منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   منتدى الحديث وعلومه (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=44)
-   -   وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=11726)

عبد الله ياسين 19-01-2008 12:00 PM

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مراقب (المشاركة 108337)
ويبدو أنّك حُرمت الفقه في الدين مند صباك إلى اليوم ؟؟؟؟؟؟؟

أما عن الموضوع فهو قيّم أما عن تعليقك يا عبد الله ياسين فهو عبارة عن تخليط لا غير.

جاء في كتاب الصلاة في [ مُصَنَّف ابن أبي شيبة ] :

مَنْ كَانَ يُرْسِلُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ

( 1 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ وَمُغِيرَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا كَانَ يُرْسِلَانِ أَيْدِيَهُمَا فِي الصَّلَاةِ .

( 2 ) حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ : سَمِعْت عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إذَا صَلَّى يُرْسِلُ يَدَيْهِ .

( 3 ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُمْسِكُ يَمِينَهُ بِشِمَالِهِ قَالَ : إنَّمَا فُعِلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الدَّمِ .

( 4 ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : مَا رَأَيْت ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَابِضًا يَمِينَهُ فِي الصَّلَاةِ كَانَ يُرْسِلُهَا .

( 5 ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَيْزَارِ قَالَ : كُنْت أَطُوفُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَاضِعًا إحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى هَذِهِ عَلَى هَذِهِ وَهَذِهِ عَلَى هَذِهِ فَذَهَبَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ جَاءَ .
اهــــ

هل هؤلاء الكبار ارتكبوا بدعة كما يزعم صاحبك ؟!!!

يا مراقب راقب كلامك فقد قال ربك في كتابه [ سورة ق : 18
] : مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ




عبد الله ياسين 19-01-2008 12:20 PM

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

جاء في فتاوى العلامة ابن عليش المالكي رحمه الله [ فَتْحِ الْعَلِيِّ الْمَالِكِ فِي الْفَتْوَى عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ ] :

( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي قَبْضِ الْيَدَيْنِ فِي الْفَرْضِ هَلْ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا أَوْ مَا لَمْ يَقْصِدْ السُّنِّيَّةَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ عَنْ مَالِكٍ الْمُقَدَّمَةُ عَلَى غَيْرِهَا كَرَاهَتُهُ فِيهِ مُطْلَقًا لِكَوْنِهِ مَنْسُوخًا وَاقْتَصَرَ عَلَيْهَا فِي الْمُخْتَصَرِ وَصَدَّرَ بِهَا ابْنُ عَرَفَةَ وَهَذَا يُفِيدُ اعْتِمَادَهُمَا لَهَا وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ كَرِهَ مَالِكٌ وَضْعَ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الْفَرِيضَةِ وَقَالَ لَا أَعْرِفُهُ فِي الْفَرِيضَةِ ا هـ . وَمَعْنَى قَوْلِهِ رضي الله عنه لَا أَعْرِفُهُ . . . إلَخْ لَا أَعْرِفُ جَرَيَانَ الْعَمَلِ بِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِ التَّابِعِينَ فِي الْفَرِيضَةِ وَاَلَّذِي أَعْرِفُ جَرَيَانَ عَمَلِهِمْ بِهِ فِيهَا إنَّمَا هُوَ السَّدْلُ . وَقَدْ خَرَّجَ الْإِمَامُ حَدِيثَ الْقَبْضِ فِيهَا فِي مُوَطِّئِهِ وَمِنْهُ تَلَقَّاهُ الشَّيْخَانِ فَلَا جَائِزَ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ وَلَا أَنْ يُقَالَ عَدَلَ عَنْهُ لِمُجَرَّدِ هَوَى نَفْسِهِ لِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَنَزُّهِهِ رضي الله تعالى عنه عَنْ ذَلِكَ مِنْ التَّابِعِينَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَيْرِ الْقُرُونِ وَحَمْلِهِمْ حَدِيثِ عَالَمِ الْمَدِينَةِ عَلَيْهِ وَمِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ كَذَلِكَ وَمِمَّنْ بَعْدَهُمْ إلَى هَذَا الْحِينِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ نَسْخُهُ بِعَمَلِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِ التَّابِعِينَ بِالسَّدْلِ إذْ لَا يُمْكِنُ جَهْلُهُمْ آخِرَ أَمْرَيْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا مُخَالَفَتُهُمْ لَهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ فِي كَرَاهَةِ الْقَبْضِ فِي الْفَرْضِ الَّتِي رَوَاهَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَا فِي قَوْلِهِ لَا أَعْرِفُهُ مَعَ صِحَّةِ الْحَدِيثِ بِهِ فِيهَا وَتَخْرِيجِهِ فِي الْمُوَطَّأِ وَلَا حَاجَةَ إلَى التَّأْوِيلَاتِ وَالْأَجْوِبَةِ الَّتِي تَكَلَّفَهَا شُرَّاحُ الْمُدَوَّنَةِ وَلَا يُظْهِرُ قَوْلَ جَمَاعَةٍ مِنْ شُرَّاحِ الْمُخْتَصَرِ مَحَلَّ الْكَرَاهَةِ إنْ قُصِدَ بِهِ الِاسْتِنَادُ فَإِنْ قُصِدَ بِهِ الِاقْتِدَاءُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَا يُكْرَهُ وَإِنْ تَبِعَهُمْ الْعَدَوِيُّ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ , وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .اهــــ

و للشيخ أحمد حمّاني رحمه الله ( تلميذ الشيخ ابن باديس
) كلام نفيسٌ في المسألة ( كما تجده في فتاويه ) يردّ فيه على تنطعات المبدعين للإرسال.

رحم الله أئمتنا


الساعة الآن 12:54 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى