منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى العام الإسلامي (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=240)
-   -   23 مسألة وحُكُم في صيام الستِ من شوال (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=367569)

أمازيغي مسلم 02-07-2017 04:52 PM

23 مسألة وحُكُم في صيام الستِ من شوال
 
23مسألة وحُكُم في صيام الستِ من شوال

الحمدُ لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده؛ أما بعدُ:

1- استحب جمهور العلماء صيام الست من شوال.
2- في فضل صيام الست من شوال: قال -صلى الله عليه وسلم-:( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر ). رواه مسلم.
3- معنى قوله - صلى الله عليه وسلم- ( كان كصيام الدهر):
أي صيام سنة؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان يكون عن عشرة أشهر، وصيام الست من شوال يكون عن شهرين.
4- يستحب للمسلم صيام الست من شوال، والأفضل في صيام الست من شوال: المبادرة بذلك من أول الشهر لآيات وأحاديث المسارعة والمسابقة في الخيرات ولفظة:( أتبعه ) في الحديث توحي بذلك.
5- من علامات قبول الحسنة: اتباع الحسنة بعدها بالمداومة على الطاعة.
6- صيام الست من شوال كصلاة الراتبة بعد الفريضة، والتبكير بها أنشط للعبادة.
7- صيام النفل قبل وبعد الفريضة يُكمَّل به ما يحصل في الفرض من خلل ونقص، فإن الفرائض تجبر وتُكمٌل بالنوافل يوم القيامة.
8- معاودة الصيام بعد رمضان من علامات القبول.
9- القول ببدعية صيام الست من شوال فيه نظر، للحديث الصحيح:( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر ) رواه مسلم.
10- القول بعدم مشروعية صيام الست من شوال قول ضعيف مخالف لجماهير أهل العلم.
11- حديث صيام الست من شوال حديث ثابت أخرجه مسلم، ولا إشكال في صحته وثبوته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
12- صيام الست من شوال من النفل المعين، فمن أراد الحصول على ثوابها، فعليه أن ينوي صيامها من الليل، ومن لم يبيت نية الصيام من الليل، فلا يصح بأنه صام ستاً من شوال.
13- الأفضل في صيام الست من شوال: أن تكون بعد العيد، وأن تكون متتابعة، وليس ذلك على سبيل الوجوب.
14- لا يجوز صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان؛ لأن الفرض مقدم على النافلة في الأداء.[ على قول بعض العلماء، وبعضهم أجاز ذلك].
15- لا يجب المتابعة في صيام الست من شوال، ولينظر المؤمن في فعل ما هو أيسر عليه.
16- لا تصوم المرأة الست من شوال إلا بإذن زوجها.
17- من لم يتيسر له صيام الست من شوال لعذر، فله صيامها بعده، وله أجر بإذن الله؛ لأن مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها لا يختص بشوال، وذكر شوال في الحديث للمبادرة.
18- إذا كانت المرأة نُفساء، واستوعب القضاء لديها جميع شوال، ولم تنتهي من القضاء إلا بعد دخول شهر ذي القعدة ، فإنها تصوم الأيام الستة في ذي القعدة، ويكون لها أجر صيامها في شوال؛ لأن تأخيرها هنا كان للضرورة.
19- إفراد يوم الجمعة بالصيام في الست من شوال مكروه عند جمهور أهل العلم، ولكي تزول هذه الكراهة ينبغي صيام يوماً قبله أو يوماً بعده.
20- يجوز صيام يوم السبت منفرداً في الست من شوال.[ على قول لأهل العلم].
21- يباح اختيار المؤمن لصيام الست من شوال من جميع أيام الشهر ، فإذا شاء صامها في أوله، أو في أثنائه، أو في آخره، وإن شاء فرقها.
22- يجوز صيام الست من شوال في أيام الاثنين والخميس والأيام البيض وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويجمع بينها في النية.[ على قول لأهل العلم].
23- لا يصح الجمع بنية واحدة بين قضاء رمضان وصيام ست من شوال ؛لأن القضاء مقصود لذاته، وصيام الست مقصود لذاته، فلا يصح التداخل بينهما.

منقول بتصرف يسير، جزى الله خيرا راقمه.

أمازيغي مسلم 02-07-2017 04:56 PM

رد: 23 مسألة وحُكُم في صيام الستِ من شوال
 
[ أَحْكَامُ صِيَامِ السّتِّ منْ شَوَّالٍ ] تعليقَةٌ على شَرْحِ الإِمَامٍ ابنِ بَاديسٍ لِحَدِيثِ أَبِي أَيُّوبٍ فِي فَضْلِ صِيَامِ السّتّ منِ شَوَّال
الحمد لله ،والصّلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتّبع هداه .أما بعدُ :

فهذه تعليقة لطيفةٌ على شرح إمام من أئمتنا -رحمه الله- لحديث أبي أيوب -رضي الله عنه- في فضل صيام شيءِ من هذه الأيام الفاضلات التي نحن فيها الآن ، وقد حوى على وجازته فوائد جمّة وتأصيلات مهمّة ، فأحببت إرفاقها بتوثيق لما يحتاج توثيقا ، وبيانا لما يحتاج تبيينا ، وجعلت كلامه بين قوسين باللون الأخضر -لتمييزه عن كلامي- ،والله من وراء القصد ،وهو الهادي إلى سواء السبيل .

قال الإمام -http://www.tasfiatarbia.org/vb/image...odified_12.gif- :

(( إِتْبَاعُ رَمَضَانَ بِسِتَّةٍ )) أيامٍ (( مِنْ شَوَّالٍ. ))

(( عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ- رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ-، قَالَ رَسُولُ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». رواه مسلم(1) )) في "صحيحه" (3 / 169) برقم: (1164) ( كتاب الصيام ، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان) .

(( وأصحاب السنن )) كالنسائي في "الكبرى" (3 / 239) برقم: (2875) ( كتاب الصيام ، ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي أيوب فيه) (بنحوه.) ، (3 / 239) برقم: (2876) ( كتاب الصيام ، ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي أيوب فيه) (بنحوه.) ، (3 / 240) برقم: (2877) ( كتاب الصيام ، ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي أيوب فيه) (بنحوه.) ، (3 / 240) برقم: (2878) ( كتاب الصيام ، ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي أيوب فيه) (بنحوه.) ، (3 / 240) برقم: (2879) ( كتاب الصيام ، ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي أيوب فيه) (بنحوه مطولا.) ، (3 / 241) برقم: (2880) ( كتاب الصيام ، ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي أيوب فيه)
- وأبو داود في "سننه" (2 / 299) برقم: (2433) ( كتاب الصوم ، باب في صوم ستة أيام منشوال) (بنحوه.)
- والترمذي في "جامعه" (2 / 123) برقم: (759) ( أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال) (بمثله.)
- وابن ماجه في "سننه" (2 / 612) برقم: (1716) ( أبواب الصيام ، باب صيام ستة أيام من شوال ) (بنحوه.)
(( وغيرهم )) كابن خزيمة وابن حبان في صحيحَيهما وعبد بن حميد والطيالسي وأحمد والحميدي والدّارمي والبزار من أصحاب المسانيد والطبراني في معجمه والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ، بألفاظ متقاربة ،وسيأتي بيان شيء منها .
(( وجاء بمعناه عن ثوبان )) وقد أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (3 / 519) برقم: (2115) -وصحّحه الأعظمي- وابن حبان في "صحيحه" (8 / 398) برقم: (3635) والنسائي في "الكبرى" (3 / 238) برقم: (2873) -وصحّحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب- والدارمي في "مسنده" (2 / 1101) برقم: (1796) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6 / 125) برقم: (2348) كلهم من طرق عن يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ الذِّمَارِيِّ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ ، عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ( صِيَامُ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ ، وَصِيَامُ السِّتَّةِ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ ، فَذَلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ )، يَعْنِي رَمَضَانَ وَسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ ) .
(( وأبي هريرة )) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (7 / 315) برقم: (7607) والبزار في "مسنده" (15 / 84) برقم: (8334) ، (16 / 59) برقم: (9098) ،من طرقٍ، عنه رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مُتَتَابِعَةً ، فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ ). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/183) : له طرق ورجال بعضها رجال الصّحيح" .
(( وجابر بن عبد الله )) أخرجه أحمد في "مسنده" (6 / 3024) برقم: (14523) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ - ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ جَابِرٍ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ، وَسِتًّا مِنْ شَوَّالٍ ، فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ كُلَّهَا ). وأخرجه -أيضا- وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 336) برقم: (1116) -بنفس الإسناد- ، والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 292) برقم: (8522) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6 / 126) برقم: (2350) كلاهما من طريق ابن وهب عن سعيد ،به . ومدار الحديث على عَمْرُو بْنُ جَابِرٍ الْحَضْرَمِيُّ . وهو ضعيف ،والحديث بهذا الإسناد ضعّفه الشيخ الاثيوبي في "شرح مسلم" (21/533) ،صحّحه محققو "المسند" بشواهده .
(( وابن عمر )) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (8 / 275) برقم: (8622) قال : حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ هَارُونَ، نا مَسْلَمَةُ بْنُ عُلَيٍّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْصِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ). فيه مسلمة بن علي ،وهو الشامي أبو سعيد الخشني : ضعيف،متروك الحديث . انظر "الجرح والتعديل" لابن ابي حاتم (8/268) ، "الكامل" لابن عدي (8/12)


(( المفردات: )) بياناً لغريب الحديث ونحوه مما قد يشكِل فهمه من ألفاظ الحديث.
(( تقول العرب: اتبع الفرس لجامها )) أو الناقةَ زِمامَها، أو الدَّلْوَ رِشاءَها ،وكلها من الأمثلة السائرة عندهم (( أي ألحقه بها في العطاء. يضرب مثلا في الأمر، باستكمال المعروف واستتمامه )) أنظر "تهذيب اللغة" للأزهري (2/170 ،باب: العين والتاء مع الباء) ، "لسان العرب" لابن منظور (8/27 فصل التاء (تبع)) ،"القاموس المحيط" للفيروزآبادي (1/706 فصل التاء) ،"تاج العروس" للزبيدي (20/379 ،مادة: ت ب ع) . (( ويصدق هذا )) الكمال والتّمام (( ولو كان بين العطاء الأول والعطاء الثاني مهلة،)) فإن قيِّد الأمر بزمن معيّن وجب إكمال العطاء الثاني قبل انقضائه ؛كتقييد صيام الستّة أيام في الحديث بشهر شوّال ،وإلا لم تحصل فضيلة إتمام المعروف (( وكذلك جاء قوله تعالى: ( فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا ) أي ألحقنا بعض القرون ببعض في الهلاك الناشيء عن تكذيبهم، مع أن بين كل قرن وقرن مدة طويلة.)) قاله جماعة من المفسرين ،لكن في تفسير أول الآية ،ومنهم البغوي حيث قال في "تفسيره" (5/418 -طيبة-) : ( ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا )؛ يعني: مُتَرَادِفِينَ يَتْبَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا غَيْرَ مُتَوَاصِلِينَ، لِأَنَّ بَيْنَ كُلِّ نَبِيِّينَ زَمَانًا طَوِيلًا ، وَهِيَ فَعَلَى مَنَ الْمُوَاتَرَةِ، قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: يُقَالُ وَاتَرْتُ الخبر إذا أَتْبَعْتُ بَعْضَهُ بَعْضًا وَبَيْنَ الْخَبْرَيْنِ هُنَيْهَةٌ .إهـ وانظر "معاني القرآن وإعرابه" للزجاج (4/14) ،"النكت والعيون" للماوردي (4/54) ، وقيل ليس بينهما هنيهة .انظر "تفسي القرطبي" () ، والأول أقوى ؛ لأن الثابت في هذا الباب يبيّن ما كان من الزمن الطويل بين أقوام بعض الأنبياء ،إذ كلّ ما ذُكِر فيها من الأزمنة إنما ذُكِر بالقرون ،فتأمّل.
ثم قال -رحمه الله- : (( فالإتباع هو الإلحاق لشيء بشيء في أمر، سواء أكان عن اتصال أو عن انفصال.)) إذا أُطلٍق ، وإذا قُيِّد وجب مراعاة الشّرط المذكور آنفاً .
(( الدهر: أصل معناه: مدة الدنيا ، ويطلق على أمد من الزمان قل أو كثر. )) بيّن ذلك الأزهري (ت:370هـ) في "تهذيب اللغة" (13/159) فقال : " الدهرُ عِنْد العَرب يَقع عَلَى قدْر الزَّمَان من الْأَزْمِنَة، وَيَقَع على مدَّة الدُّنْيَا كلِّهَا، سمعتُ غيرَ وَاحِد من الْعَرَب يَقُول: أقمنَا بِموضع كَذَا دَهْراً، وَإِن هَذَا الْمَكَان لَا يحملنا دَهْراً طَويلا ".إهـ (( والمراد به هنا السنة كما جاء مصرحا به في بعض روايات الحديث.)) كالتي أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (3 / 519) برقم: (2115) -وصحّحها الأعظمي- وابن حبان في "صحيحه" (8 / 398) برقم: (3635) والنسائي في "الكبرى" (3 / 238) برقم: (2873) -وصحّحه الألباني في صحيح الترغيب الترغيب- من حديث ثَوْبَان -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ( صِيَامُ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ ، وَصِيَامُ السِّتَّةِ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ ، فَذَلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ )، يَعْنِي رَمَضَانَ وَسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ ) .

(( التراكيب :
أفادت (ثم) أن الاتباع
)) لهذه الستّ من شوال (( متأخر عن الصوم .)) أي : صوم رمضان ،لhttp://www.tasfiatarbia.org/vb/images/smilies/fasel.gifٍ بينهما (( وإن كان قد جاء من طريق غير أبي أيوب العطف بالواو )) كالتي عند الطبراني من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وقد سبق ذكرها وذكر غيرها، كما أنه قد ورد العطف بالواو في رواية أبي أيوب -أيضا- ، عند عبد الرزاق في "مصنفه" (4/315) برقم: (7918) : عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كُتِبَ لَهُ صِيَامُ السَّنَةِ ) رجاله ثقات غير سعد بن سعيد فإنه متكلّمٌ فيه ،وقد تابعه جماعة من الثقات (راجع ما أحلتك عليه في الحاشية الأولى).
قال : (( والضمير في (كان) )) في قوله صلى الله عليه وسلم : ( ..كان كصيام الدّهر ) (( عائدٌ على عمل المفهوم من الكلام السابق، أي كان عمله -وهو صومه شهرا وستة أيام. ))

(( المعنى:
من صام رمضان،
)) كاملا (( وصام بعده ستة أيام من شوال )) و من أفطر لعذرٍ هل يصدق عليه أنه قد صام شهر رمضان ،فيستحب له أن يصوم هذه السّتّ قبل القضاء ، فيدخل بذلك في هذا الحديث ؟ أم أن الواجب عليه أن يقضي ما عليه أولا حتى يصدق عليه أن قد صام الشهر كله ؟ منهم من أوجب القضاء أولى إبراءً للذمّة ومنهم من أجاز صيام الستّ قبله ،فالحاصل أن على العبد أن يُدرِك أنه آثِمٌ بترك القضاء الذي هو واجب عليه ،وجزءٌ من أحد أركان هذا الدين ،لا بترك الستّ التي هي من باب النوافل . وإن هو صام ما عليه من قضاء ثم أتبعه بستٍّ شوال فقد أدرك الحسنيين . أما إذا شغله القضاء عن الستّ ؛ كالنُّفساء التي أفطرت رمضان كلّه(2) ،فإنّا نقول لها : قد أدرك أقوامٌ بنِيّاتهم ما لم يدرك كثيرون بأعمالهم ،وبالله التوفيق .
(( كان ذلك )) الصيام لرمضان وإتباعه بستّ من شوال (( من عمله كصيام الدهر، )) أي كصيام السّنة -كما مرّ في بعض روايات الحديث- ،وذلك (( ؛ لأن الله تعالى جعل الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان بعشر أشهر، وستة أيام بعده بشهرين)) ووجه ذلك أن صيام اليوم حسنة ،والحسنة بعشر أمثالها ،فالشهّر بعشرة أشهرٍ ،والستّة أيام بستين يوماً (( فذلك تمام السنة. وجاء هذا التفسير عند النسائي )) في "الكبرى" (3 / 238) برقم: (2873) -وصحّحه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1/421)- (( من طريق ثوبان مرفوعا .)) وقد تقدّم . وها هنا مسألتان :
- الأولى : هل ينوب صيام هذه الستّ عن صيام الدهر؟
لا؛ لأن ما يعادل الشيء بالأجر لا ينوب منابه في الإجزاء، يعني: قد يكون الشيء معادلًا لأجره في الأجر ولكن لا ينوب عنه في الإجزاء؛ أرأيتم رجلًا جامع زوجته في الإحرام بالحج قبل التحلل الأول يلزمه بدنة، فقال: بدلًا من هذه البدنة أذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى، ومن راح في الساعة الأولى كأنه قرب بدنة هل يجزئه ذلك؟ لا .[ "شرح بلوغ المرام" لابن عثيمين (3/260)
- الثانية : إذا قيل: فلا دليل في هذا الحديث على فضيلتها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبه صيامها بصيام الدهر، وهو مكروه !!
والجواب ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- [في "مجموع الفتاوى" (22/303)]: " الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كنهيه لعبد الله بن عمرو عن ذلك وقوله: ( من صام الدهر فلا صام ولا أفطر ) وغيرها صريحة في أن هذا ليس بمشروع...وأما قوله: ( من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. الحسنة بعشر أمثالها ) ونحو ذلك. فمراده أن من فعل هذا يحصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر من غير حصول المفسدة فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر حصل له أجر صوم الدهر بدون شهر رمضان. وإذا صام رمضان وستا من شوال حصل بالمجموع أجر صوم الدهر وكان القياس أن يكون استغراق الزمان بالصوم عبادة لولا ما في ذلك من المعارض الراجح وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الراجح وهو إضاعة ما هو أولى من الصوم وحصول المفسدة راجحة فيكون قد فوت مصلحة راجحة واجبة أو مستحبة مع حصول مفسدة راجحة على مصلحة الصوم. وقد بين صلى الله عليه وسلم حكمة النهي فقال: ( من صام الدهر فلا صام ولا أفطر ) فإنه يصير الصيام له عادة كصيام الليل فلا ينتفع بهذا الصوم ولا يكون صام ولا هو أيضا أفطر ".إهـ

(( تطبيق:
قد علمتَ أن الإِتْباع
)) لغةً (( يصدق بالإلحاق متصلا أو منفصلا ،)) كما سبق في بيان مفردات الحديث (( والفصل هنا )) أي: بين صيام رمضان وصيام ستّة أيام من شوالٍ (( واجب بيوم الفطر ، للعلم بحرمة صومه،)) لحديث أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَالنَّحْرِ .[أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 42) برقم: (1991) ،ومسلم في "صحيحه" (2 / 207) برقم: (827)](( فمن فصل به فقط )) ثم بدأ صيام الستّ من اليوم الثاني من شوال (( فهو متّبِع،)) للسنّة إذا الحديث لا يخالف فِعله ؛لما سبق من بيان معنى "الإثباع الوارد في الحديث ،بل استحبّه جماعة من السلف كابن المبارك والشافعي وإسحاق[ "الفروع" لابن مفلح (5/86)] ، وعامّة الشافعية [نقله النووي في "شرحه على مسلم" (8/56)، و"نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" للشهاب الرملي (3/208)] ،وبعض متأخّري الحنفية [انظر : "مراقي الفلاح" للشرنبلاوي الحنفي (ص 236)] وصديق خان [في "الروضة النديّة مع التعليقات الرضية" (2/29)] وقال معلّلا : " لأن الاتْباع - وإن صدق على جميع الصور -؛ فصدقه على الصورة التي لم يفصل فيها بين رمضان وبين الست إلا يوم الفطر الذي لا يصح صومه؛ لا شك أنه أولى ".إهـ ، ومن المتأخرين الشيخ ابن عثيمين [في " مجموع الفتاوى" (1/52-53)] والشيخ ابن باز [في "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/390)]،و الشيخ فركوس (في "فتاوى صيام التطوع" برقم: (766) ) -رحم الله الجميع- ،وكان ذلك منهم لعدّة أمور :
منها : ظاهر حديث الباب ، والصيغة الصريحة في أحدى روايات الحديث : ( مَن صام ستةَ أيام بعد الفطر متتابعة، فكأنَّما صام السنة كلها ) [رواه الطبراني في "الأوسط" (7607)، وضعفه الحافظ ابن رجب في "اللطائف" (ص390)، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 425): "فيه مَن لَم أعرفه".
ومنها : ما فيه من المبادرة إلى الخير ،لقوله تعالى : ( وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133)[آل عمران]
ومنها : عدم الوقوع في التسويف الذي قد يؤدي إلى عدم الصيام .
(( ومن فصل )) بين الصِيَامَين (( بأكثر منه )) أي بأكثر من يومٍ واحدٍ ؛كأن يفطِر يوم عيد الفطر وأياماً بعده ثم يصوم الستّ (( فهو متبع،)) أيضا لموافقتِه معنى الإتْباع الوارد في الحديث ((ومقتضى الإطلاق في لفظة (ستّاً) )) وعدم تقييدها بأول الشهر أو وسطه أو آخره (( أنه لا فرق في حصول الفضل بين أن تكون متوالية أو متفرقة، )) ولم أقف على من خالف هذا (( وما تقدم في فصل المعنى من حديث ثوبان يؤيد هذا الإطلاق،)) كون الفضل حاصلا في جميع الشهر ؛ (( لأن المقصود تحصيل ستة أيام )) من شهر شوالٍ لا من غيره -كما نبّهتك عليه في الحاشية الثانية فارجع إليه- ، وذلك (( لتكون -بمقتضى جزاء الحسنة بعشرٍ- ستين يوما ،وهذا )) الفضل (( حاصل عند تفرقها وعند اجتماعها )).

(( الأحكام :
ذهب الشافعية
)) وأولهم إمام المذهب ["الفروع" لابن مفلح (5/86)]،وابن الرّفعة [في "كفاية النّبيه" (6/394)] والنووي وقال : وهذا لا خلاف فيه عندنا .["المجموع شرح المهذب" (6/379)] ،والشهاب الرملي [في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (3/208)]، والهيثمي [في "تحفة المحتاج -مع حاشية الشيرواني والعبادي-" (3/457) ،و الجمل [في "حاشيته على شرح المنهج" (2/350)]، و البجيرمي [في "شرحه على الخطيب" (2/405) و "حاشيته على شرح المنهج" (2/89)] وغيرهم .(( والحنابلة ))وأوّلهم إمام المذهب [في "مسائله رواية ابنه عبد الله" (ص 193) ،"الفروع" لابن مفلح (5/86)] ،وابن قدامة [في "المغني" (3/177)]وقال : لا خلاف في استحبابها .إهـ ،والبهوتي [في "شرح منتهى الإرادات" (1/493)، "كشاف القناع" (2/337)] ،وابن تيمية [في "شرح العمدة" (2/556)]، وابن ضويان [في "منار السبيل" (1/229)] ،و ابن عثيمين [في "الشرح الممتع" (6/464)] ،(( وغيرهم )) كداود الظاهري ["المغني" لابن قدامة (3/177)، "الفروع" لابن مفلح (5/86)] ((-وهو المصحح عند الحنفية-)) خلافا لمن ينسب إليهم القول بالكراهة مطلقاً ،وهذا يُنبيك عن سعة اطّلاع المصنف -رحمه الله- ، فما ذكره من تصحيح قد قرّرّه المحقّقون منهم ،كصاحب"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (1/322) ،و ابن عابدين [في "حاشيته على الدر المختار" (2/435)] ،والبدر العيني [في"منحة السلوك"(ص 277)] ،وعبد الرحمن بن محمد الحنفي (المعروف بداماد أفندي) [في "مجمع الأبحر" (1/255)]،و الشرنبلاوي الحنفي [في "مراقي الفلاح" (ص 236)]و آخرون (( إلى استحباب صوم هذه الأيام، محتجّين بهذا الحديث الصحيح الصّريح )) الدلالة على ذلك .
(( وأما المالكية )) من إمام المذهب وأصحابه المتقدّمين (( فقد قال يحيى إن يحيى راوي الموطأ )) (3/447) برقم: (1103) ،ت: الأعظمي] (( سمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان : أنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون بذلك. إهـ
والذي يظهر من عبارات مالك أن المكروه هو صوم ستة أيام متوالية بيوم الفطر كما يفهم من قوله: ( في صيام ستة أيام بعد الفطر) ومن قوله (وأن يُلحِقَ برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء ) وإنما يخشى هذا الإلحاق إذا كانت متوالية ومتصلة بيوم الفطر . فالكراهة إذا عنده منصبة على صومها بهذه الصفة من التوالي والاتصال، لا على أصل صومها، وهذا هو التحقيق في مذهبه
)). وهو اختيار عامّة شرّاح الموطّأ وغيرهم ،كالقاضي عياض [ "إكمال المعلم في شرح مسلم" (4/139،140)] ،وابن رشد في ["بداية المجتهد" (2/71)] ،والباجي [في "المنتقى" (2/76)]، والقرطبي [في "المفهم" (10/ 18)] ،والمواق [في "التاج والإكليل" (3/329)] ،والدردير والدّسوقي [ "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (1/517)] ،والحطاب [في "مواهب الجليل" (2/414)]، وابن عبد البرّ [في "الاستذكار" (3/380)]و قال -في ذكر بعض التوجيهات لقول الإمام- : " أما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان - رضي الله عنه - فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن رد طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى ،وهو عمل بر وخير ،وقد قال الله عز وجل ( وَافْعَلُوا الخَيْر )[الحج 77] ومالك لا يجهل شيئا من هذا ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان ،وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم ؛ لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل إنه روى عنه مالك ولولا علمه به ما أنكره ،وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه ،وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه ؛إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه ،وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم "إهـ.

فقه مالك واحتياطه:
انبنى فقه مالك واحتياطه على أصلين:
- الأصل الأول- : أن العبادة المقدرة لا يزاد عليها ولا ينقص منها وهو أصل عام في جميع العبادات . وفي خصوص الصيام قد ثبت نهيه -صلى الله عليه وسلم- أن يتقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين،
)) في الصّحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ .[ أخرجه مالك في "الموطّأ" (1/300) برقم: (30) والبخاري في "صحيحه" (3 / 28) برقم: (1914) ومسلم في "صحيحه" (3 / 125) برقم: (1082) ] (( وظاهرٌ أن وجه هذا النهي هو خوف أن يُعَدَّ ذلك )) الصيام لليوم أو اليومين (( من رمضان . فحمى الشارع بهذا النهي العبادة من الزيادة في أولها )) وإليه ذهب جمعٌ غفير من الصحابة والتابعين و من بعدهم ، وكان ابن عباس، وأبو هريرة يأمران أن يفصل بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو يومين .[انظر: "شرح ابن بطال على البخاري" (4/32) ، "الفتح" لابن حجر (4/128)، "حاشية السندي على ابن ماجه" (1/506)] (( فبنى مالك- بسِعة علمه وبُعدِ نظره- على ذلك حمايتها من الزيادة في آخرها ، فكره صوم تلك الأيام متوالية متصلة بيوم الفطر مخافة- كما قال- أن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء. فكان احتياطه في الأخير )) أي آخر شهر مضان (( مطابقا لاحتياط النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- في الأول،)) أي: أول الشهر (( وذلك كله لأجل المحافظة على بقاء العبادة المقدرة على حالها غير مختلطة بغيرها ، وقد جاء نظير هذا الاحتياط في الصلاة، فقد روى أبو داود في سننه )) (1 / 385) برقم: (1007) وضعّفه الألباني في ضعيف أبي داود ثم تراجع وصححه في "الصحيحة" برقم: (3173) (( أن رجلاً دخل إلى مسجد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- فصلى الفرض وقام ليصلي ركعتين فقال له عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-: اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك، فبهذا هلك من كان قبلنا. فقال له -عليه وآله الصلاة والسلام- : ( أصاب الله بك يا ابن الخطاب ). يعني أن الذين كانوا قبلنا وصلوا النوافل بالفرائض، فأدى ذلك إلى اعتقاد جهالهم وجوب الجميع، فأدى ذلك إلى تغيير شرع الله وهو سبب الهلاك. )) ولذلك شاع عند عوام مصر أن الصبح ركعتان إلا في يوم الجمعة فإنه ثلاث ركعات؛ لأنهم يرون الإمام يواظب على قراءة السجدة يوم الجمعة ويسجد فيعتقدون أن تلك ركعة أخرى واجبة .[قاله القرافي في "الفروق" (2/191)] (( لا يقال أن مقدار العبادة معلوم من الدين بالضرورة،)) كما قرّره النووي [في "المجموع" (6/227)] حين قال : " وقولهم: "لأنه قد يخفى ذلك، فيعتقد وجوبه ضعيف"؛ لأنَّه لا يَخفى ذلك على أحد..".إهـ ، وشيخ الإسلام [في شرح العمدة (2/559)] ،وقال : وكان أحمد ينكر على من يكرهها، كراهة أن يلحق برمضان ما ليس منه، لأن السنة وردت بفضلها والحض عليها، ولأن الإلحاق إنما خيف في أول الشهر، لأنه ليس بين رمضان وغيره فصل، وأما في آخره فقد فصل بينه وبين غيره يوم العيد، وكان نهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد وحده دليلاً على أن النهي مختص به، وأن ما بعده وقت إذن وجواز، ولو شاء؛ لنهى عن أكثر من يوم ".إهـ ، وكذا الشنقيطي [في "أضواء البيان" (7/362)]قال : " فلو كان صوم السُنّة يلزمه المحذور الذي كرهها مالك من أجله لما رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولراعى المحذور الذي راعاه مالك . ولكنه صلى الله عليه وسلم ألغى المحذور المذكور وأهدره ، لعلمه بأن شهر رمضان أشهر من أن يلتبس بشيء من شوال ."إهـ ،والحقّ أن هنالك من العبادات ما يبعُد أن يلتبس على الناس الفصل بينها وبين نوافلها كمسألتنا هذه ،وهنالك ما قد يلتبس عليهم فصلها عن نوافلها كالصلاة مثلا ، (( فكيف يظن أنه قد يعتقد الجميع من الأصل والزيادة عبادة واحدة، لأننا نقول إذا دام وصل النافلة بالفريضة، وطال العهد، وخلفت الخلوف، أدى ذلك أهل الجهالة إلى ذلك الاعتقاد .)) وهذا له وجهٌ من الاعتبار ، وبه يتبيّن لك من أنه لا وجه لكراهة صيام الستّ ما لم توجد العلّة التي ذكرها الإمام مالك ، فالحكم يدور مع علّته وجوداً وعدماً ،فتأمّل هذا فإنه يزيل عنك الإشكال . وخلاصة الأمر أن(( الاحتياط للعبادة يقتضي قطع ذلك الاعتقاد من أصله بالنهي عما يؤدي إليه )) لاحتمال عدم وجود النّاهي عنه إذا اقتضى الحال ذلك ب-توفّر علّة الكراهة- في وقت من الأوقات ،وغير ذلك (( وهو من سدّ الذرائع )) والسدّ ؛قال ابن فارس : السين والدال أصل واحد، وهو يدل على ردم شيء وملاءمته، من ذلك : سددت الثُّلمة سداً . وكل حاجز بين الشيئين سدٌّ .."إهـ [ "معجم مقاييس اللغة" (3/66) مادة: سد] .
والذرائع جمع ذريعة ، والذريعة في اللغة : الوسيلة . وقد تذرع فلان بذريعة أي : توسل، والجمع الذرائع، والذريعة مثل الدريئة.....والذريعة : السبب إلى الشيء، يقال : فلان ذريعتي إليك أي سببي ووصلتي الذي أتسبب به إليك .["لسان العرب" لابن منظور (8/96) ، "معجم مقاييس اللغة" لابن فارس (2/350) مادة: ذرع]
والذريعة عند الأصوليين : المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل المحظور .[ انظر: "إحكام الفصول في أحكام الأصول" للباجي (2/567) ، "أحكام القرآن" لابن العربي (2/331)،ت:عطا ، "إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول" للشوكاني (ص 411)] ، وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله- بأنها : ما كانت وسيلة وطريقاً إلى الشيء .[ "الفتاوى المصرية الكبرى" لابن تيمية (3/256)، "إعلام الموقعين" لابن القيم (3/147)]
فيكون بهذا معنى سد الذرائع : حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة مُنع .[ قاله القرافي في "الفروق" (2/32) وارجع ما ذكره من أقسام وكونه ليس خاصا بمالك] ، قال الشاطبي في "الاعتصام" (1/177،ت:مشهور) : هو منع الجائز لأنه يجر إلى غير الجائز.وبحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتساع المنع في الذريعة وشدته.إهـ
قال المصنف -رحمه الله- : (( الذي هو )) أي: سدّ الذرائع (( أحد أصول مالك في مذهبه. )) وليس هو خاصاً بمالك -وإنما اشتهر به لكثرة استعماله كما قال القرافي والشاطبي والقرطبي- بل قال بها هو أكثر من غيره وأصل سدها مجمع عليه.[قاله القرافي في "الفروق" (2/33)]ومثله أحمد -أيضا- [انظر "التحبير" للمرداوي (8/3831)، "شرح الكوكب المنير" لابن النجار (4/434) ] فقد اشتهر عنهما ذلك وعمل به أصحابهما ،بينما أباحه أبو حنيفة والشافعي [انظر : "احكام الأصول" للباجي (2/567 وما بعدها)، "شرح الكوكب المنير" لابن النجار (4/434)] ولكن كما قال أبو العباس القرطبي فإنهم قد خالفوا فيه مالكاً تأصيلاً، وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلاً (3).[ "البحر المحيط في أصول الفقه" للزركشي (6/82)] واستنكره ابن حزم وشنّع على العاملين به ،لما عُلم عليه من سد جميع أبواب الاجتهاد بالرأي[انظر كلامه في "الإحكام في أصول الأحكام" (2/6/13 ،ت: أحمد شاكر)]
(( ومع هذا فقد نقل الإمام القرافي )) [في "الفروق" (2/ 191)] (( عن الإمام عبد العظيم المنذري أن الذي خشي منه مالك -رحمه الله تعالى- قد وقع بالعجم فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم والقوانين وشعائر رمضان إلى آخر الستة أيام فحينئذ يظهرون شعائر العيد ا ه. )) ومثله ما حدّثني به بعضهم بقوله : رأيت بعض الناس يتسحرون صبيحة العيد -وإن كانوا مفطرين يومه- ! فقلت له : لم يثبت هذا إلا عن بعض أهل الشام ،وقد سألوا عنه الإمام ابن باز فمنعه ،كما أن من السنة الفطر قبل الصّلات بتمرات ، وفيها قال الحافظ [في "فتح الباري" (3/270)] : قال المهلب: الحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد فكأنه أراد سد هذه الذريعة. وقال غيره: لما وقع وجوب الفطرعقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله سبحانه "أهـ. (( فلله )) درُّ (( مالك ما أوسع علمه، وما أدق نظره، وما أكثر اتّباعه )) فلا ينبغي أن يُظنّ به خلاف ذلك بسبب تقدّم ،وقد بُيِّن (( فرحمة الله تعالى عليه، وعلى أئمة الهدى أجمعين)) .
(( الأصل الثاني:)) الذي انبنى عليه مذهبه في كراهة صيام الستّ عقِب رمضان (( أن ما ورد من العبادة مقيداً بقيد يلتزم قيده، وما ورد منها مطلقا يلتزم إطلاقه، فالآتي بالعبادة المقيدة دون قيدها مخالف لأمر الشرع ووضعه. والآتي بالعبادة المطلقة ملتزما فيه ما جعله بالتزامه كالقيد مخالفٌ كذلك لأمر الشّرع ووضعه ،وهو أصل في جميع العبادات، )) لكونه فتحاً لباب الابتداع في الدين ((ومثال ما ورد من العبادة مقيدا: التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين مرة والختم بـ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقيدت هذه العبادة المحددة )) بهذا العدد (( بإيقاعها دبر كل صلاة، فالإتيان بها في غير دبر الصلوات مخالفة للوضع الشرعي. ومثال ما ورد مطلقا )) يُشرع الإتيان به في أي وقتٍ ، قول : (( لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة وسبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة ، فيلتزمها في وقت معين من النهار )) مثلاً ((، فيخرج عن مقتضى الإطلاق في لفظ يوم من نص الحديث ))؛ لأن الشارع لم يقيّدها بزمنٍ معيّنٍ ؛(( فيكون مخالفا للوضع الشرعي )).
ولفظ الحديث الوارد في هذه الأيام جاء مطلقا في الاتباع صادقا بالاتصال والانفصال. وفي لفظ ستة صادقا بتواليها وتفرقها، فالتزام اتصالها وتواليها تقييد لما أطلقه الشرع وتَزَيّد عليه )).ولم أقف على من التزمها في وقت معيّن من شوال ،وغاية ما ورد عمّن تكلم في المسألة استحباب صيامها عقِب العيد لما ذكرتُ لك من كونه مسارعة للخير ونحوه ،فلم يلزموا بها أحدا ،وبالله التوفيق.

إقتداء وتحذير:
هذان الأصلان اللذان قرّرنا بهما فقه مالكٍ، هما أصلان مجمعٌ عليهما، كثيرة في الشريعة المطهرة أدلتهما، والفروع التي تنبني عليهما،
)) (4) (( فَلَنا في مالك وغيره من أئمة الهدى القدوة الحسنة في التمسك بهما. فنحتاط لعبادتنا ،)) مما هو مظِنّة التداخل (( حتى لا نخلط بين فرضها ونفلها . ونتقبل ما جاء من العبادات مقيدا أو محددا بقيده وحده، ونتقبل ما جاء منها مطلقا على إطلاقه، فلا نلتزم فيه ما يخرجه عن الإطلاق. ولنحذر كل الحذر من الإخلال بقيود الشارع أو التقييد لمطلقاته،)) فإن ذلك من قواعد البِدع ،كما قرّره شيخ الإسلام في [مجموع الفتاوى (20/197،196)]،وكذا الشاطبي [في "الاعتصام" (2/52)و"الموافقات" (3/211)] (( ففي ذلك استظهار عليه، وقلة أدب معه، وتبديل لوضعه، واختيار عليه، وإنما الخير لله ولرسوله، لا لأحد من الناس، وأن الغالب على الناس أنهم لا يتعمدون الإخلال بالقُيود ، وإنما يتعمدون التقييد للمطلقات وأنواع الالتزامات، مع أنهما في المخالفة سواء، فلنحذر من الوقوع في مثل هذا على الخصوص )).


إمتثالٌ:
نصوم هذه الستة
)) أيام ،و في لغة العرب الفصيحة المعروفة يقولون : صمنا خمسا وصمنا ستا وصمنا عشرا وثلاثا وشبه ذلك بحذف الهاء وإن كان المراد مذكرا وهو الأيام فما لم يصرحوا بذكر الأيام يحذفون الهاء فإن ذكروا المذكر أثبتوا الهاء فقالوا صمنا ستة أيام وعشرة أيام وشبه ذلك وهذا مما لا خلاف بينهم في جوازه وممن نقله عن العرب من أهل اللغة المشهورين وفضلائهم المتقنين ومعتمديهم المحققين الفراء ثم ابن السكيت[قاله النووي في "المجموع" (6/378)] ، فنصومها (( كما رغّبنا نبيّنا، طمعاً في فضل ربنا، غير ملتزمين )) ولا مُلزمين غيرنا (( وصلها ولا موالاتها، والله يُلهمنا والمسلمين أجمعين أنواع المبرّات، وإقامتها بمنه وكرمه. آمين ))(4).


أصل التعليق بحثٌ ،فحوّلته إلى تعليق على شرح الإمام رحمه الله رغبة في الاعتناء بتراث أئمتنا -رحمهم الله- .
ويليه إن شاء الله مميزات هذا الشّرح ، وبعض فتاوى أهل العلم المتعلّقة بأحكام صيام هذه الستّ الفاضلات .

والحمد لله وحدهُ .
وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمدّ وعلى آله وصحبه وسلم تسليما .


صهيب بن عبد الحميد زين البسكري
6 شوال 1438هـ .
__________________________________________________ ________________________
( 1 ) اعتنى ابن القيم رحمه الله في حاشيته على سنن أبي داود (7/61-68) بالكلام على طرق الحديث وبيان متابعاته وشواهده ، والجواب عن اعتراضات المخالفين له فارجع إليه ، وقد أفرد الحافظ العلائي الكلام على هذا الحديث بجزء مفرد وهو مطبوع (بتحقيق صلاح بن عائض الشلاحي، ضمن إصدارات دار ابن حزم، الطبعة: الأولى عام 1415 هـ - 1994 م) .
( 2 ) ومسألة قضاء الستّ فيها قولان لأهل العلم ،وأكثرهم على عدم صحّته في شهر ذي القعدة ،لتقييد الفضل بشهر شوّالٍ ،فلا يقاس عليه -وهو تعبّد محضٌ ،والأصل فيه عدم التعليل- قضاء غيره من النوافل ،وبالله التوفيق.
( 3 ) نازع في ذلك السبكي وآخرون : وقالوا : إنما أراد الشافعي - رحمه الله - تحريم الوسائل لا سد الذرائع.["البحر المحيط" للزركشي (8/93) ، "الأشباه والنظائر" للسبكي التاج (1/120)]
( 4 ) راجع ما سبق -من المراجع الأصولية وغيرها- ما يتعلقّ بالتدليل عليها وغير ذلك ؟
( 5 ) ش: ج3، م 7 - غرة ذي القعدة 1349هـ - مارس 1931م. [ مجالس التذكير (ص 51 إلى 57 )]

أمازيغي مسلم 08-07-2017 10:57 AM

رد: 23 مسألة وحُكُم في صيام الستِ من شوال
 
مباحث النية (1) : في تبييت النية لصيام الستّ

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل صيام الست من شوال ، ويوم عرفة ، يكون لها حكم صيام الفرض ، فيشترط فيها تبييت النية من الليل ؟ أم يكون لها حكم صيام النفل ، بحيث يجوز للإنسان أن ينوي صيامها ، ولو منتصف النهار ؟ وهل يكون أجر الصيام منتصف النهار ، كأجر من تسحر وصام النهار إلى آخره ؟
فأجاب :
" نعم . صيام النفل يجوز بنية من أثناء النهار ، بشرط : ألا يكون فعل مفطِراً قبل ذلك ، فمثلاً : لو أن الإنسان أكل بعد طلوع الفجر ، وفي أثناء اليوم نوى الصوم نقول هنا : صومك غير صحيح ؛ لأنه أكل ، لكن لو لم يأكل منذ طلع الفجر ولم يفعل ما يفطر ، ثم نوى في أثناء النهار الصوم وهو نافلة فنقول : هذا جائز ؛ لأنه وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ولكن الأجر لا يكون إلا من وقت النية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات ) فما قبل النية فلا يكتب له أجره ، وما بعده يكتب له أجره ،
وإذا كان الأجر مرتباً على صوم اليوم ، فإن هذا لم يصم اليوم كاملاً ، بل بعض اليوم بالنية ، وبناءً على ذلك : لو أن أحداً قام من بعد طلوع الفجر ولم يأكل شيئاً وفي منتصف النهار نوى الصوم على أنه من أيام الست ثم صام بعد هذا اليوم خمسة أيام فيكون قد صام خمسة أيام ونصف يوم ، وإن كان نوى بعد مضي ربع النهار ، فيكون قد صام خمسة أيام وثلاثة أرباع ؛ لأن الأعمال بالنيات ، والحديث : ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال ) .
وحينئذٍ نقول لهذا الأخ : لم تحصل على ثواب أجر صيام الأيام الستة ؛ لأنك لم تصم ستة أيام ، وهكذا يقال : في يوم عرفة ، أما لو كان الصوم نفلاً مطلقاً ، فإنه يصح ويثاب من وقت نيته فقط " انتهى من " لقاء الباب المفتوح " (55/ 21) بترقيم الشاملة .

وقال أيضا :
" لو علق فضل الصوم باليوم مثل صيام الاثنين ، وصيام الخميس ، وصيام البيض ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم .
فمثلاً : صام يوم الاثنين ونوى من أثناء النهار ، فلا يثاب ثواب من صام يوم الاثنين من أول النهار ؛ لأنه لا يصدق عليه أنه صام يوم الاثنين .
وكذلك لو أصبح مفطراً فقيل له : إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر ، وهو أول أيام البيض ، فقال : إذاً أنا صائم ، فلا يثاب ثواب أيام البيض ؛ لأنه لم يصم يوماً كاملاً " انتهى من " الشرح الممتع " (6/ 360) .

أمازيغي مسلم 08-07-2017 10:59 AM

رد: 23 مسألة وحُكُم في صيام الستِ من شوال
 
مباحث النية (2) : حكم الجمع بين القضاء وصيام الستّ بنيّة واحدة
سئل الإمام ابن باز رحمه الله- :

هل يجوز للمرأة الجمع بين صيام ستة أيام من شوال وقضاء ما عليها من رمضان في هذه الأيام الستة بنية القضاء والأجر معاً، أم لا بد من القضاء أولاً ثم صيام ستة أيام من شوال؟

فأجاب :

نعم، تبدأ بالقضاء، ثم تصوم الست إذا أرادت، الست نافلة، فإذا قضت في شوال ما عليها ثم صامت الست من شوال فهذا خير عظيم، وأما أن تصوم الست بنية القضاء والست فلا يظهر لنا أنه يحصل لها بذلك أجر الست، الست تحتاج إلى نية خاصة في أيام مخصوصة.

أمازيغي مسلم 08-07-2017 11:00 AM

رد: 23 مسألة وحُكُم في صيام الستِ من شوال
 
مباحث النية(3): الجمع بين صيام الست من شوال وصيام الأيام البيض

الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- :ظاهر كلامه أنه لم يجِزه
الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=uPebhG6nJAE

الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- : لا يجوز
الرابط:
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/4532

الشيخ سليمان الرحيلي -حفظه الله- : لا يجوز ،وعلى العبد أن يصوم العبادتين لتحصيل كل خير على حدى. [بالمعنى]
الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=WX1pUOxQmq8

مملكة الإسلام 19-09-2019 11:00 AM

رد: 23 مسألة وحُكُم في صيام الستِ من شوال
 
س: تقول السائلة: كنت أداوم على صيام يوم الاثنين من كل أسبوع، ثم تركت صيامه فهل علي من إثم ؟
ج: الصيام يوم الاثنين والخميس، قربة وعبادة وطاعة ولكنه نافلة، فمن صام فله أجر، ومن ترك فلا شيء عليه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، يصوم الاثنين والخميس، وإذا عرضت حاجة أفطرهما، عليه الصلاة والسلام، فالأمر في هذا واسع، والحمد لله من صامهما فلا بأس ومن صام أحدهما فلا بأس، ومن أفطرهما فلا بأس، ومن صام تارة وترك تارة فلا بأس.

دار النشر: فتاوى نور على الدرب
لمعرفة المزيد عن صيام الاثنين والخميس


الساعة الآن 11:29 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى