مناقشة المادة 176 قانون التجاري
س عنده محل تجاري مستاجر من طرف ج لمدة 06 سنوات قابلة للتجديد س يريد استرجاع محله التجاري و يرفض تجديد الايجار
مادا يفعــــــــــــــــــــــــــــــــــل // |
رد: اريد حل لهده القضية 1
اقتباس:
1-إذا لم يكن هناك سبب معين أو مشروع يدعو المؤجر لعدم تجديد الإيجار فهنا المؤجر ملزم بدفع للمستأجر تعويض يطلق عليه إسم تعويض الإستحقاق الذي يجب أن يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم التجديد طبقا لنص المادة 176 من القانون التجاري. 2-أما إذا كان هناك سبب خطير ومشروع يثبته المؤجر تجاه المستأجر فهنا له الحق في رفض تجديد الإيجار دون سداد تعويض عن ذلك طبقا لنص المادة 177 من القانون التجاري. |
رد: اريد حل لهده القضية 1
ولكن الأخ رؤوف، أعتقد أن الإجابة التي تشرفت بها صالحة في ضل القانون التجاري القديم.
والعلم لله فأنا لست بخبير |
رد: اريد حل لهده القضية 1
اقتباس:
|
رد: اريد حل لهده القضية 1
السلام عليكم /
فعلا اخ عبد الرؤوف المواد المدكورة اعلاه لازالت سارية المفعول في قضية الحال بامكان المؤجر رفض تجديد الايجار و دلك باعلان رغبته في رفض تجديد الايجار بتوجيه محضر تنبيه بالاخلاء بشكل معين و في مواعيد محددة و اجراء التنبيه بالاخلاء وجوبي الا رفضت دعوى المؤجر شكلا و هو الاجراء المنصوص عليه بالمواد 173 و 176 قانون التجاري السؤال المطروح حاليا // ماهو شكل التنبيه بالاخلاء و متى يوجه للمستاجر بعد انتهاء مدة التنبيه مادا يفعل المؤجر بمعنى ما هي اجراءات الدعوى بعد انتهاء مدة التنبيه ما هي طلبات المؤجر بالدعوى التي سيتقدم بها امام القسم التجاري للمحكمة . شكرا على مشاركة الجميع |
رد: اريد حل لهده القضية 1
اقتباس:
|
رد: اريد حل لهده القضية 1
السلام عليكم //
الاخ اكرام لا يهم تاريخ ابرام العقد و مع دلك اقول لك ان تاريخ عقد الايجار مثلا شهر جانفي 2002 لمدة 06 سنوات و المؤجر يريد استرجاع محله التجاري مادا يفعــــــل و ما هي الاجراءات التي يقوم بها شكرا لمشاركة الجميع |
رد: اريد حل لهده القضية 1
اقتباس:
ويجب إحترام أجل 06 أشهر قبل انتهاء العقد، مع تحديد بداية ونهاية هذا الأجل (المادة 173 ق،ت). اقتباس:
اقتباس:
أتمنى أن أكون قد وفقت...وشكرا |
رد: اريد حل لهده القضية 1
السلام عليكم //
نعم الاخ عبد الرؤوف شكل التنبيه بالاخلاء يكون من الناحية الشكلية مقبول ادا دكر فيه البيانات التي دكرتها خاصة نص المادة 194 قانون التجاري فقط اضيف الى ما جاء في ردك ما يلي بعد دكر هوية المؤجر و هوية المستاجر يجب دكر باي سند يشغل المستاجر المحل التجاري مثل هل بعد ايجار شفوي او رسمي ثم مدة الايجار و مبلغ الايجار الشهري لكن يبقى // متى يوجه محضر التنبيه بالاخلاء بمعنى ما هي اجال توجيه التنبيه بالاخلاء ما هي طلبات المؤجر في الدعوى التي يتقدم بها امام القسم التجاري للمحكمة لان رد الاخ عبد الرؤوف غير كافي لدلك نرحب بجميع المشاركات |
رد: اريد حل لهده القضية 1
يجب معرفة تاريخ الايجار فاذا كان قبل2005 يجب على المؤجر دفع التعويض الاستحقاقى
اما اذا كان الايجار بعد2005 فعلى المؤجر تنبيه باخلاء للمستاجر دون دفع اى تعويض |
الساعة الآن 08:48 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى