امتحان كلية الحقوق بن عكنون -قانون الاجراءات المدنية الجديد-
أجب على سؤال واحد من السؤالين تنص المادة 32 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد على ما يلي -المحكمة هي الجهة القضائية دات الاختصاص العم و تتشكل من أقسام يمكن أن تتشكل من أقطاب متخصصة . تفصل المحكمة في جميع القضايا لا سيما المدنية و التجارية و البحرية و الاجتماعية و العقارية و قضايا شؤون الأسرة و التي تختص بها اقليميا تتم جدولة القضايا أمام الأقسا حسب طبيعة النزاع . غير أنه في المحاكم التي لم تنشأفيها الأقسام . يبقى القسم المدني هو الدي ينظر في جميع النزاعات باستثناء القضايا الأجتماعية. في حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني . بالنظر فيها يحال الملف الى القسم المعني عن طريق أمانة الظبط بعد اخبار رئيس المحكمة مسبقا ......المطلوب هل الأقسام الموجودة بالمحكمة و المشار أليها في المادة ناتجة عن تقسيم للاختصاص النوعي أم مرد تقسيم داخلي للعمل .....السؤال الثاني هل الأوامر على العرائض قابلة للاستئناف . وهل جاء القانون الجديد للاجراءات المدنية و الادارية بأحكام جديدة في هدا المجالhttp://montada.echoroukonline.com/im..._37%5B1%5D.gif |
رد: امتحان كلية الحقوق بن عكنون -قانون الاجراءات المدنية الجديد-
السلام عليكم
اللهم اجعلها في ميزان حسناتك |
رد: امتحان كلية الحقوق بن عكنون -قانون الاجراءات المدنية الجديد-
...شكرا لك ووفق الله...
|
رد: امتحان كلية الحقوق بن عكنون -قانون الاجراءات المدنية الجديد-
شكرا جزيلا على الاسئلة اخي شكككككككككرا
|
الساعة الآن 06:17 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى