منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   قسم المذكرات والأبحاث القانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=81)
-   -   بحث حول الشروع في الجريمة (الجريمة الناقصة) (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=51619)

ameurnet 15-12-2008 09:53 PM

بحث حول الشروع في الجريمة (الجريمة الناقصة)
 
الجريمة الناقصة ( الشروع ) :
1/ تعريف الشروع :
لغة : هو المحاولة.
اصطلاحا : هو البدء في تنفيذ فعل قصد ارتكاب جناية أو جنحة أوقف أو خاب أثره قبل تحقق النتيجة لأسباب ما ، و قد عرفه المشرع الجزائري في المادة 30 ق ع .
2/ أهمية الشروع:باعتباره اعتداء محتمل يهدد المصالح المحمية بالخطر لذا أخذ به القانون و جرمه حماية للمجتمع .
3/ أنواع الشروع:
أ)شروع موقوف:و هو شروع ناقص حيث لم يقم الجاني بكل الأفعال اللازمة لإتمام الركن المادي للجريمة.
ب)شروع خائب:و هو شروع تام حيث قام فيه الجاني بفعله كاملا لكن النتيجة لم تتحقق مع كونها محتملة التحقق.
جـ)الجريمة المستحيلة:و هي شروع تام لكن وقوع النتيجة فيه أمر مستحيل رغم قيام الجاني بكل السلوكات المؤدية للنتيجة.
4/ مجال تطبيق نظرية الشروع:يكون الشروع في الجرائم المادية كالسرقة و القتل،و الجرائم العمدية و الجرائم الإيجابية.
أما الجرائم الشكلية كحيازة سلاح بدون رخصة و الجرائم السلبية كامتناع الأم عن إرضاع ولدها لا يكون فيها الشروع.
5/ أركان الشروع:
1) الركن المادي :
أ/البدء في التنفيذ:
- أهمية تحديد البدء في التنفيذ:هو الفاصل بين مرحلتين هما سابقة حيث لا عقاب فيها،و لاحقة تكون جريمة شروع،حيث لا يعاقب القانون التفكير و التصميم و الأعمال التحضيرية.
و السؤال المطروح هو : كيف يمكننا التمييز بين الأفعال التي تدخل في الأعمال التحضيرية و الأعمال التي تعد من قبيل البدء في التنفيذ؟ علما أن الأعمال التحضيرية لا شروع فيها أي لا عقاب عليها ، أما البدء في التنفيذ فيعتد بالشروع فيها و يعاقب من يرتكبها.
و انقسم الفقهاء في هذا إلى مذهبين:
1)المذهب الموضوعي:يعتبرون الشروع يتطلب بدء في تنفيذ العمل المادي،و غيره يكون يدخل في الأعمال التحضيرية،و بعد انتقادهم ذهبوا إلى القول بأن الشروع هو ارتكاب فعل واضح الدلالة على النية الإجرامية.و قد انتقد لكونه معيار ضيق و يؤدي إلى إفلات الجاني من المسؤولية رغم كونه شارعا في الجريمة.
2)المذهب الشخصي:يركز فيه أصحابه على شخص المجرم لا على ماديات الجريمة بحيث يعتبر شروعا في ارتكاب الجريمة ما أقدم المتهم على ارتكاب أفعال تدل على أنه مقدم على ارتكاب جريمة لا محال، لذا فهم يرون أن القانون عندما العقاب في الشروع لا يعاقب على السلوك الذي أتى به المجرم بل على النفس الشريرة و الإرادة السيئة التي أتى بها المجرم . و هذا المذهب يترك مجالا واسعا للسلطة التقديرية للقاضي مما يؤدي إلى تناظر الحلول و اختلافها من قاضي لآخر.
-موقف المشرع الجزائري:م30ق ع ج يتضح لنا من النص أن المشرع الجزائري أخذ بالمذهب الشخصي للتمييز بين الأعمال التحضيرية و الأعمال التي تعد شروعا في الجريمة.
ب/العدول الاختياري:و هو تراجع الجاني عن إتمام عمله المادي بمحض إرادته و بحرية تامة مستجيبا لأسباب نفسية و ذاتية بعد أن بدأ بأفعال تعد شروعا و إن تمت تصبح جريمة،و يشجع القانون من تراجع عن فعل بعدما بدأه قبل أن تتحقق النتيجة مما يفتح للجاني باب التراجع عن جريمته.
و العدول بعد أن استنفذ المجرم كل خطواته لتنفيذ الجريمة لا يعتد به و يعتبر توبة فقط لأن الجريمة وقعت و يعاقب عليها.و كذلك العدوا الاضطراري لا قيمة له لأنه اختياري لتأثر الجاني بعوامل خارجية كسماع اللص صوتا مما يؤدي به للهرب و بعاقب عليه القانون.
و في الجريمة الخائبة و الجريمة الموقوفة لا يتصور وجود العدول فيها أو لا يعتد به فيها،أما إذا نفذت كل الخطوات في الجريمة لكن حال الجاني دون تحقق التنيجة يعتد بالعدول فيها.
إذا حدثت الجريمة و حاول الجاني إعادة الأمور إلى ماكانت عليه قبل الجريمة فهذا لا يعفي من العقاب بل يخفف منه بإراحة ضميره و نفسه و إصلاحها.
جـ/الجريمة المستحيلة:هي التي لا يمكن تحقيقهاأي أن النتيجة لا يمكن وقوعها عكس الجريمة الخائبة فالنتيجة ممكنة الوقوع،لكن ما الحكمة من تجريم ما لا يمكن وقوعه؟هناك رأيان:
1)المذهب الموضوعي:يرى أنصاره أن الجريمة المستحيلة لا يمكن أن تتحقق لذا لا يمكن الشروع فيها أصلا،و الفعل الذي قام به الفاعل لا يعدو أن يكون إلا إفصاحا عن نية إجرامية فلا يستحق العقاب ، لأن القانون لا يعاقب على النية الإجرامية.
2)المذهب الشخصي:يرى أصحابه أن الشروع لا يرتبط بإمكانية التنفيذ فالفعل يدل على خطورة الفاعل و يعبر عن نيته الإجرامية و لولا الظروف التي منعته من تحقيق النتيجة لتحقق الفعل الإجرامي و بالتالي يجب الأخذ بالشروع فيها و من ثم العقاب .
الرأي التوفيقي:يرى ضرورة التمييز بين:
-الاستحالة المطلقة:تكون فيها الوسيلة غير صالحة و البدء فيها غير ممكن كمحاولة قتل شخص ميت أو قتل شخص بسم غير قاتل ، لذا لا يعتد بالشروع فيها و لا عقاب عليها .
-الاستحالة النسبية:تكون فيها الوسيلة صالحة و لكن الشخص المراد قتله لم يتواجد في المكان الذي حدث فيه الإعتداء،و يجوز القول بوجود الشروع فيها.
رأي الفقيه جارو:
- الاستحالة القانونية:هي عندما لا يتوافر للجريمة أحد أركانها القانونية كموت الضحية قبل حصول الإعتداء و هي لا شروع فيها.
- الاستحالة المادية:و هي الراجعة لسبب مادي يجعل الجاني غير قادر على تحقيق النتيجة و هنا يمكن القول بالشروع في الجريمة ، كعدم وجود الضحية في المكان المراد لقتله أو أن الوسيلة غير صالحة.
*موقف المشرع الجزائري:المشرع الجزائري توافق مع الرأي التوفيقي الذي ميز بين الاستحالة المطلقة التي لا يعتد فيها في الشروع و الاستحالة النسبية و التي يعتد فيها بالشروع.
2) الركن المعنوي : الشروع لا يكون إلا في الجرائم العمدية و لا يتصور في غيرها ، لذا يجب توفر القصد الجنائي.
6/ جزاء الشروع:يعتبر القانون الجزائري المحاولة في الجناية كالجناية نفسها و يعاقب عليها بنفس العقوبات، أما في المحاولة في الجنحة فهو لا يعاقب عليها إلا بنص صريح في القانون(م31/1ق ع)و تكون عقوبة الشروع مثل عقوبة الجريمة التامة كالسرقة م350ق ع حيث يعاقب مرتكب السرقة و من شرع في ذلك. أما في المخالفة فهو لا يعاقب إطلاقا على الشروع فيها(م31-2ق ع).
من إعداد طلبة الفوج 14 ( أبشع ) .كـمـبـيـوتـر
و أرجو عدم بخلكم بالنقد و المشاركة .


الساعة الآن 07:29 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى