منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   استشارات قانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=125)
-   -   ماهي طرق تحريك الدعوى العمومية؟ (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=50801)

sarra 09-12-2008 09:21 PM

ماهي طرق تحريك الدعوى العمومية؟
 
الموضوع مطروح للنقاش.

moondroit 09-12-2008 09:44 PM

Re: ماهي طرق تحريك الدعوى العمومية؟
 
السلام عليكم

أهم الشيء قبل الاجابة هو معرفة الفرق بين تحريك الدعوى العمومية و مباشرة الدعوى العمومية

تحريك الدعوى = هو أول إجراء قانوني لرفع الدعوى

أما المباشرة = هي متابعة منذ لحظة إدخالها في حوزة المحكمة أو التحقيق تعني مباشرة كافة الإجراءات الصادرة من النيابة بوصفها ممثلة المجتمع كتقديم الطلبات إبداء الدفوع الاستئنافات الطعن في الأحكام وإذا كانت الأطراف الأخرى في مشاركة النيابة حق تحريك الدعوى عن طريق الشكوى ...إلخ

و عليه فإن طرق تحريك الدعوى العمومية هي :
1- تحريك الدعوى العمومية من طرف قضاة الحكم :
سمح قانون الإجراءات الجزائية للقاضي الذي يرأس الجلسة أثناء المورافعات أن يحرك الدعوى الجزائية ضد كل من يرتكب جريمة تقع في جلسات المجالس أو المحاكم ، أو من يخل بنظام الجلسات ،
وبالرجوع لأحكام المواد 567-571 نجد ثلاثة أوضاع تستند في وجودها لما إذا كانت الجهة المرتكبة أمامها الجريمة جهة جنائية أولا، وما إذا كانت الجريمة المرتكبة في الجلسة جناية أو جنحة أومخالفة.
2- تحريك الدعوى عن طريق التكليف المباشر بالحضور
في الجرائم التي حصرها المشرع الجزائري
3- شكوى مصحوبة بادعاء مدني
4- الطلب الافتتاحي

و الموضوع يطوووووولكـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـر

02imene 10-12-2008 01:53 PM

رد: ماهي طرق تحريك الدعوى العمومية؟
 
machekour baraka lah fik

boblépange 11-12-2008 01:58 PM

رد: ماهي طرق تحريك الدعوى العمومية؟
 
لقد وقع بعض الكتاب في غموض لتفسير إرادة المشرع الجزائري عندما ذهبوا إلى الخلط بين تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها.
1- إن الحقيقة المقررة قانونا تمنح رجال القضاء صلاحيات تحريك الدعوى العمومية متى تبين لهم ذلك ضروريا لتحقيق حماية المجتمع، إلا أن القانون يمنح أيضا أشخاص آخرين إماكنية تحريك الدعوى العمومية طبقا للشروط المحددة في القانون، ومن بين هؤلاء الطرف الذي أصابه الضرر من الفعل الجنائي المنسوب للفاعل.
2- أما مباشرة الدعوى العمومية وممارستها فهي من صلاحيات النيابة العامة وحدها سواءا بالنسبة للدعاوى التي تحركها هي وفقا لما يخول لها القانون أو تلك التي يحركها أشخاص آخرون ما عدى الجرائم التي يشترط القانون لمباشرة الدعوى العمومية فيها تقديم شكوى منن المضرور كالسرقة بين الأقارب وجريمة الزنا بين الزوجين ، أو الجرائم التي يتطلب فيها المشرع سحب الصفة أو الإذن المسبق قبل مباشرة الدعوى العمومية ، كالجرائم التي يقترفها أشخاص يتمتعون بالحصانة الديبلوماسية أو البرلمانية أو الوظيفية.


الساعة الآن 10:04 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى