قـرار رقم 157يتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها في التعليم الأساسي والثانوي
1 مرفق
قـرار رقم 157 بتاريخ 26/02/1991 يتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها في التعليم الأساسي والثانوي التحميل:http://montada.echoroukonline.com/images/attach/doc.gifقـرار رقم 157.doc (31.5 كيلوبايت) المـادة 01 : ينشأ لكل قسم تربوي في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن مجلس قسم . المـادة 02 : تتمثل مهمة مجلس القسم فيما يلي : ـ دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم ـ تشاور الأساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم ، وضمان الإنسجام في المقاييس والكيفيات التي يعتمدونها لتقييم عمل التلاميذ وتقديره . ـ القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ . المـادة 03 : يتشكل مجلس القسم وفقا لطبيعة كل واحدة من المؤسسات المذكورة في المادة 01 أعلاه من :
المـادة 04 : يجتمع مجلس القسم أربع ( 04 ) مرات على الأقل في السنة ، ويعقد اجتماعه الأول في بداية السنة الدراسية ، ويعقد الإجتماعات الثلاثة الأخرى في نهاية كل فصل دراسي . المـادة 05 : يخصص الإجتماع المنعقد في بداية الدراسة لما يلي : ـ إفادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية ـ دراسة التركيبة للقسم والمقاييس التي تكون قد اعتمدت في انشائها . ـ التذكير بالظروف التي جرت فيها الأنشطة داخل القسم خلال السنة المنصرمة . ـ سلوك التلاميذ خلال السنة المنقضية وقدراتهم ومستواهم ـ توزيع عمل التلاميذ ومدى التقدم في تنفيذه . ـ النظر عند الإقتضاء في الإلتماسات التي يرفعها التلاميذ وأوليائهم والتي تتعلق بقرار المجلس . المـادة 06 : تخصص مداولات المجالس المنعقدة في نهاية الفصلين الأول والثاني لما يلـي : ـ تحليل الظروف التي تطبق فيها البرامج الرسمية والإجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة النقائص المسجلة ـ تقييم نتائج كل تلميذ وتقديرها . ـ المعلومات والملاحظات التي تدون على الكشوف الفصلية والموجهة إلى الأولياء . المـادة 07 : يمنح مجلس القسم مكافآت ويقرر عقوبات على ضوء النتائج الفصلية التي يتحصل عليها كل تلميذ . تتمثل المكافآت في التسجيل على لوحة الشرف والتشجيعات والتهاني ، وتتمثل العقوبات في الإنذار أو التوبيخ ويتم تسجيلها على الكشوف الفصلية والدفاتر المدرسية . المـادة 08 : علاوة على المهام المحددة في المادتين : 6 ، 7 أعلاه يخصص المجلس المنعقد في نهاية السنة الدراسية لتحليل الحصيلة السنوية لنشاط التلاميذ والقرارات النتعلقة بمصير التلاميذ من حيث مواصلة الدراسة . المـادة 09 : يتخذ مجلس القسم في اطار التنظيم الجاري به العمل ، وبعد تحليل كافة العناصر والمعلومات الضرورية الخاصة بكل تلميذ قراراته على أساس من العدل والموضوعية وبكل سيادة تتمثل القرارات المذكورة في القبول إلى القسم الأعلى ، وتكرار السنة والتوجيه ومراجعة التوجيه والإقصاء . المـادة 10 : مراعاة لأحكام المادة 05 من الأمر 76/35 ، لا يمكن اتخاذ قرار باقصاء تلميذ بصفة نهائية إلا إذا بلغ من العمر 16 سنة كاملة في نهاية السنة المدنية . المـادة 11 : تكون قرارات مجلس القسم نافذة سواء في المؤسسة الأصلية أو في أية مؤسسة أخرى ينتقل إليها التلميذ . المـادة 12 : تسجل مداولات مجالس القسم في محاضر يقوم بتحريرها أستاذ يعين لهذا الغرض يوقعها بالإشتراك مع مدير المؤسسة ، تدون مداولات مجلس القسم وقراراته في سجل خاص يفتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله . المـادة 13 : يشكل سجل مداولات مجلس القسم وثيقة نظامية يحتفظ بها مدير المؤسسة وتعتمد مرجعا رسميا . المـادة 14 : تخضع مداولات مجلس القسم للسرية المهنية ويصرح مدير المؤسسة بالنتائج للتلاميذ وأوليائهم بصفة رسمية داخل الأقسام ويرسل إلى الأولياء الكشوف الفصلية . المـادة 15 : يتوجب على الأساتذة المشاركة في اجتماعات مجلس القسم ، وتعتبر هذه المهمة جزءا من واجباتهم المهنية المـادة 16 : تجري اجتماعات مجالس الأقسام خارج المواعيد المقررة للدروس . المـادة 17 : يمكن الأستاذ الرئيسي أن يطلب من مدير المؤسسة عقد مجلس القسم عند الضرورة المـادة 18 : يمكن للمدير في المؤسسة ذات الأعداد الكبيرة وفي حالة مانع أن يكلف نائب المدير للدراسات أو الأستاذ الرئيسي برئاسة عدد معين من مجالس الأقسام . المـادة 19 : يشارك الأستاذ الرئيسي في تحضير مجالس القسم المنعقدة في نهاية كل فصل . المـادة 20 : تبلغ رزنامة اجتماعات مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية كل فصل وجداول أعمالها إلى أعضاء المجالس في أجل أقصاه أسبوعين قبل الإجتماع. المـادة 21 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار لا سيما القرار رقم 992 بتاريخ 15/09/1983 . المـادة 22 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . |
رد: قـرار رقم 157يتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها في التعليم الأساسي والثانوي
وفق الله الجميع لما فيه خير البلاد والعباد
|
رد: قـرار رقم 157يتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها في التعليم الأساسي والثانوي
شكرا لك على الموضوع
|
الساعة الآن 12:18 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى