جنحة اصدار شيك بدون رصيد
السلام عليكم //
تنص المادة 374 قانون العقوبات (( يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن قيمة الشيك او عن قيمة النقص في الرصيد 1 ـ كل من اصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم و قابل للصرف او كان الرصيد اقل من قيمة الشيك او قام بسحب الرصيد كله او بعضه بعد اصدار الشيك او منع المسحوب عليه من صرفه 2 ـ كل من قبل او ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار اليها في الفقرة السابقة مع علمه بدلك 3 ـ كل من اصدر او قبل او ظهر شيكا و اشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان )) هدا هو النص الكامل الدي يعاقب على جريمة اصدار شيك بدون رصيد نطرح هدا الموضوع لاهميته لما له تاثير على الاقتصاد و حركة الاموال للمناقشة نرحب بجميع المشاركات |
رد: جنحة اصدار شيك بدون رصيد
في مستقبل القريب مشاركة في هذا الموضوع
|
رد: جنحة اصدار شيك بدون رصيد
اقتباس:
و نحن بانتظار ردودك المميزة واصل اخي تميــــــــــــــــــــزك شكرا |
الساعة الآن 10:50 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى