منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   قسم المذكرات والأبحاث القانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=81)
-   -   القرارت القابلة لوقف التنفيذ (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=87449)

نقيب المحامين27 20-05-2009 05:57 PM

القرارت القابلة لوقف التنفيذ
 
الفصل الثاني : القرارت القابلة لوقف التنفيذ

إن القرارات الإدارية لا تقبل الإعتراض على تنفيذها و ذلك بوقفها أو تأجيلها كما سبق ذكره لأنها سارية التنفيذ منذ صدورها نظرا لخصائصها باستثناء النصوص الخاصة (1)، كما أن القرارات القضائية الصادرة عن جهات القضاء الإداري فإن طرق الطعن فيها لا توقف تنفيذها، لذلك قرر المشرع الجزائري إمكانية وقف تنفيذ هذه القرارات إذا توفرت شروط وقفها، و في إشارة لهذا قد صدر قرار عن مجلس الدولة (2) حدد القرارات الممكن وقف تنفيذها في القرارات المطعون فيها بالإبطال أمام مجلس الدولة و كذا القرارات القضائية المستأنفة في حيثياته التالية: « حيث وفعلا وردا على الوجه المثار فإنه وبموجب المادة 283/02 فإن رئيس مجلس الدولة يمكنه الأمر بوقف التنفيذ القرارات المطعون فيها.

حيث أن ما يقصده قانون الإجراءات بالقرارات المطعون فيها القرارات الإدارية المطعون فيها بالإبطال أمام مجلس الدولة... قرارات صادرة إبتدائيا ...»، وعلى هذا نطرح التساؤل التالي: ما مصير القرارات الإدارية المطعون فيها بالإبطال أمام المجالس القضائية بغرفتيه المحلية و الجهوية و كذا القرارت القضائية المطعون فيها بإحدى طرق الطعن العادية و غير العادية ما عدا الإستئناف ؟



المبحث الأول : القرارات الإدارية

إن تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء يرتب نتائج لا يمكن تداركها، بذلك فإن السير في دعوى الإلغاء يصبح غير ذي موضوع و إنما مسألة أدبية بحتة فيما لو نفذ القرار مثل : قرار منع طالب من إجراء إمتحان أو قرار منع سفر مريض إلى الخارج .

فبالموازنة بين قاعدة سلامة القرارات الإدارية و قابلية تنفيذها جعل للمضرور حق الإلتجاء إلى القضاء و طلب وقف التنفيذ حتى يصدر حكم بإلغاء أم رفض الإلغاء .










(1) المادة 13 من ق 91/11 المتعلق بنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة.

(2) مجلة مجلس الدولة عدد 05/2004 (ص 229).



المطلب الأول : وجود القرار الإداري

إن طلب وقف التنفيذ ينصرف إلى القرار الإداري بمعناه الفني الدقيق بتوافر أركانه و بالتالي يخرج عن نطاق القرارات الإدارية التي لا يجوز للقضاء بوقف تنفيذها إذا اختل ركن أو شرط من هذه الشروط ، بذلك انتهت إحدى المحاكم القضاء الإداري المصري (1) أنه لا يجوز طلب وقف تنفيذ القرار إلا حيث يوجد قرار إداري يدخل في إختصاص مجلس الدولة طلب إلغائه ، فالأعمال التي لا تعتبر قرارات إدارية مثلما لا يمكـن إلغاؤها لا يمكـن وقف

تنفيذها ، ففي المجال الجبائي فان سندات التحصيل الصادرة عن إدارة الضرائب أو الجمارك يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة طلب وقف تنفيذها و تأجيل إجراءات التحصيل فيها حسب قرار المحكمة العليا سابقا و مجلس الدولة تطبيقا لأحكام المادة 446،44 من قانون الضرائب المباشرة (2) وفي هذا الشأن قد أمر مجلس الدولة الجزائري في إحدى قراراته ( 3 ) بوقف تنفيذ رسالتين صادرتين عن الأمين العام لمجلس النقد والقرض لبنك الجزائر فجاء في إحدى حيثياته «حيث يتبن من الملف أن المدعية يونيون بنك قامت برفع الدعوى الحالية ملتمسة وقف تنفيذ رسالتين صادرتين بتاريخ 03/08/2000 عن الأمين العام بمجلس النقد والقرض ببنك الجزائر...

حيث أن المدعي عليه يلتمس رفض طلب على أساس أنه لا تتوفر في القضية عناصر الاستعجال وكذا فإن الرسالتين المطعون فيهما لا تشكلان قرارا إداريا في مفهوم الاجتهاد القضائي، لكنها تشكل فقط أعمال تحضيرية غير قابلة لتنفيذ وهو العنصر المشترط لكل قرار إداري » ، فبالرغم من عدم وجود مقومات قرار الإداري وخصائصه في الرسالتين محل وقف التنفيذ فإن مجلس الدولة أمر بوقف تنفيذهما لكونهما قد شكلتا حالة من حالات وقف التنفيذ ، وعلى هذا يمكن تعريف القرار الإداري «هو عمل قانوني إنفرادي صادرعن إرادة واحدة هي إرادة الإدارة بصفتها سلطة عامة يهدف إلى إحداث اثر قانوني معين تنفيذي يلحق الأذى بذاته » ( 4 ) .

(1) حسين جابر عبد السلام – نفس المرجع (ص 120، 121).

(ََ2) ا. محمد براهيمي- القضاء المستعجل (ص 148).

( 3 ) مجلة مجلس الدولة عدد 06/2005 (ص 80، 83).

( 4 ) رشيد خلوفي – نفس المرجع (ص 34)



ويتضح لنا من هذا كله أن القرار الإداري عمل قانوني و ليس من قبيل الأعمال المادية وهو عمل قانوني نهائي ليس من الأعمال التحضيرية، أو الإجراءات التنفيذية صادر من جانب الإدارة كسلطة إدارية بإرادتها المنفردة بخلاف العقود الإدارية ، لإحداث أثر قانوني معين قد يكون إنشاء أو إلغاء أو تعديل مركز قانوني، و بناء على ذلك فإنه يجب أن يتعلق طلب وقف التنفيذ بقرار إداري بالمعنى السابق إثر رفع دعوى الإلغاء (1).

المطلب الثاني : أنواع القرارات الإدارية

الفرع الأول: القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد.

لا تخضع العقود الإدارية إلى رقابة قاضي تجاوزا السلطة لأنها من الأعمال الثنائية (رضائية)، بل تقبل دعاوى القضاء الكامل لكن هذه القاعدة الإجرائية ليست مطلقة، فإذا ما أمكن فصل القرارات الإدارية المركبة وغير المشروعة عن العملية الإدارية المتصلة بها فإنه يمكن أن ترفع و تقبل دعوى الإلغاء ضد هذه القرارات ، إذا توفرت فيها عناصر القرار الإداري و بالتالي يمكن طلب وقف تنفيذها (2) كقرارات اللجان، وقرارات إجراء المناقصات أو المزايدات برسو المزايدة أو المناقصة و هي ما يصطلح عليها في الفقه و القضاء الفرنسي: «نظرية الأعمال الإدارية المنفصلة ».

و بما أن أحد أطراف هذه العلاقة التعاقدية شخصا معنويا عاما لتنظيم أو تسيير نشاط مرفق عام وخدمتا للمصلحة العامة، وعلى هذا الأساس فإن القاعدة العامة- هي عدم قبول الدعوى المرفوعة بإلغاء أي قرار من القرارات المتعلقة بالعقد بيد أنه يوجد استثناء عن هذه القاعدة يتمثل في إجازة الطعن بالإلغاء ، وبالتالي طلب وقف التنفيذ في القرارات السابقة عن انعقاد العقد، ويقوم هذا الاستثناء على أساس استقلال هذه القرارات وانفصالها على العملية العقدية فيجوز بذلك لكل من له مصلحة من الغير أن يطعن بالإلغاء في هذا النوع من القرارات شرط أن يبني طعنه على أساس أن القرار الإداري المنفصل خالف القانون، وأن يكون موجها إلى مخاصمة القرار الإداري موضوعيا وليس انطلاقا من حقوقه الشخصية المتولدة من العقد نفسه (3).

(1) عبد الغني بسيوني عبد الله - نفس المرجع (ص 61).

(2) د. عوابدي عمار – النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري (ص 440).

(3) عبد الغني بسيوني عبد الله - نفس المرجع (ص 81).



الفرع الثاني: القرارات التنظيمية.

بخلاف القرارات الفردية التي يجوز للقضاء الرقابة عليها و مدى تطابقها والقانون فإن القرارات التنظيمية هي" تلك القرارات التي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من الأفراد"، بذلك فإن المشرع حينما منح جهات القضاء الإداري تأويل الأمر الإداري و تفسيره أو وقف تنفيذه ، إنما قصد القرار الفردي دون التنظيمي (اللائحة)، التي تصدر تنفيذ للقانون و تأخذ حكمه، فبذلك فهذه القرارات لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة لأن لها قوة القانون نفسه، فيما يختص بالرقابة على اللوائح المستقلة و التشريع الثانوي التي تأخذ الرقابة هنا صورتان:

- رقابة عن طريق الدفع بعدم المشروعية فيكتفي فقط استبعاد تطبيقها على النزاع المعروض عليه.

- رقابة عن طريق دعوى، حيث تشبه دعوى تجاوز السلطة فيعمل إما بتزكية اللائحة محل الطعن أو التصريح بعدم مشروعيتها كما هو في القضاء الفرنسي (1) .

الفرع الثالث: القرار الإداري المنعدم.

هو ذلك القرار الذي بلغت جسامة البطلان فيه حدا كبيرا، و أول ما ظهر في الفقه الفرنسي على يد الفقيه " لا فرييــر" إذ حدده في حالة إغتصاب السلطة، بصدور قرار من فرد عادي أو قيام السلطة الإدارية بإصدار قرار يدخل في إختصاص إحدى السلطتين التشريعية أو القضائية، و بمعنى أن كل عمل صادر من الإدارة لا يدخل في إختصاصها يعتبر معدوما وبالذات في العنصر الموضوعي، بأن تقتصر ممارسة السلطة الإدارية على إختصاص يتعلق بموضوع إداري و هو ما يسمى بـ " الوظيفة الإدارية " (2) .

وفي هذا الشأن صدر قرار عن مجلس الدولة (3) جاء في إحدى حيثياته « حيث أن رئيس الدائرة يخضع للسلطة المباشرة للوالي ويمثله على المستوى المحلي وبهذه الصفة، فإن هذه القرارات لا يمكن أن تكون إلا من اختصاص المجالس القضائية الجهوي ـ ة، وفضلا عن ذلك



(1) مسعود شيهوب – نفس المرجع (ص 45).

(2) مجلة مجلس الدولة العدد5/2004– أ. بوبديرة عبد الكريم– مقال عن درجات البطلان في القرارات الإدارية (ص 10)

(3) مجلة مجلس الدولة العدد 3/2003 (ص 172)



فإن قرار تتخذه سلطة غير مختصة باتخاذه يحلل على أساس أنه قرار منعدم و بطلانه من النظام العام ».

كما يعتبر القرار معدوما في حالة عدم الوجود المادي له، ويتحقق ذلك في صورتين كتوهم الإدارة وجود قرار لم يوجد بعد، سواء لم يكتمل أو لم تفصح عنه قط ، أو في صورة صدور قرار إداري ثم ألغي أو سحب فيصبح معدوما (1) .

وهناك من يرى أن انعدام القرار إذا شابه عيب في إحدى أركانه الثلاث (الإرادة، المحل والسبب)، متأثرا بنظرية العقد في القانون المدني، وما الشكل والإجراءات، الإختصاص، مخالفة القانون و إنحراف في استعمال السلطة هي شروط صحة فقط .

وعلى عكس من ذلك هناك من يرى أن القرار الذي تصدره جهة الإدارة مخالفة به قاعدة من القواعد القانونية، لا يصير معدوما قانونا إلا إذا لم يجد سندا له من القواعد القانونية.

كما أن القرارات الإدارية التي تبغي جهة الإدارة تحقيق أثر قانوني ما (إنشاء أو تعديل أو إلغاء)، و كان هذا الأثر الذي ا ستهدفه القرار الإداري مستحيلا من الناحية الواقعية لأنه غير ممكن، كما في حالة إصدار قرار إداري من المستحيل تنفيذه كقرار إزالة منزل أيلّ للسقوط ثم يتضح بعد ذلك أنه قد سقط بالفعل، أو أن يكون مستحيلا من الناحية القانونية كقرار تعيين موظف ثم يتضح أن المنصب مشغولا تعد قرارات منعدمة (2) .

فإذا كان طلب وقف التنفيذ م وجه إلى قرار إداري بالمعنى القانوني الذي يجوز إخضاعه لإمتياز التنفيذ الجبري وهي النتيجة التي يراد توقيها، أما إذا بلغ العيب القرار لدرجة العدم فيصير بذلك مجرد فعل مادي لا تلحقه الحصانة و لا يكون قابلا للتنفيذ المباشر و لا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه، مما يبرر طلب الطاعن بإزالة ضرره بصفة مستعجلة ، و هناك من أجاز حتى للقضاء العادي بالتعرض لهذه القرارات وإهدارها كما يرتب مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ الشخصي حيث يرتكب الموظف خارج نطاق وظيفته هذا الخطأ.



(1)،(2) عبد الغني بسيوني عبد الله – نفس المرجع (ص 80، 86).



الفرع الرابع: القرار الإداري السلبي.

« هو القرار الذي ترفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين و اللوائح تحت إطار اختصاصاتها المقيدة وفقا للقانون، بذلك يكون القرار محل دعوى الإلغاء موضوعا معابا بعيب عدم الإختصاص السلبي (1) ».

فهل يمكن أن يصدر أمرا أو قرارا بوقف تنفيذ ضد قرار إداري سلبي– أي بالإمتاع أو برفض طلب ما – كما هو الشأن بالنسبة للقرارات الإدارية الإيجابية ؟

لقد واجهت القرارات الإدارية السلبية معارضة فقهية لوقف تنفيذها نظرا لعدة حجج و أسانيد:

- كيف يمكن واقعيا وقف قرار سلبي بالرفض و الإمتناع نافذ و منتج لآثاره عند إصداره بنفسه، فمن السهل وقف أي قرار إلا القرار السلبي .

- لا يملك القاضي سلطة إصدار أوامر للإدارة أو أن يحل محلها بإعطاء ترخيص الذي رفضته الإدارة أو بممارسة نشاطها و هذا فصلا ما بين السلطات الإدارية و القضائية.

- إن السلطة الإدارية هي الوحيدة المؤهلة لتقدير ما إذا كانت ستقوم بأداء خدمة أم لا "سلطة الملائمة"، وعليه يتعين عدم تعطيل حركة الإدارة أو إصابتها باستخدام وقف التنفيذ ضد العمل الإداري.

غير أن مجلس الدولة الفرنسي سنة 1949 أمر بوقف تنفيذ قرار صادر من مجلس نقابة الأطباء ببوردو برفض قيد جراح في سجلاتها لأنه تعاقد مع عيادة طبية تعاونية بالمدينة بأجر أقل مما تقدره النقابة ، ثم أصبح قضاء وقف التنفيذ قضاءا مهجورا بعد أن أصدر أحكاما حديثة رفض فيها وقف تنفيذ القرارات الإدارية السلبية بأن قضى في حكـــم Amoros (2) الشهير 1970، بأن وقف التنفيذ لا يمكن الحكم به إلا في مواجهة قرارات تنفيذية، و بالتبعية فإنه لا يؤمر بوقف قرار إداري بالرفض إلا في حالة تسببه في إحداث تعديل في المركز القانوني أو الواقعي لأصحاب الشأن، بالمقابل يخلق وقف التنفيذ هذا إلزام لدى الجهة الإدارية بالقيام أو إتيان قرار إيجابي (3).



(1) د. وليد العقون – محاضرات في مادة المنازعات الإدارية.

(2) عبد الغني بسيوني عبد الله – نفس المرجع (ص 53)

(3) حسين جابر عبد السلام – نفس المرجع (ص 130)



أما مجلس الدولة المصري فقد إعتبر القرار الإداري السلبي هو رفض السلطات الإدارية و إمتناعها عن إتخاذ قرار وفقا للقوانين و سلطاتها المقيدة، فتكون رقابة القضاء عليه إذا رقابة المشروعية و مدى مطابقته للقانون أثناء النظر فيه بدعوى الإلغاء و طلب وقف تنفيذه وعلى القضاء الحكم بهذه الطلبات كأمر موجه للإدارة بالاستجابة للطلب المرفوض أو الذي إمتنعت الإدارة عن الرد عليه .

أما سكوت الإدارة عن إتخاذ قرار لا يوجب القانون عليها اتخاذه، أي ترك الأمر لمحض تقديرها، فإنه لا يشكل قرارا إداريا سلبيا مما لا يمكن الطعن فيه بذلك تكون رقابة القضاء عليه رقابة ملائمة فقط دون إلزام.

مثال : الموظف الذي يبغي إنهاء خدمته غير أن الإدارة ترفض الإجابة عن هذا الطلب بما يحقق إستقالته، فيتظلم أمامها و بعد فوات الميعاد يجعله يطعن بالإلغاء لهذا الرفض و يضمن طعنه طلبا مستعجلا بوقف التنفيذ في القرار المطعون فيه، فإذا توافرت شروط و حالات وقف التنفيذ صار الطاعن في موقع من أنهيت خدمته وعلى الإدارة إتخاذ حينذاك قرارا إيجابيا بقبول إستقالته .

المبحث الثاني : القرارات القضائية المطعون فيها

لقد سبق الحديث عن طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية أو القضائية المطعون فيها مع الإشارة إلى أن وقف التنفيذ لا يتم إلا إستثناءا، لأن الدعاوى الإدارية ليست لطرق الطعن العادية فيها أن توقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بخلاف كما هو معروف في الدعاوى المدنية لذلك نصت المادة 171/3 « لا يوقف الإستئناف و لا سريان ميعاده و لا المعارضة عند الإقتضاء تنفيذ الأحكام الصادرة في المواد الإدارية »، أما طرق الطعن غير العادية فجميعها ليس لها أثر موقف لذلك مكن المشرع من وقفها .

وقد إقتصر المشرع الجزائري عل تقرير هذا الأمر و لم ينظم أحكام وقف التنفيذ و شروطه مثله مثل نظيره المشرع المصري، ومع ذلك فرجوعا للأحكام ال مقررة في قواعد قانون الإجراءات المدنية خاصة المادة 170 الفقرة الأخيرة « يجوز لرئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في هذه الحالة أن يأمر فورا و بصفة مؤقتة أن يضع حدا لوقف التنفيذ ».





كما تنص المادة 171 مكرر3/4 « و يجوز في هذه الحالة لرئيس الغرفة الإدارية للمحكمة العليا أن يوقف فورا و بصفة مؤقتة تنفيذ هذا القرار »، كما تنص المادة 283/2 «ويسوغ لرئيس الغرفة أن يأمر بصفة إستثنائية و بناءا على طلب صريح من المدعى، بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه ، بحضور الأطراف أو من أبلغ قانونا بالحضور » .

وفي فرنسا فإن وقف تنفيذ القرارات القضائية منظم بالمواد (125-127) من قانون المحاكم الإدارية (1) وبمقتضى المادة 54 من المرسوم الصادر بتاريخ 29/08/1984 قد أقر إمكانية وقف تنفيذ القرارات القضائية المطعون فيها بنصه التالي « يستطيع مجلس الدولة وبقرار مسبب حسب الشروط التالية أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري والقضائي المطعون فيه ...» .

المطلب الأول : طرق الطعن العادية

الفرع الأول: الإستئناف.

يعتبر مجلس الدولة قاضي إستئناف بالنسبة للقرارات القضائية الصادرة عن الغرفة الإدارية المحلية أو الجهوية، ونصت على ذلك المادة 07 ق إ م والمادة 277 ق إ م و ميعاد الإستئناف هو شهر من تاريخ التبليغ و تقتصر هذه المهلة إلى النصف (15 يوم) في الأوامر الاستعجالية، وعلى هذا فإن الطعن المعروض على مجلس الدولة ليس طعنا بالإلغاء في قرار إداري مصحوب بوقف تنفيذه وإنما طعنا بالإستئناف في أحكام صادرة من المجالس القضائية سواءا فصلت في الموضوع أو أمرت بوقف تنفيذ قرارات إدارية أو برفض وقفها، مع إمكانية إستئناف هذه الأحكام لكل الأطراف .

إن وقف تنفيذ القرارات القضائية حسب الإجتهاد القضائي إختصاص حصري لمجلس الدولة ولا تشاركها فيه المجالس القضائية حسب إجتهاد المحكمة العليا سابقا، في إحدى قراراتها في 08/07/1987 حيث أمرت بوقف تنفيذ قرار قضائي استأنف أمامها مصرحة بأن الإختصاص في هذه المسائل لا يعود للمجالس وإنما للمحكمة العليا و أسست قضاءها على المادة 283 ق إ م (2).






(1)،(2) مسعود شيهوب – نفس المرجع (ص 515 ، 519).



إلا أن التساؤل الذي نطرحه هو أن القضاء الإداري قد إقتصر في قضائه بوقف تنفيذ القرارات المستأنفة فقط وهو الأمر الذي إعتمد ه مجلس الدولة إستنادا وتأسيسا على المادة 283 من قانون الإجراءات المدنية، فكيف الحال بالنسبة للقرارات المطعون فيها بالمعارضة وإلتماس إعادة النظر و الطعن بالنقض و الإعتراض الغير الخارج عن ال خ صو م ة ؟

الفرع الثاني: المعارضة (1)

نص المشرع الجزائري على إمكانية الطعن بالمعارضة في القرارات القضائية الصادرة غيابيـــا إذا لم يكن المتخلف قد بلغ بالطعن سواءا أمام المجلس القضائي في ميعاد شهر من تاريخ تبليغ الحكم أو خلال شهرين أمام مجلس الدولة.

وقبل التحدث عن غياب إجتهادات قضائية و نصوص قانونية فيما يخص وقف تنفيذ القرارات القضائية المطعون فيها بالمعارضة ما دام أن المعارضة لا توقف التنفيذ في المواد الإدارية لابد الإشارة إلى أمرين إثنين:

أوّلهما : على مستوى المجلس القضائي:

فقد صدر قرار عن مجلس الدولة (2) تحت إطار المبدأ القانون التالي:

قرار غيابي عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي يتم المعارضة فيه ووقف تنفيذه إجتهادا لأن سكوت القانون يعتبر سهوا من المشرع و تسبب في عدم المساواة المتقاضين أمام الضمانات المقررة قانونا ، و خلق وضعية غير عادلة يتعين بالتالي على القاضي الإداري تصحيحها ، من خلال السماح للطرف الطاعن بالمعارضة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي و بواسطة عريضة مستقلة لدى نفس هذه الغرفة طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

وعليه فطبقا لنص المادة 171/2.3 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على إمكانية الطعن بالمعارضة في قرارات المجلس القضائي " الغرفة الإدارية " و اعتمـادا على هذا القرار مكن القضاء من وقف تنفيذ هذه القرارات زيادة عن الإختصاص الأصيل لمجلس الدولة حين فصله في طعون بالاستئناف.












(1) المادتين 171/2.3 ، 286، 287 قانون الإجراءات المدنية

(2) مجلة مجلس الدولة العدد 3/2003 (ص 173).



ثانيا : على مستوى مجلس الدولة :

بعيدا عن الغوص في إختصاصات مجلس الدولة الأصلية بحكم القانون كجهة لا تعلوها جهة أخرى حيث ينظر إبتدائيا ونهائيا، ومن ثمة لا يمكن أن تخضع لأي طعن بالنقض سوى إلتماس إعادة النظر والمعارضة أو إعتراض الغير الخارج عن الخصومة بالنسبة لمن لم يكن طرفا في الحكم، كما تجوز دعاوى تصحيح الأخطاء المادية (1).

ومع أن المعارضة في القرارات القضائية لمجلس الدولة مقررة بحكم القانون طبقا لنصوص المواد 286 ،287 ق إ م فإن القرار الصادر عن مجلس الدولة السالف الذكر لم يشر إلى إمكانية وقف تنفيذ القرارات المعارض فيها أمام مجلس الدولة صراحة رغم وجود هذا الطريق من طرق الطعن، و بالتالي ففي غياب النص فإن القاضي الإداري لا يجوز له أن يمنع إجراء معين لم يمنعه المشرع ، إلا أننا لا حظنا عكس ذلك بالرجوع للقرار الصادر عن مجلس الدولة (2) تحت إطار المبدأ التالي :

لا يمكن وقف تنفيذ قرار أصدره مجلس الدولة لأن القرارات الصادرة عنه غير قابلة للطعن فيها إلا بواسطة طريقي الطعن غير العاديين إلتماس إعادة النظر و تصحيح خطأ مادي.

ما دام أن طلب وقف تنفيذ قرارقضائي إداري لا يثار التحدث عنه إلا إذا وجد سبيل للطعن فيه ، فإن وجد هذا الأخير توفرت إمكانية وقف تنفيذه، و بالرجوع إلى هذا القرار و تمعنا في المبدأ القانوني المكرس، وكذا في إحدى حيثياته نجد: « وإن هذا الطابع النهائي للقرارات الصادرة عن مجلس الدولة، طابع لا يمكن الطعن فيه إلا بواسطة طريقي الطعن غير العاديين المتمثلين في إلتماس إعادة النظر و في تصحيح خطأ مادي...» لنجد أن القاضي الإداري قد ألغى طريق من طرق الطعن " المعارضة " و بالتالي ألغى إمكانية طلب وقف تنفيذه رغم صراحة النصوص القانونية.














(1) مسعود شيهوب – نفس المرجع (ص 480).

(2) مجلة مجلس الدولة العدد 2/2002 (ص 228).



المطلب الثاني : طرق الطعن غير العادية

الفرع الأول: الطعن بالنقض.

ينظر مجلس الدولة فصلا في القضايا الإدارية كجهة نقض (1) في القرارات الصادرة ابتدائيا ونهائيا وقرارات مجلس المحاسبة، وبالبحث في إمكانية وقف تنفيذ القرارات القضائية المطعون فيها بالنقض أمام مجلس الدولة في غياب أي سابقة قضائية يعتمد عليها ومع عدم وجود أي نص يمنع ذلك لا يجوز لأي كان أن يمنع إجراء لم يمنعه المشرع ، ورجوعا للـقرار السابق الذي اعتبر أن من القرارات القضائية المطعون فيها بطريق الطعن غير العادي التي يمكن وقف تنفيذها سوى التماس إعادة النظر و تصحيح خطأ مادي متناسيا بذلك الطعن بالنقض، و في إتنظار صدور قرار عن مجلس الدولة يتيح سبيل وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها بهذا الطريق أو تعديل قانون الإجراءات المدنية نشير إلى أن - ما دام أن طلب وقف تنفيذ قرار قضائي يثار عندما يوجد سبيل للطعن فيه فإن وجد هذا الطريق وجب قبول هذا الطلب، فبالتالي فلا يمكن التصريح برفضه .

الفرع الثاني: إلتماس إعادة النظر وإعتراض الغير الخارج عن الخصومة (2)

بصدور قرار إداري قضائي عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي أو مجلس الدولة يمكن لأحد طرفي الخصومة الالتماس فيه بإعادة النظر إذا لم يكن قابلا للطعن فيه بالمعارضة أو الإستئناف لأحد الأسباب كما يمكن الطعن فيه بإعتراض الغير الخارج عن الخصومة لمن كانت له مصلحة فيه وفقا للأوضاع المقررة قانونا.

وككل مرة قد سهى المشرع الجزائري و في العديد من المرات النص عن وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها بهذين الطريقين.

وفي مواصلة لنا بدراسة و تحليل القرار السالف الذكر باعتباره يعد القرار الوحيد الذي تكلم عن طرق الطعن في القرارات القضائية الإدارية وحدد فيها الطعون التي يمكن وقف التنفيذ أثناءها دون غيرها، بأن خصص وقف التنفيذ في طرق الطعن العادي "الإستئناف" أمام مجلس الدولة أساسا و فقط دون غيره و أقصى طريق الطعن بالمعارضة و






(1) المادة 11 من قانون 98/01 المتعلق بإختصاص مجلس الدولة.

(2) المادتين 295 ، 286 من ق إ م.



جميع حالات الطعن غير العادية الأخرى (الطعن بالنقض، إلتماس إعادة النظر ...) بذكره في إحدى حيثياته « وإنه بالتالي فإن القرار الصادر إبتدائيا ونهائيا عن مجلس الدولة لا يكون من حيث المبدأ محلا لوقف التنفيذ ذلك أن كلا من إلتماس إعادة النظر و تصحيح الخطأ المادي ليسا طريقين عاديين » .

فإننا نعود و نكرر أن الطعن بإلتماس إعادة النظر أو إعتراض غير الخارج عن الخصومة سواءا كان أمام المجلس القضائي أو مجلس الدولة هناك إمكانية طلب وقف تنفيذ هذا القرار تبعا للمنطق و ما تبتغيه الحكمة من اللجوء إلى القضاء .

- إن تقرير وقف التنفيذ إجراء يحتوي تفادي و تدارك ضرر يصعب إصلاحه فيما لو نفذ هذا القرار و توفرت شروط وقفه.

- أن طرق الطعن العادية أو غير العادية في المواد الإدارية لا توقف تنفيذ القرار مما أتاح إمكانية وقفه بشروط و حدود ضيقة .

- أينما يوجد سبيل للطعن في القرار هناك إمكانية وقفه، و بما أن المعارضة، النقض، الإلتماس... هي طرق من طرق الطعن فلا مجال لرفض طلب وقف التنفيذ مادام ليس هناك ما يمنع قانونا.

ولوقف تنفيذ هذه القرارات لابد من توفر بالإضافة إلى شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية الشروط التالية :

الشرط الأول : أن يطلب الطاعن وقف التنفيذ في عريضة الطعن، فلا تآمر المحكمة بوقف التنفيذ من تلقاء نفسها و إنما بناءا على طلب الطاعن في عريضة الطعن سواءا ( الإستئناف، المعارضة أو النقض...) ، فلا يجوز تقديم طلب وقف التنفيذ وحده في عريضة مستقلة فضلا على أن يكون طلب وقف التنفيذ مقدم من الطاعن ذاته مع إحترام ميعاد الطعن وإلا عدا غير مقبولا (1)، والحكمة من تقديم طلب وقف التنفيذ في ذات العريضة هو التأكد من جدية الطلب بإبدائه فور تقديم طعنه مما يدل على جدية طلبه .

أما ما جاء به قضاء مجلس الدولة في دراسة لبعض القرارات الصادرة عنـه (2) في إحـدى






(1) د. أحمد المليجي- التنفيذ وفقا لنصوص قانون المرافعات معلق عليها بأداء الفقه و أحكام النقض (ص 369،370)

(2) مجلة المجلس الدولة العدد 03/2003 (ص 173)



حيثياته نجد «... و بالتالي على القاضي الإداري تصحيحها من خلال السماح للطرف الطاعن بالمعارضة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي بواسطة عريضة مستقلة مودعة لدى نفس هذه الغرفة بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه » فبما أن الاختصاص بوقف التنفيذ القرارات الإدارية على مستوى المجلس القضائي من صلاحية التشكيلية الجماعية (الغرفة) دون القاضي الإستعجالي ( الفرد ) كما سيأتي دراسته في مبحث الإختصاص نطرح التساؤل التالي: ما الحكمة في تقديم طلب وقف تنفيذ قرار قضائي مطعون فيه بإحدى الطرق في عريضة مستقلة عن عريضة الطعن ما دام أن الجهة الفاصلة في الطعن هي التي تفصل بطلب وقف التنفيذ ؟

وبحيثية أخرى نجد الجواب عن تساؤلنا هذا «حيث أن هذا الإختصاص و بموجب إجتهاد قضائي مستقر لمجلس الدولة لا يمكن إسناده إلى القاضي الإستعجالي الذي لا يمكنه أن يتحول إلى مراقب للجهة القضائية التي ينتمي إليها» فإذا كانت الحكمة من تقديم طلب وقف التنفيذ لتفادي جعل القاضي الإستعجالي مراقبا للجهة التي لا يتنمي إليها فإن تقديم هذا الطلب في نفس عريضة الطعن لدى الغرفة الإدارية (جماعية) يحول دون ذلك .

الشرط الثاني : أن يقدم طلب وقف التنفيذ قبل تمام التنفيذ.

لقد تم الإشارة إليه سابقا أن القرارات الإدارية نافذة من تاريخ صدورها ما لم يتم تأجيل هذا التنفيذ إلى تاريخ لاحق، كما أن القرارات القضائية و الطعن فيها لا يوقف تنفيذها، ولذا فإنه من المنطقي أن يقدم طلب وقف التنفيذ قبل تمام التنفيذ لأنه لا يتصور طلب وقف تنفيذ قرار تم تنفيذه، وفي هذا الشأن هناك اتجاهين:

الإتجاه الأول : تنفيذ القرار يجعل طلب وقف التنفيذ غير ذي موضوع .

يرى جانب في الفقه أنه طالما قد قامت الإدارة بتنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء قبل الحكم في طلب وقف تنفيذه، فإن هذا الطلب يصبح في هذه الحالة غير ذي موضوع وفي هذا الجانب يرى الدكتور سليمان الطماوي أنه يتعين للقضاء بوقف التنفيذ أن يكون للحكم فائدة من الناحية العملية بأن تكون الإدارة لم تنفذه، فإذا كانت الإدارة قد نفذته قبل الحكم في طلب وقف التنفيذ أصبح هذا الطلب غير ذي موضوع (1).






(1) عبد الغني بسيوني عبد الله – نفس المرجع (ص 200، 201)



أما فيما يخص القرارات القضائية فإذا ما تم تنفيذها قبل تقديم الطلب بوقف التنفيذ فإن هذا الطلب لا يقبل لإنه يقع على غير محله و ما تم تنفيذه لا يمكن وقفه، لذلك وجب طلبه قبل إتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ، أما إذا تم التنفيذ بالنسبة للشق أو جزء من الحكم فقط قبل تقديم طلب الوقف فإن هذا الطلب ينصب على جزء من القرار الذي لم يتم تنفيذه، أما إذا قدم الطلب و تم التنفيذ قبل الفصل فيه فإن المحكمة تحكم بعدم قبول الطلب وقف التنفيذ لإنتفاء المصلحة (1) .

الإتجاه الثاني : تنفيذ القرار لا يحول دون الحكم بوقف تنفيذه .

إن تنفيذ الإدارة للقرار لا يحول دون الحكم بوقف تنفيذه على أساس أنه لا يجوز للإدارة أن تستفيد من تصرفاتها، وبذلك فإن دفع الإدارة بأن وقف التنفيذ قد أصبح غير ذي موضوع هو دفع مردود، لا يمكن أن يخولها الحق في الإستفادة من تصرفاتها و تقصيرها أو أن تجعل القضاء أمام الأمر الواقع و تعطل مهمته، وهو ما يهدر الرقابة القضائية ذاتها، و في هذا المجال يرى الأستاذ مصطفى أبو زيد فهمي بوجوب الفصل في طلب وقف التنفيذ و لا بأس من أن تأمر المحكمة بوقف التنفيذ فعلا على الرغم من أن قرارها في هذا الشأن يكون نظريا فقط (2).

كما أن هناك من يرى بشأن القرارات القضائية أن العبرة بتاريخ الطلب أما ما تم تنفيذه بعد هذا التاريخ فيجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه ما دام أن قيد و تسجيل الطلب كان قبل نفاذ الحكم، وهذا الرأي هو الأصح و الأكثر اتفاقا مع المبادئ المقررة بالنسبة لآثار رفع الدعوى، أن الحكم بطلب الخصم إنما يرتد أثره إلى يوم تقديم الطلب لكي لا تتأثر مصالح الخصوم و حقوقهم بالوقت الذي تستغرقه الدعوى والحكم فيها (3).

الشرط الثالث : أن تتحقق الخشية من وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه (4).

إن الحكمة من ذلك تفادي ما يلحق الطاعن (المحكوم عليه) نفسه، فإذا لم يكن هذا الضرر منسوبا إلى الطاعن نفسه أو لم يلحق به هو بالذات فإن الطلب يكون غيـر مقبـول






(1) أحمد مليجي – نفس المرجع (ص 370).

(2) عبد الغني بسيوني عبد الله – نفس المرجع (ص 197، 199).

(3) أحمد مليجي – نفس المرجع (ص 371).

(4) « يعني صعوبة إعادة الحال إلى ما كان عليه صعوبة كبيرة، وهو لا يعني أن تكون إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ مستحيلة وإنما يكفي أن تكون صعوبة مرهقة»



لإنعدام المصلحة فيه، فالطاعن يجتهد في إثبات إصابته بالضرر من جراء تنفيذه، بينما المطعون ضده يثبت عكس ذلك لتجنب الحكم بوقف التنفيذ، ولا يشترط تحقق الضرر الجسيم المتعذر التدارك بالفعل أو أن يكون مؤكدا، بل يكفي أن يكون هناك إحتمال قوي لوقوعه .

ومن بين قرارات مجلس الدولة في هذا الشأن (1) بطلب من مديرية الضرائب لولاية عنابة إلتمست وقف تنفيذ قرار إداري قضائي لمجلس عنابة حيال الطعن فيه بالإستئناف فورد المبدأ القانوني التالي :

وقف التنفيذ يؤسس وجوبا على أوجه جدية من شأنها أن تحدث شكوكا فيما يخص الفصل النهائي في النزاع و كذا فيما يخص جسامة و إستحالة إصلاح الأضرار التي يمكن أن تنجر عن تنفيذ القرار .

الشرط الرابع : ترجيح إلغاء الحكم

أن تكون أسباب الطعن جدية بحيث تستطيع المحكمة أن تستشف إحتمال إلغاء الحكم عند الفصل في الطعن، لأن وقف التنفيذ نوع من الحماية الوقتية تقتضي رجحان وجود الحق، فنظرا لكون طلب وقف التنفيذ هو في حقيقته طلب وقتي يقدمه المحكوم عليه لذلك يشترط لإجابة طلبه أن ترجح المحكمة حقه في إلغاء الحكم الصادر ضده (2).

بهذا فللجهة الفاصلة السلطة التقديرية في وقف التنفيذ أو عدم وقفه رغم توافر الشروط الواردة فيه.






























(1) مجلة مجلس الدولة العدد 2/2002 (ص 224، 225)

(2) أحمد مليجي – نفس المرجع (ص 370)



الفصل الثالث : الحكم بوقف التنفيذ و الجهة المختصة بإصداره.

المبحث الأول : طبيعة الحكم بوقف التنفيذ.

نظرا لكون طلب وقف التنفيذ من الطلبات المستعجلة السابقة عن الفصل في موضوع دعوى الإلغاء، فإنه يصدر عن القضاء حكما قضائيا في نزاع مطروح يكون في شكل (قرار قضائي أو أمر قضائي) يكون هذا الحكم مؤقتا لا يمس بدعوى الموضوع، غير أن هذا لا يحول دون إعتبار الحكم الصادر بوقف التنفيذ حكما قطعيا فيما بت فيه (1).

المطلب الأول : حكم قضائي.

يتم الفصل في الطلب المستعجل بحكم قضائي، و هذا ما أكدته أحكام القضاء الإداري، و الحكم القضائي بمعناه الخاص في مذهب الفقه هو " القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا و مختصة أو صارت مختصة بعدم الإعتراض على إختصاصها في الوقت المناسب " ، في خصومة رفعت إليها وفقا لقواعد الإجراءات المدنية، و الحكم الصادر في الطلب المستعجل يخضع في إصداره لما له الحكم الصادر في موضوع الدعوى من قواعد تتعلق بالمداولة والنطق بالحكم و إيداع مسودته وكتابته وتسبيبه وإستصدار صورته التنفيذية (2) .

كما يختص كذلك رئيس مجلس الدولة كقاضي إستعجالي فرد بالفصل في طلب وقف التنفيذ بمقتضى سلطته القضائية و أن الأمر الذي يصدره في النزاع المرفوع هو حكم له سائر مقومات الأحكام وخصائصها، وهو ينهي النزاع الذي يثور حول وقف تنفيذ القرار و يحسم الخصومة القائمة بشأن هذا الوقف، وعلى الرغم من ذلك فإن أحد الفقهاء أنكر صفة الحكم القضائي على القرار الصادر بوقف التنفيذ، و في ذلك قال " لولا أن محكمة القضاء الإداري قضاء مستقر في إعطاء الطلب المستعجل صفة المنازعة القضائية، و لولا ذلك لكنا أميل إلى إعتبار القرار بوقف التنفيذ من قبيل الأوامر التي يصدرها رؤساء المحاكم بما لهم من سلطة التصرف في الأمور الوقتية العارضة في بدء الدعوى أو أثنائها بل ربما كان هذا الإختصاص داخلا في السلطة الولائية أكثر من دخوله في السلطة القضائية " (3) .






(1) عبد الغني بسيوني عبد الله – نفس المرجع (ص 223).

(2) المواد 38، 39 ق إ م .

(3) حسين عبد السلام جابر – نفس المرجع (ص 267).



المطلب الثاني : حكم قطعي

إن الحكم بوقف التنفيذ من الأحكام القطعية الصادرة في الطلبات المستعجلة سواءا بالإستجابة إلى طلب وقف التنفيذ أو رفضه، كما يتمتع بمقومات الأحكام و خصائصها و يحوز قوة الشيء المحكوم فيه أو حجية الأمر المقضي به، ومعنى حجية الأمر المقضي به أن للحكم حجية في ما بين الخصوم بالنسبة إلى ذات الحق محلا و سببا بحيث لا يجوز الأصحاب الشأن إثارة النزاع أمامها من جديد طالما أن الظروف الملابسة له لم تتغير.

إن الحكم الصادر بوقف التنفيذ و إن كان الأصل فيه أنه لا يمس أصل طلب الإلغاء فلا يقيد المحكمة عند نظر أصل هذا الطلب، إلا أنه مع ذلك يظل حكما قطعيا له مقومات الأحكام مادام يحسم النزاع في طلب مقدم في الدعوى، أما ما لا يحسم النزاع أو جزء منه فلا يعتبر قطعيا (1).

وبالإضافة إلى أن الحكم بوقف التنفيذ يكون حكما قطعيا إزاء طلب وقف التنفيذ فيحوز كذلك هذه الحجية من باب أولى بالنسبة لما فصل فيه، بالرد عن الدفوع بعدم الإختصاص والدفوع بعدم قبول الدعوى شكلا و موضوعا كعدم إحترام الآجال و عدم إستيفاء الشكليات المقررة قانونا .

غير أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالحكم الصادر بوقف التنفيذ عند الفصل في موضوع المنازعة ومن ثمة يجوز للمحكمة عند نظر موضوع دعوى الإلغاء العدول عنه كليا أو جزئيا بما في ذلك ما تكون المحكمة قد فصلت فيه من دفوع .

بيد أن المحكمة الإدارية العليا بحكم لها صادر بتاريخ 29/01/1957 بمصر قررت تقيد محكمة الموضوع بما فصلت فيه الجهة المختصة بوقف التنفيذ كتدليل على قطعية الحكم بوقف التنفيذ وحيازته لخصائص الأحكام ولو أنه مؤقت كالدفع بعدم الإختصاص القضاء الإداري أصلا بحسب الوظيفة، أو بحسب موضوع النزاع أو بعدم قبول الدعوى لفوات الآجال أو لأن القرار محل وقف التنفيذ ليس إداريا، و في هذا الشأن يضيف الدكتور "سليمان الطماوي" أن محكمة الموضوع أعطيت كامل الحرية بإلغاء أو عدم إلغاء قرار أو أمر وقف التنفيذ نظرا لأن الفصل في طلب وقف التنفيذ يتم على وجه السرعة و في ظروف






(1) حسين عبد السلام جابر – نفس المرجع (ص 284).



مؤقتة و أما إذا فصلت الجهة المختصة بوقف التنفيذ عن بصيرة و بينة فلا محل للعودة إلى مناقشتها من جديد.

ففي لبنان و مصر توجد قاعدة مفادها، لو فرضا أن قضاء الموضوع خالف ما قضت به جهة وقف التنفيذ خاصة من حيث الإختصاص وقبول الدعوى يعتبر قضاؤه معيبا لمخالفته لحكم سابق حائز قوة الأمر المقضي فيه، فعليه فإن زيادة لقطعية الحكم الفاصل في وقف التنفيذ وحجيته فيما فصل فيه، يعترف القضاء الإداري بلبنان بقوة الأمر المقضي فيه كأن له أثر نهائي طالما تعلق بالاختصاص و قبول الدعوى (1).

المطلب الثالث : حكم مؤقت

إن الحكم بوقف التنفيذ هو من بين الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة التي تسبق الفصل في موضوع الدعوى، وكقاعدة عامة فإن الحكم المؤقت لا يقيد قاضي الموضوع عندما يفصل في دعوى الموضوع.

فالحكم بوقف التنفيذ القرار الإداري أم القضائي هو حكم مؤقت بطبيعته ينقضي وجوده القانوني و يزيل كل أثر له بصدرو حكم في الموضوع و لا يعني أن يكون الحكم في الدعوى حتما بإلغاء القرار المطعون فيه، فقد تقضي المحكمة بعد بحث عميق برفض دعوى الإلغاء (2).

وعلى القاضي أثناء نظره في طلب وقف التنفيذ زيادة عن التأكد من وجود دعوى في الموضوع و توفر شروط وقف التنفيذ عليه أن يصدر قرارا أو أمرا بالإستجابة لطلب الطاعن، مراعيا بتحديد مدة الإيقاف ريثما يفصل قاضي الموضوع في الدعوى الأصلية و إلا عدا حكمه هذا ماسا بأصل الحق و أبعد منه إلى إعتباره إجراء وقتي (3) .

وعلى هذا نجد عدة قرارات لمجلس الدولة راعى فيها هذا الجانب أثناء النطق بأحكامه (4) ، حيث جاء في منطوق الأمر مايلي:« الأمر بإيقاف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 28/03/2001 تحت رقم 4501/ SN/CAB/BOM /42 إلى غاية الفصل في مدى شرعيته بعد






(1) عبد الغني بسيوني عبد الله - نفس المرجع (ص 230، 234).

(2) معوض عبد التواب – نفس المرجع (ص 458).

(3) أ. حمدي باشا عمر – مبادئ الإجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنية (ص 91).

(4) مجلة مجلس الدولة العدد 2/2002 (ص 223).



رفع دعوى البطلان أمام مجلس الدولة و في حالة عدم رفعها في الآجال المحددة بالمواد 278 – 280 ق إ م فإنه تسقط فعلية هذا الأمر بقوة القانون.

- نظرا لحالة الإستعجال القصوى ينفذ هذا الأمر فورا على المسودة و قبل تسجيله.»

بهذا يمكن القول أن الطبيعة المؤقتة للحكم بوقف التنفيذ في ظروف أحيطت به جعلته مستقلا كل الإستقلال عن الحكم في موضوع الدعوى ، سواءا بإلغاء القرار أو رفضه فلا يستند أحدهما إلى الآخر ، باستثناء إذا جعل الحكم بوقف التنفيذ دعوى الإلغاء غير ذات موضوع، وجب وتعين على القاضي الموضوع الحكم بإنتهاء الخصومة فمثلا، إذا قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع المدعى من دخول الإمتحان، ثم سمح له بدخول الإمتحان ودخله فعلا، تعين الحكم بإنتهاء الخصومة في دعوى الإلغاء، إذا أصبحت غير ذات موضوع (1).

وبخلاف الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية فإن تنفيذ الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة أو الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الإدارية فإنها تنفذ بغير إنتظار الطعن، و بمجرد إستصدار الصورة التنفيذية للحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية حسب المادة 320 من ق إ م :

« وفي القضايا الإدارية تكون الصيغة التنفيذية على الوجه الآتي: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعوا و تامرالوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ، كل فيما يخصه ، و تدعوا و تأمر كل أعوان التنفيذ المطلوب إليهم ذلك فيما يتعلق بإجراءات القانون العام في مواجهة الأطراف الخصوصيين أن يقوموا بتنفيذ هذا القرار » مع إعلان هذا السند للمحكوم عليه .

غير أن المشرع راعى أن تعليق التنفيذ على إنتطار حصول المحكوم له على صورة تنفيذية قد يكون من شأنها تفويت الغرض المقصود من استصدار الحكم أو إخلال الشديد بمصلحة المحكوم، لذلك أجاز إستثناءا التنفيذ بغير صورة تنفيذية من السند المراد تنفيذه إذ نص في المادة 188 من ق إ م « ..... في حالات الضرورة القصوى يجوز للرئيس حتى قبل قيد الأمر أن يأمر بالتنفيذ بموجب المسودة الأصلية للأمر » .



(1) د. حمدي ياسين عكاشة – القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة (ص 917).



المبحث الثاني : اختصاص الفصل بطلب وقف التنفيذ

الأصل أن الاختصاص للقضاء الإداري بوقف القرارات الإدارية بين كل من الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية و مجلس الدولة كما سيأتي بيانه ، إلا أنه و استثناءا عن هذه القاعدة يختص القضاء العادي بوقف تنفيذ بعض القرارات الإدارية حسب وجهة رأي الفقه و الإجتهادات القضائية.

فقد إعتبر القضاء الفرنسي أن الفصل في النزاعات المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية المتعلقة بحالة الإعتداء و التعدي من إختصاص القضاء العادي و ذلك لأسباب تاريخية اعتبر فيها أن القضاء العادي هو الجهة التي تحمي حريات و حقوق الأفراد « إن الدعاوى القضائية التي ترفع ضد الأعمال الإدارية التي تمثل إعتداءا صارخا على حريات الأفراد وحقوقهم الفردية تصبح من إختصاص القضاء العادي » (1) ، أما بالنسبة للإستيلاء و الغلق الإداري فتطبيقاتها قليلة لذلك لم يحدد الإختصاص الاستثنائي بشأنهما .

أما القضاء المصري فقد عرفت تشريعاته النص عن إختصاص القضاء العادي في شأن بعض القرارات الإدارية بإلغائها أو وقف تنفيذها أو التعويض عنها في بعض قوانينه كإستثناء عن قانون مجلس الدولة مثلا : كقانون الضرائب رقم 159 سنة 1981، قانون رسم الدمغة رقم 224 سنة 1951 ، قانون رقم 588 سنة 1654 لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، كما قرر إجتهاد قضاء محكمة النقض المصرية أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو وقف تنفيذه أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه هو ما جرى به قضاء هذه المحكمة بتعريفه " هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا و جائزا قانونا و كان الباعث عليه المصلحة العامة " .

أما القرار الإداري أو الإجراء الذي لا يستند فيه مصدره إلى قانون أو قرار يخول له سلطة القيام به هو عمل مادي يدخل في إختصاص القضاء العادي ما دام أنه لم يستكمل في ظاهره مقومات القرار الإداري، خاصة إذا شابه عيب إنحدر به إلى درجـة العـدم (2) ،






(1) رشيد خلوفي – نفس المرجع (ص 194).

(2) عز الدين الدناصوري وحامد عكاز - نفس المرجع (ص 53).



ونظرا لدرجة هذا العيب مال القضاء إلى عرضه أمام القضاء العادي الحامي الطبيعي لحقوق و حريات الموطنين، رغم أن الإختصاص بوقف التنفيذ من الإختصاص الأصلي و الإحتكاري للقضاء الإداري ، و أن قواعد الإختصاص من النظام العام (1) .

أما القضاء الإداري الجزائري و قانون الإجراءات المدنية لم يجعل إطلاقا صلاحية الفصل في منازعات وقف التنفيذ إلى القضاء العادي بصفة عامة و لا حالة التعدي فيه بصفة خاصة إحتراما و تشبثا بالمعيار العضوي حسب أحكام المادة 07 منه .

و بالرجوع إلى الإختصاص الأصيل للقضاء الإداري بوقف تنفيذ القرارات الإدارية نجد بعض الفقهاء يدخلون وقف التنفيذ ضمن الإختصاص الإستعجالي للقضاء الإداري معتبرين أن طلب وقف التنفيذ هو طلب مستعجل مشتق عن دعوى الإلغاء أو طلب إضافي مستقل يختص به القاضي الإستعجالي أثناء الطعن بإحدى طرق الطعن العادية أو غير العادية في القرارات القضائية مما يستوجب النظر فيه بصفة مستعجلة .

و البعض الآخر يعتبرون طلب وقف التنفيذ إجراء إستثنائي و ليس إستعجالي، ينظر فيه القاضي الإداري المرفوعة أمامه دعوى الموضوع ، و بعيدا عن هذا و ذاك حبذنا النظر فيه طبقا للمطلبين التاليين مع تحديد إختصاص كل من قضاء الموضوع و قضاء الإستعجال.

المطلب الأول : المجلس القضائي (الغرفة الإدارية)

يجب الإشارة إلى أن توزيع الإختصاص بين المجالس القضائية (المحلية و الجهوية) و مجلس الدولة في مجال وقف تنفيذ القرارات الإدارية يتبع توزيع الإختصاص في دعوى الإلغاء (2)، أما فيما يخص القرارات القضائية فيختلف الإختصاص حسب نوع الطعن.

فبالنسبة للقرارات الإدارية و تطبيقا لنص المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية، فإن الغرف الجهوية تختص بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الولايات و الغرف المحلية تختص بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن البلديات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المحلية .








(1) مجلة مجلس الدولة العدد 05/2004 (ص 111).

(2) مسعود شيهوب – نفس المرجع (ص 517).





أما بالنسبة للقرارات القضائية الإدارية يمكن الطعن فيها بوقف التنفيذ كما سبق ذكره في مبحث القرارات القضائية المطعون فيها و تختلف الجهة المختصة بالفصل في هذا الطلب بإختلاف طريق الطعن، فيختص المجلس القضائي بوقف تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عنه عند الطعن فيها بإلتماس إعادة النظر أو المعارضة بإعتبارهما الطريقين الوحيدين للطعن في قرارات هذه الجهة .

إن في إختصاص المجلس القضائي بوقف تنفيذ القرارات بين القضاء الإستعجالي و قضاء الموضوع صدر عن مجلس الدولة بغرفه المجتمعة بتاريخ 15/06/2004 في قضية والي ولاية الجزائر ضد ع .و.ش و من معه قرارا (1) تحت مبدأ قانوني جاء تطبيقا لنص المادة 170/11 من ق إ م مفاده : وقف التنفيذ – الإختصاص – الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي - التشكيلة الجماعية (نعم) – القاضي الإستعجالي الفرد (لا) .

و بالإطلاع على القرار نجد في إحدى حيثياته مايلي :

«حيث أن الفقرة 11 من المادة 170 السالفة الذكر تنص" لا يكون للطعن أمام المجلس القضائي أثر موقف إلا إذا قرر بصفة استثنائية خلافة ذلك بناءا على طلب صريح من المدعى" ».

ثم تبع هذه الحيثية بحيثية إستقراء لنص المادة 170/11 جاء فيها « حيث يستنتج منها أن الهيئة التي لها صلاحية الفصل في طلب وقف التنفيذ هي الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي بتشكيلتها الجماعية ولا يمكن في أي حال من الأحوال لقاضي الاستعجال أن يقرر بمفرده وقف التنفيذ، ذلك أن الغرفة الإدارية الفاصلة في دعوى الإلغاء هي نفسها التي لها صلاحية الفصل في هذا الطلب وبالتالي لا يمكن تقديمه منعزلا وإنما يجب أن يرتبط حتما بدعوى إلغاء سابقة أو متزامنة معه و إلا كان غير مقبول شكلا » .

ما يمكن ملاحظته من حيثيات هذا القرار و المبدأ القانوني المستصاغ نجد أن القاضي الإداري بمجلس الدولة قد حرم وجرد القاضي الإستعجالي من صلاحية الفصل في طلبات وقف التنفيذ، ذلك بشرح نص المادة 170/11 و تحميله ما لا يطبقه طبقا لللأسباب التالية :






(1) مجلة مجلس الدولة العدد 5/2004 (ص 247).



- أن المشرع الجزائري من عبارة - بناء على طلب صريح من المدعى - لم يكن يقصد بالضرورة أن تقديم طلب وقف التنفيذ يكن مرتبطا حتما بدعوى الإلغاء أو مستقلا عنها و إنما ترك الباب على مصرعيه و اشترط صراحة الطلب فقط لا شكله و بذلك لا يمكن أن نمنع إجراء معين لم يمنعه المشرع صراحة .

إن تقديم طلب وقف التنفيذ مرتبط بدعوى الإلغاء كطلب مستعجل أمام الغرفة الإدارية كتشكيلة جماعية حسب ما تقتضه المادة 170/11/12 من قانون الإجراءات المدنية وكما نص عليه القرار الصادر على مجلس الدولة لا يعني حرمان القاضي الإستعجالي من صلاحية الفصل في هذا الطلب (1).

- إن طلب وقف التنفيذ يمكن إعتباره طلبا يستوجب الإستعجال نظرا لخصائصه مما يجعل صلاحية النظر للقضاء الإستعجالي أكثر منه القضاء الموضوع لذلك جاء في أراء الفقه و الإجتهادات القضائية إعتباره طلبا مستعجلا كما أسلف ذكره .

- كيف يمكن لقضاء الموضوع كتشكيلة جماعية عمليا الفصل في طلب وقف التنفيذ بصفة استعجالية ؟ و هل يكون ذلك بقرار أو بأمر؟

- إن لم يكن القضاء المستعجل بمجلس القضاء مختصا، فأين يمكن أن نضع أحكام المادة 171 مكرر- 3 ق إ م ، فبالقراءة الحرفية لنص هذه المادة نجدها قد أقرت صلاحية القضاء الإستعجالي بالمجلس للفصل في طلبات وقف تنفيذ القرارت الإدارية بصريح النص «....في جميع حالات الإستعجال يجوز لرئيس المجلس القضائي أو القاضي الذي ينتدبه بناء ا على عريضة مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق:

1- الأمر بتوجيه إنذار سواء أكان مطلوبا أو غير مطلوب الرد عليه، بمعرفة أحد موظفي قلم الكتاب.

2- تعين أحد موظفي قلم الكتاب أو أحد الخبراء ليقوم دون تأخير، بإثبات الوقائع الحاصلة بدائرة المجلس القضائي التي يكون من شأنها أن تؤدي موظفي قلم الكتاب أو أحد الخبـراء






(1) أ. سويرة عبد الكريم – محاضرات في المنازعات الإدارية.



ليقوم دون تأخير، بإثبات الوقائع الحاصلة بدائرة المجلس القضائي التي يكون من شأنها أن تؤدي إلى نزاع يطرح للفصل فيه أمام أحد المجالس القضائية المختصة في المواد الإدارية.

3- الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام، أو الأمن العام، ودون المساس بأصل الحق و بغير إعتراض تنفيذ أية قرارات إدارية بخلاف حالات التعدي و الإستيلاء و الغلق الإداري .

ويخطر المدعى عليهم المحتمل اختصامهم بأمر إثبات الحالة فورا، ويحرر موظف قلم الكتاب المكلف بالإنذار أو إثبات الحالة وكذلك الخبير، محضرا يذكر فيه أقوال وملاحظات المدعي عليهم المحتمل اختصامهم أو من يمثل ويبلغ هذا المحضر إلى كل ذي شأن. وتبلغ عريضة الطلب المستعجل- التي يكون الغرض منها إتخاذ أي إجراء آخر خلاف الإنذار أو إثبات الحالة- فورا إلى المدعى عليه المحتمل اختصامه مع تحديد أجل للرد. و يكون الأمر الصادر بقبول الطلبات المذكورة و الم ش مول بالنفاذ المعجل خمسة عشر يوم من تاريخ تبليغه ...... »

فالملاحظ من خلال إستقراء لنص هذه المادة بعبارتي (يجوز لرئيس المجلس القضائي) الذي يعد عادة صاحب صلاحية الاختصاص بالقضاء المستعجل، كما أكد إختصاص هذا الأخير من خلال عبارة (أمر) و تقصير ميعاد الإستئناف إلى (خمسة عشر يوما).

- يرفع طلب وقف التنفيذ أمام قاضي الأمور الإدارية المستعجلة و هو رئيس المجلس القضائي أو العضو الذي ينتدبه و غالبا يكون القاضي المكلف بالأمور الإدارية المستعجلة هو رئيس الغرفة الإدارية و تسجل الدعوى طبقا للمبادئ العامة التي تحكم تدابير الإستعجال أمام القضاء من ساعة إلى ساعة و يستدعي ال خصوم فورا و تكون الإدارة غالبا هي المدعى عليها.

يكون وقف التنفيذ القرار الإداري بصفة أمر قابلا للتنفيذ فورا رغم الإستئناف أو الإعتراض على النفاذ المعجل ، كما يجوز الأمر بالتنفيذ على المسودة و قبل تسجيل الأمر الإستعجالي (1) .






(1) بشير بلعيد – نفس المرجع (ص 181).



وتماشيا في البحث عن الإختصاص القاضي الإستعجالي بمجلس القضاء بوقف التنفيذ عندما تحترم شروطه المقررة قانونا لابد من الإشارة إلى حدود هذا الاختصاص بشأن بعض القرارات فقد صدر قرار عن مجلس الدولة (1).

أن طلب الطاعن بوقف تنفيذ قرار صادر عن الغرفة الإدارية بإحدى طرق الطاعن الجائزة أمامها لا يمكن أن يقدم إلا أمام هذه الغرفة التي أصدرته أو إلى الجهة التي تعلوها بينما تقديم طلب وقف التنفيذ ك طلب مستقل أمام القاضي الإستعجالي لنفس الغرفة فلا يمكن قبوله بأن يتحول القاضي الإستعجالي إلى مراقب للجهة التي ينتمي إليها و أنهما من نفس الدرجة .

أما في فرنسا فإن مجلس الدولة الفرنسي بقي محتكرا لسلطة الأمر بوقف التنفيذ القرارات الإدارية إلى غاية صدور مرسوم 30 سبتمبر سنة 1953 متضمنا انشاء المحاكم الإدارية ، التي حلت محل مجالس الأقاليم أو المقاطعات، بوقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغاء أمامها في حدود اختصاصاتها المعينة ولم يترك الباب على إطلاقه، إذ أنه يمنع على هذه المحاكم بوقف تنفيذ أي قرار يتعلق بالنظام العام، ثم تدخل المشرع الفرنسي وأصدر مرسوم رقم 339-1980 بتاريخ 12 ماي 1980 الذي بمقتضاه سمح بوقف تنفيذ القرارات المتصلة بالنظام العام ودخول الأجانب وإقامتهم على الأراضي الفرنسية، إلا أن حسب هذه النصوص تبقى صلاحية الأمر بوقف التنفيذ من اختصاص المحكمة الإدارية كهيئة قضائية جماعية، مما يبقى إجراءا معرقلا، وإلى غاية 22/07/1983 منحت صلاحية وقف التنفيذ بأمر لرئيس المحكمة الإدارية مع إمكانية استئناف هذا الأمر أمام مجلس الدولة، ويجوز لرئيس فرع المنازعات به أن يأمر في الحين بوقف التنفيذ القرار المستأنف.

وبصدور قانون الإصلاح في 31 ديسمبر 1987 أنشأت محاكم الاستئناف الإدارية الجديدة وهو الوضع الباقي حتى الآن، فحسب المادة الأولى من القانون أوكل الاختصاص بطعون الإلغاء في القرارات الإدارية الفردية دون اللائحية لاختصاص المحاكم الإستئنافية مع بقاء اختصاص مجلس الدولة كقاضي استئناف بالطعون ضد القرارات اللائحية ، وإرجاء






(1) مجلة مجلس الدولة العدد 3/2003 (ص 173).



ممارسة هذا الاختصاص إلى حين صدور مراسيم لتحديد نوع هذه القرارات الفردية، غير أن مباشرة هذه المحاكم الإستئنافية لهذا الاختصاص لم يتم بسبب عدم ترحيب الحكومة باقتراح لجنة القوانين في تاريخ 1995 (1) .

المطلب الثاني : مجلس الدولة

إن مجلس الدولة كأعلى هيئة قضائية إدارية يختص بوقف تنفيذ القرارات القضائية والأوامر الإستعجالية الصادرة عن الغرف الإدارية بالمجالس كما يختص بوقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الإدارية.

فبالنسبة للقرارات الإدارية ورجوعا لأحكام المادة 09 من القانون العضوي 98/01 المتعلق بتنظيم مجلس الدولة و المادة 274 من قانون الإجراءات المدنية و حسب توزيع الإختصاص بالنسبة لدعوى الإلغاء فإن رئيس مجلس الدولة كقاضي إستعجال يختص بوقف تنفيذ القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطة الإدارية المركزية و المؤسسات العمومية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية (2) بواسطة أمر بعد التبين من توافر شروط وقف التنفيذ الموضوعية و الشكلية .

كما تختص الغرف الإدارية كتشكيلة جماعية لدى مجلس الدولة كقضاء موضوع بوقف تنفيذ هذه القرارات كذلك .

أما بالنسبة للقرارات القضائية الصادرة عن الغرف الإدارية المحلية أو الجهوية فتكون محلا لطلب وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة كتشكيلة جماعية حينما يطعن فيه أمامها حسب نص المادة 283 ق الإجراءات المدنية .

كما يمكن لرئيس مجلس الدولة كقاضي فرد أن يوقف هذه القرارات حسب نص المادة 170 الفقرة الأخيرة بصفة مؤقتة بواسطة أمر إسعجالي شريطة أن يرفع الإستئناف خلال أجل (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ .

أما بالنسبة للأوامر الإستعجالية الصادرة عن جهات القضاء الإستعجالي بالمجالس فيمكن طلب وقف تنفيذها بإعتبارها قابلة للإستئناف في ميعاد (15) خمسة عشر يـوما من تاريـخ






(1) عبد الغني بسيوني عبد الله – نفس المرجع (ص 27).

(2) مسعود شيهوب – نفس المرجع (ص 120).



تبليغها إما أمام مجلس الدولة كتشكيلة جماعية أو أمام رئيس مجلس الدولة كقاضي فرد فيتوقف فورا و بصفة مؤقتة تنفيذ الأمر المستأنف حسب نص المادة 171 مكرر- 3/الفقرة الأخيرة .

فالنص هذا يجعل إمكانية وقف التنفيذ مرتبط برفع إستئناف ضد هذا الأمر، فتقديم مجرد طلب لوقف التنفيذ دون رفع إستئناف يجعل طلب وقف التنفيذ غير مقبول لأن الإستئناف يختلف عن الطلب ، كما يجب أن يكون طلب المرفوع لدى جهة القضاء الإستعجالي تبعيا أو تابعا للطعن القضائي المتمثل في الإستئناف والرامي إلى الإلغاء (1).

ففي فرنسا فإن مجلس الدولة الفرنسي وبواسطة الجمعية العمومية للقسم القضائي به، يختص بمفرده بوقف تنفيذ القرارات الإدارية الفردية والمراسيم اللائحية التنظيمية حسب المادة 48 من الأمر 45/1708 سنة 1945 والقوانين السابقة عنه، في القرارات الصادرة عن مجالس المقاطعات أمامه (2) وهي مجالس تعتبر وكأنها جزء لا يتجزأ من الإدارة وليس لها صلاحية وقف التنفيذ، مما يتبين أن مجلس الدولة خلال هذه المرحلة منح سلطة الأمر بوقف التنفيذ لاختصاص هيئة قضائية جماعية (الجمعية العمومية للقسم القضائي) وليس لقاضي فرد مما نزع عنه طابعه الإستعجالي.

وأن أول إجراء من إجراءات وقف التنفيذ يرجع بجذوره إلى المادة 03 من المرسوم الصادر في 22/07/1806 وأول قرار قضائي في هذا المجال هو الأمر الصادر بتاريخ 09/09/1818 بين Brochard de Champigny و le Couturier de Courcy والذي جاء فيه «إن قرار الوالي Eure المطعون فيه من المحتمل ألا يصادق عليه، وإعادة البناء وإزالة المنشآت المرخص بها من شأنها أن تسبب أضرارا ومصاريف دون فائدة ترجى» (3).

وتم تعديل المادة 48 من الأمر رقم 45/1708 بمقتضى المادة 54 من المرسوم الصادر بتاريخ 29/08/1984 بأن تمت صياغة جديدة لنظام وقف التنفيذ للقرارات الإدارية بمجلس






(1) أ. حسين بن الشيخ أث ملويا – المنتقى في قضاء مجلس الدولة (ص 235).

(2) القانون الصادر سنة 1872 ، والقانون سنة 1940.

(3) Mr Alain Seban - Revue de l’actualité juridique française – conclusion sous conseil d’état (P.1)





الدولة « يستطيع مجلس الدولة وبقرار مسبب وحسب الشروط التالية أن يأمر بوقف التنفيذ القرار الإداري أو القضائي المطعون فيه...» (1).

وبصدور قانون 08/02/1995 جاء بفكرة " التوقيف المؤقت" لتنفيذ القرار الإداري محل دعوى وقف التنفيذ، وقد قرر مجلس الدولة في 26 ماي 1995 أن التوقيف المؤقت يخضع لنفس شروط وقف التنفيذ، إلا أن الفرق بين هذين الإجراءين، هو أن الأول تفصل فيه جهة قضائية بتشكيلة أحادية وذلك ما يشبه الاستعجال والثاني تفصل فيه الجهة القضائية كتشكيلة جماعية.

فإستئناف التوقيف المؤقت للتنفيذ يكون أمام مجلس الدولة حسب قواعد الاختصاص العادية، وفي سنة 1998 فصلت جهات القضاء الإداري في 55 طلب وقف التنفيذ بينما تم قبول 122 طلب خاص بالتوقيف المؤقت من 1200 طلب أي ما يعادل 10.4% (2).

وفي أول جانفي2001 وحسب القانون الصادر بتاريخ 30/06/2000 تم إلغاء وقف التنفيذ بأن انشأ المشرع الفرنسي ما يعرف بـ «الاستعجال الموقف» حيث أن المادة 521/1 نصت «عندما يكون القرار الإداري حتى وإن كان بالرفض، محل طعن بالإلغاء أو التعديل لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو بعض من أثاره، و ذلك عندما يقتضيه الاستعجال وكانت هناك أوجه عند التحقيق من شأنها أن تولد شكا معقولا فيما يخص شرعية القرار».

ونصت المادة 523/2 على أن «القرارات التي تم إصدارها تطبيقا لنص المواد 523/2 تصدر في أخر درجة » وبذلك يجوز الطعن فيها بالنقض ويستثني قرارات مجلس الدولة (3).














(1) بشير بلعيد – نفس المرجع (ص 14).

(2) Mr René Gavec - Rapport du Sénat français N° 380 de– fait au nom de la commission des

lois(P. 1 ,2)

(3) Mr Alain Seban - Revue de l’actualité juridique française – conclusion sous conseil d’état

(P.1)



الخاتمة:

إن الغاية المرجوة من خلال اختيارنا لموضوع وقف التنفيذ في القضاء الاستعجال الإداري نظرا لأهميته الكبرى، مقارنة مع باقي مواضيع القضاء الإداري تحديدا في مهمة القاضي الإداري بالبحث والتأكد من مدى توافر شروط وحالات وقف التنفيذ للإستجابة وقبول طلبات المدعي عن الضرر اللاحق به قبل الإدارة.

ولتحقيق رقابة قضائية فعالة على أعمال الإدارة وإقرارا لمبدأ المشروعية وحماية للحقوق ومراكز القانونية للمتقاضيين، بإتباع إجراءات بسيطة وسريعة في إنتظار الفصل النهائي لقضاء الموضوع، وعلاج المساوئ الناتجة عن تطبيق قاعدة الأثر غير الواقف لطعن بالإلغاء وطرق الطعن العادية وغير العادية، وامتيازات الإدارة والحيلولة دون أن تصبح الأحكام بالإلغاء مجرد أحكام صورية، مجردة من كل أثارها إذا ما أسرعت الإدارة ونفذت القرار على مسؤوليتها دون إنتظار فصل القضاء في المنازعة.

والقيام وبتعديلات جذرية فيما يخص المواد المتعلقة بتنظيم القضاء الإستعجالي وتقديم حلول على الإشكالات والمسائل السالف ذكرها في موضوع بحثنا هذا.

إن المشرع الجزائري نظم تدابير وقف التنفيذ في ثلاث نصوص وهي: المادة 170/11، 171 مكرر و 283 من قانون الإجراءات المدنية، وهي نصوص ضئيلة جدا لم تساهم بالقدر الكافي في الإجابة على بعض إنشغالات القضاة مما أدى بالأمر على تعدد الأراء بشأن مسائل لم ينص عنها القانون صراحة، فعمل مجلس الدولة الجزائري مقتفيا في ذلك أثر نظيره مجلس الدولة الفرنسي والمصري بتبني قرارات صادرة منه كحلول لهذه المعضلات.

فبالنسبة لإشكالية تقديم طلب وقف التنفيذ مقترنا بدعوى الإلغاء أو مستقلة عنها، وتضارب أراء ومواقف مجلس الدولة بهذا الشأن، وفيما تخلى المشرع الفرنسي عن شرط عدم المساس بالنظام العام منذ أزل من الزمن لازال التشريع الجزائري مبقيا على هذا القيد المفروض على القاضي الإداري في بسط كامل اختصاصه بوقف تنفيذ القرار الإداري.

كما يثير توزيع الإختصاص بوقف التنفيذ بين قضاء الموضوع وقضاء المستعجل إشكالا كبيرا على مستوى الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي، وهذا راجع إلى غموض وقلـة



النصوص بالإضافة إلى اختلاف الإجتهادات القضائية وتضاربها في فهم للنصوص وتفسيرها.

وعلى هذا نقترح إعطاء أهمية كبرى للقضاء الاستعجال الإداري بصفة عامة، وبوقف التنفيذ بصفة خاصة، وتنظيم تدابير الاستعجال أمامه بمقتضي مواد كافية أكثر مما هي عليه الآن منحصرة في نص المادة 171 مكرر قانون الإجراءات المدنية كنص وحيد لا يتناسب والأهمية الكبرى للقضاء المستعجل بتعديل قانون الإجراءات المدنية وإنشاء جهات قضائية مختصة بالفصل في طلبات وقف التنفيذ.

amel08 27-12-2010 01:22 PM

رد: القرارت القابلة لوقف التنفيذ
 
choukran djajilan ya3tik saha


الساعة الآن 09:53 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى