قـرار رقـم 151 يتضمن إنشاء مجالس التوجيه والتسيير وتنظيمها وعملها في مؤسسات الت
1 مرفق
قـرار رقـم 151 بتاريخ 26/02/1991 يتضمن إنشاء مجالس التوجيه والتسيير وتنظيمها وعملها في مؤسسات التعليم الثانوي التحميل: http://montada.echoroukonline.com/images/attach/doc.gifقرار قـرار رقـم 151.doc (38.0 كيلوبايت) المادة 01 : ينشأ في كل ثانوية ومتقن ، مجلس التوجيه والتسيير المنصوص عليه في المرسوم رقم 76/72 المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها . المـادة 02 : يساعد مجلس التوجيه والتسيير مدير مؤسسة التعليم الثانوي وفقا لأحكام المادة 03 أدناه . المـادة 03 :يبث مجلس التوجيه والتسيير خاصة في : ـ مشروع ميزانية المؤسسة ـ الحساب المالي لتسيير المؤسسة ـ ابرام الصفقات في إطار التنظيم الجاري به العمل ـ مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها . ـ كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة ـ المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة ـ الهبات والتركات التي تقدمها وتستفيد منها المؤسسة ـ كما يبدي مجلس التوجيه والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحات لتحسين ظروف العمل وتظافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة لمؤسسات التعليم الثانوي وفقا للتوجيهات الصادرة من السلطات السلمية . المـادة 04 : يتشكل مجلس التوجيه والتسيير من أعضاء شرعيين وأعضاء منتخبين . يعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الإدارة والتأطير ، ويمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم والحراسة والموظفين الإداريين وأعوان الخدمات وأولياء التلاميذ والتلاميذ المتمدرسين . المـادة 05 : الأعضاء الشرعيون في مجلس التوجيه والتسيير هم : ـ مدير المؤسسة بصفته رئيسا ـ نائب المدير للدراسات ـ المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي ـ المستشار الرئيسي للتربية المـادة 06 : إذا كانت المؤسسة تضم عددا من المستشارين الرئيسيين للتربية ، فإن صفة العضو الشرعي تمنح للمستشار الرئيسي الأقدم في القطاع ............. المـادة 07 : تحدد المادة 07 من المرسوم 76/72 عدد ممثلي الموظفين المدرسين في مجلس التوجيه والتسيير بثلاثة أعضاء تنتخبهم هيئة انتخابية واحدة ، وتضم الهيئة الإنتخابية المذكورة جميع الموظفين المدرسين العاملين بالتوقيت الكامل في المؤسسة . المـادة 08 : ينتمي الأساتذة الرئيسيون والأساتذة المسؤولون عن المادة والأساتذة المطبقون إلى أسلاك الموظفين المدرسين ويكونون بهذه الصفة ناخبين ومترشحين للإنتخاب . المـادة 09 : تحدد..... عدد ممثلي الموظفين غير المدرسين في مجلس التوجيه والتسيير بـ 03 أعضاء يوزعون ..... كالتالي : ـ ممثل واحد عن الموظفين الإداريين ـ ممثل واحد عن مساعدي التربية ـ ممثل واحد عن أعوان الخدمات ويقوم كل سلك من الأسلاك المذكورة بانتخاب العضو الذي يمثله ، ولا يمكن الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك التي ينبثق منها الأعضاء الشرعيون الواردون في المادة 04 أعلاه أن يكونوا ناخبين أو مترشحين للإنتخاب . المـادة 10 : لا يمكن الموظفون المدرسون والموظفون الإداريون ومساعدو التربية وأعوان الخدمات أن يترشحوا للإنتخابات ما لم يستوفوا الشروط التالية : ـ أن تكون لهم الجنسية الجزائرية ـ أن يكونوا قد أمضوا 06 أشهر خدمة في المؤسسة ما عدا في المؤسسات التي يرجع إنشائها إلى أقل من 06 أشهر يوم الإنتخاب . ـ أن يكونوا مثبتين أو متمرنين المـادة 11 : ينتخب ممثلو الموظفين لمدة 03 سنوات المـادة 12 : تحدد ...... عدد ممثلي التلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير بـ 03 أعضاء يوزعون كالتالي : ـ ممثل واحد عن أقسام السنة الأولى ثانوي ـ ممثل واحد عن أقسام السنة الثانية ثانوي ـ ممثل واحد عن أقسام السنة الثالثة ثانوي المـادة 13 : تجري انتخابات ممثل الموظفين والتلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر . المـادة 14 : يتم انتخاب ممثلي الموظفين والتلاميذ بمختلف فئاتهم بالأغلبية البسيطة لأصوات الناخبين . المـادة 15 : في حالة استقالة عضو منتخب أو نقله أو وفاته يعوض من بين المترشحين الذين لم يتم انتخابهم ، بالمرشح الأفضل ترتيبا في نفس الفئة . المـادة 16 : تقوم جمعية أولياء التلاميذ المعتمدة رسميا في المؤسسة باختيار الممثلين الثلاثة (03) لأولياء التلاميذ في المجلس . المـادة 17 : يجتمع مجلس التوجيه والتسيير في دورات عادية بناء على استدعاء من رئيسه ثلآث ( 03 ) مرات على الأقل في السنة ، واحدة منها في بداية السنة الدراسية ، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائه . يرسل رئيس المجلس الإستدعاءات وجداول الأعمال إلى أعضاء المجلس عشرة أيام ( 10 ) على الأقل قبل موعد الإجتماع ، ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للإجتماعات غير العادية . المـادة 18 : تخبر السلطات السلمية بجدول الأعمال وتاريخ الإجتماع ويمكنها ايفاد ممثل عنها للإشتراك فيه بصفة استشارية . المـادة 19 : ينبغي أن يكون كل موضوع مندرج في جدول الأعمال محل تحضير مسبق يأمر به إما مدير المؤسسة أو السلطات السلمية . المـادة 20 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وإذا حضرت الأغلبية البسيطة من أعضائه ، وإذا لم يكتمل هذا النصاب ، استدعي مجلس التوجيه والتسيير مرة ثانية للإنعقاد في ظرف أسبوع ، وتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وإذا تعادلت الأصوات يرجح صوت الرئيس . المـادة 21 : تسجل مداولات مجلس التوجيه والتسيير في محاضر يوقع عليها كل من رئيس الجلسة والكاتب الذي يعين لهذا الغرض ، وتدون محاضر الإجتماعات في سجل خاص يفتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه وجوبا قبل البدء في استعماله . المـادة 22 : إذا تعـذر على مدير المؤسسة حضور اجتماع المجلس تعين السلطات السلمية من يرأسه بصفة رسمية . المـادة 23 : لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد أن تصادق عليها السلطات السلمية . يتعين على السلطات السلمية أن تقدم ملاحظاتها في أجل أقصاه شهرين بعد تبليغ محاضر المداولات ، وإذا انقضت هذه المدة ولم تصدر أية ملاحظات عن السلطات السلمية تصبح المداولات نافذة وفقا للتنظيم الجاري به العمل . المـادة 24 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار لا سيما القرار رقم 989 بتاريخ 15/09/1983 . المـادة 25:توضح مناشيرلاحقة عند الحاجة،أحكام هذا القرارالذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية |
رد: قـرار رقـم 151 يتضمن إنشاء مجالس التوجيه والتسيير وتنظيمها وعملها في مؤسسات
المـادة 05 : الأعضاء الشرعيون في مجلس التوجيه والتسيير هم :
ـ مدير المؤسسة بصفته رئيسا ـ نائب المدير للدراسات ـ المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي ـ المستشار الرئيسي للتربية ارى ان لا وجود لمستشار التوجيه المدرسي مكانا في مجلس التسيير والتوجيه , فهل هذا خطأ .... ام هو قرار يستثني دور هذا الاخير كعضور شرعي أم مـــــــــــــــــــــاذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أرجو التفسير ............................. مشكور أخــــــــــي أرسطو . |
رد: قـرار رقـم 151 يتضمن إنشاء مجالس التوجيه والتسيير وتنظيمها وعملها في مؤسسات
اقتباس:
هذا القرار يتعلق بمجلس التسيير والتوجيه، ومهمته كما هو موضح تتعلق بتسيير المؤسسة فهو بمثابة مجلس إدارة، أما التوجيه المدرسي فهو يخضع للنصوص التالية: - القرار الوزاري رقم 96 المؤرخ في 06 أفريل 1992 المتضمن إنشاء مجلس القبول والتوجيه في السنة الثانية من التعليم الثانوي. - المنشور رقم 48/6.0.0/08 المؤرخ في 13 فبراير 2008 المتعلق بإجراءات انتقالية لتوجيه التلاميذ إلى شعب السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. |
رد: قـرار رقـم 151 يتضمن إنشاء مجالس التوجيه والتسيير وتنظيمها وعملها في مؤسسات
شكرا جزيلا على القرار الوزاري المتميز
|
رد: قـرار رقـم 151 يتضمن إنشاء مجالس التوجيه والتسيير وتنظيمها وعملها في مؤسسات
بارك الله فيك على المجهود المبذول
|
الساعة الآن 02:06 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى