منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   قسم المذكرات والأبحاث القانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=81)
-   -   بحث حول السجل التجاري (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=130718)

s_badreddine 31-12-2009 10:59 AM

بحث حول السجل التجاري
 
السجل التجاري</span>
</span>
</span>إن الشخص الذي يتعاقد مع تاجر يهمه أن يعرف أهليته، وحالته المدنية، وسلطاته، ويريد أن يأخذ معلومات عن المحل التجاري الذي يستغله. وهو سجل خاص تقيد فيه جميع البيانات التي من شأنها إفادة الغير الذي يريد التعاقد مع التاجر. </span>
</span>
المبحث الأول: أهمية السجل التجاري</span>
</span>
</span>يلعب السجل التجاري قبل كل شيء دورا جوهريا في المجال القانوني، أي ليس السجل التجاري قائمة أو دليلا فقط بل يعتبر أداة قانونية للإشهار، أي إعلام الغير، إذ يسمح لهذا الأخير بمعرفة كل ما يتعلق بالتاجر أو المحل المستغل. وأبرز دليل على ذلك فحوى المادة 19 من القانون رقم 90ـ22 المؤرخ في 18 أوت 1990 التي تنص على أن "التسجيل في السجل التجاري عقد رسمي يثبت كامل الأهلية القانونية لممارسة التجارة ويترتب عليه الإشهار القانوني الإجباري</span> </span></span>…</span> </span></span>".</span>
</span>كما يعتبر السجل التجاري، في المجال الاقتصادي، وسيلة للتحقيق المستمر في الأنشطة التجارية داخل البلاد. لذا تتمثل أهداف المركز الوطني للسجل التجاري في سير وضبط باستمرار قائمة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري. </span>
</span>وعلاوة على ذلك فإن السجل التجاري يستعمل كمصدر للإحصائيات. فللسجل التجاري إذن وظيفة إحصائية. فهو يسمح ببيان عدد المؤسسات التجارية عامة كانت أو خاصة، فردية كانت أو جماعية، الموجودة على التراب الوطني.</span>
</span>وأخيرا يساهم السجل التجاري في المجال التنظيمي في تطهير ممارسة المهنة التجارية لكونه يمثل الوسيلة اللازمة لمراقبة تطبيق النصوص القانونية التي تمنع بعض الأشخاص من مزاولة التجارة، أو التي تفرض، لممارسة تجارة معينة، الحصول على رخصة مسبقة.</span>
</span>
المبحث الثاني: سير السجل التجاري</span>
</span></span>
</span>من أجل تحقيق دراسة دقيقة وبناءة، يجب التطرق إلى مسألتين على قدر كبير من الأهمية هما: مسك السجل التجاري والإطلاع عليه. </span></span>
</span></span>
المطلب الأول: مسك السجل التجاري</span>
</span>
</span>يلاحظ أن السجل التجاري يتكون من سجلين، سجل محلي وسجل مركزي.</span>
</span>
</span> الفرع الأول: السجل التجاري المحلي</span>
</span></span>
أولا. محتوى السجل التجاري المحلي</span>
</span>
</span>بالرجوع إلى مضمون المرسوم التنفيذي رقم 92ـ68، أنه يوجد سجل مركزي في الجزائر العاصمة وسجل محلي في كل ولاية. فمن الثابت أن للسجل المحلي دور "ملحقة" تمثل السجل التجاري المركزي على مستوى مقر كل ولاية، ويعود تسيير وإدارة الملحق لمأمور المركز، إذ يمكن أن يعين هذا الأخير على مستوى الهياكل المركزية للمركز الوطني للسجل التجاري أو لدى ملحقاته. تبعا لهذا يعتبر مسولا عن التسيير العام لملحقة المركز. ويظهر أن مأمور المركز يتكفل بسير الملحق على المستوى المحلي تحت مراقبة مدير المركز الوطني للسجل التجاري. ومن ثم يتوجب على الأشخاص الملزمين بالقيد في السجل التجاري استيفاء إجراءات القيد لدى الملحقات المحلية. وبطبيعة الحال يتم هذا الإجراء بناء على طلب المعني بالأمر أو ممثله القانوني. </span></span>
</span>
ثانيا. تحديد الهيئة المختصة في حالة نزاع بين المترشح ومأمور السجل التجاري</span>
</span>
1 ـ في ظل المر رقم 75ـ59: عدم وجود نص صريح، غير أن التسجيل يتم لدى المحكمة ( اختصاص القاضي ).</span>
</span>
2 ـ في ظل المرسوم 79ـ15: اختصاص مدير الوطني للسجل التجاري. </span>
</span>
3 ـ في ظل المرسوم رقم 83ـ258: اختصاص الوالي ( م 35 ).</span>
</span>
4 ـ في ظل المرسوم رقم 88ـ229: إلغاء المادة 35 من المرسوم83ـ258: اختصاص القاضي (ضمنيا).</span>
</span></span>
5 ـ في ظل القانون رقم 90ـ22: اختصاص القاضي صراحة.</span>
</span>
6 ـ في ظل المراسيم التنفيذية الصادرة في 1779: مدير المركز الوطني للسجل التجاري.</span>
</span>
الفرع الثاني: السجل التجاري المركزي</span>
</span>
</span>على خلاف السجل التجاري المحلي الذي يفتح في مقر مركز كل ولاية، فإن السجل التجاري المركزي، الذي يشمل مجموع التراب الوطني، لا يوجد إلا في الجزائر العاصمة، وهو يتكون من النسخة الثانية للملفين الخاصين بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين. </span>
</span>
</span>أولا. مسك السجل التجاري المركزي</span>
</span>
</span>كما تبين الأحكام الراهنة أن مسك السجل التجاري المركزي من اختصاص المركز الوطني للسجل التجاري حيث كان قبل 1973 من اختصاص المكتب الوطني للسجل الجاري أما في سنة 1979 تغيرت التسمية وأصبحت المركز الوطني للسجل التجاري.</span>
</span>وتجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للسجل التجاري كان في الماضي يسير السجل التجاري المركزي، على المستوى المركزي، تحت مراقبة وزير التجارة، ثم أصبح بعد 1990 يتولى هذه الصلاحيات تحت رقابة وزير العدل. إلا أنه وضع من جديد عام 1997 تحت إشراف وزير التجارة.</span>
</span>
</span>ثانيا. صلاحيات المركز الوطني للسجل التجاري</span>
</span>
</span>يعد المركز الوطني للسجل التجاري مؤسسة إدارية مستقلة مكلفة خصوصا بتسليم السجل التجاري وتسييره، إذ أنه يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. كما يجب أن نشير إلى أن المركز يتمتع بصفة التاجر في علاقاته مع الغير، ويرجع تسييره إلى المدير العام الذي يعين بموجب مرسوم يتخذ من مجلس الحكومة بناءا على اقتراح وزير التجارة.</span>
</span>إن مأموري المركز الوطني للسجل التجاري يمارسون مهامهم بصفتهم ضباط عموميين ومساعدين قضائيين. تبعا لهذا تلتزم المصالح المركزية بالمحافظة على جميع الوثائق لحسن تسيير السجل المركزي. </span></span>
</span>
المطلب الثاني: الإطلاع على السجل التجاري</span>
</span>
</span>يمكن لكل من يهمه الأمر أخذ معلومات خاصة بالتجار أو المحل المستغل من الملف الفردي للتاجر، وهذا الأمر مؤكد إذ تنص الأحكام القانونية بأتم الوضوح والدقة على أنه يمكن لأي شخص يهمه الأمر أن يحصل من المركز الوطني للسجل التجاري على أية معلومة واردة في السجل التجاري على أن يتحمل مصاريف ذلك الإطلاع ( م 24 من القانون 90ـ22 ). إلا أنه يجب أنه يجب أن يعرف اسم التاجر ورقم تسجيله. فليس من الصعب الحصول على هذا الرقم لأن المشرع ألزم التاجر بذكره على جميع الأوراق التجارية. كما يقع هذا الالتزام القانوني على المستأجر المسير بصفته تاجر. ولذا يتعين عليه أن يشير في عناوين فواتيره ورسائله وفي جميع الأوراق الموقعة من طرفه أو باسمه، رقم تسجيله في السجل التجاري. إن التاجر الذي يخالف الأحكام القانونية المتعلقة بواجب ذكر رقم التسجيل، يعاقب بغرامة قدرها 180 إلى 360 دج.</span>
</span>
المبحث الثالث: الأحكام الخاصة بالقيد في السجل التجاري</span>
</span>
</span>يتبين من استقراء الأحكام القانونية أن من أهم المسائل التي تطرح بشأن القيد في السجل التجاري مسألة تحديد الأشخاص الخاضعين لهذا الالتزام القانوني ومسألة الإجراءات الواجب استكمالها.</span>
</span>
المطلب الأول: الأشخاص الخاضعون للقيد في السجل التجاري</span>
</span>
</span>لا شك في أن الأحكام الواجب تطبيقها في هذا الميدان هي أحكام المادتين 19 و 20 المعدلة تجاري. فتنص المادة 19 صراحة على أنه: " يلتزم بالتسجيل في السجل التجاري:</span>
</span>
1 ـ كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري ويمارس أعماله التجارية داخل القطر الجزائري.</span>
</span>
2 ـ كل شخص معنوي تاجر بالشكل، أو يكون موضوعه تجاريا، أو كان له مكتب أو فرع أو أية مؤسسة كانت".</span>
</span>
</span>كما تحدد المادة 20 المعدلة تجاري بصيغة أكثر دقة الأشخاص الخاضعين للقيد في السجل التجاري، </span>وهم: "كل تاجر شخص طبيعي أو معنوي، وكل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر مكتبا أو فرعا أو أية مؤسسة أخرى، وكل ممثلية تجارية أجنبية تمارس نشاطا تجاريا على التراب الوطني".</span>
</span>وفضلا لذلك يجب لتحديد الأشخاص الخاضعين لواجب القيد في السجل التجاري الرجوع إلى أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97ـ41. التي تخضع لإلزامية القيد في السجل التجاري:</span>
</span>
1 ـ كل تاجر، شخص طبيعي أو معنوي.</span>
</span>
2 ـ كل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أية مؤسسة أخرى.</span>
</span>
3 ـ كل ممثلية تجارية، أو وكالة تجارية تابعة للدولة أو الجماعات أو المؤسسات التجارية، أجنبية التي تمارس نشاطها على التراب الوطني، كالغرفة التجارية الأجنبية الفرنسية لها وكالات وممثليها في الجزائر.</span>
</span>
4 ـ كل مؤسسة حرفية وكل مؤدي خدمات، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا. لا بد أن نفرق بين الحرفي والمقاولة الحرفية والمؤسسة الحرفية، فالحرفي غير ملزم بالقيد في السجل التجاري بل بالقيد في السجل الصناعي للصناعات التقليدية، أما المقاولة الحرفية أو التعاونية الحرفية فهي شركة مدنية يكونها عادة الحرفيين لها الشخصية القانونية فهذه التعاونية ليست ملزمة بالقيد في السجل التجاري بل في سجل الصناعات التقليدية والحرف. </span>
</span>المؤسسة الحرفية يغلب عليها طابع التصنيع فهي تكثر من الإنتاج وهي بذلك ملزمة بقيد مزدوج في السجل التجاري وفي سجل الصناعات التقليدية والحرف الذي يقدم إلى هيئة مختصة في البلدية. وبذلك فالقيد بالنسبة للمؤسسة الحرفية يكسبها صفة التاجر لكن لا تخضع للضريبة المزدوجة. </span>
</span>
5 ـ كل مستأجر مسير محلا تجاريا.</span>
</span>
6 ـ كل شخص معنوي تجاري بشكله أو بموضوعه التجاري، مقره في الجزائر أو يفتح وكالة أو فرعا أو </span>
أية مؤسسة أخرى.</span>
</span>
7 ـ كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا يخضع قانونا للقيد في السجل التجاري. </span>
</span>
</span>يستنتج من كافة هذه الأحكام أن إلزام التسجيل في السجل التجاري يفرض على الشخص الطبيعي والمعنوي طالما هو مكتسب لصفة التاجر طبقا للمادة 1 المعدلة تجاري. </span></span>
</span>
المطلب الثاني: إجراءات القيد في السجل التجاري</span>
</span>
</span>تنص المادة 20 مكرر تجاري على أن "كيفيات التسجيل في السجل التجاري تحدد طبقا للتنظيم المعمول به". وإذا ألقينا نظرة إلى الأحكام الراهنة فلا شك في أنه يجب بالنسبة لشروط القيد في السجل التجاري أو التعديل أو الشطب، تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97ـ41 المتمم والسالف الذكر. فهو يبين الوثائق التي يفرض على الشخص الطبيعي أو المعنوي إدراجها في ملف الإيداع، كما ينظم مستخرج السجل التجاري الواجب تسليمه إلى الخاضع للقيد في حالة قبول الملف. </span></span>
</span></span>
المطلب الثالث: الإجراءات الرامية إلى تعديل السجل التجاري أو الشطب منه</span>
</span>
</span>إن المشرع ألزم التاجر باستيفاء إجراءات التسجيل في السجل التجاري في بداية مزاولة التجارية، كما ألزمه بتعديل بعض البيانات من هذا السجل عندما تقتضي الضرورة ذلك أو شطب اسمه يوم التوقف عن ممارسة الأعمال التجارية بصورة نهائية. والهدف من وراء هذا تبيان الوضعية الحقيقية للتاجر. </span>
</span>
الفرع الأول: تعديل السجل التجاري</span>
</span>
</span>يتضمن السجل التجاري العديد من البيانات الهدف منها بيان وضعية التاجر شخصا طبيعيا كان أو معنويا ووضعية المحل المستغل. ولهذا إذا وقع تغيير في إحدى هاتين الوضعيتين، يجب تعديل السجل التجاري حتى يكون الغير على علم بها. ومما لا شك فيه أن هذا التعديل يتم تحت شكل إضافات أو تصحيحات أو حذف بيانات من السجل لكونها أصبحت غير مطابقة للحالة القانونية للتاجر أو لمحله التجاري. ومن ثم يتوجب على التاجر الفرد، أي الشخص الطبيعي، الذي يرغب في تعديل سجله التجاري أن يقدم إلى مأمور المركز ملفا يتضمن وثائق مختلفة. </span></span>
</span>
الفرع الثاني: إجراءات الشطب من السجل التجاري</span>
</span>
</span>يتوجب على التاجر شخصا طبيعيا كان أو معنويا شطب اسمه من السجل التجاري في حالة التوقف نهائيا عن ممارسة التجارة. تأسيسا على هذا يجب بيان الأشخاص الخاضعين لهذا الالتزام القانوني من جهة، وأسباب الشطب من جهة أخرى. </span>
</span>
</span>أولا. من يجوز له طلب شطب التاجر من السجل التجاري:</span>
</span>
</span>كان التشريع السابق ينص بوضوح على </span>أنه يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي، متمتع بصفة التاجر، أن يطلب شطبه من السجل التجاري خلال الشهرين التاليين لانتهاء نشاطه التجاري ( م 36 من المرسوم رقم 83ـ258، م 18/1 من المرسوم رقم 79ـ15 ). وفيما يخص الأحكام الراهنة، فهي تقضي بأن طلب الشطب يكون من التاجر المعني، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، أو من خلفه في حقوقه في حالة الوفاة، أو من مصالح المراقبة المؤهلة بعد التأكد من عدم احترام الإجراءات المطلوبة ( م 23 من المرسوم التنفيذي رقم 97ـ41 ). </span>
</span>يستفاد من هذه الأحكام أن المشرع ألزم بعض الأشخاص بإتمام هذه الإجراءات في حالة إهمال المعني بالأمر. كما يقضي المنطق بوضع هذا الالتزام القانوني على عاتق كل شخص له مصلحة في ذلك بما فيه المصفي. </span>
</span>
1 ـ من البديهي أنه يجب في المقام الأول، على التاجر نفسه طلب شطبه من السجل التجاري. وإذا كانت النصوص السابقة قد منحته مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ التوقف عن ممارسة التجارة للقيام بهذه العملية، فالنصوص الراهنة لم تنص على أية مهلة. والجدير بالذكر أنه يجوز للتاجر أن يتوقف عن ممارسة نشاطه التجاري دون التنازل عن متجره أو تأجيره، غير أنه لا يمكنه في هذه الحالة الاحتجاج بالتوقف إزاء إدارة الضرائب إلا إذا قام بشطب اسمه من السجل التجاري. </span>
</span>
2 ـ إن الأشخاص الملزمون بقيد البيانات التعديلية ليسوا دائما التجار نفسهم، فالأحكام القانونية تبين أنه يمكن لكل شخص ذي مصلحة في ذلك أن يطلب قيد التعديلات الطارئة على وضعية التاجر المسجل وكذلك الشطب الواقع في حالة التوقف عن ممارسة التجارة أو في حالة وفاته.</span>
</span>
</span>· </span></span></span>ألزم المشرع الجزائري الورثة وذوي الحقوق، في حالة وفاة التاجر، القيام بالإجراءات اللازمة لشطب التاجر المتوفى من السجل التجاري في أجل أقصاه شهرين. وتجدر الإشارة إلى أن التاجر لا يشطب تلقائيا في حالة وفاته إلا بعد سنة واحدة من تاريخ الوفاة، وهذا إذا لم يطلب الورثة أو ذوي الحقوق تمديد المهلة. ويجب في هذه الحالة على الورثة أو ذوي الحقوق عموما أن يطلبوا تعديل القيد مع تمديده من سنة إلى سنة. ويكون هذا التمديد قصد مواصلة استغلال المحل التجاري على وجه الشيوع. ويلزم كل واحد منهم ببيان اسمه ولقبه وعنوانه وصفته الوراثية. </span></span></span>
</span>
</span>· </span></span></span>وفيما يخص المصفي، فإنه لا يوجد نص قانوني يفرض عليه طلب شطب الشخص المعنوي من السجل التجاري. لكن يلزم المصفي أثناء تصفية الشركة باستيفاء كافة إجراءات النشر التي هي على عاتق ممثلي الشركة ( م 768 تجاري )، الأمر الذي على أساسه يمكن القول بأنه يجب على المصفي القيام بإجراءات الشطب لكون هذه العملية تدخل في الصلاحيات العادية لممثلي الشخص المعنوي.</span></span>
</span>
</span>· </span></span></span>علاوة على ذلك، فإنه يحق للموثق طلب شطب التاجر إذا حرر عقدا ذا أثر على السجل التجاري. فالمنطق يقضي في هذا الصدد، بضرورة طلب شطب البائع من السجل التجاري بعد إتمام عملية بيع المحل التجاري. </span></span></span>
</span>
</span>ثانيا. أسباب الشطب وضرورة ضبط السجل التجاري بانتظام:</span>
</span>
</span>من الثابت أن يتم الشطب من السجل التجاري في حالة التوقف النهائي عن مزاولة التجارة أو الغلق النهائي للمحل التجاري أو في حالة إفلاس التاجر أو وفاته، أو كذلك في حالة حل الشركة، إذا تعلق الأمر بشخص معنوي تاجر، أو إصدار قرار قضائي يقضي بالشطب النهائي من السجل التجاري ( م 22 من المرسوم التنفيذي رقم 97ـ41 ). </span>
</span>
المبحث الرابع: آثار التسجيل في السجل التجاري </span>
</span>أو عدم التسجيل فيه</span>
</span></span>
المطلب الأول: آثار التسجيل في السجل التجاري</span>
</span>
الفرع الأول: آثار بالنسبة للخاضع للتسجيل وبالنسبة للبيانات</span>
</span>
</span>أولا. تسجيل الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في السجل التجاري</span>
</span></span>
</span>يجب تمييز الآثار الناجمة من قيد الشخص الطبيعي عن تلك المتعلقة بقيد الشخص المعنوي.</span>
</span>
أ. آثار تسجيل الشخص الطبيعي: كانت المادة 21 تجاري تنص على أن "كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين الجاري بها العمل إلا إذا ثبت خلاف ذلك". ثم جاء القانون رقم 90ـ22 مؤيدا لهذا المبدأ بالنص على أن التسجيل في السجل التجاري يثبت الصفة القانونية للتاجر. غير أنه لا يعتد به اتجاه الغير إلا بعد مرور يوم كامل ابتداء من نشره القانوني الإجباري ( م 19/1 من القانون رقم 90ـ22 ). .</span>
</span>وعلى ذلك، يعد القيد في السجل التجاري قرينة بسيطة لاكتساب صفة التاجر. تبعا لهذا، كان للطرف المتعامل مع التاجر المسجل في السجل التجاري الحق في إثبات خلاف ذلك، أي أنه غير تاجر. كما كان بإمكان الشخص المسجل رفض الصفة التجارية الممنوحة له، أي تقديم الأدلة التي تسمح باستبعاد هذه الصفة. </span>
</span>والجدير بالذكر أن العبارة "إلا إذا ثبت خلاف ذلك" ألغيت عام 1996 من مضمون المادة 21 تجاري. لكن يميل كثير الظن أن القرينة الواردة في النص القانوني قرينة بسيطة بالرغم من حذف هذه العبارة. كما يمكن وجود أشخاص "تجار" غير مسجلين في السجل التجاري.</span>
</span>
ب. آثار تسجيل الشخص المعنوي: تسري على الشخص المعنوي أحكام المادتين 3 و544/2 تجاري. كما تنص المادة 549 تجاري على أنه "لا تتمتع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري" إن الغرض من هذه المادة بيان أن القيد في السجل التجاري يعد عقد ميلاد الشركات التجارية في علاقاتها مع الغير، ولهذا يجب حماية مصالح هذا الأخير إذا تعامل مع مؤسسيها قبل إتمام الإجراء القانوني. </span></span>
ثانيا. آثار قيد البيانات الإجبارية:</span>
</span>
</span>لا يترتب على تسجيل البيانات في السجل التجاري أي أثر قانوني. فلا يثبت قيد هذه البيانات وجود العقد أو صحته، ولا يفترضه. ولكن من الثابت أن لقيد الإذن الممنوح للقاصر لمزاولة التجارة ( م 5 تجاري ) أثر قانوني غير متنازع فيه لأنه يعتبر شرطا من الشروط اللازمة لاكتساب صفة التاجر. ومن هنا، فإن القاصر الذي لا تتوافر فيه الشروط القانونية لممارسة التجارة، لا يعد تاجرا.</span>
</span>كما يتوجب على صاحب المحل التجاري القيد في السجل التجاري في حالة تأجير التسيير بالرغم من كونه فقد صفة التاجر ( م 203/4 تجاري ). ولحماية الغير نص المشرع صراحة على أن مؤجر المحل التجاري مسؤول بالتضامن مع المستأجر المسير عن الديون التي يعقدها هذا الأخير بمناسبة استغلال المتجر، وذلك لغاية نشر عقد تأجير التسيير وطيلة مدة 6 أشهر من تاريخ النشر ( م 209 تجاري ). </span></span>
</span>
الفرع الثاني: الجزاءات المتعلقة بالقيد غير الصحيح</span>
</span>
</span>1. </span></span></span>المسؤولية الجزائية: </span></span>تنص المادة 27 من القانون رقم 90ـ22 على أنه "يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 5000 و20000 دج. وبالحبس لمدة تتراوح بين 10 أيام و6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص تعمد بسوء نية تقديم تصريحات غير صحيحة أو أعطى بيانات غير كاملة قصد التسجيل في السجل التجاري. وفي حالة العودة تضاعف العقوبات السابقة. </span>
</span>
</span>2. </span>المسؤولية المدنية: </span></span>ينبغي في هذا الميدان تطبيق الشريعة العامة. وعلى ذلك يجب على من ارتكب خطأ أن يقوم بتعويض الأضرار اللاحقة بالغير ( م 124 مدني ).</span></strong>
</span>
المطلب الثاني: آثار عدم التسجيل في السجل التجاري</span>
</span>
الفرع الأول: الآثار بالنسبة للخاضع للتسجيل وبالنسبة للبيانات الإجبارية </span></span>
</span>
</span>إن عدم القيد لا ينتج أي أثر قانوني بالنسبة للوقائع أو العقود غير المقيدة. فلا يؤثر وجودها أو صحتها أو قابلية معارضتها. لكن هذا المبدأ ترد عليه إستثناءات متعلقة بعدم تسجيل التاجر وبأهم البيانات الواجب قيدها في السجل التجاري. </span>
</span>
</span>أولا. عدم تسجيل التاجر:</span>
</span>
</span>بناء على المادة 22 تجاري "لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري والذين لم يبادروا بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة شهرين أن يتمسكوا بصفتهم كتجار، لدى الغير أو لدى الإدارات العمومية إلا بعد تسجيلهم. غير أنه لا يمكن الاستناد إلى عدم تسجيلهم في السجل قصد تهربهم من المسؤوليات والواجبات الملازمة لهذه الصفة"</span>
</span>يتضح من هذا النص أن التاجر يلزم بجميع واجبات التجار حتى إذا كان غير مقيد، ولا يجوز له التمسك بعدم تسجيله إزاء الغير. وعلى ذلك يمكن شهر إفلاسه. لأن عدم التسجيل يعتبر خطأ ارتكبه التاجر نفسه، الأمر الذي على أساسه لا يجوز التمسك بخطئه. وهكذا لا ينتج عدم التسجيل آثار في مصلحة التاجر غير المقيد. بيد أنه يجوز للأشخاص المتعاملين مع التاجر غير المقيد أن يعتبروه تاجرا. لكن بالعكس لا يسمح له إثبات أنه اكتسب هذه الصفة. </span>
</span>وعلى كل يستنتج من نص المادة 22 تجاري أن التاجر الذي لم يستكمل إجراءات التسجيل في السجل التجاري، لا يتمتع بالحقوق المنصوص عليها لصالح التاجر، لكنه يبقى خاضعا لواجباتهم. ومن ثم لا يجوز للشخص الذي لم يقيد اسمه في السجل التجاري أن يحتج إزاء الغير بالقرينة القانونية التي قررها المشرع في المادة 4 تجاري، والتي تنص على أنه يعد عملا تجاريا بالتبعية كل عمل قام به التاجر والمتعلق بممارسة تجارته. والجدير بالذكر أنه يجب لمزاولة أعمال تجارية بالتبعية أن يكون الشخص المعني </span>بالأمر قد اكتسب الصفة التجارية، أي يجب أن تتوافر فيه كافة الشروط القانونية الواردة في المادة 1 تجاري، وأن يكون قد استكمل إجراءات التسجيل في السجل التجاري. وعلى ذلك لا يجوز للتاجر غير المقيد التمسك بصفته كتاجر، ولا يجوز له التمسك بالطابع التجاري لأعماله إلا إذا كانت تجارية بحسب الشكل. </span></span>
</span>كما يمكن التمسك بفحوى المادة 19 من القانون 90ـ22 إذ يفرض أن يكون التاجر قد قام بالتسجيل في السجل التجاري قصد ممارسة التجارة بصفة قانونية. ولا يمكن له الاحتجاج بهذه الصفة إزاء الغير إلا بعد مرور يوم كامل اعتبارا من تاريخ النشر القانوني. </span>
</span>إن الأحكام المتعلقة بالإفلاس اتخذت لمصلحة الأشخاص المتعاملين مع التاجر المفلس، وليس لمصلحته. ولذلك يمكن القول بأنه يجوز لدائني التاجر غير المسجل طلب شهر إفلاسه. كما يجوز للتاجر المفلس نفسه تقديم هذا الطلب ولو كان غير مسجل في السجل التجاري. غير أنه لا يجوز له طلب التسوية القضائية إذ يجب عليه أن يتحمل نتائج خطئه. وينجر عن ذلك استبعاد الأحكام الخاصة بالصلح ( م 317 وما بعده تجاري ) التي يؤدي تطبيقها إلى منح المدين حق إعادة التصرف في أمواله وإدارتها، ومنح مهلة لدفع الديون.</span>
</span>لكن يتبين من استقراء المادة 22 تجاري أن عدم التسجيل لا ينتج آثاره إلا إذا لم يقم التاجر بالتسجيل عند انقضاء مهلة شهرين من بداية تسجيله. وعلى ذلك يكون للتسجيل أثر رجعي إذا تم خلا الشهرين، ولا يجوز للغير الاستناد إلى القرينة المطلقة المتعلقة بعدم اكتساب صفة التاجر حتى بالنسبة للفترة السابقة للتسجيل. ولا شك أن التسجيل يقضي بصورة رجعية على هذه القرينة. </span>
</span></span>
ثانيا. عدم قيد بيان إجباري:</span>
</span>
</span>لا يترتب مبدئيا على عدم القيد بيان إجباري أثر قانوني بالنسبة لوجود الوقائع الغير المقيدة، أو صحتها أو قابليتها للمعارضة. </span>ومن ثم يمكن أن يكون العقد أو الواقعة موجودا وصحيحا ، ويمكن معارضته من قبل الغير.</span>
</span>لكن هناك استثناء قانوني بالنسبة لأهم العقود. فلا يمكن للتاجر الاحتجاج بها إزاء الغير إذا </span>لم يقم بقيدها في السجل التجاري وحتى ولو احترمت شكلا آخر من الإعلان الذي يفرضه القانون. ويكون جمع هذه العقود حسب ثلاثة أصناف هي:</span>
</span>
</span>1. </span></span></span>العقود المتعلقة بأهلية التاجر أو عدم أهليته: </span></span>من الثابت أن لقيد الإذن الممنوح للقاصر لمزاولة التجارة ( م 5 تجاري ) أثر قانوني غير متنازع فيه لأنه يعتبر شرطا من الشروط اللازمة لاكتساب صفة التاجر. ومن هنا، فإن القاصر الذي لا تتوافر فيه الشروط القانونية لممارسة التجارة، لا يعد تاجرا.</span>
</span>
</span>2. </span></span></span>العقود المتعلقة بالشركات التجارية</span></span> : يجب أن تودع كل العقود التأسيسية والمعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري، ويجب أن تنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلة ( م 548 تجاري ). </span></span>
</span>
</span>3. </span></span></span>العقود المتعلقة بوضعية المحل التجاري القانونية: </span></span>يقصد هنا نقل ملكية المحل التجاري، وتأجير تسييره، ورهنه. لا يمكن للتاجر الاحتجاج إزاء إدارة الضرائب، إذا لم يقم بقيدها في ظرف شهرين ( م 23 تجاري ). وعلى هذا الأساس لا يمكن للمتنازل في حالة تنازله عن متجره، كبيعه أو مبادلته، أو هبته، وفي حالة عدم شطبه من السجل التجاري في مهلة شهرين، أن يحتج بانتهاء نشاطه التجاري إزاء الغير. وهكذا يجوز لدائني مشتري المحل التجاري أن يعتبروا أن المتنازل لا يزال يملك المحل، ومن ثم يجوز لهم مطالبته بالديون التي تعهد بها خلفه ( م 23 تجاري ). </span></span>
</span>
الفرع الثاني: الجزاءات المعلقة بعدم القيد</span>
</span>
أولا. المسؤولية الجزائية: </span>
</span>
</span>طبقا للمادة 26 من القانون 90ـ22 فإنه يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 5000 و20000 دج كل من كان ملزما بالتسجيل في السجل التجاري ولم يستكمل هذه الإجراءات. كما تبين الأحكام القانونية أن كل شخص ملزم بقيد إشارة تكميلية أو تصحيحية ولم يستكمل الإجراءات المطلوبة في الجل القانوني المحدد، يعاقب بغرامة قدرها من 400 دج إلى 20000 دج، وفي حالة العودة تكون الغرامة من 500 دج إلى 20000 دج وبالحبس من 10 أيام إلى 6 أشهر أو بإحدى هاتين لعقوبتين فقط ( م 28/</span> é</span> </span></span>تجاري ). فضلا عن ذلك فإن التاجر الذي لم يذكر في أوراقه التجارية رقم تسجيله في السجل التجاري، يعاقب بغرامة مالية قدرها من 180 دج إلى 360 دج. </span>
</span>
ثانيا. المسؤولية المدنية:</span>
</span>
</span>بناء على أحكام الشريعة العامة فإن الشخص الملزم بالتسجيل أو بقيد بيان إجباري معين ولم يقم به، يسأل مدنيا. فيجب عليه تعويض الضرر اللاحق بالغير حتى إذا كان غير عمدي. كما يسأل مدنيا الشخص التاجر الذي يضع رقم تسجيله على أوراقه التجارية كفواتيره، وطلباته، ونشرات الداعية، والمراسلات</span> </span></span>…</span> </span>
</span>
الخلاصة:</span>
</span>
</span>وتعليقا على كل النصوص القانونية السابق ذكرها، يمكن القول بان الشخص الطبيعي يعد تاجرا حين يباشر أعمالا تجارية ويتخذها مهنة معتادة له. وكل الأعمال التي يقوم بها تعتبر، مبدئيا، تجارية طالما كانت متعلقة بتجارته. أما فيما يتعلق بالمؤسسات التجارية فإنها تكتسب الصفة التجارية عند تأسيسها. فهذه الشركات التجارية لا تتمتع بشخصيتها المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وأن التسجيل في السجل التجاري يفترض صفة التاجر، وأن قيد الإذن الممنوح للقاصر لمزاولة التجارة يعتبر شرطا من الشروط الواجب توافرها لاكتساب صفة التاجر، وأن عدم التسجيل يمنع التاجر الغير مسجل أن يتمسك بهذه الصفة إزاء الغير. وأخيرا فإن عدم قيد البيانات الإجبارية يمنع التاجر أن يحتج بها إزاء الغير. </span> </span></span>
</span>

hocine96 08-02-2010 06:45 PM

رد: بحث حول السجل التجاري
 
شكرااااااااااااااااااااا
بارك الله فيك

mohrafik27 09-02-2010 11:58 AM

رد: بحث حول السجل التجاري
 
http://www.samygames.com/forumim/shokr/3/sfsfsdf.gif


الساعة الآن 06:12 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى