**--** صلاحيات رئيس الجمهورية طبقا للدستور الجزائري**--**
يفيد طلبة السنة الأولى حقوق المادة 77 يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية : - هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية، - يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني، - يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها، - يرأس مجلس الوزراء، - يعيّن رئيس الحكومة وينهي مهامه، - يوقّع المراسيم الرّئاسية، - له حق إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها، - يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء، - يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها، - يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّـشريفية. المادة 78 يعيّن رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية : - الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدّستور، - الوظائف المدنية والعسكرية في الدّولة، - التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء، - رئيس مجلس الدّولة، - الأمين العام للحكومة، - محافظ بنك الجزائر، - القضاة، - مسؤولو أجهزة الأمن، - الولاة. ويعيّن رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلّم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم. وشكرااااااا |
رد: **--** صلاحيات رئيس الجمهورية طبقا للدستور الجزائري**--**
مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووور
|
رد: **--** صلاحيات رئيس الجمهورية طبقا للدستور الجزائري**--**
شكــــــــــرا لك
|
رد: **--** صلاحيات رئيس الجمهورية طبقا للدستور الجزائري**--**
شكراااااااااااااااااااااااااااااا لك
|
الساعة الآن 01:59 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى