منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   استشارات قانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=125)
-   -   في حالة استئناف المتهم لحكم الادانـة (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=194437)

م.ابراهيم 18-02-2012 07:30 PM

في حالة استئناف المتهم لحكم الادانـة
 
السلام عليكم //

صدر حكــــم عن القسم الجزائي للمحكمة : بالادانـــــة

ــ وقع استئناف من طرف المتهـــــم .
... ما هي احتمالات قرار المجلس في هذه الحالـــــــــــــــة

لنفـــرض :
ـــ ان الضحية قام باستئناف هذا الحكم ......

هل يحق له المرافعة و متى
ـــ ان الضحية لم يستانف هذا الحكـــم........

هل يحق له المرافعة و متى

نرحب بجميع المشاركات

سوسو الشاوية 18-02-2012 09:16 PM

رد: في حالة استئناف المتهم لحكم الادانـة
 
بصفة عامة الحكم الذي هو قابل للاستئناف في الجزائي هو الحكم الابتدائي الحضوري والحكم الحضوري الاعتباري
اما الحكم الغيابي الابتدائي فهو قابل للطعن بالمعارضة
أمـــاا عن هـذه القضيـة المبـذأ العـاام المتهـم بريئ حتى تثبـتت ادانتـه حتى لو صـدر حكـم بالادانة يمـكن لـه الاستئنــــاف لانـكار الواقعـة او لخــطأ في تطبيــــق القانون في الاجـال المحـددة التـي على مـا أظن 48 ساعة منذ صدور الحكم بالادانة أرجـوا ان أكون على صـواب هـذا ما يوجد عندي وسأبحث أكثر في الموضوع ..........تحيــااتي وسلآلآمي:13:

تـقــ الله ــــوى 21-02-2012 12:52 PM

رد: في حالة استئناف المتهم لحكم الادانـة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.ابراهيم (المشاركة 1339106)
السلام عليكم //

صدر حكــــم عن القسم الجزائي للمحكمة : بالادانـــــة

ــ وقع استئناف من طرف المتهـــــم .
... ما هي احتمالات قرار المجلس في هذه الحالـــــــــــــــة

  • تأييد حكم المحكمة بالإدانة.
  • رفض الإستئناف شكلاً لعدم إستفاء عريضة الإستئناف الجوانب أو الشروط الشكلية المطلوبة قانوناً
  • رفض الإستئناف موضوعاً لعدم التأسيس.
  • معارضة قرار المحكمة و الفصل في القضية من جديـــد.

لنفـــرض :
ـــ ان الضحية قام باستئناف هذا الحكم ......

هل يحق له المرافعة و متى

يكون ذلك في حالة تبرئة المتهم
و للضحية الحق في الاستئناف قبل فوات ميعاده اي قبل مضي شهرين من تاريخ النطق بالحكم في حالة فوات الأجل يصبح القرار سند تنفيذي

ـــ ان الضحية لم يستانف هذا الحكـــم........

هل يحق له المرافعة و متى

نرحب بجميع المشاركات

هذا حسب رأيي و الله أعلم

قاسيمي ثامر 13-03-2012 06:32 PM

رد: في حالة استئناف المتهم لحكم الادانـة
 
هذه مسألة تخضع لقانون الإجراءات الجزائية وفي بعض جوانبها بقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حكم بالإدانة مع الفصل في الدعوى المدنية التبعية(حضوري له أجل 10 أيام للاستئناف، حضوري اعتباري 10 أيام من تاريخ التبليغ)، يستأنف المتهم وحده دون النيابة والطرف المدني (الضحية): لا يضار المتهم باستئنافه إما أن يخفض العقوبة أو يستفيد من البراءة بعد إعادة مناقشة الملف. وهنا لا يقدم الطرف المدني طلباته وليس لا يرافع.
حكم بالإدانة واستئناف المتهم والطرف المدني والنيابة تصبح الدعوى مفتوحة على كل الاحتمالات ويحق للطرف المدني تقديم طلباته مرة أخرى ويمكن للنيابة أن تطلب عقوبة جديدة.
القاعدة أنه إذا لم تستأنف النيابة مع المتهم لا يمكن أن يضار باستئنافه والفصل في الطلبات المدنية مرتبط باستئناف الطرف المدني.
والله الموفق والمستعان.


الساعة الآن 09:01 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى