عــقــــــــد البـــيــــــــع
- تعريف العقد: رابطة قانونية تجمع شخصين أو أكثر حيث تنشأ بينهما التزامات متبادلة.
2- تعريف عقد البيع: عقد يلتزم بمقتضاه البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي للمشتري بمقابل نقدي. 3- التمييز بين البيع المدني و البيع التجاري: من حيث الأشخاص: حيث أن التمييز بين (ب.م، و ب.ت) يقوم على أساس طبيعة العمل الذي يمارسه الشخص فإما يكون هذا العمل تجاريا يمارس باحترافية و بانتظام و إما يكون مدنيا غير وارد في القانون التجاري و تحكمه قواعد القانون المدني. من حيث الموضوع: يعتبر البيع تجاريا إذا صنف موضوعه ضمن الأعمال التجارية و يعتبر مدنيا إذا صنف موضوعه ضمن الأعمال المدنية، حيث أنه يعتبر العمل تجاريا حسب موضوعه كل شراء يعاد بيعه سعيا وراء ربح و لكنه يعتبر مدنيا إذا لم يكن شراء سابقا. من حيث الاختصاص القضائي: حيث أن المحاكم المدنية هي التي تختص و تفصل في جميع القضايا المدنية و التجارية، فيما يجوز للقاضي منح مهلة للمدين لتنفيذ التزاماته إذا استدعت ذلك بالنسبة للمسائل المدنية و لكن لا يجوز منح هذه المهلة بالنسبة للمسائل التجارية. 4- مميزات عقد البيع: - يلزم البائع بنقل ملكية الشيء أو الحق المالي للمشتري. - يلزم المشتري بدفع ثمن نقل ملكية الشيء. 5- أركان عقد البيع: الأركان الموضوعية: الرضا: رضا طرفي العقد بعيدا عن (الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال). الأهلية: أن يكون طرفي العقد غير مصابين بإحدى عوارض الأهلية. المحل: يتمثل في: -الشيء المبيع (يستوجب وجوده أثناء البيع) ، - ثمن البيع(نقدي). السبب: هو دافع التعاقد (يجب أن يكون مشروعا غير مخالف للآداب العامة). الأركان الشكلية: تظهر في الكتابة حيث تتمثل في تحرير عقد رسمي للبيع لدى الموثق (اللغة العربية، الوضوح) حيث يستوجب القيام بإجراءات الشهر بالنسبة للعقارات و المحلات التجارية. 5- آثار عقد البيع: التزامات البائع: - تسليم المبيع - نقل الملكية - ضمان العيوب الخفيفة و المحققة. التزامات المشتري: - دفع ثمن المبيع - دفع مصاريف البيع - استلام المبيع و الحيازة عليه. اثبات عقد البيع: يتم إثبات عقد البيع وفقا لوسائل الإثبات في المعاملات التجارية و المتمثل في: * السندات الرسمية: وثائق صادرة عن جهة رسمية. * السندات العرفية: وثائق عرفية متداولة بين الأفراد. * الفاتورة المقبولة: وثيقة شراء يسلمها البائع للمشتري. * الرسائل: المراسلات بكل أنواعها بين الأشخاص. * دفاتر الطرفين: الدفاتر التي يمسكها التاجر.* الإثبات بالبينة( بإقامة الحجة و الدليل من طرف المدعي) إذا رأت المحكمة وجوب قبولها. 1- تعريف عقد الشركة: عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالمساهمة في نشاط مشترك بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج، على أن يتحمل الخسائر كل الشركاء. 2- الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة: الرضا: رضا جميع شركاء العقد بعيدا عن (الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال). المحل: هو موضوع الشراكة (يشترط أن يكون معينا و مشروعا). السبب: هو دافع التعاقد أي الربح. 3- الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة: تعدد الشركاء: يمكن لشخص تكوين شركة بمفرده كـ (ش.ذ.م.م) لكن باقي الشركات يجب شخصان أو أكثر حسب الشركة (إعطاء أمثلة). تقديم الحصص: أي كل متعاقد في الشركة يلتزم بتقديم حصصه لها (نقدية أو عينية). نية الشراكة: تتمثل في الرغبة الإرادية في إنشاء الشركة و التعاون الإيجابي بين الشركاء و المساواة بينهم في المراكز القانونية. اقتسام الأرباح و الخسائر: أي عدم حرمان أحد الشركاء من الأرباح أو إعفائه من الخسائر(حسب حصته في الشركة). 4- الأركان الشكلية للشركة: - تظهر في الكتابة حيث تثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة، يتضمن العقد: أسماء الشركاء، نوع الشركة، رأس مالها...الخ - القيام بإجراءات الشهر. 5- جزاء الإخلال بأركان العقد: بطلان نسبي: إذا شاب عدم رضا احد الشركاء أثناء التعاقد في حالة (الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال). بطلان مطلق: إذا تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة. بطلان من نوع خاص: إذا تخلف أحد الأركان الشكلية فيجب طلبه قضائيا. 5- أسباب انقضاء عقد الشركة: العامة: - انتهاء الأجل المحدد للشركة. الخاصة: - موت أحد الشركاء أو الحجز عليه أو إفلاسه - انتهاء الغرض الذي قامت من اجله الشركة. بالنسبة لشركات الأشخاص. - هلاك مال الشركة أو إفلاسها. - انسحاب احد الشركاء من الشركة. - اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة. - طلب فصل أحد الشركاء من الشركة. - حل الشركة بحكم قضائي. |
الساعة الآن 02:05 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى