منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   طلبات واستفسارات أعضاء منتدى القانون (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=109)
-   -   مساعدة...جزاكم الله خيرا (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=268262)

sportage 15-05-2014 09:05 PM

مساعدة...جزاكم الله خيرا
 
السلام عليكم

ابحث عن نموذج اعتراض على النفاذ المعجل
طبق لنص المادة 324 من ق.إ.م.إ

عزالدين بن عبد الله 27-05-2014 07:02 PM

رد: مساعدة...جزاكم الله خيرا
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sportage (المشاركة 1835963)
السلام عليكم

ابحث عن نموذج اعتراض على النفاذ المعجل
طبق لنص المادة 324 من ق.إ.م.إ







"


طرق التنفيذ

التنفيذ المعجل نوعان :

النوع الأول : منصوص عليه بقوة القانون، ويسمى بالتنفيذ المعجل القانوني، وهذا التنفيذ مستمد مباشرة من أمر المشرع، ولا حاجة إلى الخصوم في طلبه من المحكمة، ولا داعي للنص عليه بالحكم فهو ضد الأمر تلقائياً دون أن يطلبه الخصوم، ولا يخضع إلى رغبة القاضي في طلبه بل هو يصدر بقوة القانون.

أما النوع الثاني : فهو التنفيذ المعجل القضائي، وهو بدوره ينقسم إلى قسمين :

النوع الأول : وجوبي : يتعين على المحكمة أن تأمر به متى طلب منها ذلك.

النوع الثاني : جوازي : وهو متروك لتقدير المحكمة، عندما يطلب منها ذلك، والتنفيذ القضائي المستعجل في كل الحالات، لا يستوجب من المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، لأنها لا تستطيع أن تحكم إلا بما يطلبه الخصوم، وطلب النفاذ المعجل، يستوجب أن يطلب ضمن عريضة الدعوى، وعند عدم النص عليه في الحكم، يعتبر ذلك رفضاَ صريحاً له، ويجوز استئناف هذا الرفض، والتنفيذ المعجل القضائي، سواء أكان وجوبيا أو جوازيا، فهو مستمد من الحكم القضائي طبقاً لنص المادة 323 من ق إ م إ.

هل يجوز رفع الاعتراض على النفاذ المعجل ؟

تنص المادة 324 ق إ م إ : يجوز للقاضي في جميع الأحوال الأخرى، أن يأمر في حالة الاستعجال بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة.




.

بالنسبة للسؤال المطروح

إعتراض

النمودج يرتكز على كتابة عريضة تتضمن المواد القانونية 324 ق ا م ا
وطلب من رئيس المحكمة الموافقة على الإعتراض في تنفيد سند أو حكم أو أمر استعجالي


للحديث بقية ان شاء الله

.


الساعة الآن 07:12 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى