منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   منتدى السيارات (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=71)
-   -   2000 دينار.. غرامة للمتماطلين عن نقل ملكية المركبة خلال شهر (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=374168)

أبو اسامة 10-01-2018 05:02 AM

2000 دينار.. غرامة للمتماطلين عن نقل ملكية المركبة خلال شهر
 
https://static.echoroukonline.com/ar..._605334292.jpg

أبرقت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأحد الفارط، لولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر والأميار ومصالح الأمن، برقية تحوز "الشروق" نسخة منها، تطلب من المعنيين قبول التصاريح بالبيع بدون اشتراط مدة صلاحية محددة للتصريح.
واستندت "الأمرية" على القانون رقم 17-05 المؤرخ في 16 فيفري 2017 المعدل والمتمم للقانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004، المتعلق بقواعد حركة المرور عبر الطرق، لم يحددا بصريح العبارة - تقول البرقية - العبارة "مدة صلاحية التصريح بالبيع".
وفي إطار تسهيل وتخفيف الإجراءات الإدارية، فقد أمرت وزارة الداخلية، بتسوية الوضعيات العالقة موضوع عدة مراسلات من الولايات وكذا استقبال التصاريح بالبيع المودعة لاحقا بدون اشتراط مدة صلاحية التصريح.
وجاء هذه التسهيلات، تبعا للانشغالات المطروحة من طرف الولايات فيما يتعلق بالصعوبات التي تتلقاها هذه الأخيرة مع طالبي ترقيم مركباتهم، الذين أودعوا ملفات طلب ترقيم تحتوي على تصاريح بالبيع تتجاوز المدة المحددة بتسعين يوما، وفقا للتعليمة الوزارية رقم 3138 المؤرخة في 31 أكتوبر 2013، وطبقا للمقترحات المقدمة في هذا المجال من طرف بعض الولايات وطبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول وحرصا على تسوية الملفات العالقة.
من جهة أخرى، وبالموازاة مع هذا الإجراء التخفيفي، المتطابق مع القوانين والتنظيمات السارية المفعول، فقد جاء في برقية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي تحمل إمضاء أمينها العام، ضرورة العمل بمحتوى المادة 66 من القانون رقم 17-05 المذكور أعلاه والتي تنص على غرامة جزافية تحدد بـ 2500 دينار نتيجة عدم التصريح بنقل ملكية المركبة، وكذا المادة 172 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المذكور أعلاه والتي تنص على أنه لا يمكن السير ببطاقة الترقيم المشطبة التي تحمل عبارة "البيع" إلا خلال "شهر واحد" من تاريخ البيع، وهو الإجراء الردعي الوحيد المنصوص عليه في هذا الإطار - تشير البرقية، وعليه، من خلال قراءة محتوى المادتين يستخلص أن الغرامة المالية المقررة بموجب القانون تفرض بعد انقضاء أجل شهر عن شطب بطاقة ترقيم المركبة موضوع البيع، توضح البرقية.
https://static.echoroukonline.com/ar...con-tags-w.png


الساعة الآن 03:42 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى