هذه الخاصية لا تتماشى مع قواعد العدالة والمنطق فلم تستمر طويلا بل زالت لكثرة سلبياتها ولم تتجاوز -1800- لتدخل فرنسا في مرحلة أخرى.
1-2 المرحلة الثانية بداية1872 وهي مرحلة القضاء المحجوز: في هذه المرحلة تم إنشاء مجلس الدولة بموجب دستور السنة الثامنة حيث أن المادة 52 منه خولت صلاحية تحضير مشاريع القوانين والأنظمة وإبداء رأيه حول المنازعات والقضايا الإدارية التي تعرض عليه من طرف الإدارة المركزية وقد تم في نفس الوقت إنشاء مجالس المحافظات كهيئات من الدرجة الأولى يطعن في أعمالها أمام مجالس الدولة وقد كان هذا الإصلاح ذا أثر عميق فقد كان مجلس الدولة يتمتع بثقة الإدارة وتعد هي الناصح الأمين لها وبالتالي كانت تساير رأيها وتصدر الأحكام وفقا للمشروع الذي أعده مجلس الدولة ، وبعد أن تقلصت صلاحيات مجلس الدولة تدعمت ثانية من خلال دستور 04 نوفمبر 1848 حيث ترتب عن ذلك منحه قضاءا محجوزا مما أمكن للإدارة أن تراقب عملها وأنشطتها بنفسها وهذا إلى غاية صدور قانون 24 ماي 1872 أين أعاد تأسيس مجلس الدولة ومنحه القضاء المفوض.
1-3 مرحلة ما بعد 1872 مرحلة القضاء المفوض (البت): بصدور قانون 24 ماي 1872 أصبح مجلس الدولة سلطة باتة ومفوضة في الفصل في المنازعات الإدارية ولم تعد أحكامها في حاجة إلى أو موافقة من السلطات الإدارية وإنما تكون نافذة بمجرد صدورها وبذلك أصبح مجلس الدولة ومجالس الأقاليم هيئات قضائية متخصصة إلى جانب الهيئات العادية التي تفصل في المنازعات بين الأفراد أو الأشخاص الخاصة وترتب عن ذلك ازدواجية قضائية بوجود نوعين من المحاكم:
محاكم عادية ومحاكم إدارية.وأنشأت محكمة التنازع مع تنازع الاختصاص للفصل في إشكالات الاختصاص القضائي.
2. الازدواج القضائي والازدواج القانوني:أي وجود إلى جانب الازدواج القضائي ازدواج قانوني يتمثل في: تواجد نوعين من القواعد القانونية أحدهما تنطق وتسري على القطاع الخاص الذي يحكم المنازعات بين الأفراد العاديين وثانيهما تخص القانون العام الذي ينطبق على المنازعات الإدارية وتستلم المجموعة الأولى مصدرها من القانون المدني والتجاري أما المجموعة الثانية تستمد مصدرها من القانون العام وأحكام القضاء وبذلك نشأ القانون الإداري في فرنسا مستقلا ومتنوعا عن القانون المدني ومتجاوبا مع حاجيات الإدارة وظروفها ومتطورا غير جامد وموفقا بين سلطات وامتيازات الإدارة وحقوق الأفراد وحرياتهم.
3. نشأة القانون الإداري في مصر:تميز القضاء بين مرحلتين أساسيتين في التعاطي مع مسألة القانون الإداري وتطوره في مصر ونجمع على وجود مرحلتين أساسيتين:
أ- مرحلة ما قبل 1900 إنشاء مجلس الدولة
ب- مرحلة ما بعد إنشاء مجلس الدولة المصري سنة1946
لكن قبل هذا لابد من الإشارة أن الازدواجية القانونية لا تعني لازم وحتمية الازدواجية القضائية. ففي مصر كانت هناك قواعد قانونية مدنية وقواعد قانونية تجارية ولم يمنع ذلك من خضوع الصنفين من الأحكام والقواعد لنفس الجهات القضائية فكذلك الحال فقد عرفت مصر قواعد القانون الإداري قبل نشأة مجلس الدولة لكن تخصيص المنازعات الإدارية لمحاكم مستقلة هيكلة وصلاحيات لم يتم إلا بعد إنشاء مجلس الدولة المصري.
أ- مرحلة ما قبل إنشاء مجلس الدولة المصري: قبل نشأة مجلس الدولة المصري لم يكن القضاء مؤهلا لمراقبة التصرفات الإدارية ولم يكن مبدأ الفصل بين السلطات مطبقا تطبيقا كليا فكانت الإدارة هي مصدر القانون سلطة التراجع بيدها و كذلك سلطة القضاء فكانت تفصل في المنازعات الإدارية أجهزة إدارية وفي سنة 1875 أنشئت في مصر المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية (الوطنية) وأصبح هناك تنظيم قضائي وتشريعات تخص المرافعات المدنية والمرافعات التجارية ورغم ظهور بوادر القانون الإداري في عدة أحكام قضائية (محكمة الإسكندرية ومحكمة القاهرة) والتركيز على بعض مبادئ القانون الإداري كالمرفق العام والعقد الإداري إلا أن القانون الإداري بالمعنى الضيق لم يكن مطبقا فكان الأصل هو تطبيق قواعد القانون المدني (الشريعة العامة) ولم يكن الاتجاه إلى تطبيق قواعد القانون الإداري التي استخلصها الفقه والقضاء إلا أمرا استثنائيا وكان القاضي ملزم بتطبيق قواعد القانون المدني بالرغم من تواجد بعض القوانين المنظمة لأنشطة الإدارة فلم يكن القانون الإداري لينشأ في مصر لولا إنشاء مجلس الدولة وتقرير اختصاصاته بنظر وفك أقضية ومنازعات الإدارة.
ب- مرحلة ما بعد إنشاء مجلس الدولة: إن فاعلية النظام الإداري الفرنسي في تحقيق الأهداف المرتبطة بمشروعية تصرفات الإدارة دعا الفقهاء المصريين إلى إتباع الخطوات التي سلكها النظام الفرنسي بإرسائه لمفهوم القانون الإداري الضيق والذي يحقق التوازن بين حقوق المواطن وسلطات الإدارة لذلك طالب الكثيرون بإصلاح قضائي في مصر وإنشاء قضاء إداري يتولى الفصل في المنازعات الإدارية وفعلا انتهى الأمر بإصدار القانون رقم 112 المؤرخ في سنة 1946 والذي بموجبه أنشئ مجلس الدولة المصري وأعطيت له اختصاصات استشارية وقضائية في نفس الوقت وجعل محكمة القضاء الإداري هي الجهة المختصة في الفصل قضائيا في المنازعات الإدارية إلى غاية صدور قانون رقم 165 لسنة 1955 والذي أعاد تنظيم مجلس الدولة المصري ووسع صلاحياته ليفصل في كل المنازعات الإدارية سيما التي تشمل عقـود الالتـزام والأشغال العامة والتوريد. وأضاف هذا القانون جهاز إداري جديد هو "المحكمة الإدارية العليا "، والتي أصبحت مختصة بالتعقيب النهائي على جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري وأصبحت بذلك تقوم بدور أساسي في بناء القانون الإداري وتقسيم مبادئه وأحكامه وتأكيد أصالة أحكامه وتدعيم استقلاليته باعتباره قانونا قضائيا يستمد من القضاء أحكامه وأصوله ومبادئه.
الموافقة والملائمة بين مصالح الإدارة وحقوق الأفراد:
أثبت القضاء الإداري في مصر منذ نشأة قدرته الهائلة على استيعاب المشاكل الإدارية وخلق الحلول لها وتوفير قدر كبير من خدماته سيادة القانون وإجبار السلطات الإدارية على احترامه وتوفيره وهذا يستلزم الموافقة والموازنة بين مصالح الإدارة والمصالح الفردية للأشخاص فالقضاء الإداري ليس مجرد قضاء تطبيقي (يفسر ويطبق النصوص) بل هو كذلك قضاء إنشائي (مجتهد أو مبتدع) يبتكر الحلول المناسبة للمشاكل التي تعرض عليه موازنا بين المصالح المختلفة ومراعيا لتحقيق العدالة الموضوعية ولذلك يعتبر حماية للأفراد من تعسف الإدارة وتأكيدا وتأصيلا "لمبدأ المشروعية".
الخصائص العامة ومميزات القانون الإداري: 12/12/2003
خصائص القانون الخاص: تخص الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات يعتمد القانون الإداري على مبدأ المشروعية أو مبدأ الاحتكام للقانون ومن خصائص القاعدة القانونية الإدارية أجمع الفقهاء وعلماء القانون الإداري على أنه يحتوي على ثلاث خصائص تميزه هي:
1. حديث النشأة
2. غير مقنن (لا يوجد ولم يجمع في متن واحد)
3. قضائي المصدر مستمدة من قرارات وأحكام إدارية
لأن القضاء الإداري قضاء مجتهد فهو يفسر القاعدة القانونية وجل المنازعات الإدارية يجد لها حل.
بالإضافة إلى الثلاثة خصائص المتعارف عليها عالميا فالقانون الإداري أيضا مرن ويتكيف مع هيئة ومضمون نشاط الإدارة واتساع مجالات القانون الإداري ليشمل مجالات القانون الإداري ليشمل مجالات أخرى (كان في السابق يوجد مرفق الصحة/الأمن/التعليم) لكن في الحديث أصبح القانون الإداري متسع وتقوم الدولة وتتدخل في عدة مجالات (منها تقوم النشاطات الاقتصادية) واتساعه مرده 3أسباب هي:
1. أن تتدخل الدولة مرده كثرة الحروب أو مستجد الحرب (بواسطة قرارات وأنشطة إدارية) لتحد من حرية الأفراد.
2. تواجد أو ظهور الأفكار الاشتراكية التي توسع مجالات الدولة بما فيها المجالات الإدارية ويصبح الاقتصاد موجه.
3. بوجود أنشطة جديدة تستوجب أن تتحكم بها الدولة في إطار ما يسمى بالحركية الإستراتيجية.
وكذلك مضمون قواعد القانون الإداري وهي قواعد ومضامين غير موجودة من قبل مثل: الشخصية المعنوية في المادة 39 و 40 من القانون المدني؛ وتتحدث عن المسؤولية وتميز الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي وتتكلم على الاختصاص من الشخصي والمكاني.
وعيب الاختصاص هو من العيوب التي تشوب القانون الإداري مثل: الوالي لا يخرج عن اختصاصه أو حدوده أو نطاقه ؛ رئيس البناء ليس له الحق في غلق محل تجاري.
اختصاص موضوعي : يتدخل الموظف في الاختصاص الذي يكون محدد له من طرف القانون.
كذلك الخاصية رقم 5 هي أصالة واستقلالية القانون الإداري:
فهي قواعد القانون الإداري مستقلة عن قواعد القانون المدني وقواعد القانون التجاري وهي مستمدة من التشريع الإداري والقضاء الإداري مثل: شخص يبيع سكن ويتسلم الثمن لا يمكن له الرجوع في ذلك إلا إذا كان هناك غش أو غبن منصوص عليه في القانون المدني
في القانون المدني لاجتهاد مع صراحة النص فالقاضي المدني مطالب بتطبيق النص القانوني لا غير.
أما في القانون الإداري فالقاضي الإداري مجتهد مستندا على القرارات القضائية ويبتدع الحلول وهذا في إطار الازدواجية القضائية والقانونية بالمفهوم الضيق.
وخصائص القانون الإداري تقتضي التعرض إلى مميزات القاعدة القانونية الإدارية وهي في مضمون قواعد القانون الإداري وهي تتمثل في:
الطبيعـة الذاتيـة: أي داخـل القاعـدة القانـونية الإداريـة وهـي مظاهـر السلطة العامة يوجد فيها 2 امتيازات سلطات
القيود
والامتيازات: أي الموظف الإداري ممتاز لأنه يستطيع أن يضع قرارات تحد من حرية الأفراد كنزع الملكية ، استيفاء الدين من طرف الإدارة بنفسها وهذا الامتياز منح له في إطار الوظيفة.
- امتياز التنفيذ المباشر: وهي مخولة من طرف القانون الإداري المنظم لصلاحيات وتنفيذها على الأفراد مثل: غلق محل تجاري ومثلا الإدارة العامة للضرائب يمكن لها أن تأخذ حقها بنفسها من الشخص المقاول.
- وهناك قيود هي:
1* قيد المشروعية: الموظف ملزم باحترام القانون وتوخي الإجراءات ومخالفتها فهو غير مشروع.
مثلا: الصفة العمومية فلابد من إبرام عقد إداري وهذا جاء في سنة 2000 بالقرار 250 المتعلق بالتنفيذ الإداري.
من شرط الصفقة العمومية لابد من الإعلان عن الصفقة العمومية
2* قيد الرقابة Control Administratif: هناك عدة أنواع من الرقابة (رقابة سابقة/ لاحقة/ سلطة رئيس على المرؤوس)
الرقابة تعني: ملائمة التصرف المنجز مع اختصاصات وصلاحيات ذلك الموظف

الرقابة السابقة: إذا كانت الإدارة محتاجة إلى موظف فيعرض على الوظيف العمومي.
الرقابة اللاحقة: مثلا: إذا لم يتم المصادقة على قرار فهو غير نافذ
رقابة رئيس على مرؤوس: وزارة الداخلية تراقب الولاية وهذه الأخيرة تراقب البلدية.....إلخ
مبدأ المشروعية => يقر عدم عزل الموظف بل لابد من معاقبته وليس العزل نهائيا (لأن هذا يكون مخالف لمبدأ المشروعية)
مبررات استقلال القانون الإداري: تكمن في محورين:
المسؤولية الإدارية La responsabilité Administratif
العقـود الإدارية Les contrats Administratif
I المسؤولية الإدارية للموظف العام المسؤولية المدنية مثلا: بلدية سوق أهراس لها نزاع مع موظف تكون مع المسؤولية الإدارية فقد يكون * إيجار
* صفقة عمومية
*جوانب المسؤولية الإدارية أن يحتكم فيها إلى قواعد القانون الإداري وليس قواعد القانون المدني
*القانون الإداري هو مجموعة القواعد الوصفية والقواعد الموضوعية (الأهم)
فالقواعد الوصفية => توصف هيكلة و تركيبة الإدارة فهي من قبل القواعد القانونية الإدارية والقانون العام هو الحاكم في أي نزاع
أما القواعد الموضوعية=> التي تتضمن نشاط الإدارة وهي تثير إشكالات عديدة منها أنها مستقلة وأول مبرر هو مسؤولية الإدارة لابد أن تبين مسؤولية على أسس وقواعد إدارية
مثل: مسؤولية الإدارة على مشروع عام كقضية Blanco 1873 طبقت فيها قواعد مخالفة للقانون الإداري
والإدارة لها مبررات تقنية للتدخل في أجهزتها ونشاطاتها ومحيطها
هناك 03 شروط للمسؤولية المدنية:
1/ شرط الخطأ
2/ شرط الضرر
3/ شرط العلاقة السلبية (بين الخطأ والضرر)
* تتوسع المسؤولية المدنية والإدارية غير الموجودة في القانون المدني والتي تعتبر أول مبرر تقني علمي على أساس معطيات التقنية كاليسر القانون للإدارة والجوانب العملية والحركية الإدارية واسعة وشاسعة لتحرك الإدارة دون المساس أو الضرر بالفرد
II- العقود الإدارية: في الأنشطة الإدارية تتحرك الإدارة بالعقود الإدارية وبالقرارات الإدارية، والعقود الإدارية هي أساس حركية المرافق العامة فقد أصبحت هناك حركية للعقود الإدارية في تسيير والإشراف على الأنشطة الإدارية، وهذا استوجب دور المرفق العام في إيجاد نظرية عقدية مستقلة عن القانون المدني
وهذا من خلال محورين أساسين:
التزامات المتعاقد
حقوق المتعاقد
* ومن الأنشطة الإدارية العقود التي ترتبط بالمرفق العام التي جعلت هذه الأخيرة أحكام ومبادئ إدارية جديدة والتي خلقت التزامات المتعاقد وحقوقه.
* في العقود المدنية وفي عقود المقاول وفي عقود الشركة => لا يمكن اشتراط شروط مخالفة للطرف الآخر غير المتفق عليها.
- من التزامات المتعاقد: يلزم بالعناية في إنجاز المشروع (من آجال وغيرها) وأن يحترم الأجل حيث يمكن للإدارة أن تفسخ العقد لعدم احترام الجل وتسليمها لمتعاقد آخر.
- مبررات الاستقلال القانون الإداري: => أوجبت نظرية المرفق العام المرتبطة بالتزام المتعاقد .
- العقد هو ذهاب إرادة الطرفين إلى تحقيق غاية معينة في القانون المدني .
- أما تطبيق إرادة الأطراف يصبح هناك خلل في القانون الإداري وخلل في سير المرافق العامة بانتظام ومن هنا يتبين لنا بأن قواعد القانون الإداري مستمدة من القانون الإداري.
- هناك مرسوم وزاري مشترك يضع دفاتر شروط التقنين.
- كذلك من ناحية الحقوق (المتعاقد) مع الإدارة بأن يطالب بمراجعة بنود العقد على أساس قواعد القانـون الإداري التـي اتبعت نظـرية الظـروف القاهـرة أو نظريـة تغيير الظـروف الاقتصادية وعلى أساس الإرادة الإرادة الضمنية للأطراف
الإرادة الظاهرة
- وأسس القانون الإداري تقتضي بمراجعة الإدارة أو في القانون الجزائري تسمى بتعديل الصفقة ويمكن للمتعاقد المطالبة بالتعويض على أن العقد شريعة المتعاقدين لا يمكن مراجعته أو تعديله بالنسبة للحقوق والالتزامات لكلا المتعاقدين وهنا أيضا يميز استقلال القانون الإداري .
كذلك السلطة العامة ( مبرر أيضا ): ( المرفق العام ) كل عقد إداري لابد أن يحمل في طياته على دليـل وجود السلطة العامة وهناك ارتباط وثيق بين السلطة العامة والعقد الإداري ( له امتيازات السلطة العامة ).
- وفي القانون المصري تسمى العقود الإدارية بعقود الإذعان
في العقود المدنية تقتضي التساوي بين المتعاقدين.
في العقود الدارية تقتضي أن تكون الإدارة ذو سلطة العامة التي يحولها القانون
الإداري.
كذلك تغير الظروف (مبرر): ودورها في إنشاء وتأسيس حقوقها على المتعاقد في العقود الإدارية مثلا في:
تفسير العقد.
تعديل العقد (لا تمس بجوهر العقد و إلا عد ملغي).
التعويض.
· أنشأ الفقه الإداري نظرية تغيير الظروف.
· المرسوم الخاص رقم 93/223 والمتعلق بحقوق أعمال العاملين والأعوان
فالعقد المدني لا يحتاج إلى تفسير عكس العقد الإداري فهو يفسر بالإرادة الضمنية للأفراد (لما تتجه الإرادة الضمنية يجب العمل بها) أما الإرادة الظاهرة للأفراد المحيطة بالأفراد.
مثلا: تعاقد شخص مع مطعم مثلا على استيراد اللحوم البيضاء (الدجاج) و في منتصف السنة تنقطع اللحوم البيضاء فيستورد له اللحم هنا يثار إشكال ويتم تفسير العقد بالإرادة الضمنية.
في تعديل العقود مثلا: إدارة في مشروع وفق مرسوم 94/07 (بناء إكمالية) ويتحول العقد إلى مصحة أو مصلحة الغابات ويمكن تعديل العقد على ضوء مستجدات إدارية حسب القانون الإداري.
تغيير الظروف يسمح للمتعاقد أو الإدارة للمطالبة بالتعويض في حالة أي ضرر ناشب عن عدم تطبيق مضمون العقد على أساس القانون الإداري كذلك الأموال الخاصة والعامة.
- تسير الإدارة نوعين من الأموال العامة والخاصة تقتضي قواعد القانون الإداري واستقلالها هذه الأموال تدخل في ميزانية الدولة (البلدية/الولاية) وهي أموال عامة وتصرف في مصلحة عامة والنفع العام.

17/12/2003
الأموال العامة: هي أموال الإدارة وهي من قبيل القانون العام وهي صنفين:
الأموال الخاصة: ممتلكات الدومين الخاص.
الأموال العامـة: ممتلكات الدومين العام ولها ثلاث خصائص:
1الأموال العامة غير قابلة للسقوط بالتقادم فهي حق مطلق إلا استثناءات خاصة.
2-الأموال العامة لا يمكن الحجز عنها.
3-الأموال العامة لا يمكن التنازل عنها.
وهناك ممتلكات ناجمة عن العقود الخاصة (كعقود الرهن، الإيجار....) فهي غير خاضعة للقانون الإداري بل خاضعة للقانون المدني والتجاري.
فالقانون الإداري لما يحتويه لمبررات القانونية والفنية والعلمية وقواعد متمايزة بما يحتويه من قواعد السلطة العامة.
مصادر القانون الإداري: يستشف فاعليته من عدة مصادر وقد أثار حولها اختلاف ومن بين هذه المصادر "الرسمية والتفسيرية ".
المصادر الرسمية: - مصادر مكتوبة.
- مصادر غير مكتوبة.
بالنسبة للمصادر المكتوبة - التشريع .
- القضاء.
بالنسبة للمصادر غير المكتوبة - العرف.
في بعض المراجع الفقه العدالة والأحكام القانونية
فالقانون الإداري ينبثق من مصادر رسمية وتفسيرية.
المقصود بالتشريع: وهو النصوص التي تصدر عن السلطة التشريعية
إما أمام أحكام دستورية.
أو أحكام قانونية.
أو أحكام ونصوص تنظيمية.
* فالسلطة التشريعية هي المؤهلة بإصدار النصوص التشريعية على اختلاف درجاتها.
الأحكام الدستورية: هناك مجموعة من القوانين الإدارية مستمدة من الأحكام الدستورية مثـلا: دستور1996 تعرض لكيفية عمل السلطة التنفيذية والمادة 15 من دستور 1996 نصت على الجماعات المحلية(البلدية، الولاية)
وكذلك تعرضت المواد 119 و143 و152 و153 لعمل مجلس الدولة كهيئة محكمة الهيئة العليا يكون مصدر للقانون الإداري.
كما تضمنت المادة 51 مبدأ تتحرك عليه وتقوم على أساس المرافق العامة أو الإدارات العمومية وهو "مبدأ التساوي في الترشح" "ومبدأ التساوي في التوظيف" وتعرض الدستور كذلك للنمط الإداري (المركزي و اللامركزي) وتعرض الدستور كذلك "لمبدأ المساواة في الانتفاخ من المرافق العامة" وتعرض كذلك إلى "مبدأ المشروعية" التي تقوم عليه كل تصرفات الإدارة والرقابة والوصاية الإدارية والشخصية المعنوية.
الأحكام القانونية أو النصوص القانونية: هنا أعدة نصوص قانونية منها النصوص القانونية
المتعلق بقانون الوظيف العمومي وتعرض القانون المدني في المادة 77 الشخصية المعنوية واكتسابها ومميزاتها وتعرض في المادة لقيود نزع الملكية وفي المادة688 على حماية الأموال العامة (الأموال الإدارية) فلا يمكن الحجز عليها ولا يمكن اكتسابها بالتقادم ولا يمكن التنازل عليها والأمر رقم 90/08 المتعلق المعدل الأمر67/24 المتعلق بالبلدية
قانون رقم 90/09 المتعلق المعدل للأمر 69/38 المتعلق بالولاية
قانون رقم 90/30 المعدل المتعلق بالأسلاك الوطنية
قانون رقم 91/11 المعدل المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
القوانين العضوية 98/01 و98/02 و98/03 المتعلقين بمجلس الدولة والمحاكم الإدارية ومن قبيل مصادر القانون الإداري الرسمية والصادرة من مجلة أو جرائد رسمية ومن الهيئة المؤهلة فكل قاعدة قانونية هي من مصادر القانون الإداري والقاعدة القانونية هي تطبيق للقاعدة الدستورية.
الأحكام التنظيمية أو النصوص التنظيمية:وهي التي تصدرها هيئات الإدارة العامة وتتمثل في القرارات الإدارية التنظيمية وتتخذ إحدى الصور التالية إما مرسوم رئاسي (المرسوم المتضمن إنشاء المجلس الأعلى للشباب) أو المراسيم التنفيذية وهي الصادرة عن رئيس الحكومة (المرسوم التنفيذي 91/434 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية)
والقرارات الوزارية التي يتخذها الوزير (كقرار وزير التعليم العالي المتضمن تنظيم امتحانات البكالوريا) وهذه القرارات تصدر بناءا على امتياز السلطة العامة.
القرار: هو ذلك التصرف القانوني الذي بمقتضاه تنشئ الإدارة مركز قانوني أو رتب مركز قانوني أو تعدله أو تلغي مركز قانوني ومن شروطه هي النفاذ
ثاني مصدر مكتوب هو القضاء: ويعتبر من أهم المصادر الرسمية المكتوبة للقانون الإداري بما وضعه من أحكام وساهم في إرساء نظريات وقواعد القانون الإداري في عدة مجالات منها: مجال المسؤولية الإدارية/ العقود الإدارية/ المرفق العام/ الموظف العام/ المال العام إلى غير ذلك ؛ وقد ساهم القضاء الإداري بدور متميز بخلاف القضاء العادي لكون القاضي الإداري مجتهد مبتدع للعلوم ويتجلى دوره في قضاء قرارات مجلس الدولة الفرنسي والمصري وقرارات مجلس الدول الجزائري بعد سنة1998
وهما لاشك في أن القاضي الإداري ملزم بتطبيق القانون ومطالب بتفسير القانون تفسير الإرادة والظاهرة للطرفين وطالب بإيجاد حلول لحل المنازعات الإدارية.
القاضي الإداري ابتدع نظرية الموظف الفعلي حتى يحمي الآثار المترتبة عن التصرفات غير المشروعة.
المركز الإداري - مركز الشخصية
- الشخصية الموضوعية
فالقانون الإداري ابتدع الموظف التأديبي.
ابتدع وجوب سماع العامل في حالة الخطأ.
ابتدع كذلك القضاء الإداري أو بما تساوي الخطأ والعقوبة.
فالقانون الإداري ربط بين المسؤولية والنشاط وضمانات الموظف التأديبية
نظرية المخاطر:
أن يتم التعريف على أساس الخطر وليس على أساس الضرر حيث أن الخطأ كافي للشخص لكي يطالب بالتعويض ويحصل عليه.
- معايير التمييز بين الخطأ الشخصي وبين الخطأ الموفقي.
- القانون الإداري يجمع بين المحورين الأنجلوسكسوني واللاتيني فالقضاء هو مكتوب .
1/ العرف:اعتبار الناس أو الدولة على إتيان تصرفات أو أفعال معينة والقيام بها لفترة زمنية طويلة غير متقطعة ليصبح هناك شعور بإلزاميتها وليصبح العرف كمصدر من مصادر القانون الإداري لابد أن يتوفر على ركنين 1 - الركن المادي (ركن الاعتماد)
2- الركن المعنوي
وهناك عدة أعراف إدارية أصبحت من قبل مصادر القانون الإداري وكل هذه الأعراف تتميز لا محالة بالعمومية والقدم والثبات والاستقرار والمشروعية والعدالة فإذا كانت العادة العرفية والتصرف بهاته الخصائص يصبح مصدر من مصادر القانون ولاسيما إذا كان ينطوي على روح الانسجام والموافقة مع النظام الإداري الكلية لأن فقهاء القانون الإداري يشترطون إلى حجية العرف بعد توافر ركنيه (المادي
والمعنوي) 3 شروط أساسية هي:
أن يكون العرف ثابت ومستقرا.
أن لا يخالف القانون المكتوب (مشروعية العرف).
أن يكون يحتوي على الثبات والعدالة.
وهناك عدة أعراف أصبحت من قبيل المبادئ القانونية الإدارية منها:
عرف تأجيل تنفيذ بعض القرارات الإدارية.
الأعراف الإدارية المرتبطة بالمال العام حيازة حماية وتصرف.
2/ المصادر التفسيرية:
الفقهle doctrine : يساهم الفقه كمصدر تفسيري في مجال كبير في إرساء قواعد القانون الإداري بتفسيره لبعض الغموض ووضعه بعض النظريات التي حققت تجاوبا مع مستلزمات وحقيقة القانون الإداري ونظرا لخصائص القانون الإداري فإن الفقه الإداري والفقهاء الإداريين لعبوا دورا مهما في تحديد معايير القانون الإداري كما هو الحال بالنسبة للفقيه "ديروبادار" واضح و المرفق العام "ويجي" مؤسس والمرفق العام كذلك ، والدكتور سليمان الطماوي وطعيمة الجرف وثروت بدوي والدكتور أحمد محي وعمار عوابدي في القانون الإداري الجزائري وغيرهم من فقهاء و شراح القانون الإداري.
المبادئ العامة للقانون:تعتبر هذه الأخيرة مصدر للشرعية الإدارية لكونها مجموعة القواعد القانونية التي ترسخت في ضمير الأمة القانوني وتم اكتشافها واستنباطها بواسطة أحكام القضاء
وهي تقوم على عدة أسس منها:
فكرة المواثيق و دبلجات الدساتير.
فكرة القانون الطبيعي وارتباطه بنظام الحريات والحقوق الفردية.
فكرة القضاء.
وهناك عدة مبادئ للقانون العام أصبحت من قبيل الأحكام الإدارية منها:
·مبدأ سيادة القانون.
· مبدأ المساواة أمام الضرائب.
· مبدأ المساواة للحقوق والتزامات أمام المرافق العامة.
· مبدأ حسن سير المرافق العامة.
· مبدأ حق الدفاع أمام اللجان التأديبية.
· مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية.
· مبدأ الأخذ بنظرية الضرورة.
وأصبحت هذه المبادئ وغيرها تشكل قواعد وأصول القانون الإداري.

02imene 04-06-2009 05:07 PM

رد: المدخل للقانون الاداري
 
بارك الله فيك على المجهود

تـقــ الله ــــوى 25-12-2009 05:54 PM

رد: المدخل للقانون الاداري
 
شكرا على مجهودك اخي بارك الله فيك و جزاك خيرا

الصيّـــادي 05-02-2010 02:30 PM

رد: المدخل للقانون الاداري
 
مشكووور ويعطيك العافية


الساعة الآن 09:15 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى