منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى التربوي (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=47)
-   -   التمويل بالمرابحة في المصارف الإسلامية مع إشارة لحالة بنك البركة الجزائري (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=17001)

أبو المنذر 27-11-2007 11:45 AM

التمويل بالمرابحة في المصارف الإسلامية مع إشارة لحالة بنك البركة الجزائري
 
مذكرة مكملة لنيل شهادة الليسانس في العلوم الإقتصادية
تخصص مالية نقود و بنوك
إهداء

نهدى ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى الوالدين الكريمين و إلى كل العائلة و الأحباب ,و إلى كل الأساتذة و الزملاء, و إلى كل مهتم بموضوع المصارف الإسلامية .






شكر و تقدير
يسرنا في مستهل هذه المذكرة أن نتقدم بالشكر و التقدير إلى كل من ساهم أو ساعد على إنجازها .
و نخص بالذكر المشرف الأستاذ مشري ناصر الذي أفادنا بنصائحه القيمة و توجيهاته الرشيدة.
وكذلك نتقدم بالشكر و التقدير إلى موظفي و موظفات بنك البركة فرع سكيكدة و نخص منهم بالذكر السيدة : بولقرون , و السيد نائب المدير و السيد زايدي الذين قدموا لنا كل مانحتاجه من المعلومات .
و كذلك لا يفوتنا أن نتقدم بخالص التقدير و الاحترام لكل موظفي فرع سيثروان citroen"" و تويوتا toyota"" الواقعتين بحي بويعلى بسكيكدة ,و نخص منهم بالذكر السيد : بكيري عبد الهادي .
كما لا يفوتنا شكر كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد من مشايخ و موظفين و أساتذة .
لكل هؤلاء نتقدم بالشكر الجزيل و الاعتراف بالجميل و نسأل الله العظيم أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.
m
بسم الله ,و الحمد لله, و الصلاة و السلام على رسول الله ,و على آله و صحبه و من اهتدى بهداه.
أما بعد , فإن الاستعمار أو الإستدمار لا يكمن في نزول العدو على أرض الوطن فحسب , بل إن للإستعمار أشكالا متعددة , و صورا متنوعة , و إنه مما استعمرت به البلدان الإسلامية في خلال العصر الراهن , هو الاستعمار الاقتصادي , حيث يظهر هذا الاستعمار بجلاء في عدة لوحات , ما يهمنا منها في هذا البحث , هي لوحة البنوك الربوية, التي خالفت كل القواعد الأخلاقية و الدينية و حتى الاقتصادية و من الغريب في الأمر أنه ظهر من هو من بني جلدتنا و يتكلم بلساننا من ينظر لها و يحسنها في أعين العامة و الخاصة , و ظهر من دعاة الضلالة من يحل ما حرمه ربنا من الربا , قال تعال{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}
إلا أن الخير لا يزال في هذه الأمة ما دامت السماوات و الأرض , و من مظاهر هذا الخير , هو بروز أناس اجتهدوا في دفع هذا الاستعمار بما هو محلي و فطري , فنتج عن هذا التدافع ما يعرف اليوم بالمصارف الإسلامية أو المصارف اللاربوية.
إلا أن هذه الأخيرة و رغم الجهود الكبيرة التي بذلة في سبيل إظهارها و تطويرها لا تزال تجربة فتية , تحتاج إلى مزيد تطوير و ذلك لغرض التزامها الكامل بأحكام الشريعة من جهة و التزامها الكامل بمعايير المنافسة و الجودة من جهة أخرى .
لهذا و مما سبق, إرتأينا أن يكون موضوع بحثنا يدور في فلك المصارف الإسلامية بصفة عامة , و صيغة المرابحة بصفة خاصة , الشيء الذي يدفعنا لطرح الإشكال التالي:
هل واقع التمويل عن طريق المرابحة اليوم يخضع إلى القواعد النظرية التي أنشئ على أساسها ؟
و هل اتجاه المصارف الإسلامية نحو تغليب صيغة المرابحة هو تغليب للجانب المادي الرأسمالي على الجانب الإجتماعي ؟.
إن الهدف من هذه الدراسة هو إبراز و تقييم هذا النوع الجديد من البنوك في بلادنا , لذلك فإننا اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي.
كما لا يفوتنا أن ننوه بالصعوبات التي واجهتنا خلال إنجازنا لهذا البحث , كصعوبة إنجازنا للجانب التطبيقي و ذلك لصعوبة إقامة تربص في بنك البركة الجزائري فرع سكيكدة , و كذلك لتزامن فترة الامتحانات الجزئية الثانية مع فترة إنجاز البحث , و لضيق المدة الممنوحة من طرف إدارة الجامعة لإنجاز بحث كهذا .
و في الأخير نشير إلى أننا قمنا بتقسيم البحث إلى أربعة فصول , حيث تطرقنا في الفصل الأول إلى نشأة و تطور المصارف الإسلامية , بينما تحدثنا في الفصل الثاني عن صيغ استخدامات الأموال في المصارف الإسلامية , و كان الفصل الثالث عن التطبيقات العملية لصيغة المرابحة , في حين تركنا الفصل الرابع للدراسة التطبيقية .
أخيرا نسأل الله الكريم أن يتقبل منا صالح الأعمال , و أن يتجاوز عنا ما كان منا من زلل أو زيغ أو خطأ أو نسيان , و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين , و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد r و على آله و صحبه و سلم.


































المبحث الأول: ماهية المصارف الإسلامية
مفهوم المصرف الإسلامي:
أصبحت المصارف الإسلامية حقيقة واقعة ليس في حياة الأمة الإسلامية فحسب، ولكن أيضاً في جميع بقاع العالم مقدمة بذلك فكراً اقتصادياً ذا طبيعة خاصة، بعث من مرقده من جديد، بعد أن حاول البعض طمسه طول أربعة عشر قرناً من الزمان، وقد أصبحت هذه المصارف واقعاً ملموساً فعالاً تجاوز إطار التواجد إلى آفاق التفاعل وإلى أقطار الابتكار والتعامل بايجابية مع مشكلات العصر التي يواجهها عالم اليوم، الأمر الذي يستدعي منا التعرف على مفهومها والإحاطة بخصائصها وهو ما سيتم العرض له فيما يلي:
مفهوم المصارف الإسلامية:
المصرف الإسلامي مؤسسة نقدية مالية تعمل على جذب الموارد النقدية من أفراد المجتمع وتوظيفها توظيفاً فعالاً يكفل تعظيمها ونموها في إطار قواعد الشريعة الإسلامية وبما يخدم شعوب الأمة ويعمل على تنمية اقتصادياتها.
من هذا التعريف يتبين لنا أنه يتعين على المصرف الإسلامي إن يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أعماله ومعاملاته جملة وتفصيلاً وإلا فقد مقومات وجوده، فالعقيدة الإسلامية تقدم نظاماً شاملاً ومتكاملاً يحكم كل شيء في الاقتصاد متمثلاً في أنشطة الإنتاج، والتوزيع، والاستهلاك، والادخار وتتصل بغيرها من الأنشطة غير الاقتصادية وترتبط معها و بها بالعبادات لتجعل من الإسلام ديناً قيماً قويماً لا يشوبه أو يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وان ارتباط الفكر الإسلامي المصرفي الاقتصادي بالدين تعززه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله (ص) المطهرة واجتهادات العلماء الأفاضل، وان القواعد الاقتصادية الحاكمة للعمل المصرفي واضحة وصريحة يتعين على المصرف الإسلامي توخيها والحرص عليها. وأهم هذه القواعد ما يلي:
(أ) الإلتزام في معاملاته بالحلال والابتعاد كل البعد عن الحرام وما يعتريه ريب:
لما كان المصرف الإسلامي يستمد مشروعيته من تجسيده للفكر الإسلامي، فانه يلتزمه التزاماً كاملاً بتطبيق قاعدة الحلال والحرام في كل معاملاته، والتقيد بأخلاقيات الإسلام وآدابه في هذه المعاملات في طابعها الشمولي الذي يمتد إلى كافة مجالات النشاط الإنساني التي يقوم المصرف بالتعامل معها.
فلا يمكن للمصرف أن يقدم خدماته إلى أنشطة تدخل في دائرة التحريم لما فيها من أضرار خطيرة تلحق بالمجتمع مثل أنشطة صناعة الخمور، وموائد القمار، والمخدرات، والبغاء والصناعات التي تقوم على تربية وذبح وبيع لحوم الخنزير أو الميتة أو الدم، والابتعاد عن أي نشاط ينطوي التعامل فيه على ربا أو غش أو تدليس أو احتكار أو تزوير أو استغلال لحاجات الناس أو تغرير أو غرر أو ميسر أو رشوة أو إفساد للذمم وتخريب للنفوس أو أي نشاط تشوبه حرمة، ومن ثم تكون جميع معاملات المصرف تدخل في دائرة الحلال، تراعي بشكل شديد مبادئ الدين الحنيف فلا غبن في الأجور ولا ظلم للعاملين ولا مصادرة لأرزاقهم أو تسخيرهم كعبيد مقابل إطعامهم وكسوتهم .
(ب) عدم التعامل بالربا:
فعدم التعامل بالربا هي سمة مميزة للمصرف الإسلامي من أجل تطهير المال من شبهة الظلم والاستغلال الذي هو سمة أساسية من سمات القروض الربوية التي تقوم بها المصارف التقليدية ، وذلك على الرغم من إن الإسلام لم يبتدع قضية تحريم الربا وإنما جدد حرمة الربا التي نزلت في جميع الرسالات السماوية، وفي الوحي القديم. وفي الوقت ذاته فان عدم التعامل بالربا يجعل من المصرف الإسلامي أداة ترشيد ورشادة تنموية تجعله يتجه بالتوظيف إلى مجالات تدريجية مناسبة من خلالها يدفع عائداً مناسباً لجموع المودّعين لديه، وفي الوقت نفسه تنمية المال الذي اؤتمن عليه منهم.
فالإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة، ولا تجزيه ضرورة، بل إن الربا من أخبث المعاصي وأشدها فتكاً بالنظام الاقتصادي والاجتماعي للدول، فهو يقضي على وحدة الأمة، وتآلفها وتراحمها ويحوله إلى النقيض من تصارع وتطاحن وحروب أهلية وثورات مدمرة.
ومن هنا فان المصارف الإسلامية لا تتعامل بالربا أياً كانت صورها وأشكالها، أخذاً أو عطاءً، إيداعاً أو توظيفاً، قبولاً أو خصماً، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ظاهرة أو خفية، محددة مقدماً أو مؤخراً، ثابتة أو متحركة، كاملة أو منقوصة.. أعمالاً لأحكام الشريعة الغراء والتزاماً بأمر الله سبحانه وتعالى وتجنباً لنواهيه.
فالفائدة على جميع النقود كلها ربا محرم، يستوي في ذلك قليلها وكثيرها، ويستوي في ذلك كونها محددة ومطبقة على قرض موجه للاستهلاك أو للاستثمار.
والربا هو الزيادة المطلقة في رأس المال، ويقال إذا ربا الشيء زاد ونما، ويقصد بالربا شرعاً فضل المال الذي لا يقابله عوض في معارضة مال بمال، وكان العرب قديماً يمارسون هذه الصناعة قبل ظهور الإسلام وتحريم الربا، وكان المرابي يخبر من عليه الدين إما أن يقضي الدين (أي يسدده) أو يربي (أي يزيد الدين بمقدار من المال) ويؤخر الأجل إلى حين متفق عليه.
وحجية تحريم الربا تنصرف إلى مجمل أسباب بعضها ظاهر للعيان مثل دور الربا الخطير في تقويض الأمة ، وإفقار أهلها، وتدمير هيكل القيم ونسف المبادئ والأخلاق الحميدة وبعضها خفي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
وليس معنى هذا أن المصرف الإسلامي لا يهدف إلى تحقيق الربح، بل انه يهدف إليه ويعمل على إنمائه ولكن في إطار ضوابط إسلامية محددة يتحدد من خلالها مصدر الربح، وان يكون هذا الربح عادلاً غير مغالى فيه، لا تشوبه شائبة استغلال، ولا يكون مصدره أي غبن واحتكار، بل من خلال صيغ استثمار إسلامية حقيقية يتضافر فيها كل عناصر الإنتاج بشكل فعال .
(ج) حسن اختيار من يقومون على إدارة الأموال:
يتعين على المصرف الإسلامي أن يبذل كافة الجهود اللازمة للتأكد من حسن اختيار الأفراد الذين سيتولون إدارة الأموال سواء من بين موظفيه، أو من بين عملائه الذين سيتم إتاحة الأموال لهم لإدارتها، حيث لا يجب أن يوكل أمر إدارة هذه الأموال لمن لا يصلح للقيام بهذه المهمة أعمالاً لقول الله سبحانه وتعالى: {وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا}
وتقتضي إدارة هذه الأموال الرشادة في استخدامها، والحكمة في معالجتها لتحقيق النفع العام والخاص من هذا الاستخدام في إطار التوازن الانفاقي الرشيد الذي يحفظ المال ولا يبدده وفي الوقت ذاته لا يكتنزه أو يحجبه عن التداول والمنفعة عملاً بقول الله سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا}
ومعنى هذا أيضاً أن يتم اختيار أرشد السبل لتوظيف المال وإنمائه وإدارته إدارة رشيدة دون إسراف أو تقتير وبالشكل الذي يفي بحاجة الأفراد وحاجة المجتمع الإسلامي .
(د) عدم أكل أموال الناس بالباطل:
يعرف أكل أموال الناس بالباطل بخلاف الربا بصور من المعاملات الاقتصادية وغير الاقتصادية التي بموجبها يتم الحصول على الأموال بدون وجه حق ومن أهم تلك الطرق السرقة، وخيانة الأمانة، والقمار، والغصب، والابتزاز، والتهديد، والنصب... الخ. وهي كلها أفعال محرمة لا يجوز للمصارف الإسلامية أن تقع فيها أو حتى في التصرفات التي تحتمل البهتان تسليما بقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} . وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} .
(هـ) الصراحة والصدق والوضوح في المعاملات:
يلتزم المصرف الإسلامي في معاملاته بالصدق والصراحة والوضوح مع عملائه ..
(و) عدم حبس المال وحجبه عن التداول واكتنازه:
يتعين على المصرف الإسلامي أن يعمل على تنمية المال وإثماره باعتباره مستخلفاً فيه ووكيلاً عن أصحابه وتوظيفه التوظيف الفعال لصالح المجتمع، وباعتباره أصلاً من أصوله التي يتعين تنميتها وإثمارها وليس اكتنازها أو حجبها , فحبس المال تعطيل لوظيفته في توسيع ميادين الإنتاج وتهيئة سبل العمل وتوفير مجالات الرزق وإصلاح الأمة، وهي جميعها أمور تحتاج إلى انطلاقة المال في المجالات الشرعية المنصوص عليها دون غلو أو تبذير أو إسراف، بل في إطار رشادة فكرية وعلمية تستثمر فيها أموال المسلمين في المجالات التي تنفعهم. .
(ز) خضوع المعاملات المصرفية للرقابة الإسلامية الذاتية والخارجية:
فالرقابة الإسلامية رقابة ذات شقين، شق ذاتي من داخل الفرد ذاته ومن وحي ضميره ومن خلال تمسكه بدينه وخوفه من غضب ربه , وشق آخر خارجي من خلال هيئة الرقابة الشرعية التي يتم اختيار أفرادها من التقاة الراسخين في العلم - العلم الشرعي - المشهود لهم بالنزاهة والصلاح و التمكن من العلوم الاقتصادية .
(ح) أداء الزكاة المفروضة شرعاً على كافة معاملات المصرف ونتائج الأعمال:
لتطهير المال وتنميته وطرح البركة فيه , و لتعميق الحس الديني، وتحقيق الأهداف الاجتماعية للمصرف، و مراعاة للتوازن بين الأهداف التجارية الاستثمارية للمصرف وبين الأهداف الاجتماعية له، وفي الوقت ذاته لتطهير المال من أي معاملات مشكوك فيها و إعمالاً لقوله سبحانه وتعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (103) سورة التوبة.ومن هنا فان المصارف الإسلامية تعمل على تحصيل وتوزيع زكاة أموالها وأموال عملائها ومن يرغب من المسلمين، وتقوم بإنفاقها في مصارفها الشرعية .

المبحث الثاني:دوافع إنشاء المصارف الإسلامية و أهدافها
الدوافع إلى إنشاء المصارف الإسلامية :
شهد العقد الأخير إنشاء عدد من المصارف الإسلامية , و إنشاء المصارف التقليدية لعدد من الفروع التي تقصر نشاطها على التعامل وفق الشريعة الإسلامية وتختلف دوافع إنشاء هذه المصارف , غير أنها تشترك جميعا في استلهام المعاني التالية:
1. التأثر بتوجهات الدعاة المسلمين بعد الحرب العالمية الثانية لإقامة نظام اقتصادي و اجتماعي يلتزم بقواعد الشريعة الإسلامية .
2. الإستقرار على اعتبار فوائد المصارف من الربا_ الذي حرمه الله سبحانه و تعالى في كتابه الكريم _ بعد تردد من بعض المفكرين الإسلاميين في هذا الأمر و رغبتهم في تبرير الأمر الواقع و النزول على مطالب الحضارة الغربية الغالبة.
3. السعي إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في مجال يؤثر على حياة الناس و سلوكهم و نشاطهم و يشيع فيه الخروج عن أحكام الغرب ذلك أن أكثر أعمال المصارف التقليدية تدور حول الإقراض و الإقتراض بفائدة ربوية محرمة ففي دراسة حديثة للمصارف الأمريكية وجد أن ثلثي إيرادات المصارف موضوع الدراسة ناتج من الفوائد و العمولات المحصلة من الإقراض و يمثل هذا النشاط الربوي تحديا لضمير الإنسان.
4. تجميع الجهود للمشاركة في أعباء النهضة الإجتماعية و التنمية الإقتصادية التي بدأتها الشعوب الإسلامية بعد حصولها على استقلالها , حيث أنه ليس في المقدور الإستغناء عن التعامل مع المصارف مطلقا فدعت الحاجة إلى إنشاء المصارف الإسلامية كي تقوم بوظائف المصارف التقليدية مع الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في البعد عن الربا و عن الغرر و الغش و أكل أموال الناس بالباطل , لكل هذه العوامل إتجهت الجهود إلى إنشاء المصارف الإسلامية.
5. توصل أبرز الاقتصاديين الغربيين و منهم كينز على سبيل المثال إلى إثبات أنه كلما اقترب سعر الفائدة من الصفر كلما كان الاقتصاد القومي بحال أفضل .

حكم الربا في الشرائع السابقة كاليهودية والنصرانية، وكيفية انتشاره.

لقد حرم الله الربا على اليهود، وهم يعلمون ذلك، وينهون عنه فيما بينهم، لكنهم يبيحونه مع غيرهم، جاء في سفر التثنية: الإصحاح الثالث والعشرين: " للأجنبي تقرض بربا، ولكن لأخيك لا تقرض بالربا". ومنشأ هذا أنهم ينظرون إلى غيرهم نظرة احتقار، والتوراة وإن كانت قد حرفت إلا أن شيئا منها بقي كما هو لم يحرف، منها تحريم الربا، لكنهم حرفوا النص حينما أباحوه مع غير اليهود, والدين النصراني كذلك يحرمه، ففي إنجيل لوقا: " إذا أقرضتم الذين ترجون منهم المكافأة فأي فضل يعرف لكم؟… ولكن افعلوا الخيرات وأقرضوا غير منتظرين عائداتها… وإذاً يكون ثوابكم جزيلا" . وقد أجمع رجال الكنيسة ورؤساؤها كما اتفقت مجامعها على تحريم الربا تحريما قاطعا، حتى إن الآباء اليسوعيين وردت عنهم عبارات صارخة في حق المرابين، يقول الأب بوني: " إن المرابين يفقدون شرفهم في الحياة، إنهم ليسوا أهلا للتكفين بعد موتهم" .. ولم يكن تحريم الربا قاصرا على أرباب الديانتين، بل كذلك حرمه من اشتهر في التاريخ بالعلم والفهم والحكمة كبعض الفلاسفة، منهم أرسطو، وأفلاطون الفيلسوف اليوناني الذي قال في كتابه القانون: " لا يحل لشخص أن يقرض بربا" .. وأما العرب في جاهليتهم على الرغم من تعاملهم به إلا أنهم كانوا ينظرون إليه نظرة ازدراء، وليس أدل على ذلك أنه عندما تهدم سور الكعبة وأرادت قريش إعادة بنائه حرصت على أن تجمع الأموال اللازمة لذلك من البيوت التي لا تتعامل بالربا، حتى لا يدخل في بناء البيت مال حرام، فقد قال أبو وهب بن عابد بن عمران بن مخزوم: " يا معشر قريش لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي، ولا بيع ربا، ولا مظلمة أحد من الناس" .. وإذا كان الأمر على هذا النحو، وأصحاب الديانات كلهم يحرمون الربا، كيف إذن بدأ وانتشر في العالم؟..
لقد كان الناس في الجاهلية يتعاملون بالربا، فجاء الإسلام وحرمه كما هو معلوم بالنصوص، وسد كل أبوابه ووسائله وذرائعه ومنافذه، حتى ما كان فيه شبهة من ربا منعه وحرمه، كمنعه عليه الصلاة والسلام من بيع صاعين من تمر رديء بصاع من تمر جيد , فامتثل الناس لذلك، وتلاشى الربا، وحل محله البيع والقرض الحسن والصدقة والزكاة .
وكما قلنا كانت أوربا التي تدين بالنصرانية تحرم الربا وتنهى عن التعامل به، أما اليهود ـ والذين كانوا يمتنعون من التعامل بالربا فيما بينهم ـ كانوا ممنوعين من التعامل به مع غيرهم تحت وطأة الكراهية والذل الذي كانوا فيه..
لكن ومنذ أواخر القرن السادس عشر ميلادي بدأت أوربا بالتمرد على هذا الحكم الإلهي..
ففي عام 1593م وضع استثناء لهذا الحظر في أموال القاصرين، فصار يباح تثميرها بالربا، بإذن من القاضي، فكان هذا خرقا للتحريم..
ثم تبع ذلك استغلال الكبار لنفوذهم، فقد كان بعض الملوك والرؤساء يأخذون بالربا علنا، فهذا لويس الرابع عشر اقترض بالربا في 1692م، والبابا بي التاسع تعامل كذلك بالربا في سنة 1860م.
كانت تلك محاولات وخروقات فردية, لكن الربا لم ينتشر ولم يقر كقانون معترف به إلا بعد الثورة الفرنسية، فالثورة كانت ثورة على الدين والحكم الإقطاعي والملكي, وكان من جملة الأحكام الدينية في أوربا كما علمنا تحريم الربا، فنبذ هذا الحكم ضمن ما نبذ من أحكام أخرى، وكان لا بد أن يحصل ذلك، إذ إن اليهود كانت لهم اليد الطولى في تحريك الثورة الفرنسية واستغلال نتائجها لتحقيق طموحاتهم، من ذلك إنشاء مصارف ربوية، لتحقيق أحلامهم بالاستحواذ على أموال العالم، وجاءت الفرصة في تلك الثورة، وأحل الربا وأقر:
فقد قررت الجمعية العمومية في فرنسا في الأمر الصادر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1789م أنه يجوز لكل أحد أن يتعامل بالربا في حدود خاصة يعينها القانون.
صدرت فرنسا التمرد على الدين وعزله عن الحياة إلى كل أوربا، ومن ذلك التمرد على تحريم الربا، وقد كان اليهود في ذلك الحين من أصحاب المال، وبدأت الثورة الصناعية، واحتاج أصحاب الصناعات إلى المال لتمويل مشاريعهم، فأحجم أصحاب المال من غير اليهود عن تمويل تلك المشاريع الحديثة خشية الخسارة..
أما اليهود فبادروا بإقراضهم بالربا، ففي قروض الربا الربح مضمون، ولو خسر المقترض، وقد كانت أوربا في ذلك الحين مستحوذة على بلدان العالم بقوة السلاح، فارضة عليها إرادتها، فلما تملك اليهود أمرها وتحكموا في إرادتها كان معنى ذلك السيطرة والتحكم في العالم أجمع، ومن ثم فرضوا التعامل بالربا على جميع البلاد التي تقع تحت سيطرة الغرب، فانتشر الربا وشاع في كل المبادلات التجارية والمصارف، فاليهود كانوا ولا زالوا إلى اليوم يملكون اقتصاد العالم ومصارفه, إذن اليهود هم وراء نشر النظام الربوي في العالم، وكل المتعاملين بالربا هم من خدمة اليهود والعاملين على زيادة أرصدتهم ليسخروها في امتلاك العالم .
نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في حكم الربا :
نصوص من القرآن :
قال تعالى :{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}
و قال :{يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}
و قال :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ (279) } و قال :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}
و قال :{وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}
نصوص من السنة :
*عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليأتين على الناس زمان، لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام).
*عن عائشة رضي الله عنها قالت:( لما نزلت آخر البقرة، قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر).
*عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (رأيت الليلة رجلين أتياني، فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل، بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه، فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر، فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟. فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا).
*عن عون بن أبي جحيفة قال:(رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور).
* عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات). قالوا: يا رسول الله: وما هن؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات). ".
*عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "ليأتينَّ على الناس زمانٌ لا يبقى أحدٌ إلاَّ
أكل الربا، فإِن لم يأكله أصابه من بخاره" قال ابن عيسى: "أصابه من غباره".
*عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال : كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق أذود الناس عنه ، فقال ألا ان كل ربا في الجاهلية موضوع الا وان الله قضى ان أول ربا يوضع ربا عباس بن عبد المطلب لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون"
*عن هذيل عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومأكله .رواه الدارمي
*عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" ليأتين زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال بحلال أم بحرام"
و روى الدار قطني في سننه
عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال :( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية.) رواه عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة فجعله عن كعب ولم يرفعه
(عن عبد الله بن حنظلة عن كعب قال لأن أزني ثلاثا وثلاثين زنية أحب إلي من أن آكل درهما من ربا يعلم الله تعالى أني أكلته أو أخذته وهو ربا) . هذا أصح من المرفوع
عن عبد الله بن حنظلة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الدرهم ربا أشد عند الله تعالى من ستة وثلاثين زنية في الخطيئة )
و لكثرة النصوص الواردة في هذا السياق نكتفي بهذا القدر من الأحاديث النبوية الشريفة .
نشأة المصارف الإسلامية :
وفي بداية الأمر انفرد اليهود بالمؤسسات المصرفية ثم انضم إليهم النصارى في أوربا بصفة خاصة ، و أخيرا تبعهم على ذلك بعض المسلمين _ وذلك إبان التكالب الاستعماري على الأمة الإسلامية فأدخلوا المؤسسات الربوية إلى المجتمعات الإسلامية وكان ذلك مطلع القرن الرابع عشر الهجري_ ، وقد قام البعض بإضفاء صفة الشرعية على هذه المصارف لدرجة أن أفتى البعض بجواز أخذ فوائدها بدعوى إنها ليست من ربا الجاهلية الذي نزل به القرآن وأنه يجوز أخذها للحاجة والضرورة ، وعندما أدرك الغيورين من أبناء الأمة خطورة المؤسسات الربوية ، وأنها من صنع أعداء الإسلام ، بدأت الأصوات تنادي بتحويل هذه المؤسسات المالية الربوية إلى مؤسسات مالية إسلامية ، وهكذا تبلورت فكرة إنشاء المصارف الإسلامية ، وظهرت إلى حيز الوجود فكانت أول محاولة لهذا التوجه في باكستان في إحدى المناطق الريفية ، في نهاية الخمسينيات من هذا القرن ، عن طريق ظهور مؤسسة تقوم باستقبال الودائع من الميسورين وإقراضها إلى المزارعين - دون عائد ، بل تتقاضى أجورا رمزية تغطي تكاليفها الإدارية .- ولكن ما لبث أن أغلقت هذه المؤسسة أبوابها لعدم وجود إطارات مؤهلة من العاملين ، وعدم تجدد الإقبال على الإيداع لدى المؤسسة ، ثم ظهرت التجربة الثانية في الريف المصري في العام 1963 م حيث تأسست مصارف ادخار ، تعمل وفق الشريعة الإسلامية ، وتعد هذه التجربة أول تجربة مسجلة في العصر الحديث في مجال العمل المصرفي الإسلامي ، ونتيجة لعدم تعاملها بالربا حظيت هذه المصارف المحلية بتشجيع من مواطني الريف ودعمهم لها ، حيث بلغ عدد المودعين فيها حوالي (59000) مودع خلال ثلاث سنوات من عملها ، إلا أن هذه التجربة أيضا لم تستمر ففي العام 1967 م تم إيقاف العمل بها نتيجة لظروف داخلية .
لقد عكست التجربتان السابقتان – بالرغم من عدم نجاحهما رغبة المسلمين في إيجاد البدائل للمؤسسات المصرفية القائمة ، والتي تتفق مع الشريعة الإسلامية ، لذلك شهدت السبعينات من القرن الماضي ، انطلاقة جديدة لفكرة إنشاء المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ففي العام 1971م أسس في مصر أول مصرف يقوم بممارسة النشاط المصرفي على غير أساس الربا ، وهو مصرف ناصر الاجتماعي ، الذي بدأ ممارسة نشاطه عمليا عام 1971 م ثم أعقب ذلك إقامة مصرفين إسلاميين معا عام 1975م هما مصرف دبي الإسلامي والمصرف الإسلامي للتنمية في جدة ثم توالت حركة تأسيس المصارف الإسلامية بظهور مصرف فيصل الإسلامي عام 1977 ومصرف فيصل الإسلامي السوداني ، وبيت التمويل الكويتي ، أعقبها المصرف الإسلامي الأردني .في العام 1978م
ثم أخذت المصارف الإسلامية تتزايد بشكل واضح عاما بعد عام حتى أصبح هناك ما يزيد عن تسعين مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية .

أهداف المصارف الإسلامية :
أهداف المصارف الإسلامية ليست تقديم الخدمات فقط ، بل أعمق من ذلك بكثير ، وبعضها مرتبط بالعقيدة ، وأهم أهدافها هدفان :
* أحدهما/ :التخلص من التبعية الاقتصادية لغير المسلمين .
وهذا الهدف هدف أسمى للاقتصاد الإسلامي ، ذلك أن المعاملات المصرفية ، ونظام النقد ، إذا صارت مقاليده بيد غير المسلمين ، أدى ذلك إلى استعباد الأمة ,ذلك أن الاقتصاد في هذا العصر قد يدمر الدول والمجتمعات ، ويهدد الأمن والاستقرار ، وقد يؤدي إلى سحب رؤوس الأموال من مصارف الدولة فتنهار ، وقد يؤدي بالدولة إلى أن تصبح مقاليدها السياسية ليست بيدها ، وتخضع تشريعاتها بل عقيدتها لمن يسيطر على اقتصادها ، من هنا لابد من إيجاد مصارف إسلامية عملاقة ، تدير الاقتصاد في بلاد المسلمين ، وتخلصنا من التبعية , هذه هي الفكرة الأساسية لهذا الهدف ، ويتفرع منه ثلاثة فروع
أ : في المعاملات المصرفية .
من المهم إنشاء مصارف في الدول الإسلامية ، تقوم بالمعاملات المصرفية فيما بين المسلمين ، وتؤدي الخدمات التي تحتاجها الشعوب الإسلامية ، مثل إرسال أموال للخارج أو استقبال أموال ، أو فتح اعتمادات للتجار ، وأحيانا تكون صفقات كبيرة ، فإن لم يكن هناك مصارف إسلامية فسوف يضطر المسلمون إلى أن يفتح غير المسلمين فروعا عندهم ، وحينها يصبح النظام المصرفي كله مقيدا بمعاملات غير المسلمين المصرفية ، وهذا خطر يجب تجنبه .
ب : في شؤون النقد :
لا يخفى أن كثيرا منا يتساءل كيف أصبح الدولار أقوى عملة في العالم ، والجواب : أن ذلك بسبب تبعيتنا نحن لنظام النقد العالمي ، وإلا فالواجب أن يسعى المسلمون لتكون ثمة عملة إسلامية عالمية أقوى من الدولار ، أو تنافسه على الأقل .
ج : رؤوس الأموال .
من أهداف المصرف الإسلامي توجيه رؤوس الأموال الإسلامية إلى داخل البلاد الإسلامية واستثمارها فيها ، وإدارتها بأيد إسلامية .

* الثاني من أهداف المصارف الإسلامية/ : جمع و استثمار رؤوس الأموال .
وذلك من خلال هذه القنوات :
أ - الحث على الادخار ، فالمصرف الإسلامي يدعو أصحاب الأموال ، للاستثمار في المشاريع طويلة الأجل ، لينتفع بها اقتصاد الدول الإسلامية .
ب – الحد من التضخم ، ويحدث التضخم عندما تضعف العملة ، أي أن العملة لا توازي القيمة الشرائية داخل البلد ، فالمصارف الإسلامية ، لا تلجأ إلى خلق نقود دون مقابل ، لأنها إنما تقوم على استثمار ما لديها من الودائع دون إثراء غير مشروع ، بينما تقوم المصارف التجارية بفتح اعتمادات يسحبون عليها ، ويستفيد المصرف الربوي من أضعاف المبالغ المودعة لديه ، وهذا الإنفاق الذي لا يقابله إنتاج يزيد حجم المتداول من النقد دون مقابل من السلع أو الخدمات ، ونتيجة هذا هو ارتفاع الأسعار ، ويحصل التضخم النقدي ، فالمصارف الإسلامي من أهدافها القضاء على هذه المظاهر .
ج – تشجيع المعاملات التجارية المباشرة بين الدول الإسلامية ، وبذلك لا تتدخل فيها مصارف عالمية غير إسلامية ، وتتحرر التجارة ويسهل التبادل ، ونقول مع الأسف الشديد إن هذه الهدف قد بدأ في أوروبا والغرب ، لا في الدول الإسلامية .
د – التمويل الاستثماري ، يعني أن التاجر الذي يريد مالا يفتح به مشاريع استثمارية بطرق شرعية ، يوفر له المصرف هذا المال كي لا يتوجه للمصارف الربوية ويقع في الربا .
هـ - جمع الزكاة وتوزيعها ، ويستفيد من الزكاة التي يجمعها فيستثمر ويستفيد في هذا الجزء المهم من الاقتصاد الإسلامي .
هذه هي مجمل أهداف المصارف الإسلامية ، وإذا لم تحقق هذه الأهداف تكون قد فشلت فشلا ذريعا وتحولت إلى ظاهرة شكلية تؤدي دورا ثانويا خاليا من المضمون .
دور المصارف الإسلامية في التنمية الاجتماعية
يعمل المصرف الإسلامي منذ البداية وفي محيطه الداخلي على عدد من محاور التنمية الاجتماعية.
فإذا انتقلنا إلى عمليات المصرف الإسلامي، وجدنا كنقطة بداية أن الالتزام العقائدي يوجب على المصرف ألا يتعامل بالربا.. فماذا يعني ذلك في مجال التنمية الاجتماعية؟
إنه يعني أولا وقبل كل شيء تطبيق منهج الله في المجتمع بكل ما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار على النمو الاجتماعي للأفراد.
انه يعني مساعدة الفرد على أن يمارس الجانب الاقتصادي من عقيدته.
انه يعني إطفاء الصراع الذي يمكن أن يدور في نفسه من جراء تناقض ممارساته العملية مع معتقداته الدينية.
انه يعني توفير راحة الضمير وهدوء البال للفرد في علاقته مع نفسه وعلاقاته مع الآخرين.
انه يعني القضاء على الازدواجية في الشخصية المسلمة بين القول والعمل.
انه يعني غرس وتعميق المعايير والقيم الروحية لدى الفرد.
انه يعني كمحصلة عامة تحقيق التوافق الداخلي للفرد وتحقيق التوافق بينه وبين المجتمع، الأمر الذي يعني أن يسير المجتمع إلى الصورة التي يقل فيها الصراع إلى أقل حد ممكن.
والالتزام العقيدي للمصرف الإسلامي بعدم التعامل بالربا في مجال التوظيف يوجب على المصرف الإسلامي تركيز الاهتمام على الاستثمار المباشر وعلى التمويل بالمشاركة غنماً وغرماً.
فماذا يعني في مجال التنمية الاجتماعية اهتمام المصرف الإسلامي بالاستثمار المباشر؟ إن الالتزام العقائدي للمصرف يوجب عليه بشكل عام في مجال الاستثمار _مباشر أو غير مباشر _ مجموعة من التحديدات ، منها الاعتبار الاجتماعي، ومنها إدخال المكاسب الاجتماعية والمكاسب النفسية بين حساباته عند دراسة جدوى المشروعات، ومنها الاهتمام بالمشروعات التي تستجيب للحاجات السوية للإنسان، ومنها التنمية المتوازنة في كل القطاعات.. وهكذا يضفي الالتزام العقائدي على استثمارات المصرف معناها الحقيقي وقيمتها العظمى في تنمية المجتمع.
أما عن مجال التنمية الاجتماعية في قيام المصرف الإسلامي بالمشاركة في التمويل فمن المعلوم الفرق البين بين دور المشاركة و الوساطة حيث أن الشريك يتحمل مسئولية كاملة في دراسة المشروعات وإدارتها والسهر عليها ورعايتها والعمل على إنجاحها، لان نجاحه يتوقف على نجاح تلك المشروعات. كما وأن التضامن الذي يقوم عليه عقد المشاركة يجعل المصرف الإسلامي يهتم بالناحية الأخلاقية والكفاءة المهنية لدى شريكه أكثر مما يبحث في مقدرته المالية، فهو يستطيع أن يقدم ماله لمن يثق في كفاءته ولو كان فقيراً, إن عقد المشاركة يجسد عملياً دخول العنصر الأخلاقي في الاقتصاد والمعاملات.
أما الجانب الآخر من أنشطة المصارف الإسلامية، فهو دعوتها إلى إيتاء الزكاة والقيام بجمعها وإنفاقها في مصارفها الشرعية، ودور الزكاة في التنمية الاجتماعية غني عن البيان، ويزيد من وضوح دور الزكاة في التنمية الاجتماعية أن "الفهم الصحيح للزكاة ليس هو مجرد سد جوع الفقير أو إقالة عثرته بدريهمات، وإنما وظيفتها الصحيحة تمكين الفقير من الثروة بحيث يكون له مصدر دخل ثابت يغنيه عن طلب المساعدة من غيره، ولو كان هذا الغير هو الدولة فمن كان من أهل الاحتراف أو الاتجار أعطى من صندوق الزكاة ما يمكنه من مزاولة مهنته أو تجارته، بحيث يعود عليه من وراء ذلك دخل يكفيه بل يتم كفايته وكفاية أسرته بانتظام".

المبحث الثالث: مراحل تطور و انتشار المصارف الإسلامية
المصارف الإسلامية ... - بدأت في آسيا بحملة "مصارف بلا فوائد" وانطلقت المسيرة في شبه القارة الهندية بكتابات متميزة؛ كإسهامات نجاة الله صديقي منذ 1958، وغيره من الاقتصاديين المسلمين، وعلماء الشريعة الإسلامية، ورجال الأعمال الرواد، أمثال الأمير محمد الفيصل والشيخ صالح كامل اللذين سددا المسيرة وقووا عودها؛ حتى وصل اليوم عدد المؤسسات المالية الإسلامية على امتداد العالم إلى170 مصرفًا ومؤسسة في غضون 25 سنة فقط، وتبلغ الاستثمارات التي تديرها إلى أكثر من 150 مليار دولار،
- صارت المصارف الإسلامية واقعًا يحظى بالقبول العالمي، مما جعل مصارف عالمية عريقة تقدم خدمات مصرفية إسلامية، مثل: مجموعة "هونغ كونغ شنغهاي" المصرفية (إتش. إس. بي. سي) و"شيس مانهاتن سيتي مصرف"، وكذلك مصارف إقليمية ومحلية مرموقة، مثل: المصرف الأهلي التجاري السعودي، والمصرف السعودي الهولندي، و"ميي مصرف" الماليزي - أبرز المؤسسات المالية التقليدية التي ارتادت مجال الصيرفة الإسلامية - وهناك مصارف تقليدية تستعد للتحول، مثال ذلك: مصرف الجزيرة السعودي، ومصرف الشارقة الوطني بالإمارات.- وتمثل اليوم كلٌّ من اليمن وإيران والسودان أكثر الدول الإسلامية التي تطبق النظام المصرفي الإسلامي، وتمنع التعامل المصرفي التقليدي في جميع مصارفها، بينما تتجه باكستان إلى تطبيق قانون إسلامي يمنع الفوائد الربوية في جميع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في البلاد ، أما دول أخرى مثل ماليزيا والسعودية والبحرين والإمارات ومصر والكويت؛ فإنها تسمح بوجود النظامين المصرفيين، جنبًا إلى جنب، الإسلامي والربوي، دون أن تلزم قانونًا بإجراء المعاملات المالية على أساس تحكمه الشريعة الإسلامية.
*مراحل تطور و انتشار المصارف الإسلامية
أولا: مرحلة دخول المصارف التقليدية في العالم الإسلامي
تمتد هذه المرحلة من 1850م إلى 1950م، وهي تتميز بما يلي:
· تأخر ظهور المصارف التقليدية في البلدان الإسلامية إلى أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين الميلادي بالرغم من بداية نشاطها في الغرب منذ أواخر القرن الرابع عشر الميلادي، حيث كان ذلك متزامنا مع الحملة الاستعمارية التي واجهها العالم الإسلامي في تلك الفترة، وقد نتج عنها دخول الكثير من المفاسد والمحرمات عنوة وعن قصد في مجتمعاتنا العربية الإسلامية.
· بروز محاولات من بعض الباحثين ورجال الفكر والسياسة والاقتصاد من أجل تبرير الفائدة، وإضفاء الطابع الشرعي على عمل المؤسسات المصرفية الربوية من خلال السعي لإيجاد المخارج المناسبة للتعامل مع هذه المصارف التقليدية رفعا للحرج على المسلمين في غياب البديل الإسلامي.
· رفض جمهور فقهاء المسلمين النظام الربوي المخالف لمعتقدات الأمة الإسلامية، وقيامهم علماء الأمة بجهود فردية لمحاربة الفائدة المصرفية، والكشف عن سلبياتها وحرمتها، والدعوة لوقف التعامل مع المصارف التقليدية، وذلك كله عن طريق المؤلفات، والمقالات، والخطب، والمحاضرات، والبحوث وغيره من الوسائل الفردية المتاحة.
ثانيا : المرحلة التمهيدية لظهور المصارف الإسلامية
تمتد هذه المرحلة من 1950م إلى 1970م، وهي تتميز بما يلي:
· تواصل الجهود الفردية والتلقائية من عدد من العلماء والمفكرين المسلمين للتخلص من سطوة المصارف التقليدية التي عمت بلواها في العالم الإسلامي، والمناداة بتجنب استيراد النظام المصرفي الغربي وكشف مساوئه وعدم مشروعيته. وقد تميزت هذه المساهمات بالدعوة إلى البحث عن البديل الإسلامي للمصارف الربوية.
· تنظيم عدد من المؤتمرات لبيان حكم الإسلام في الربا، ومنها:
o أسبوع الفقه الإسلامي المنعقد لأول مرة في باريس 1951م،
o حلقة الدراسات الاجتماعية للدول العربية بدمشق 1952م،
o المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة 1965م،
o مؤتمر الفقه الإسلامي الأول بالمغرب سنة 1969م،
o وغيرها من المؤتمرات.
· تأسيس النماذج الأولى للمصارف الإسلامية في كل باكستان وماليزيا ومصر، وقد فتحت هذه النماذج المجال لغيرها من التجارب بالرغم من انتهاء التجربة الباكستانية والمصرفية في وقت مبكر، مع استمرار التجربة الماليزية بنجاح إلى يومنا هذا.
· تأسس صندوق الحج " طابوج حاجي " سنة 1962 في ماليزيا بهدف تجميع مدخرات الأفراد الراغبين في القيام بفريضة الحج مع استثمار تلك المدخرات بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد تطورت هذه التجربة بشكل سريع وانتشرت في أرجاء الدولة الماليزية حتى أصبحت اليوم من أوسع المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية.
· ظهرت تجربة "مصارف الادخار المحلية " التي تعمل وفق أسس الشريعة الإسلامية في منطقة ميت غمر بالريف المصري سنة 1963م، حيث قامت على أساس المشاركة في الربح والخسارة بعيدا عن الفائدة، وقد أقبل الناس على التعامل معها بحماس شديد حيث بلغ عدد المودعين فيها حوالي تسعة وخمسون ألف مودع خلال ثلاث سنوات من عملها ولكن توقفت هذه التجربة سنة 1968م حيث تم إخضاعها لإشراف المصارف العادية.
ثالثا : مرحلة تأسيس المصارف الإسلامية
تمتد هذه المرحلة من 1970م إلى 1980م، وهي تتميز بما يلي:
· تأسيس أول مصرف إسلامي بشكله الرسمي سنة 1971م بمصر وهو " مصرف ناصر الاجتماعي". وقد نص قانون الإنشاء على عدم تعامل المصرف بالفائدة أخذا وإعطاء، وعلى هوية المصرف الاجتماعية، وعلى استثناء معاملاته من الخضوع للقوانين المصرفية الجاري العمل بها.
· مناقشة وزراء خارجية الدول الإسلامية في مؤتمرهم سنة 1972م إمكانية إقامة مصارف إسلامية ومصرف إسلامي دولي. وتأكيد سلامة الجوانب النظرية والعملية لإقامة نظام للمصارف الإسلامية في اجتماع وزراء مالية الدول الإسلامية عام 1973
· تأسيس المصرف الإسلامي للتنمية في جدة سنة 1975م، وهو مصرف دولي تشترك فيه جل الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وقد تم افتتاحه سنة 1976م. ويهدف المصرف الإسلامي للتنمية إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية مجتمعة ومنفردة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
· تأسيس النماذج الأولى للمصارف الإسلامية حيث أنشئ مصرف دبي الإسلامي بالإمارات سنة 1975، ومصرف فيصل الإسلامي المصري ومصرف فيصل الإسلامي السوداني وبيت التمويل الكويتي سنة 1977م، والمصرف الإسلامي الأردني سنة 1978م، ومصرف البحرين الإسـلامي سنة 1979، وكذلك تأسيس أول مصرف إسلامي في الغرب عام 1987 وهو المصرف الإسلامي الدولي في الدانمرك.
· انعقاد المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي سنة 1976م وهو أول تجمع علمي ضم عددا كبيرا من الباحثين والمهتمين بقضايا الاقتصاد الإسلامي من مختلف أنحاء العالم، وقد تناول هذا المؤتمر بين موضوعاته فكرة المصارف الإسلامية
رابعا: مرحلة توسع نشاط المصارف الإسلامية
تمتد هذه المرحلة من 1980م إلى 1990م، وهي تتميز بما يلي:
· تتميز هذه العشرية بظهور مجموعات مالية إسلامية منظمة تتكون من عدد من المصارف الإسلامية ومن شركات الاستثمار المنتشرة حول العالم، كما تتميز بالمحاولات الرائدة لأسلمت النظام المصرفي في بعض الدول الإسلامية مثل السودان وباكستان وإيران حيث أصبحت جميع الوحدات المصرفية لديها تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولا تتعامل بالفائدة أخذا أو إعطاء.
· تعتبر دار المال الإسلامي أول مجموعة مالية إسلامية ظهرت بقيادة الأمير محمد الفيصل ابن المرحوم الملك فيصل بن عبد العزيز الذي دعم ماديا ومعنويا حركة المصارف الإسلامية عبر اهتمامه وتشجيعه ودعمه لتأسيس المصرف الإسلامي للتنمية. وقد كان لمجموعة دار المال العديد من المصارف (مصارف فيصل) في مصر والسودان والبحرين وتركيا والنيجر وغينيا والسنغال وسويسرا وغيرها.
· المجموعة المالية الثانية التي حملت لواء المصارف الإسلامية هي مجموعة البركة بقيادة مؤسسها الشيخ صالح عبد الله كامل، حيث أسست هذه المجموعة العديد من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية (مصارف البركة) في البحرين وتونس والسودان ومصر والجزائر وتركيا وجنوب إفريقيا وغيرها، وقامت بالإضافة لذلك بجهود علمية كبيرة لدعم فكرة المصارف الإسلامية من خلال تأسيسها لعدد من مراكز الأبحاث في الاقتصاد الإسلامي، وعقدها لندوتها الفقهية الاقتصادية السنوية لمعالجة المستجدات المصرفية ونشرها العديد من الكتب والمطبوعات العلمية والرسائل الجامعية.
· استمرار تأسيس المصارف والمؤسسات المالية التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث أخذ العدد في تزايد بشكل واضح عام بعد عام، وقد أصبح هناك ما يزيد عن تسعين مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية بنهاية عقد الثمانينات.
· من المصارف والمؤسسات التي تم تأسيسها خلال هذه الفترة نذكر ما يلي:
o مصرف التضامن الإسلامي السودان (1981م)،
o مصرف قطر الإسلامي (1982م)،
o مصرف إسلام ماليزيا برهاد (1983م)،
o بيت التمويل التونسي السعودي (1983م)،
o بيت البركة التركي التمويل (1983م)،
o مصرف بنغلادش الإسلامي (1983م)،
o مصرف البركة الإسلامي البحرين (1984م)،
o مصرف غرب السودان الإسلامي (1984م)،
o مصرف البركة السوداني (1984م)،
o مصرف المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي (1985م)،
o مصرف الوفاء الموريتاني الإسلامي (1985م)،
o شركة الراجحي الم (1986م)،
o مصرف الأمين البحرين (1987م)،
o مصرف التمويل السعودي المصري (1988م)،
o مصرف قطر الإسلامي الدولي (1990م)
خامسا: مرحلة انتشار المصارف الإسلامية
تمتد هذه المرحلة من 1990م إلى الآن، وهي تتميز بما يلي:
· شهد هذا العقد التنامي السريع للمصارف الإسلامية، وظهور عدد كبير من الأوعية الاستثمارية المشتركة التي تدار بالطرق المشروعة، وبشكل خاص صناديق الاستثمار الإسلامية العاملة في مجال التأجير والعقارات والأسهم والسلع، وغيرها...
· اهتمام المصارف التقليدية بشكل متزايد بمجال العمل المصرفي الإسلامي، واستجابتها للتعامل مع المصارف الإسلامية بالصيغ والعقود والمنتجات المقبولة شرعا والمصممة خصيصا لهذا التعاون، ثم تنظيمها لهذا النشاط الجديد من خلال تكوينها لنوافذ إسلامية تدير تلك المنتجات.
· لجوء المصارف التقليدية إلى توسيع دائرة نشاطها الإسلامي تلبية لرغبة العملاء اجتناب التعامل الربوي، فقد أنشأ العديد منها أقساما إسلامية متخصصة، وأسس البعض الآخر فروعا إسلامية تتبعها إداريا وتستقل عنها في النشاط كالمصرف الأهلي التجاري السعودي، واتجهت بعض المصارف الأخرى لتحويل كامل نشاطها للعمل المصرفي الإسلامي مثل مصرف الشارقة الوطني، أو العمل على تحويل المصرف من خلال أسلمت منتجاتها كما في تجربة مصرف الجزيرة، وبادرت مصارف تقليدية أخرى إلى تأسيس مصارف إسلامية مستقلة تماما عنها من حيث رأس مالها وميزانيتها ونشاطها كمصرف المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي، وسيتي مصرف الإسلامي، ومصرف نوريبا التابع لمصرف يو بي اس السويسري.
· انتشار الندوات والمؤتمرات عن المصارف الإسلامية على مستوى العالم، واعتراف الجهات الغربية بأهمية هذه التجربة وسرعة نجاحها، وقد جاء تأكيد ذلك في تقرير صندوق النقد الدولي الذي صرح أن النظام المالي الإسلامي المرتكز على المشاركة في الربح والخسارة دون حساب سعر الفائدة أكثر استقرارا من النظام المالي الغربي.
· بروز جيل ثاني من المؤسسات المالية الإسلامية تتميز بالحيوية والفعالية في مجالات الاستثمار والتمويل والإجارة، ومن المؤسسات التي تأسست خلال هذه الفترة نذكر:
o دار الاستثمار- الكويت (1994م)،
o مصرف الاستثمار الإسلامي الأول - البحرين (1996م)،
o المصرف الإسلامي اليمني (1996م)،
o مصرف أبوظبي الإسلامي (1997م)،
o مصرف التضامن الإسلامي - اليمن ( )،
o الأولى للاستثمار - الكويت (1997م)،
o مصرف سبأ الإسلامي - اليمن (1997م)،
o بيت الاستثمار الخليجي - الكويت (1998م)،
o بيت التمويل الخليجي - البحرين (1999م)،
o شركة أعيان للإجارة والاستثمار - الكويت (1999م)،
o الشركة الدولية للإجارة والاستثمار - الكويت (1999م)،
o الأولى للتمويل - قطر (1999م)،
o شركة أصول للإجارة والتمويل - الكويت (1999م)،
o مصرف معاملات ماليزيا برهاد (1999م)،
o مصرف شريعة مانديري- إندونيسيا ( )،
· بعد ظهور قانون المصارف الإسلامية بماليزيا في نهاية 1982 قانون بيوت التمويل الخاصة (اللاربوية) بتركيا سنة 1983 والقانون الاتحادي بالإمارات سنة 1985 بشأن المصارف والمؤسسات الإسلامية، بدأ يظهر في هذه المرحلة مزيد من القوانين الأخرى المتطورة في البحرين، والكويت، واليمن، والأردن، ولبنان، وسوريا، وغيرها. وذلك نتيجة اهتمام المصارف المركزية العربية بالتجربة الإسلامية وسعيها لإصدار تشريعات لها ومتابعة الرقابة عليها بعد أن كانت تؤسس بقوانين خاصة استثنائية.
· ظهور عدد من المؤسسات الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والمجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، السوق المالية الإسلامية الدولية، مركز إدارة السيولة، مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف.


المبحث الرابع: خصائص و أنواع و مزايا المصارف الإسلامية
خصائص المصارف الإسلامية:
من أهم الخصائص التي تميز المصارف الإسلامية عن المصارف الربوية ما يلي:
· قيام هذه المصارف على مبادئ الشريعة الإسلامية
· تطبيق المصارف الإسلامية مبدأ صفرية معدل الفائدة حيث تعتبر الفائدة الربوية دائما (صفر) و يترتب عن هذا اهتمام نشاط هذه المصارف على الاستثمار الحقيقي بدلا من تمركزه على الإقراض.
· الاستثمار بإتباع نظام المشاركة التي تسمح للمصرف الإسلامي أن يكون شريكا إيجابيا في العمليات التي يتقدم بها العميل.
· تعتبر المصارف الإسلامية أن التكافل الإجتماعي هدفا لنشاطها , ولهذا فهي تطبقه في سياساتها و أنظمتها , و إن كان هذا التكافل غير واضح لدى كثير من المتعاملين معها.
· تهدف المصارف الإسلامية إلى تعظيم العائد الإجتماعي للإستثمار عن طريق إتاحة إقامة العديد من المشروعات التي ترفع من حجم الإستثمار.
· عدم حياد إدارة المصرف الإسلامي عن الحلال باتجاه الحرام و يؤكد ذلك قيام هيئة الرقابة الشرعية بدور الرقابة , و مراجعة التصرفات و التأكد من شرعيتها.
أنواع المصارف الإسلامية:
غالبا ما تأخذ المصارف الإسلامية الأشكال و الأنواع التالية:
أ/ مصارف تنمية دولية بالدرجة الأولى:
وتهدف هذه المصارف إلى تنمية الإقتصاد القومي في الدولة, وذلك من خلال الشروع في تنمية الإستثمار في مشروعات البيئة الأساسية اقتصاديا و اجتماعيا.
و كذلك تقوم بمنح القروض الحسنة لتمويل البرامج و المشروعات الإنتاجية, و من أمثلة ذلك "المصرف الإسلامي للتنمية" و "المصري الإسلامي للإستثمار و التنمية" بالقاهرة.
ب/ مصارف إجتماعية بالدرجة الأولى:
و هذه المصارف تركز على الناحية الإجتماعية و من أمثلتها "مصرف ناصر الإجتماعي" الذي يتمثل غرضه الأساسي في المساهمة في توسيع قاعدة التكافل الإجتماعي بين الأفراد عن طريق منح القروض الحسنة, و تقديم الإعانات و المساعدات, و تلقي الزكاة و إنفاقها في مصارفها الشرعية.
ج/ مصارف تمويلية إستثمارية بالدرجة الأولى:
و هي المصارف التي تنشأ أصلا لتكون مؤسسات مالية إستثمارية مع قيامها ببعض الخدمات المصرفية المعتادة , مثل "بيت المال الكويتي" في دولة الكويت الذي يقوم بأعمال التمويل الإستثماري بصوره المتعددة.
د/ مصارف متعددة الأغراض:
وهي المصارف الإسلامية التي تقوم بمختلف الأعمال المصرفية و المالية و التجارية و الإستثمارية و المساهمة في مشروعات التصنيع و العمران , و من أمثلة هذه المصارف "مصرف فيصل الإسلامي" بالمملكة العربية السعودية و "مصرف دبي الإسلامي" بدولة الإمارات العربية المتحدة , و "مصرف فيصل الإسلامي" بالبحرين.
المزايا التي تحققها المصارف الإسلامية:
للمصارف الإسلامية مزايا متعددة يمكن إجمال أغلبها فيما يلي:
· تعميق الروح الإسلامية لدى الأفراد و إعطائهم صورة واقعية لما يجب أن يكون عليه التكافل الإجتماعي.
· توجيه الإستثمار نحو إنتاج السلع و الخدمات التي تشبع الحاجات السوية للإنسان , و ليست تلك التي تنطوي على ضرره _أي لا تخرج عن دائرة الحلال_
· عدم التعامل بالربا أخذا أو عطاء و عدم التعامل بالغرر, و الإبتعاد من كل المعاملات المحرمة .
· قيام المصارف الإسلامية بدراسات الجدوى التسويقية و الإقتصادية و الفنية للمشروعات الإستثمارية التي يؤسسها أو يشارك فيها , و بالرغم من قيامه بهذه الدراسات يظل متحملا للمخاطرة إما وحده أو بالمشاركة مع الغير.
· قدرة المصارف الإسلامية على تحقيق وظائف المؤسسات المالية و فاعليتها في أداء مختلف الأنشطة المالية و التجارية المصرفية و النقدية و الإقتصادية .
· تشجيع الجوانب الإيجابية في الأفراد و نبذ تلك الجوانب السلبية و ذلك عن طريق تحريك إهتمام المقرض بنتائج المشروعات التي ساهم فيها , و ما حققته أمواله من ربح.
· تحقيق التنمية الإجتماعية عن طريق التكامل الإجتماعي و ذلك عن طريق جمع الزكاة و إنفاقها في مصارفها الشرعية.
· تأكيد دور العمل كمصدر للكسب بدلا من اعتبار المال مصدرا و حيدا للكسب بحصول المصرف على أجر خدماته في شكل عمولة للخدمات المصرفية.
· كذلك المشاركة في الغنم و الغرم بدلا من الإقتصار على الغنم المضمون.
· تشجيع أفراد المجتمع على الإدخار و التوسع فيه طالما تستثمر المدخرات لصالح المجتمع و تعود على صاحبها بالربح الحلال.

المبحث الخامس: أهم الفروقات من حيث المنطق النظري بين المصرف الإسلامي و المصرف التقليدي:
تكمن أهم الفروقات من حيث المنطق النظري بين المصرف الإسلامي و المصرف التقليدي في الفكرة الرئيسية للمصرف الإسلامي وهي إعتماد الصيغ الإسلامية في التمويل بديلا عن نظام متاجرة الديون و التربح من فروق أسعار الفائدة الربوية بين الإيداع و الإقتراض في المصرف التقليدي و قد أشار الدكتور منير هندي_ في مؤلفه "القيم عن الأسواق و المؤسسات المالية"إلى عناصر محددة في مجال المقارنة_ إلى عناصر محددة في مجال المقارنة نلخصه و نتصرف فيه على النحو التالي :
"فمن حيث الأهداف تتسع دائرة أهداف المصرف الإسلامي ليشمل إضافة إلى تعظيم ثروة الملاك , تعظيم ثروة المودعين باعتبارهم مشاركين للمصرف , و كذلك الهدف الأساسي و هو محاربة الربا و الإحتكار و تحقيق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للمجتمعات الإسلامية , ومن حيث العلاقة مع المودعين فالمصرف الإسلامي غير ملتزم برد الوديعة الإستثمارية أو بضمان عائد معين للمودع كما يتحمل المودعين الغرم و لهم الغنم دون مشاركة المصرف إلا في الحالات التي تنجم فيها الخسائر عن سوء الإدارة , بمعنى أنها علاقة صاحب المال (المودع)و المضارب (المصرف الإسلامي), وذلك عكس المصرف التقليدي حيث علاقته بالمودعين هي علاقة دائن بمدينه , و الوديعة هو ملتزم بردها حسب سعر ربوي متفق عليه , وعن كيفية محاسبة المودعين في المصرف التقليدي يحصل المودع على عائد محدد سلفا على ضوء مبلغ الوديعة , وفترة الإيداع , و معدل الفائدة الربوية, و بالنسبة للمصرف الإسلامي المودع يحصل على عائد يمثل نصيب مشاركة الوديعة في تحقيق أرباح المصرف على أساس قيمة و مدة الوديعة , وفي الشق الثاني من المقارنة و هي العلاقة مع مستخدمي الأموال , ففي المصرف الإسلامي تكون هي علاقة مضاربة و لايطالبهم المصرف بتقديم رهونات أو علاقة مرابحة أو مشاركة في تأسيس الشركات , بالنسة للمصرف التقليدي تكون العلاقة هي عمليات الإقراض مقابل فوائد محددة سلفا , وتجريم نشاط الإتجار بيعا و شراءا , ومن حيث الأنشطة الإستثمارية فبينما تنحصر في المصرف التقليدي في الإقراض و الإقتراض و عمليات الأوراق المالية مع الحفاظ على مستوى مناسب من السيولة , أما بالنسبة للمصرف الإسلامي فالأنشطة الإستثمارية فيه متعددة و متنوعة منها المساهمة في تأسيس الشركات و التي لا تخالف الشريعة الإسلامية , أو الإستثمار المباشر في أصول ثابتة و منقولة في ظل صيغ الإستثمار الإسلامية , و أيضا الإتجار في السلع لحساب المصرف الخاص , ومن حيث الرقابة على أنشطة المصرف و القوانين الخاضع لها و تنظيم العلاقة مع المصرف المركزي , فالمصرف الإسلامي يخضع إضافة إلى رقابة الملاك من خلال الجمعية العمومية و رقابة الحكومة ممثلة في المصرف المركزي يخضع أيضا إلى الرقابة الشرعية ممثلة في هيئة شرعية بالمصرف , و رقابة المودعين ممثلين بأفراد لهم في مجلس إدارة المصرف , كما أن المصرف الإسلامي من المفترض أن تكون له تشريعات خاصة تتفق مع طبيعة عمله _في الأنظمة المصرفية و التي تضم نوعي المصارف_ كما لا يلجأ للمصرف المركزي كحصنا أخيرا في أزمات السيولة و التي قد يمر بها."
هذا بإيجاز شديد أهم الفروق من الناحية النظرية , و لا شك أن الواقع العملي قد يسفر عن معوقات و مشكلات معينة تواجه المصارف الإسلامية للوصول إلى الصورة المثالية المشار إليها , كما أن تشابك العلاقة و صراع الأفكار و الأدوات بين المصرف الإسلامي و المصرف التقليدي , و أيضا صور التعاون المتاحة , ينسحب على هذا الواقع التشغيلي و تقييمه سواء بالنسبة للمصرف التقليدي أو الإسلامي.

المبحث السادس: المصارف الإسلامية في عيون الغرب
المصارف الإسلامية في عيون الغرب
" يحظى موضوع الصيرفة الإسلامية على اهتمامات العالم الغربي حتى بات ماده شيقة تتحدث عنها الصحف الأجنبية، بعد أن شرعت العديد من المؤسسات المصرفية الغربية في توفيق أوضاعها وتعاملاتها على أساس الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا .
ففي صحيفة الإيكونومست البريطانية المعنية بالأخبار الاقتصادية العالمية نشر تقرير مؤخرا يؤكد أن المصارف الإسلامية قد فرضت واقعاً جديداً على السوق المصرفية العالمية حتى اقتحمت مصطلحات "المشاركة" و"الصكوك" و"التكافل" قواميس المصارف الغربية، واستطاعت المصارف الإسلامية أن تطرح مفهوماً جديداً في التعاملات المصرفية، وليس أدل على ذلك من سعي العديد من المصارف العالمية لإنشاء أقسام إسلامية لتلبية الطلب المتزايد لعملائها المسلمين على الخدمات المصرفية التي تتوافق وتعاليم الشريعة الإسلامية.ويربط البعض بين نمو القطاع المصرفي الإسلامي وأحداث 11 سبتمبر، مستندين في ذلك إلى ارتفاع حجم الودائع في المصارف الإسلامية خلال الأشهر الثلاثة التي تلت هجمات 11 سبتمبر بنحو 5 بالمائة عن المعدل الطبيعي الذي يتراوح بين 5 و10 بالمائة.
ودفع صدور قانون الوطنية الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يلزم المصارف الأمريكية بالكشف الكامل عن أي استثمار أجنبي تزيد قيمته على 10 آلاف دولار، عددا كبيرا من الأثرياء إلى البحث عن أماكن أقل عدائية لإيداع أموالهم.وتزامنت عودة الأموال الخليجية من الولايات المتحدة مع الازدهار الذي شهدته أسواق المنطقة نتيجة الارتفاع غير المسبوق في أسعار النفط، وهو ما أحدث طفرة في السيولة لدى المصارف العربية والإسلامية مكنتها من تقديم عوائد أكبر من نظيرتها الغربية.
كاترين هوفمان المحلل الاقتصادي بصحيفة فرانكفورتر الجماينة الأسبانية ألقى الضوء على هذه الظاهرة من خلال مقال نشر مؤخرا ذكر فيه أن هذا التحول قد نتج عنه حالة من الازدهار خيمت على المؤسسات الغربية مع اجتذابها أموال العرب والمسلمين وخاصة في منطقة الخليج الغنية بالنفط . وأورد هوفمان في مقاله الذي نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية مؤخرا مجموعة من الشركات التي خاضت تجربة التحول في هذا الإطار كشركة أليانز ومقرها مدينة ميونيخ الألمانية والتي بدأت تقديم خدماتها التأمينية في إندونيسيا للمسلمين ملتزمة بقواعد الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا.
ويقول جينز رايش مدير مجموعة أليانز في جاكرتا إن إندونيسيا تعد أكبر دولة إسلامية وأن حجم القوة الاقتصادية هناك هائلاً جداً . إلا أن ما قامت به "أليانز" اليوم، والشركة الفرنسية المنافسة "أكسا- Axa" سبقتهما إليه بعض المصارف الأخرى منذ فترة طويلة ولاسيما في المناطق الثرية من العالم الإسلامي الذي يحافظ أبناؤها على الشريعة الإسلامية حتى في معاملاتهم المالية . فأول ما يتبادر إلى ذهن المسلم هو اختيار المؤسسة المالية التي يضع فيها أمواله بعيدا عن الربا المحرم .

وتضع المصارف الإسلامية أنظمة مالية أخرى بديلة مثل نظام المرابحة أو المساهمة الربحية. وتمثّل المصارف نفسها فيما يتعلّق بالقروض على أساس أنها مالك مشترك في المسألة المُقترض لها. كما أن عقود الائتمان غالبا ما تضم بنود و خصائص العقود التأجيرية نفسها . ويقول شتيفان كيرش مسئول استراتيجية التجارة الدولية في المصرف الألماني Deutsche Bank: "توجد تعاملات تجارية تقدمها مصارف إسلامية منذ طفرة النفط في حقبة السبعينيات وهي تتقدّم اليوم بصورة ملحوظة".
ويعيش في العالم نحو 1.4 مليار مسلم. تُقدّر ثروتهم بنحو 2.4 مليار دولار قابلة للزيادة بشدة ويعيش أغلب أثرياء المسلمين في منطقتي الشرق الأدنى والأوسط حيث يوجد أكبر احتياطي للنفط في العالم. وتُدير نحو 265 مؤسسة مالية مبالغ مالية تراوح بين 200 و 300 مليار دولار، وبالتالي فإن حجم تلك السوق لا يوازي حجم إدارة الأموال في النمسا على سبيل المثال . ورغم هذا فإن حجم المعاملات المالية الذي يراعي أحكام الشريعة الإسلامية آخذ في الزيادة . وتفيد تقديرات المصرف الألماني "دويتشيه بانك" أن هذه السوق تشهد نمواً سنوياً يراوح بين 10 و 15 في المائة.

وعلى مدى فترة طويلة من الزمن تحاول المصارف وشركات التأمين الغربية توفيق أوضاعها للتعامل مع هذه التطورات وأولها كان مجموعة "سيتي جروب-Citigroup" المالية في عام 1996. بينما أسس "المصرف الألماني-Deutsche Bank"، ومجموعة المصارف البريطانية "HSBC"، والمصرف الهولندي ""ABN Amro، والمصرف الفرنسي "BNP Paribas"، فروعاً لها خلال الأعوام الأخيرة الماضية تتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية في إدارتها للأموال . كما قام مصرف UBS "مصرف الاتحاد السويسري"، إحدى كبرى مؤسسات إدارة الأموال في العالم، بتأسيس مصرف "نوريبا- Noriba" في عام 2002 في البحرين، بهدف خدمة الزبائن الأثرياء في الشرق. ويقدّم التطوّر التدريجي لفرع "أمانة" من المصرف البريطاني HSBC منذ عام 1998 خدمات مصرفية إسلامية في العالم العربي، وماليزيا.
وتتقدّم المصارف الغربية في الوقت الراهن إلى دول الشرق الأوسط علي وجه الخصوص حيث تعيش المصارف هناك ازدهاراً بفضل نشاط الشركات النفطية . وحقق الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية أخيرا نموا بلغ نحو 6 في المائة بفضل الصادرات النفطية للمملكة . ويقول هنري كونينس، مستشار لدى مجموعة أوكسفورد المالية: " هناك اتجاه منذ أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) عام 2001 بالحفاظ على الأموال داخل حدود منطقة الخليج، بعد أن كان التوجه السابق يعتمد على الاستثمار في أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية". وقد يكون هذا السبب الأرجح أيضاً الذي يكمن خلف رغبة المصارف الغربية الجامحة لإثبات وجودها في المنطقة.
هذا و قد جاء في بيان صحفي صادر عن اتحاد المصارف السويسرية "يو.بي.إس" في زيورخ: أنه استجابة للطلبات المتزايدة للعملاء الباحثين عن خدمات مالية تحترم الشريعة الإسلامية، أعاد اتحاد المصارف السويسرية مؤخرا النظر في هيكلة نشاطاته في الشرق الأوسط وقرر تدشين أكبر مصرف سويسري الإدماج الكامل لفرعه "نوريبا" في البحرين المُتخصص في إدارة الثروات. وكان "يو.بي.إس" قد أسس في عام 2002 مصرف "نوريبا" الذي يعمل وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية .
واستنتج المصرف من خلال تلك المراجعة أن توسعه في المنطقة يقتضي إدماج كفاءاته بشكل أفضل في إطار مجموعات الأعمال الثلاث: إدارة الثروات الشاملة والأعمال المصرفية، وإدارة الموجودات الشاملة، ومصرف الاستثمار . وأوضح البيان الصحفي أن خطوة الإدماج تلك تشدد على التزام "يو.بي.إس" الطويل العهد في المنطقة، مضيفا أن المجموعة ستدمج "نوريبا" بالكامل في مجموعة "يو.بي.إس" بحلول نهاية عام 2006، علما أنها كانت تمتلك دائما 100% من أسهمها . الجديد إذن هو عدم بقاءها كوحدة فرعية منفصلة عن اتحاد المصارف السويسرية، بل ذوبانها في المجموعة مع توسيع دائرة الخدمات المصرفية الإسلامية المقدمة للعملاء.
سابين فووسنر، المتحدثة باسم اتحاد المصارف السويسرية في زيورخ قالت إن اتحاد المصارف السويسرية كان ولا يزال نشطا في القطاع المصرفي الذي يتوافق وتعاليم الشريعة منذ أن أسس في عام 2002 مصرف "نوريبا" Noriba الذي يوجد مقره الرئيسي في البحرين، وهو مصرف متخصص في إدارة ثروات المؤسسات و أصحاب الثروات الراغبين في فرص استثمارية تتلاءم مع الشريعة الإسلامية .
وقالت فووسنر إنه بعد اندماج "نوريبا" في اتحاد المصارف السويسرية، لن يُستعمل اسمه التجاري بعد، وسنعرض الخدمات المتوافقة مع الشريعة تحت علامة "يو.بي.إس" فقط. وبالتالي لن يبق أي مقر رئيسي لـ"نوريباوأضافت أن مرحلة الانتقال ستتم قبل نهاية عام 2006.
وهكذا أصبحت المصارف الإسلامية أمرًا واقعًا في الحياة المصرفية الدولية بعد أن شقت طريقها بصعوبة في بيئات مصرفية، بعيدة في أسسها وقواعدها وآليات العمل فيها عن الروح والقواعد التي تدار بها المصارف الإسلامية ومع ذلك نجحت المصارف الإسلامية - حسب بيانات صندوق النقد الدولي - في أن تنتشر في ثلث دول العالم الأعضاء في صندوق النقد، وأنها خرجت من نطاقها الطبيعي في أسواق الدول الإسلامية إلى أسواق الدول الأخرى حسبما أشارت آخر إحصائيات الاتحاد الدولي للمصارف الإسلامية. "
المصارف الإسلامية وأحداث سبتمبر
على عكس المتوقع أثرت أحداث الحادي عشر من سبتمبر على المصارف الإسلامية بشكل إيجابي؛ فقد رأى خبراء ومراقبون أن الدليل على ذلك هو ارتفاع حجم عمليات الودائع خلال الأشهر الثلاثة التي تلت الاعتداءات على نيويورك وواشنطن، معتبرين أن الهجوم العنيف الذي تعرضت له المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية كان مبنياً على سوء فهم وعدم إلمام بطريقة عمل هذه المصارف وخاصة لدى السياسيين، وقد مورست ضغوط شديدة للغاية على المؤسسات المالية الإسلامية في دول الخليج العربية من أجل تجميد أصول المشتبهين أو المرتبطين بمجموعات إرهابية محتملة.
غير أن حركة الإيداع في المصارف الإسلامية واصلت ارتفاعها لتصل إلى 5% زيادة عن المعدل الطبيعي الذي كان يتراوح ما بين 5 إلى 10% ، وعزا الخبراء ارتفاع نسبة الودائع في المصارف الإسلامية في تلك الفترة إلى حركة سحب في السيولة من المصارف الغربية والأمريكية بالتحديد أو إيداعات غير مباشرة من المصارف المحلية.
وقد تراوحت قيمة السيولة المسحوبة ما بين (150 إلى 200) مليون دولار في غضون ثلاثة أشهر بعد 11 سبتمبر، لكن معدل الإيداع في المصارف الإسلامية عاد بعد ذلك إلى معدلاته الطبيعية، في حين رأى اقتصاديون آخرون أن أحداث سبتمبر لم تؤثر في أداء المصارف الإسلامية بشكل مباشر، مشيرين إلى أن نموها ظل طبيعياً.
المبحث السابع: ميزانية المصرف الإسلامي
ميزانية المصرف الإسلامي:
نموذج ميزانية مصرف إسلامي: شكل
المطلوبات (الخصوم) الموجودات (الأصول)
1) حسابات الإئتمان ودائع تحت الطلب 1) نقد في الصندوق
2) حسابات الإستثمار المشترك*ودائع توفير*ودائع تحت إشعار * ودائع الأجل 2) أرصدة لدى المصارف (المحلية و الخارجية)* أرصدة لدى المصرف المركزي* أرصدة لدى المصارف الأخرى
3) حسابات الإستثمار المخصص 3) محفظة الأوراق المالية* أسهم عادية* مشاريع و تمويل المحافظ الإستثمارية (سندات المقارضة)
4) المحافظ الإستثمارية * سندات المقارضة 4) قروض حسنة
5) ودائع المصارف ( المحلية و الخارجية ) 5) مشاريع و تمويل الإستثمار المشترك * بالمضاربة و المشاركة و المرابحة و الإستصناع و الإجارة المنتهية بالتمليك* إستثمارات أخرى
6) تأمينات نقدية مختلفة 6) مشاريع و تمويل الإستثمار المخصص
7) مخصصات مختلفة 7) أرصدة مدينة أخرى
8) أرصدة دائنة أخرى 8) موجودات ثابتة ( بعد الإهتلاك )
9) مطلوبات أخرى10)مجموع المطلوبات11) رأس المال المدفوع12) الإحتياطات و الأرباح المحتجزة أو المدورة , إحتياطي قانوني , إحتياطي إختياري, إحتياطي خاص*أرباح محتجزة أو مدورة13) مجموع حقوق المساهمين 9) موجودات أخرى
مجــموع المطلوبات و حقوق المساهمين مجمــــــــــوع الموجـــودات
تفسير عناصر ميزانية المصرف الإسلامي:
أولا/ الموجودات:
1) نقد في الصندوق:
يمثل هذا البند جميع النقود الموجودة في خزائن المصرف
2) أرصدة لدى المصارف (المحلية و الخارجية):
تتكون هذه الأرصدة من الإحتياطي النقدي القانوني لدى المصرف المركزي , يضاف إليه أرصدة لدى المصارف الأخرى في الداخل و الخارج.
3) محفظة الأوراق المالية:
تشمل المحفظة على الأسهم العادية للشركات و المصارف الإسلامية التي يستثمر المصرف الإسلامي أمواله فيها متوقعا الحصول على الأرباح.
4) قروض حسنة:
وهي قروض يقدمها المصرف الإسلامي لعملائه لغايات إجتماعية.
5) مشاريع و تمويل الإستثمار المشترك:
يمثل هذا البند مشاريع ممولة حسب صيغ التمويل الإسلامي كالمشاركة و المضاربة و المرابحة و يضاف إلى ذلك إستثمارات أخرى في العقارات و السلع المستوردة و غيرها.
6) مشاريع و تمويل الإستثمار المخصص:
يتكون هذا البند من تمويل مشروعات و إستثمارات مخصصة لغرض معين أو مشروع محدد.
7) أرصدة مدينة أخرى:
تتألف هذه الأرصدة من تأمينات مستردة و إيرادات مستحقة من الإستثمارات لكنها غير مقبوضة ومصاريف مدفوعة كالإيجار .
8) موجودات ثابتة ( صافي بعد الإهتلاك ):
تمثل الموجودات الثابتة كالأراضي و العقارات و الأثاث و أجهزة الحاسوب و المعدات و السيارات التي يمتلكها المصرف لتفنيد أعماله .
9) موجودات أخرى:
يتألف هذا البند من موجودات أخرى متنوعة مثل شيكات تحت التصفية و قرطاسية و مطبوعات و رصيد حسابات المركز و فروع المصرف .
ثانيا/ المطلوبات:
1) حسابات الإئتمان:
هي حسابات جارية تحت الطلب و تمثل ودائع تحت الطلب للعملاء بحيث يسحب عليها شيكات و لا تشارك في الأرباح كونها حسابات إئتمان.
2) حسابات الإستثمار المشترك:
تشتمل هذه الحسابات على ودائع العملاء و تصنف على أساس ودائع توفير , و ودائع خاضعة للإشعار , و ودائع لأجل.
3) حسابات الإستثمار المخصص:
هي ودائع العملاء التي تستثمر في مشروع محدد أو تخفيض لغرض معين.
4) المحافظ الإستثمارية:
تعتبر حصيلة إصدارات سندات المقارضة سواء كانت سندات مقارضة مشتركة أو مخصصة أموالا للمكتتبين في هذه السندات.
5) ودائع المصارف ( المحلية و الخارجية ):
تتكون هذه الودائع المصرفية من ودائع تحت الطلب للمصارف المحلية و أخرى للخارجية.
6) تأمينات نقدية مختلفة :
يتكون هذا البند من تأمينات نقدية على التسهيلات الإئتمانية المباشرة و غير المباشرة.
7) مخصصات مختلفة:
تتكون هذه المخصصات مما يلي:
أ/ مخصص مخاطر الإستثمار: حيث يتم اقتطاع نسبة 10 في المائة سنويا من صافي أرباح الإستثمار المتحققة على حسابات الإستثمار المشترك و يحول المبلغ المقتطع لحساب "مخصص مخاطر الإستثمار"
ب/ مخصص ضريبة الدخل: يتم الإستدراك لضريبة الدخل وفقا للقانون.
ج/ مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين: يتم احتساب مخصص لمواجهة الإلتزامات القانونية و التقاعدية الخاصة بنهاية خدمة الموظفين حتى تاريخ الميزانية العامة للمصرف.
د/ مخصصات أخرى
8) أرصدة دائنة أخرى:
تمثل هذه الأرصدة الدائنة مصاريف مستحقة مطلوب دفعها كالإيجارات و رسوم المياه و إيرادات مقبوضة مقدما و صافي الأرباح المعدة للتوزيع.
9) مطلوبات أخرى:
تتألف هذه المطلوبات من شيكات و سحوبات مصرفية مقبولة الدفع و حصة العملاء من أرباح الإستثمار المشترك.
10) مجموع المطلوبات:
يتكون هذا البند من مجموع البنود التسعة التي سبق ذكرها .
11) رأس المال المدفوع:
هو عبارة عن رأس المال المدفوع كاملا للمصرف بعد الإكتتاب به.
12) الإحتياطات و الأرباح المحتجزة أو المدورة:
تشمل الإحتياطات كلا من الإحتياطي القانوني و الإحتياطي الإختياري و الإحتياطي الخاص و جدير بالذكر أن مجموع الإحتياطات و الأرباح المدورة يمثل دعما ماليا للمصرف.
13) مجموع حقوق المساهمين:
يمثل هذا المجموع حقوق المساهمين أو حقوق الملكية و يتألف من مجموع رأس المال المدفوع و الإحتياطات و الأرباح المدورة أما مجموع المطلوبات و حقوق المساهمين فإنه يساوي في القيمة مجموع الموجودات في ميزانية المصرف.
المبحث الثامن: دور الحكومات الإسلامية في تطوير المصارف الإسلامية و أهم المشاكل التي تواجهها هذه الأخيرة من الجانب العملي :
من أهم مبادرات الحكومات الإسلامية في تطوير المصارف الإسلامية إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي التي كان أهم دورها تشجيع وجود المؤسسات المالية اللاربوية , وفي شهر ديسمبر سنة 1970م و أثناء اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في المنظمة بكراتشي ( الباكستان) تقدمت مصر و باكستان باقتراح يتضمن إنشاء مصرف إسلامي دولي للتجارة و الإستثمار , وكذا فدرالية للمصارف الإسلامية , و قد قام خبراء من ثماني عشرة دولة إسلامية بدراسة المشروع و تقديم تقرير ينص على ضرورة تطوير نظام إسلامي بديل للنظام الربوي .
و كما يقول الأستاذ صديقي بأن نظام الفائدة أثبت عدم فعاليته , فالدول النامية لم تستطع منذ أكثر من ثلاثة عقود التغلب على الديون الخارجية التي أصبحت اليوم موضع اهتمام رجال السياسة و الإقتصاد على حد سواء , و أن الدول الضعيفة أصبحت تنظر إلى القروض التي تقدمها الدول المصنعة على أنها استغلال و ليست مساعدة , كما ينتهي الأستاذ صديقي إلى القول بأن التخلي من نظام الفائدة الربوية هو الخطوة الأولى الضرورية لحل الخلافات القائمة بين الدول الغنية و الدول الفقيرة. من هنا يبرز دور الحكومات في تطوير المصارف الإسلامية و ذلك لرفع الاستغلال و القهر المسلط عليها من قبل الدول الغنية التي تقرض بالربا في إطار ما يعرف بالمصرف العالمي ,و صندوق النقد الدولي .
المصارف الإسلامية بين الواقع و الآمال:
تواجه المصارف الإسلامية في تعاملها مع الجمهور قيدين اقتصاديين مهمين :
1/ إن على المصارف الإسلامية أن تدفع لعوامل إنتاجها " وخاصة العنصر البشري " القيمة السوقية لهذه العوامل , بمعنى أن المصارف الإسلامية لا تستطيع أن تحصل على سعر تفضيلي في السوق لمجرد كونها إسلامية , و أيضا فالمصارف الإسلامية مطالبة بأن يكون لدى عناصرها فهم و التزام بنصوص الشرع و روحه أكثر مما هو لدى الفرد العادي , و بالإضافة إلى ذلك أيضا يشترط وجود المعرفة الفنية بالصناعة المصرفية فهنا ندرك تماما أي نوع من القيود يواجه المصارف الإسلامية .
2/ يتوقع الفرد العادي من المصارف الإسلامية أن توفر للمساهمين و المودعين معدل أرباح لا يقل في متوسطه عما توفره مجالات الإستثمارات الأخرى بما فيها المصارف التقليدية الربوية.
و بالإضافة إلى هذين القيدين الإقتصاديين تواجه المصارف الإسلامية قيدا اجتماعيا يتمثل في السلوك الإدخاري للأفراد فالإدخار بقدر ما يتأثر بمستويات الدخل و توزيع الثروة فإنه يتأثر أيضا بالعادات و المفاهيم الإجتماعية , و نتيجة لذلك فإن كثيرا من المدخرين لا يستثمرون أموالهم إلا في مضاربات قصيرة المدى هي أقرب للحساب الجاري منها إلى الإستثمار الحقيقي , و هذا النوع من الإستثمار لا يمكن أن يكون العائد منه إلا متدنيا نتيجة الطلب الحاد على السيولة , و قصر فترة الإستثمار , و ليس أمام المصرف الإسلامي إلا الدخول في مجالات أخرى للحصول على عائد مرتفع كبيع و شراء العملات و تمويل التصدير و الإستيراد .
أما عن التحديات التي تواجه المصرف الإسلامي فهي كثيرة منها :
· تواجه المصارف الإسلامية تحد كبير متمثل في التقدم الهائل في مجال التكنولوجيا المصرفية من جودة و سرعة و تنوع هذه الخدمة باستغلال ثورة المعلومات و الإتصالات بما يوجب سرعة مواكبة هذه التغيرات الحادثة بكفاءة عالية.
· كما تواجه أيضا مخاطر الهيمنة الغربية المتمثلة في العولمة الإقتصادية , و التي بدأت تظهر بشكل حاد من خلال ظهور الكيانات الكبيرة , و اندماج المصارف بعضها ببعض بشكل لا يسمح للمصارف الصغيرة بالتنافس و البقاء في الحياة المصرفية.
· و تواجه كذلك مخاطر المنافسة الخارجية و المتمثلة في المصارف الأجنبية , خصوصا مع تطبيق اتفاقيات "الجات" في المجال المصرفي بنهاية عام 2010م.
· و من التحديات الرئيسة التي تواجه المصارف الإسلامية , حاجتها إلى قوانين خاصة تنظم عملها , و الرقابة عليها و ذلك لطبيعتها الخاصة , و خاصة لخطر التعامل في العقار.
· ومن مشكلاتها أيضا القيود الموضوعة على تعاملها في العقار , و على امتلاك أسهم الشركات المساهمة , و هذا ضد طبيعة عمل المصارف الإسلامية.
· ومن بين التحديات أيضا أن أغلب عمليات المصارف الإسلامية تركز على قطاعي الخدمات و التجارة بنسبة 80% و بالتالي فالمشاركة في التنمية محدودة و من حلول هذه المشكلة تحقيق الإندماجات بين المصارف الإسلامية لتكوين كيانات مصرفية قادرة على التمويل الإستثماري طويل الأجل.
· بعض المصارف الإسلامية بدأت تتأثر بالرأسمالية ، من حيث لا تشعر ، وذلك من جهة الحرص على المنفعة وجعلها مصدر الحكم أحيانا ، تحت غطاء من حيل .ومن الأمثلة أن الفكرة في أرباح المصرف الإسلامي مبنية على المضاربة ،حيث يدخل السوق ويوفر فرص العمل وينوع السلع وينافس بالأسعار ويحرك الاقتصاد ويضخ إلى السوق النقد والبضائع ، ويحرك الدورة الاقتصادية ، فيأخذ أموال الجماعة ويوظفها في مصلحة الجماعة ، وهذا يحتاج إلى إيمان وصبر ، و به يتحقق الخير العام للمجتمع .ولكن للأسف ، فقد استبطأت بعض المصارف الإسلامية هذه العملية ، ولهذا لجأت إلى حيل توفر عليها الجهد ، وتعجل الفائدة ، مثل توسيع الأمر في نظام المرابحة ، وقد وسعت بعض المصارف الإسلامية أرباحها من هذا المصدر ، لأنها وجدته أسهل وأسرع في تحصيل الربح المضمون ، ذلك أنها جعلت نظام البيع بالمرابحة ، ما هو إلا جعل المصرف الإسلامي نفسه وسيطا بين البائع أو التاجر والعميل ، فهو لا يحتاج إلا إلى أوراق وطاولة وموظف ، يعرف الزبون أن يوقع على الوعد بالشراء ، ثم يتصل المصرف الإسلامي بالشركة التي تبيع السلعة ، وبالهاتف يقول للبائع هناك اشترينا منك السلعة الفلانية ، قل : بعت ، فيقول البائع هناك بعت ، ثم يوقع الزبون عند المصرف الإسلامي ، على عقد البيع ، ويعطي المصرف الإسلامي ثمن السلعة نقدا ، ويقاسط الزبون بالفوائد ، هكذا دون أي عناء ، سوى توقيع واتصال هاتفي فقط ، ويسمون هذا بيعا شرعيا ، ومضاربة شرعية للأسف .وأنت إذا تأملت في هذه العملية وجدت أن المصرف الإسلامي ، لم ينفع أحدا إلا نفسه ، ولم يزد شيئا في السوق ، ولم يقم بأي دور في الاقتصاد العام للمجتمع ، وإنما حمل الزبون دينا مع زيادة الفوائـــد ، وهي نفس فكرة المرابي الذي يقول : أنا لا أريد أن أعمل ، إنما أجلس وأعطي نقودا ، وآخذ نقودا زيادة ، فلا أدخل السوق ولا أوفر فرصا للعمل ، وهو أسلوب سهل لكسب المال دون تعب،ولكنه يؤدي إلى تكديس الأموال بيد المرابي،وتكديس الديون على الناس .

أما بالنسبة للآفاق و الآمال المعقودة على المصارف الإسلامية فنوجزها في:
· الدور الإعلامي إذ يجب على المصرف الإسلامي إصدار نشرات ثقافية كلما أمكن ذلك , في وسائل الإعلام المختلفة , و إصدار كتابات , و تبنى و رعاية مختلف الأبحاث و الدراسات و المؤتمرات و الملتقيات المتعلقة بمجالها.
· الدور التنموي و الإجتماعي : إذ على المصرف الإسلامي أن يكثف اعتماده على نظام المشاركات بشكل أكبر و توجيه جزء من هذه المدخرات لقطاعات هامة في الإقتصاد الوطني.
· الدور الإبتكاري: و ذلك بابتكار أدوات و أوعية ادخار إستثمارية جديدة ذات صبغة إسلامية.











































تشمل استخدامات الأموال في المصارف الإسلامية على صيغ التمويل التالية:
المبحث الأول: المضاربة:
أ/ مفهوم المضاربة :
المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض إذا سار فيها الشخص , و ذلك لأن المضارب يسير في الأرض طلبا للرزق أو الربح , قال تعالى: { وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ } من الآية (20) من سورة المزمل
و المضاربة هي عبارة عن عقد بين طرفين أو مشاركة بين اثنين , أحدهما بماله و الآخر بجهده و خبرته و براعته أي المضارب , وفيها الغنم و الغرم للإثنين معا , فالربح يقسم بين الطرفين بالنسب المتفق عليها و لكن المضارب يشارك في الربح فقط , و عند الخسارة يتحمل رب المال أو المصرف الخسارة المالية , في حين يتحمل المضارب أو عميل المصرف خسارة جهده و عمله بشرط أن لا يكون قد قصر أو خالف ما اشترطه عليه رب المال , و إذا ثبت العكس فإنه يكون ملزما بضمان الخسارة , أي ردها .
كما تعتبر صيغة التمويل بالمضاربة من الأدوات الفعالة في استخدامات الأموال لدى المصارف الإسلامية من خلال تقديم التمويل اللازم لكل راغب في العمل صاحب الخبرة و المهارات الناذرة و القادر على تنفيذ أحد المشروعات الاقتصادية المجدة , و لكن تنقصه الأموال الكافية لوضع أفكاره و مهاراته موضع التطبيق العملي , كما قد يتولى المصرف الإسلامي أعمال المضاربة بنفسه باعتباره صاحب الخبرة و المعرفة , و بما لديه من كوادر فنية و مصرفية ذات كفاءة عالية بالاتفاق مع المستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال أو أصحاب الودائع لتنفيذ بعض المشروعات الإنتاجية أو الخدمية .
ب/ أنواع المضاربة :
للمضاربة أنواع مختلفة نستطيع أن نميز منها الأنواع التالية :
· المضاربة الثنائية أو الخاصة : لهذا النوع من المضاربة طرفان أحدهما يقدم المال , و الآخر يقدم الجهد و العمل و الإدارة .
· المضاربة الجماعية : كما تسمى أيضا المضاربة المشتركة المتعددة الأطراف , و تدل على تعدد الأطراف المشتركة في المضاربة من ناحيتي أصحاب المال و أصحاب الخبرة و العمل.
· المضاربة المطلقة : و هي المضاربة المفتوحة و التي لا تقيد بعمل معين , أو التعامل مع أفراد محددين , أو فترة زمنية أو مكان معين , و بدون فرض أية قيود أخرى من صاحب المال على المضارب.
· المضاربة المقيدة : و هذا النوع من المضاربة يتمثل بالقيود أو الشروط التي يضعها صاحب المال على المضارب للحفاظ على ماله و تأمين مخاطر هلاكه , و جلبا لمنفعة يرغب في الحصول عليها .
ج/ شروط صحة المضاربة :
يجب أن تتوافر في عقد المضاربة بعض الشروط الهامة التي تتعلق برأس المال و الربح و تنفيذ العمل , و فيما يلي أهمها :
· الشروط الخاصة برأس المال :
- أن يكون رأس المال من النقود.
- أن يكون رأس المال معلوما لكل من صاحب المال و المضارب .
- أن لا يكون رأس المال دينا في ذمة المضارب عند التعاقد .
- لا يجوز خلط مال المضاربة بغيره من الأموال .
· الشروط المتعلقة بتوزيع الربح :
- يجب أن يتضمن الاتفاق بين المضارب و صاحب المال اشتراط تحديد الربح بجزء مشاع غير محدد , كأن تكون نسبة الربح الثلث , أو الربع , أو أي نسبة مئوية , و ليس مبلغا مقطوعا و هذا في حالة تحقيق الربح .
- أما في حالة حدوث خسارة فيتحملها صاحب المال وحده دون المضارب , طالما كان غير مقصر أو مهمل في تنفيذ واجباته كمضارب.
· الشروط الخاصة بتنفيذ العمل :
- يجب أن يمنح المضارب الحرية أو الاستقلالية في القيام بعمله وفق الضوابط الشرعية.
- يمكن أن تكون المضاربة محددة الأجل بحيث يتاح للمضارب فرصة تحريك المال و تقليبه في دورة تجارية كاملة , كما يمكن أن تكون غير محددة الأجل حسب الإتفاق بين المضارب و صاحب المال .
- يمكن أن تكون المضاربة مقيدة , و يمكن أن تكون مطلقة .
- تصبح المضاربة فاسدة في حالة اشتراط صاحب المال على المضارب أن يعمل معه كشرط لإعطائه رأس المال .
- يجوز للمضارب بعد حصوله على موافقة صاحب المال أو تفويض منه أن يخلط ماله بمال المضاربة على أن يعاد النظر في نسبة توزيع الربح بينهما .
- لا يحصل المضارب على أي عائد من عملية المضاربة إلا إذا تحقق منها ربح , فإذا لم تسفر العملية عن أي ربح فلا شيء للمضارب .
- المضارب أمين على رأس المال و هو وكيل عن صاحب رأس المال فإذا حدثت خسارة نتيجة تقصير المضارب أو إهماله فإنه يتحملها .

المبحث الثاني : المشاركة :

أ/ مفهوم التمويل بالمشاركة :
تستخدم المصارف الإسلامية أسلوب التمويل بالمشاركة باعتباره أسلوبا فعالا و متميزا عما تقوم به المصارف التقليدية , و بموجب هذه الصيغة يقدم المصرف الإسلامي حصة من التمويل اللازم لتنفيذ أحد المشروعات أو إحدى الصفقات , على أن يقدم العميل الحصة المكملة.

ب/ أشكال التمويل بالمشاركة :
تتعدد أشكال التمويل بالمشاركة , حسب أهدافها و الفترة الزمنية لكل شكل منها , و فيما يلي عرض موجز لأهم هذه الأشكال :
· المشاركة الثابتة المستمرة :هي نوع من المشاركة عن طريق قيام المصرف بالمساهمة في رأس المال لأحد المشروعات الإنتاجية أو الخدمية , مما يترتب عليه أن يكون شريكا في ملكية المشروع , و من ثم في إدارته و الإشراف عليه , و شريكا في العائد الصافي الذي يحققه هذا المشروع بالحصة المتفق عليها في إطار القواعد الشرعية الحاكمة لعملية المشاركة .
· المشاركة الثابتة المنتهية : في هذا النوع من المشاركات تكون حقوق المصرف أو المساهم في المشروع حصة ثابتة فيه لفترة محددة تنتهي بانتهاء الفترة الزمنية التي اتفق عليها جميع الشركاء . أما الهدف من المشاركة الثابتة المنتهية فهو تمويل صفقة تجارية , أو عملية توريد أجهزة أو معدات , أو عملية مقاولات أو غيرها .
· المشاركات المتناقصة المنتهية بالتمليك : هي نوع من المشاركة بين المصرف و العميل الذي يكون من حقه كشريك أن يحل محل المصرف في ملكية المشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات حسب الشروط المتفق عليها بين الطرفين و طبيعة العملية التمويلية , و يتم هذا النوع من التمويل على أساس عقد شراكة بين المصرف باعتباره الشريك الممول بجزء من رأس المال , و العميل كشريك ممول بالجزء الآخر من إجمالي التمويل بالإضافة إلى تقديمه الجهد و العمل لإدارة و تنفيذ المشروع , كما أن أسلوب المشاركة المتناقصة يلبي طموحات الكثيرين من طالبي التمويل الذين لا يرغبون في استمرار مشاركة المصرف لهم , و لهذا الشكل من المشاركات ثلاث صيغ , و هي :
- الصيغة الأولى : يقوم المصرف بالاتفاق مع عميله المشارك على إحلاله محل المصرف بعقد مستقل تماما بعد إنجاز العقد الخاص لعملية المشاركة . و تعطي هذه الصيغة حرية كاملة لكل شريك ببيع حصته من رأس مال الشركة إلى الشريك الآخر أو لغيره .
- الصيغة الثانية : يقوم المصرف بالاتفاق مع عميله المشارك على أساس حصول المصرف على حصة نسبية من العائد الصافي لعملية المشاركة , مع احتفاظه بحقه في الحصول على جزء من إجمالي الإيراد المتحقق فعلا يتم الإتفاق عليه من أجل تخصيص ذلك الجزء لسداد المبالغ من تمويل المصرف , و بعبارة أخرى يتم تقسيم الإيراد الإجمالي المتحقق من الشراكة إلى ثلاث حصص هي :1 حصة للمصرف كعائد للتمويل , 2 حصة للشريك كعائد لعمله و تمويله , 3 حصة أخرى للمصرف لسداد أصل مبلغ التمويل الذي ساهم به رأس مال الشركة .
- الصيغة الثالثة : يتم تحديد نصيب كل شريك في شكل أسهم أو حصص ذات قيمة معينة بحيث يكون مجموعها مساويا لإجمالي قيمة المشروع أو عملية المشاركة .و يحصل كل من المصرف و العميل على نصيبه من الإيراد المتحقق فعلا , كما يحق للعميل المشارك , إذا ما رغب أن يشتري من المصرف بعض الأسهم المملوكة له في نهاية كل فترة زمنية , بحيث تتناقص أسهم المصرف تدريجيا بمقدار ما تزيد أسهم الشريك إلى أن يمتلك كامل الأسهم فتصبح له الملكية كاملة .

المبحث الثالث : المتاجرات و البيع الآجل:
1/ المتـاجـــرات :
أ/ مفهوم المتاجرة :
إن تعبير المتاجرة مشتق من التجارة , بمعنى تاجر , و تعني المتاجرة قيام التاجر أو المصرف بممارسة النشاط التجاري من خلال شراء السلعة ثم بيعها لغايات تقليب المال و تحريكه في العملية التجارية , أما الهدف من المتاجرة فهو الحصول على ربح حلال يمثل الفرق بين سعر البيع و تكلفة الشراء , و ذلك من أجل تحقيق مصلحة أفراد المجتمع بتوفير احتياجاتهم من السلع غير المحرمة و المتعددة .

ب/ صيغ المتاجرات:
أما صيغ المتاجرات التي يستطيع المصرف الإسلامي أن يمارسها فهي كما يلي :
· أولا: إنشاء شركة تجارية مستقلة إداريا عن المصرف .
· ثانيا: إحداث دائرة تجارية متخصصة ضمن إطار الهيكل التنظيمي النافذ في المصارف .
· ثالثا: تفويض بعض عملاء المصرف أو طالبي التمويل ذوي الخبرات بتحمل مسؤولية تنفيذ عمليات المتاجرة بأنفسهم , أو عن طريق توكيل أو إنابة الغير في تنفيذها مقابل أجر.

2/ البيـع لأجــل:
أ/ مفهومه :
يعني هذا النوع من البيوع قيام البائع بتسليم السلعة أو البضاعة المتفق عليها إلى المشتري في الحال , مقابل تأجيل سداد سعر البيع الكلي إلى وقت آجل معلوم سواء كان التأجيل للسعر كاملا أم لجزء منه , و قد جرت العادة على تسديد الجزء المؤجل من السعر الكلي للسلعة على دفعات أو أقساط , ولدى يسمى البيع بالأجل بالبيع بالتقسيط و قد يكون البيع إلى أجـل بسعرين :
· السعر الحاضر و هو السعر النقدي .
· السعر الآجل و هو سعر البيع بالتقسيط بعد تحديد الأقساط و آجالها .

ب/ مميزات البيع الآجل :
نورد فيما يلي أهم مميزات البيع الآجل :
· تنقل ملكية الأصول إلى المشتري أو المستفيد بمجرد استلامه لها .
· يتم دفع ثمن الشراء على أقساط .
· تعتبر صيغة هذا التمويل من أنواع التمويل المتوسطة الأجل .

المبحث الرابع : الإجارة أو التأجير :
أ/ مفهوم الإجارة أو التأجير :
الإجارة هي عبارة عن عقد إيجار بين طرفين , الطرف الأول المِؤجر أو المصرف الذي يحتفظ بحق ملكية الأصل الرأسمالي المؤجر , أما الطرف الثاني , فهو المستأجر الذي سوف يتمتع بمزايا الانتفاع بالأصل أو استخدامه لإنتاج السلع و الخدمات بدون أن يكون مالكا له و لكنه يقتني هذا الأصل في فترة محددة مقابل دفعه مبلغ الإيجار المتفق عليه دوريا .

ب/ أنواع الإجارة :
تصنف الإجارة إلى ثلاثة أنواع و هي :
· الإجارة المنتهية بالاقتناء أو التمليك : إن صيغة التأجير المنتهي بالاقتناء هي الصيغة السائدة في المصارف الإسلامية و يتضمن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك التزام المستأجر أثناء فترة التأجير أو لدى انتهائها بشراء الأصل الرأسمالي , و يجب أن ينص في العقد بشكل واضح على إمكانية اقتناء المستأجر لهذا الأصل في أي وقت أثناء مدة التأجير أو حين انتهائها .
و تتم هذه الصيغة حسب الخطوات التالية :
. يقوم المصرف الإسلامي بشراء الأصول الرأسمالية و تملكها بناءا عن طلب و رغبت العميل و من ثم يحرر عقد الإيجار بين الطرفين متضمنا جميع الشروط التي تم الإتفاق عليها .
. تحتسب الدفعات الإيجارية على مدى فترة التأجير بحيث تغطي ثمن شراء الأصل و قيمته كنفاية في نهاية عمره الإنتاجي , بالإضافة إلى هامش ربح مناسب يمثل عائدا للمصرف خلال فترة الانتفاع به .
. يقوم المستأجر بإيداع مبلغ معين من المال في "حساب استثمار" باسمه و لكنه مجمد لصالح المصرف .
. يعتبر المصرف مالكا للأصل و العميل حائزا و منتفعا به , حتى يتم سداد كامل قيم الدفعات الإيجارية , أي إلى حين انتقال ملكية الأصل المؤجر .
و من مميزات الإجارة المنتهية بالتمليك أنها تعود بالفائدة لكل من المؤجر و المستأجر و أهمها ما يلي :
- يحصل المؤجر الذي يمول العملية على مزايا تحفظ حقوقه بضمان جيد يتمثل في ملكيته للأصل المؤجر .
- يتمتع المؤجر بمزايا ضريبية عن طريق خصم قسط الإهتلاك من قيمة الأصل الذي تم تأجيره لتحديد صافي الربح الخاضع للضريبة .
- توفير السيولة الذاتية للمستأجر بحصوله على تمويل كامل للأصل الرأسمالي المستأجر .
- يتمتع المستأجر بحق الانتفاع في الأصل المؤجر و لا تظهر قيمته في الميزانية .
- لاحتساب صافي دخل المستأجر الخاضع للضريبة يجري حسم إجمالي قيمة الدفعات الإيجارية من أرباح المستأجر السنوية , و من ثم يحصل المستأجر على ميزة ضريبية .
· التأجير التمويلي : تستخدم صيغة التأجير التمويلي في الدول الصناعية و النامية , و تعتمد هذه الصيغة على عقد يبرم بين شركة التأجير التمويلي و المستأجر الذي يطلب من الشركة استئجار أجهزة و آلات حديثة لمصنع ما أو مشروع ما يقوم بإدارته بنفسه , و يحتفظ المؤجر بملكية الأصل المؤجر طوال فترة الإيجار , بينما يقوم المستأجر باقتناء الأصل و استخدامه في العمليات الإنتاجية مقابل دفعات إيجاريه خلال فترة العقد طبقا لشروط معينة , و في معظم عقود التأجير التمويلي يعطى المستأجر حق تملك الأصل بعد انتهاء الفترة المحددة في عقد الإيجار .
· التأجير التشغيلي : تتميز صيغة التأجير التشغيلي بأن إجراءاتها شبيهة بصفقات الشراء التأجيري قصير الأجل , فمثلا يقوم المؤجر صاحب الخبرة في تشغيل و صيانة و تسويق الآلات بشرائها لغاية تأجيرها إلى مستأجرين لفترات محددة بدفعات إيجاريه و شروط مغرية .

المبحث الخامس : بيع السلم :
أ/ مفهوم بيع السـلم :
بيع السلم هو عبارة عن شراء سلعة ما بثمن مدفوع في الحال مع تأجيل تسليمها, و كلمتي السلم أو السلف لهما نفس المعنى , و هو تقديم رأس المال فورا و تأجيل تسليمها إلى وقت لاحق أو أجل معين .

ب/ أركان السـلم :
للسلم أربعة أركان و هي :
· المسلِم : و هو المشتري للسلعة الذي يدفع ثمنها في مجلس العقد و يسمى صاحب المال .
· المسلَم إليه : أي بائع السلعة الذي يقبض ثمنها في الحال مع وعد بتسليمها آجلا .
· المسلَم : و هو ثمن شراء السلعة .
· المسلَم فيه : أي السلعة .

ج/ شروط بيع السلم :
إما أن تكون شروط بيع السلم تتعلق برأس المال أو بالسلعة :
· شروط تتعلق برأس المال:
- أن يكون رأس المال معلوم الجنس كالقمح أو ثمار الأشجار .
- أن يكون معلوم المقدار بالكيل إن كان مكيلا , و بالوزن إن كان موزونا , و بالعدد إن كان معدودا .
- أن يُسَلَم رأس المال في مجلس العقد .
· شروط تتعلق بالسلعة :
- أن تكون السلعة في الذمة .
- أن يكون الأجل معلوما .
- أن تكون السلعة ذات صفة معينة تنفي عنها الجهالة , و التي يختلف الثمن باختلافها .
- أن يتم تحديد مكان التسليم .
- أن تكون السلعة مما يمكن تسليمها, أي من النوع الذي يمكن وجوده في الأجل المعين .
د/ مميزات بيع السلم:
يتميز بيع السلم بما يلي :
- تشغيل أموال المصرف بربح جيد .
- توفير التمويل اللازم للمنتجين و رجال الأعمال حسب الأحكام الشرعية .
- ضمان الحصول على السلعة وقت احتياجاتها بسعر مناسب .

المبحث السادس : الاستصناع :
أ/ مفهوم الاستصناع :
الاستصناع لغة هو أن يطلب شخص من آخر أن يصنع له شيئا ما , و استصنع الشيء
أي طلب صنعه .

و يمكن تعريف الاستصناع بأنه عقد يتعهد بموجبه أحد الأطراف بإنجاز شيء معين وفقا لمواصفات تم الإتفاق بشأنها و بسعر و تاريخ تسليم محددين .

ب/ أركان عقد الإستصناع :
· العاقدان : وهما طالب الاستصناع و الصانع .
· المصنوع : و هو المعقود عليه أو العين المصنوعة .
· الصيغة : أي الإيجاب و القبول .

ج/ الشروط العامة الإستصناع :
· أن يكون المعقود عليه معلوما ببيان جنسه و نوعه و قدره .
· أن يكون الاستصناع مما يجري فيه التعامل بين الناس .
· أن يكون الأجل محددا لاستلام المصنوع , و لكن بعض الفقهاء كالحنفية لا يجيزون تحديد الأجل لأنه يفسد الإستصناع و يحوله إلى عقد سلم , و من ثم يجب وضع شروط السلم فيه حتى يصبح صحيحا .
· يجوز تأجيل دفع الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة و ذلك حسب رأي بعض الفقهاء .

د/ أهداف تمويل الإستصناع :
إن الغاية الأساسية من التمويل بصيغة الإستصناع و التي تعمل به المصارف الإسلامية الكبيرة هو دعم جهود التنمية الصناعية في الدول الإسلامية و زيادة قدراتها الصناعية , و من خلال صيغة الإستصناع يمكن تمويل إنتاج السلع الرأسمالية المتعددة .
هـ/ مميزات صيغة الإستصناع :
لهذه الصيغة عدة مميزات نلخصها فيما يلي :
- توفر هذه الصيغة تمويلا متوسط الأجل لتلبية الإحتياجات التمويلية لتصنيع سلع محددة أو سد الحاجة منها أو بيعها .
- يمكن استعمال هذه الصيغة لتمويل رأس المال العامل للمشروعات الإستثمارية ذات الجدوى , و هي بذلك تختلف عن صيغتي الإجارة أو البيع لأجل .
- تسمح هذه الصيغة بتمويل مشروعات البنية التحتية مثل الطرق و المجاري و ما شابهها .
- يمكن تطبيق هذه الصيغة على تمويل التجارة تعزيزا للتجارة البينية في السلع بين الدول الإسلامية .
- تشجع هذه الصيغة و تساعد في الإستغلال الأمثل للمواهب و القدرات التكنولوجية في مجال إنتاج السلع الرأسمالية في الدول الإسلامية .

المبحث السابع : المزارعة و المساقات:
1/ المزارعة :
أ/ مفهوم المزارعـة :
المزارعة على وزن مفاعلة و هي مأخوذة من الزرع أي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها .
فالمزارعة عبارة عن دفع الأرض من مالكها إلى من يزرعها أو يعمل عليها , و يقومان باقتسام الزرع بينهما .
حيث يقدم أحد الشريكين مالا أو أحد عناصر الإنتاج و هي الأرض , بينما يقدم الشريك الآخر العمل في الأرض .

ب/ شروط المزارعة :
وتتلخص هذه الشروط في :
· أهلية المتعاقدين .
· أن تكون الأرض صالحة للزراعة و مع تحديدها و بيان ما يزرع فيها .
· بيان مدة المزارعة .
· أن يكون الناتج بين الشريكين مشاعا بينهما .
· بيان من يقدم البذر و من الذي لا يقدم , لأن المعقود عليه يختلف باختلاف البذر , فإذا كان من قبل صاحب الأرض كان المعقود عليه منفعة الأرض , و إذا كان من قبل العمل فالمعقود عليه منفعة العمل .
· بيان نوعية المزارعة , أي نوع المحصول الذي سيزرع .

ج/ صيغ المزارعة :
· أن تكون الأرض و البذور و المعدات من صاحب الأرض , و العمل يقدمه العامل أو الزارع .
· أن تكون الأرض من صاحب الأرض و العمل و البذور و المعدات يقدمها العامل .

2/ المساقات :
أ/ مفهوم المساقات :
المساقات على وزن مفاعلة , و هي مفاعلة من السقي بحيث يدفع الرجل شجره إلى شخص آخر ليقوم بسقيه ,و عمل ما يحتاج إليه مقابل جزء معلوم الثمار التي ينتجها هذا الشجر و في شكل نسبة من الناتج .
وقد أجاز الفقهاء المساقات , و هناك بعض الفقهاء الذين يعتبرون المساقات نوعا من الإجارة بثمرة لم تخلق أو بثمرة مجهولة . و الذين أجازوا المساقات قالوا بأنها تجوز على جميع الأشجار المثمرة , و لا تجوز على الأشجار التي لا ثمار لها .
ب/ شروط صحة المساقات :
· توافر الأهلية في المتعاقدين للقيام بعمل المساقات .
· أن يكون الناتج مشاعا و العائد محددا بنسبة معلومة من الثمر المشاع كالنصف أو الثلث.
· أن تكون المساقات على شجر معلوم بالرؤية أو بالصفة التي لا خلاف عليها .أما إذا كانت المساقات على بستان بغير رؤية و لا صفة فلا تصح إذ تعتبر عقدا على مجهول .

المبحث الثامن :المزايدة و التمويل بالمعدل المألوف للعائد:
بالإضافة إلى صيغ التمويل السالفة الذكر , فهناك صيغا أخرى يمكن ابتكارها , كما أشار تقرير مجلس الفكر الإسلامي بشأن إلغاء الربا من الاقتصاد الباكستاني إلى صيغتين جديدتين آلا وهما : المزايدة الإستثمارية , و التمويل بالمعدل المألوف للعائد.
أ/ المزايدة الإستثمارية :
جاء في الفقرة 14:1 من هذا التقرير توضيح لهذا الأسلوب على النحو التالي:
" هناك طريقة أخرى تحل محل الفائدة في حالات التمويل الطويل و المتوسط الأجل في القطاع الصناعي , وهي نظام المزايدة الإستثمارية . و يمكن أن تقوم المصارف الإسلامية في ظل هذا النظام بتشكيل اتحاد مالي مع مؤسسات التمويل الطويل الأجل, ثم تضع مشروعات صناعية بتفاصيلها الكاملة . و بعد ذلك يعلن الإتحاد عن المشروع , مع ضمان توفير ما يحتاجه من وحدة صناعية و آلات ذات مواصفات معينة . ثم يدعوا الإتحاد المستثمرين المتوقعين لتقديم عطاءات لشراء الآلات . ويمكن أن يحدد الإتحاد سعرا احتياطيا , يتضمن هامشا معقولا من الربح , و يحتفظ الاتحاد كذلك بالحق في قبول أي عطاء أو رفضه . و يسند المشروع إلى صاحب أعلى عطاء من بين الموثوق في قدرتهم على إقامة المشروع و تشغيله , شريطة مساواة العطاء للسعر الاحتياطي أو زيادته عنه . و على الاتحاد أن يزود المشروع بالآلات اللازمة المتفق عليها و طبقا للجدول الزمني المحدد في الاتفاق بينه و بين المزايد الذي رسا عليه العطاء , و الذي يلتزم هو الآخر بقبول تزويد المشروع بهذه الآلات . و قد ينص في الاتفاق كذلك على غرامات التأخير غير المبرر في إقامة المشروع أو أية إساءة يمكن أن تصدر عن المستثمر . أما قيمة العطاء المقبول فتدفع على أقساط محددة الآجال في الإتفاق . و يتحمل المستثمر الذي رسا عليه العطاء الخسارة كما يستحق الأرباح التي يحققها المشروع .
إن أبرز مزايا هذا النظام من وجهة النظر الاقتصادية تتمثل في أن الثمن الذي يدفعه المستثمر عن الآلات الصناعية يعبر تعبيرا ملائما عن الربحية الاحتمالية للمشروع , الأمر الذي يعتبر ذا أهمية أساسية في مجال التخصيص الفعال للموارد."

إن من أهم مزايا هذا النظام هو تحفيز الهمم على الابتكار و البحث عن صيغ استثمارية جديدة في تجميع الموارد و الطاقات لكنه لايثبت أمام العرض على الموازين الفقهية في بعض جوانبه و خاصة فيما يتعلق ببيع فكرة المشروع للمزايد الموثوق في قدرته على إقامته و تشغيله وإلزامه بشراء الآلات و المعدات التي يشتريها الاتحاد .
وتتضمن هذه المعاملة سلفا و منفعة و إلزاما بشراء ما لم يدخل في ضمان البائع , و مع ذلك فإن هذا النظام يمكن تطويره في إطار صيغ المشاركة ليحقق الهدف المنوط به , و هو التخصيص الفعال للموارد و تشجيع إقامة المشروعات اللازمة للاقتصاد القومي وفق أحكام الفقه الإسلامي و قواعده

ب/ التمويل بالمعدل المألوف للعائد:
يجرى هذا النوع من التمويل بإتباع مايلي :
· إنشاء وكالة عامة تتولى تحديد المعدلات المألوفة للربح في الصناعات و التجارات والمشروعات المختلفة عن طريق إقامة دراسات فنية متخصصة تتابع هذه المشروعات و تتفحصها .
· تمويل المصرف الإسلامي لتكلفة مشروعات مماثلة في ظروف الإنتاج و الإدارة للمشروعات المعروفة , مع الإتفاق على الوفاء لهذا المصرف بالمعدل الأدنى المؤكد للربح حسب ما دلت الدراسات الفنية المتخصصة .
· الإتفاق على دفع نسبة من الربح في حالة زيادته عن هذا المعدل المألوف إلى جهة التمويل .
· أما إذا نقص معدل الربح عن المألوف أو حقق المشروع خسارة فعلى مدير المشروع أن يوضح أسباب هذا النقص أو الخسارة إلى هذه الوكالة .فإن اقتنعت بتوضيحه فبها و إلا اعتبرته مسؤولا عن النقص و الخسارة و حكمت بتعديه .
و يحدد التقرير مزية هذا النظام المقترح في تخفيف الأعباء الإدارية و الحسابية عن الجهة الممولة , كما تنخفض احتمالات التدليس و الاحتيال . و من جهة أخرى فإنه ييسر المصارف الإسلامية الدخول في تمويل المشروعات الصناعية و التجارية الصغيرة التي لا تسمح ظروفها بإمساك دفاتر حسابية دقيقة .
و مع ذلك فإن التقرير يعترف بالأخطار المحتملة في العمل بهذا الأسلوب و هي :
* هذا الأسلوب قد يؤدي إلى الإلتزام في النهاية بسعر الفائدة الربوي .
* ليس من المحتمل في ضوء المستويات الأخلاقية السائدة في المجتمع أن يتنازل المستثمر عما زاد عن المعدل المألوف للعائد أو نسبة منه إلى الجهة الممولة , و هو ما يؤدي من الناحية العملية إلى الإلتزام بأداء النسبة المحددة من الربح حتى يؤول الأمر إلى مساواة هذه الطريقة للتمويل بالإقراض الربوي .
* يصعب على التاجر في أحوال الخسارة إقناع الوكالة المعنية بانتقاء مسؤوليته عن الأسباب التي أدت إلى هذه الخسارة مما يجعل المعدل المألوف للربح هو أساس الإلتزام الوحيد في التعامل .

و الحاصل أن هذا النمط التمويلي يلتبس بنظام التمويل الربوي , كما أنه يفضي إليه فيما تفيده هذه الملاحظات التي أثارها التقرير نفسه . و مع ذلك فإن المجلس يوصي بتطبيق " هذه الطريقة على نطاق محدود جدا , و حيث لا مفر من الاعتماد عليها . و يبدوا أنه لا مفر من استخدامها في تمويل صغار المنظمين من أصحاب الموارد المحدودة الذين لا يمكن أن نتوقع منهم إمساك حسابات سليمة أو إخضاعها للمرابحة .و من الضروري أن تراجع الوكالة الرسمية المقترحة تطور المعدل المألوف للعائد من وقت لأخر في ضوء تغيرات الظروف التجارية و أن تعلن معدلاتها الجديدة و تقوم بإبلاغ المعنيين بالأمر بهذه المعدلات , تجنبا لإثارة القلق و الاضطراب دون مبرر"

و لا يخفى أن النتيجة المنطقية للملاحظات التي أثارها التقرير هي القول بحرمة هذا النمط التمويلي لقيامه على ضمان المضارب نسبة معينة من الربح فيما يؤول إليه الأمر من الناحية العملية , و هو ما لا تبرره الأحكام الفقهية للمضاربة .









































المبحث الأول :تعريف المرابحة و حكمها و شروطها ( في الاصطلاح الفقهي ):
إن المرابحة في التعريف الفقهي هي بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح و تتميز هذه المعاملة باجتماع شرائط البيع و بتعامل الناس بها, و حاجتهم إليها, فإن من الناس من لا يقدر على المساومة و المكايسة و يود الاعتماد على فعل المتمرس في التجارة , و تطيب نفسه بالزيادة على ما اشتراه , و لهذا كان مبناها على الأمانة و توقي الخيانة.
وقد وجدة المرابحة قبل الإسلام و لما جاء الإسلام أقرها و من الأدلة على ذلك ما جاء في سنن البيهقي في كتاب البيوع ( أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو عمرو بن نجيد أنا أبو مسلم ثنا عبد الرحمن يعني بن حماد الشعيثي ثنا بن عون عن محمد أن عثمان بن عفان كان يشتري العير فيقول من يربحني عقلها من يضع في يدي دينارا )

(وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل ثنا وكيع ثنا مسعر عن أبي بحر عن شيخ لهم قال رأيت على علي رضى الله تعالى عنه إزارا غليظا قال اشتريت بخمسة دراهم فمن أربحني فيه درهما بعته إياه)

كما يرى جمهور الفقهاء أن بيع المرابحة من البيوع الجائزة شرعا و لا كراهة فيه
أما عن شروطها فالمرابحة كالبيوع تحل بما تحل به البيوع , و لهذا فإنه يشترط لها ما يشترط في البيع بصفة عامة - من كون المبيع مالا , و من كونه مملوكا للبائع أو مأذونا له في بيعه , و من كونه معلوما برؤية أو صفة تحصل بها معرفته , و من كونه مقدورا على تسليمه , و من كون الثمن معلوما , هذا بالإضافة إلا الرضا , و أهلية التعاقد - إلا أنها تزيد عن البيوع بشروط خاصة بها نوجزها فيما يلي :
1/ أن يكون رأس المال أو ما قامت به السلعة معلوما للمتعاقدين ذلك أن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح مسمى .
2/ أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال , فإذا كان مما لا مثيل له من العروض , فقد ذهب الأحناف إلى عدم جواز بيعه مرابحة ممن ليس ذلك العرض في ملكه , لأن المرابحة بيع بمثل الثمن الأول.
3/ أن يكون العقد الأول خاليا من الربا , و هو شرط بديهي و ينبغي أن يراعى في كل العقود و لكن خص في بيع المرابحة لأنه من بيوع الأمانة و ينبني على العقد الأول الذي سبقه و على وجه الخصوص على الثمن في البيع الذي سبق المرابحة مباشرة.
4/ بيان العيب.
5/ أن يكون العقد الأول صحيحا , لأن العقد الأول إذا كان باطلا لا يفيد ملكا , و بالتالي لا يتم بيع المرابحة على سلعة لم تتحقق ملكية البائع الأول لها.
6/ بيان الأجل.
7/ أن يكون الربح معلوما مقدارا أو نسبة من الثمن الأول
8/ أن تكون السلعة موجودة عند البائع حين إبرام عقد البيع , أي أن يكون حائزا للبضاعة و مالكا لها و قادرا على تسليمها إلى المشتري .

المبحث الثاني :تعريف بيع المرابحة في الاصطلاح المصرفي:
إن بيع المرابحة في اصطلاح التعامل المصرفي يختلف مفهومه عن بيع المرابحة في الاصطلاح الفقهي , و يفسر الدكتور سامي حمود الذي كان أول من أشاع هذا المفهوم في تعاملات المصارف الإسلامية المقصود ببيع المرابحة للآمر بالشراء كما يلي:
إذا أراد أحد شراء أجهزة معينة لايستطيع نقد ثمنها , فإنه يتقدم إلى المصرف طالبا منه شراء الأجهزة المطلوبة بالوصف على أساس الوعد منه بشراء تلك الأجهزة اللازمة له فعلا مرابحة بالنسبة التي يتفق عليها 2% أو 3% مثلا, فيشتريها المصرف و يأخذها العميل حيث يدفع الثمن مقسطا حسب إمكانياته التي يساعده عليها دخله.
كما يمكننا أيضا تعريفه بأنه عبارة عن التزام من المصرف بشراء سلعة موصوفة وصفا بعينها و بيعها لعميله بنسبة معينة من الربح , مع وعد من العميل بشراء هذه السلعة عند حصولها للمصرف بثمن الشراء مع إضافة النسبة المتفق عليها من الربح .
من هنا نستنتج أن بيع المرابحة للآمر بالشراء ثلاثي الأطراف:
· الطرف الأول : الآمر بالشراء
· الطرف الثاني : المصرف الإسلامي
· الطرف الثالث : البائع
كما نستنتج أيضا الخطوات التي تتم بها المرابحة المصرفية أو المرابحة للآمر بالشراء .
1/ طلب من العميل يقدمه للمصرف الإسلامي لشراء سلعة موصوفة .
2/ قبول من المصرف لشراء السلعة الموصوفة.
3/ وعد من العميل لشراء السلعة الموصوفة من المصرف بعد تملك المصرف لها .
4/ وعد من المصرف ببيع السلعة الموصوفة للعميل و قد يكون الوعد لازما أو غير لازم .
5/ شراء المصرف للسلعة الموصوفة نقدا.
6/ بيع المصرف للسلعة الموصوفة للعميل بأجل مع زيادة ربح متفق عليه بين المصرف و العميل.
المبحث الثالث :أوجه الإختلافات بين المرابحة المصرفية و المرابحة الفقهية:
تكمن أوجه الإختلاف بين المرابحة المصرفية و المرابحة الفقهية فيما يلي :
· المبيع في المرابحة المصرفية موصوف غير معين بالذات بخلافه في المرابحة الفقهية فإنه معين بذاته لا بوصفه.
· المبيع في المرابحة المصرفية غير مملوك للبائع , و هو المصرف على حين أن المبلغ في المرابحة الفقهية يجب أن يكون في ملك البائع عند الاتفاق على البيع .
· إن الثمن في المرابحة الفقهية معلوم قبل التفرق من مجلس العقد , على حين أن الثمن في المرابحة المصرفية ليس معلوم عند الإتفاق على البيع , لأن الثمن الذي يلتزم به العميل هو الثمن الذي يشتري به المصرف في المستقبل.
· القصد في المرابحة المصرفية هو تمويل الشراء , حيث لا يستطيعه العميل , على حين أن القصد في المرابحة الفقهية هو البعد عن المساومة , و الأولى لهذا من بيوع الآجال, على حين أن الثانية من بيوع الأمانات.
· المرابحة المصرفية ثلاثية الأطراف على عكس المرابحة الفقهية فهي ثنائية الأطراف .
المبحث الرابع: أهمية بيع المرابحة :
يعتر البيع بصورة عامة العمود الفقري للمعاملات الاقتصادية، وبخاصة التجارة، والمرء في حاجة إلى ما عند غيره،وبخاصة فيما يتعلق بالمواد الضرورية للإبقاء على حياته من طعام وغيره .
وقد شرعه المولى عز وجل توسعة على عباده في أمور معاشهم، وفضاً للمنازعات التي ربما تحدث بسبب النزاع على الملكية،ولأن الإنسان لا يبذل ما لديه مجاناً، لذا شرع الله البيع تيسيراً لتبادل الحاجات والمنافع، وتحقيقاً لمبدأ التعاون، وهنا يبرز البيع من بين عقود المعاوضات باعتباره أكمل وأفضل وسيلة لتبادل الأموال .
وقد اهتم الفقهاء بدراسة ( البيع) قواعده وأصوله وأنواعه، ومن ذلك بيع المرابحة، الذي يحقق وظائف اقتصادية هامة، إذا طُبِقَ حسب الأصول الشرعية، ومن ذلك :
1 إشباع حاجات الأفراد من السلع وغيرها من الحاجيات، حيث يتمكن المتعاملون بالمرابحة الحصول على السلع التي يحتاجونها، والتي لا يتوافر ثمنها لديهم، وبالمواصفات التي يحددونها دون أن تدخل في ضمانهم إلا بعد تسلمها، والاستفادة من التسهيلات التي يقدمها المصرف الإسلامي، وذلك بدفع ثمنها على شكل أقساط مؤجلة حسب إمكاناتهم .
2 فتح أبواب ملائمة للاستثمار، حيث يمكن أن يستثمر المصرف الإسلامي أمواله وودائع عملائه في هذه الصيغة ( المرابحة) مما يزيد من عوائده وأرباح عملائه، ولكن بشكل منضبط ودون توسع في هذه الوسيلة، فقد حذر مجلس الفكر الإسلامي (الباكستاني ) ـ في تقريره حول إلغاء الربا من الاقتصاد الوطني ـ من استخدام هذه الوسيلة على نطاق واسع لأنها قد تمهد الطريق أمام التعامل بالربا، لذا يحتاج الأمر إلى ابتكار أنواع من التدابير الوقائية لكي يقتصر استخدام هذا النمط من التمويل على الحالات التي لا مفر من استخدامه فيها .
3 تنشيط التجارة الداخلية على أساس شرعي، وبخاصة فيما يتعلق بمواد البناء مما يدعم الحركة العمرانية ويساعد في حل الكثير من مشاكل السكن التي تعاني منها معظم الدول الإسلامية بعامة.
4 دعم الصناعة الوطنية والقطاعات الاقتصادية المختلفة من زراعة وخدمات ...الخ، حيث يمكن للمصرف الإسلامي تمويل آلات العمل والمعدات الصناعية والزراعية التي تشترى بقصد الأعمال الإنتاجية، وكذلك المعدات الطبية، وما إلى ذلك من مجالات يمكن أن تقع ضمن دائرة بيع المرابحة، إذا لم يكن تمويلها عن طريق المشاركة أو المضاربة.
المبحث الخامس :المرابحة المصرفية ( المواصفة ) من الناحية الفقهية:
لم يتوقف المصنفون في مجال النظام المصرفي الإسلامي عن الإهتمام بهذا النمط التمويلي منذ لفت الدكتور سامي حمود الأنظار إلى أهميته في أطروحته " تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق و الشريعة الإسلامية " التي نشرها منذ ما يقارب الواحد و الثلاثون عاما , و قد تلقفت المصارف الإسلامية هذا المفهوم و وضعته موضع التطبيق , فاتسعت صوره و تنوعت على نحو لم يدر بخلد أول من لفت الأنظار إلى جدواه في التعاملات المصرفية , و يمكن إجمال آراء الفقهاء حول بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي يشتد الجدل حول حكمه الشرعي في الإتجاهين التاليين:
الإتجاه الأول: إطلاق جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء مع كون الوعد ملزماً:
حيث يتزعم هذا الإتجاه نفر من المخلصين لنشاط المصارف الإسلامية و العاملين في هيآت الرقابة الشرعية التابعة لهذه المصارف و غيرهم من الساعين إلى استكمال هذه المصارف لمسيرتها , قال بهذا الرأي جماعة من فقهاء العصر منهم :
1- د. سامي حمود في كتابه تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الاسلامية
2- د. يوسف القرضاوي في كتابه بيع المرابحة للأمر بالشراء كما تجريه المصارف الاسلامية
3- د. علي أحمد السالوس في بحثه بعنوان المرابحة للآمر بالشراء نظرات في التطبيق العملي
4- د. الصديق محمد الأمين الضرير في بحثه بعنوان المرابحة للآمر بالشراء.
5- د. ابراهيم فاضل الدبو في بحثه بعنوان المرابحة للآمر بالشراء دراسة مقارنة.
6- الشيخ محمد علي التسخيري في بحثه بعنوان نظرة الى عقد المرابحة للآمر بالشراء.
7- الشيخ محمد عبده عمر في بحثه بعنوان المرابحة في الاصطلاح الشرعي.
8- د. عبد الستار أبو غدة في بحثه بعنوان اسلوب المرابحة والجوانب الشرعية التطبيقية في المصارف الاسلامية.
9- د. محمد بدوي في مقال له في مجلة المسلم المعاصر.
10- الشيخ عبد الحميد السائح في كتابه الفتاوى.
11- د. محمد عمر شابرا في كتابه (نحو نظام نقدي عادل).
وغير هؤلاء كثير.
وقد احتج هذا الفريق من أهل العلم بأدلة كثيرة أذكر أهمها :
1/: الأصل في المعاملات الإباحة:
" إن الأصل في المعاملات والعقود الإذن والإباحة إلا ما جاء نص صحيح الثبوت صريح الدلالة يمنعه ويحرمه فيوقف عنده .وهذا بخلاف العبادات التي تقرر: أن الأصل فيها المنع حتى يجيء نص من الشارع لئلا يشرع الناس في الدين ما لم يأذن به الله. فإذا كان الأساس الأول للدين ألا يعبد إلا الله فإن الأساس الثاني ألا يعبد الله إلا بما شرع. وهذه التفرقة أساسية ومهمة فلا يجوز أن يقال لعالم: أين الدليل على إباحة هذا العقد أو هذه المعاملة؟ إذ الدليل ليس على المبيح لأنه جاء على الأصل وإنما الدليل على المحرم والدليل المحرم يجب أن يكون نصاً لا شبهة فيه كما هو اتجاه السلف الذين نقل عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم ما كانوا يطلقون الحرام إلا على ما علم تحريمه جزماً".
" ومما ينبغي تأكيده هنا: أن الاتجاه التشريعي في القرآن والسنة هو الميل إلى تقليل المحرمات وتضييق دائرتها تخفيفاً على المكلفين ولهذا كرهت كثرة الأسئلة في زمن الوحي لما قد يؤدي إليه من كثرة التكليفات وهو ما يشير إليه قوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم} (المائدة : 101).
وقوله عليه الصلاة والسلام: {ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم} وقوله: {إن أعظم المسلمين على المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم من أجل مسألته}. فلا ينبغي أن نخالف هذا الاتجاه القرآني والنبوي بتكثير المحرمات وتوسيع دائرة الممنوعات).

2/: عموم النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على حل جميع أنواع البيع إلا ما استثناه الدليل الخاص.
قال د. يوسف القرضاوي: (إن البيع خاصة جاء في حله نص صريح من كتاب الله تعالى يرد به على اليهود الذين زعموا أن الربا كالبيع أو البيع كالربا لا فرق بينهما. (ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا). (البقرة 275) فهذه الجملة القرآنية (وأحل الله البيع) تفيد حل كل أنواع البيع سواء كان عيناً بعين (المقايضة) أم ثمناً بثمن (الصرف) أو ثمنا بعين (السلم) أو عينا بثمن (هو البيع المطلق). وسواء كان حالاً أم مؤجلاً نافذاً أو موقوفاً. وسواء كان بيعا بطريق المساومة أم بطريق الأمانة وهو يشمل: المرابحة (وهو البيع بزيادة على الثمن الأول) والتولية (وهو البيع بالثمن الأول) والوضيعة (وهو البيع بأنقص من الثمن الأول)، أو بطريق المزايدة.
فهذه كلها وغيرها حلال لأنها من البيع الذي أحله الله تعالى: ولا يحرم من البيوع إلا ما حرمه الله ورسوله بنص محكم لا شبهة فيه.
وأنقل هنا كلمة قوية لأبن حزم في "محلاه" برغم تضييقه في "العقود والشروط" قال في المسألة 1501: (والتواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة: وفي بيع الفضة بالفضة وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز تبايعا بعد ذلك أو لم يتبايعا لأن التواعد ليس بيعاً وكذلك المساومة أيضا جائزة تبايعا أو لم يتبايعا لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك وكل ما حرم علينا فقد فصل باسمه قال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) (الأنعام 119) فكل ما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال بنص القرآن اذ ليس في الدين إلا فرض أو حرام او حلال فالفرض مأمور به في القرآن والسنة والحرام مفصل باسمه في القرآن والسنة وما عدا هذين فليس فرضا ولا حراماً فهو بالضرورة حلال إذ ليس هنالك قسم رابع.
وهذا الذي قاله ابن حزم - في حل ما لم يفصل لنا تحريمه من البيوع - مقرر في جميع المذاهب.
فعند المالكية نجد العلامة ابن رشد الجد في كتابه "المقدمات" يقول:
"البيوع الجائزة هي التي لم يحظرها الشرع ولا ورد فيها نهي لأن الله تعالى أباح البيع لعباده وأذن لهم فيه في غير ما آية من كتابه. من ذلك قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا)... ولفظ البيع عام لأن الإسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام صار من ألفاظ العموم.. واللفظ العام إذا ورد يحمل على عمومه إلا أن يأتي ما يخصه فإن خص منه شيء بقي ما بعد المخصوص على عمومه أيضاً. فيندرج تحت قوله تعالى: (وأحل الله البيع ) كل بيع إلا ما خص منه بالدليل... فبقي ما عداها على أصل الإباحة".
وعند الحنفية - نجد صاحب الهداية يقول في باب المرابحة والتولية: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح. قال: والبيعان جائزان لاستجماع شرائط الجواز والحاجة ماسة الى هذا النوع من البيع لأن الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج الى أن يعتمد فعل الذكي المهتدي وتطيب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح فوجب القول بجوازهما ولهذا كان مبناهما على الأمانة.. إلخ.
وهنا يعلق محقق الحنفية الكمال بن الهمام على استدلال صاحب الهداية فيقول: ولا يخفى أنه لا يحتاج الى دليل خاص لجوازها بعد الدليل المثبت لجواز البيع مطلقاً بما تراضيا عليه بعد أن لا يخل بما علم شرطاً للصحة بل دليل شرعية البيع مطلقاً بشروطه المعلومة هو دليل جوازها...".
وقال الإمام الشافعي في كتابه "الأم" تفريعا على قول الله (وأحل الله البيع):
فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر (أي التصرف ) فيما تبايعا إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم منها. وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم بإذنه يداخل في المعنى المنهي عنه. وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى".
وهذا أظهر الأقوال وأصحها في معنى الآية كما ذكر النووي فلفظ البيع في الآية لفظ عموم يتناول كل بيع ويقتضي إباحة جميعها إلا ما خصه الدليل واستدل لذلك صاحب الحاوي (الماوردي) بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع كانوا يعتادونها ولم يبين الجائز فدل على أن الآية الكريمة تناولت إباحة جميع البيوع إلا ما خص منها وبين صلى الله عليه وسلم المخصوص.
وعند الحنابلة نجد شيخ الاسلام ابن تيمية يؤكد: "أن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله مثل أكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر. .
ثم يقول: والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها الى الله ما دل الكتاب والسنة على شرعه، إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دين الله ما لم يحرمه الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله".
3/: النصوص الواردة عن بعض الفقهاء في إجازة هذا العقد وأهم هذه النصوص ما يلي:
أ- إن أهم نص اعتمد عليه هؤلاء العلماء هو ما قاله الإمام الشافعي في الأم حيث إن د. سامي حمود اشار إلى نص الإمام الشافعي لهذه المسألة فقال: (وقد كانت هذه الصورة من صور الوساطة التي يستطيع المصرف اللاربوي أن يقوم فيها بأعمال الإئتمان التجاري بكل أنواعه منافساً - بكل قوة- سائر المصارف الربوية محل تفكير مشوب بالتخوف الى ان اطمأنت النفس بوجود هذا النوع من أنواع التعاقد مذكورا نصا على وجه التقريب في كتاب الأم للإمام الشافعي حيث يقول رحمه الله في ذلك: "وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعاً وان شاء تركه وهكذا إن قال اشتر لي متاعاً ووصفه له أو متاعاً أي متاع شئت وانا أربحك فيه فكل هذا سواء يجوز البيع الأول ويكون فيما أعطى من نفسه بالخيار وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال أبتاعه واشتريه منك بنقد أو دين يجوز البيع الأول ويكونان بالخيار في البيع الخيار فإن حدداه جاز...".
ب- جاء في كتاب الحيل لمحمد بن الحسن الشيباني قال: "قلت: أرأيت رجلاً أمر رجلاً أن يشتري داراَ بألف درهم وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر بألف درهم ومائة درهم فأراد المأمور شراء الدار ثم خاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يأخذها فتبقى في يد المأمور كيف الحيلة في ذلك؟ قال: يشتري المأمور الدار على أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام ويقبضها ويجيء الآمر ويبدأ فيقول: قد أخذت منك هذه الدار بألف ومائة درهم فيقول المأمور: هي لك بذلك فيكون ذلك للآمر لازما ويكون استيجابا من المأمور للمشتري: أي ولا يقل المأمور مبتدئاً بعتك إياها بألف ومائة لأن خياره يسقط بذلك فيفقد حقه في إعادة البيت الى بائعه وان لم يرغب الآمر في شرائها تمكن المأمور من ردها بشرط الخيار فيدفع عنه الضرر بذلك".
ج- قال العلامة ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين 4/29. "رجل قال لغيره: اشتر هذه الدار - أو هذه السلعة من فلان - بكذا وكذا وأنا أربحك فيها كذا وكذا فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها ولا يتمكن من الرد فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر ثم يقول للآمر: قد اشتريتها بما ذكرت فإن أخذها منه وإلا تمكن من ردها على البائع بالخيار فإن لم يشترها الآمر إلا بالخيار فالحيلة أن يشترط له خياراً أنقص من مدة الخيار التي اشترطها هو على البائع ليتسع له زمن الرد إن ردت عليه".
4/: المعاملات مبنية على مراعاة العلل والمصالح:
إن الشرع لم يمنع من البيوع والمعاملات إلا ما اشتمل على ظلم وهو أساس تحريم الربا والاحتكار والغش ونحوها.
أو خشي منه أن يؤدي الى نزاع وعداوة بين الناس وهو أساس تحريم الميسر والغرر.
فالمنع في هذه الأمور ليس تعبدياً بل هو معلل ومفهوم وإذا فهمت العلة فإن الحكم يدور معها وجوداً وعدماً.
وهذا هو الأصل في باب المعاملات بخلاف باب العبادات فالأصل فيه التعبد وامتثال المكلف لما هو مطلوب منه دون بحث عن العلة أو المصلحة.
وبناء على أن الأصل في المعاملات النظر الى المصلحة رأينا بعض فقهاء التابعين قد أجازوا التسعير مع ما ورد فيه من الحديث إلتفاتا إلى العلة والمقصد.
ومثل ذلك إجازتهم عقد الاستصناع مع أنه بيع معدوم نظراً لحاجة الناس إليه وجريان العمل به وقلة النزاع فيه.
5/: إن القول بجواز هذه المعاملة فيه تيسير على الناس ومن المعلوم أن الشريعة الاسلامية قد جاءت برفع الحرج عن الناس والتيسير عليهم وقد تضافرت النصوص الشرعية على ذلك فمنها قوله تعالى: { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} سورة النساء الآية 28. وقوله تعالى: { يريد الله أن يخفف عنكم} سورة البقرة الآية 185. وقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} سورة الحج الآية 78.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى الأشعري حين بعثهما إلى اليمن: " يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا" رواه البخاري وغيره.
وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين" رواه البخاري وغيره.
وإن جمهور الناس في عصرنا أحوج ما يكونون الى التيسير والرفق رعاية لظروفهم وما غلب على أكثرهم من رقة الدين وضعف اليقين وما ابتلوا به من كثرة المغريات بالإثم والمعوقات عن الخير. ولهذا كان على أهل الفقه والدعوة أن ييسروا عليهم في مسائل الفروع على حين لا يتساهلون في قضايا الأصول. وليس معنى هذا التيسير أن نلوي أعناق النصوص المحكمة أو نجترئ على القواعد الثابتة.
ولكن المعنى المقصود بالتيسير هو أن نراعي مصالح الناس وحاجاتهم التي جاء شرع الله لتحقيقها على أكمل وجه .
6/: قاسوا بيع المرابحة للآمر بالشراء على عقد الاستصناع عند الحنفية فقد أتفق أئمة الحنفية على جواز عقد الاستصناع واعتباره بيعاً صحيحاً برغم أنه بيع لمعدوم وقت العقد ولكنهم أجازوه استحساناً لتعامل الناس به.
وقد اختلفوا في تكييفه أهو مواعدة أم معاقدة؟ وقد اعتبره فريق منهم مواعدة. وإذا تم صنع الشيء المطلوب فالمستصنع (بكسر النون) بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه لأنه اشترى ما لم يره.ولا خيار للصانع لأنه بائع باع ما لم يره ومن هو كذلك فلا خيار له وهو الأصح بناء على جعله بيعاً لا عدة.
وفي رواية عن أبي حنيفة – رحمه الله - أن له الخيار أيضاً دفعاً للضرر عنه لأنه لا يمكن تسليم المعقود عليه الا بضرر. وعن أبي يوسف أنه لا خيار لهما أما الصانع فلما تقدم، وأما المشتري فلأن الصانع أتلف ماله "بتحويله من مادة خام إلى مصنوعات" ليصل إلى بدله فلو ثبت الخيار تضرر الصانع لأن غيره لا يشتريه بمثله.
.والمرابحة تشبه عقد الاستصناع بأنها تقوم على البيع والمواعدة المبيع موصوف وليس موجوداً ويقابل الصانع في عقد الاستصناع المصرف في عقد المرابحة حيث أن كلاً منهما (الصانع والمصرف) مطالب بتلبية طلب المشتري بشيء موصوف غير موجود بناء على مواعدة بينهما.
وإذا كان عقد الاستصناع قد أجيز استحساناً ولم يعط كل من المشتري والصانع الخيار بل ألزما بما تواعدا عليه على رأي أبي يوسف.فمن الممكن أن تأخذ المرابحة الحكم نفسه).
7/: قالوا يجوز أن يكون الوعد لازماً للمتعاقدين في بيع المرابحة للآمر بالشراء لأن الوفاء بالوعد واجب ديانة ويجوز الإلزام به قضاءً وهذا قول جماعة من أهل العلم منهم أبن شبرمة حيث قال في المحلى 6/278 المسألة 1126 (الوعد كله لازم ويقضى به على الواعد ويجبر) وهو مذهب كثير من السلف منهم الحسن البصري والخليفة عمر بن عبد العزيز واسحق بن راهويه وغيرهم.
وقد استدلوا على قولهم بأدلة كثيرة منها:
أ- قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) سورة المائدة الآية 1..
وجه الاستدلال من الآية: أن العقود تعني المربوط وأحدها عقد يقال: عقدت العهد والحبل والعقد هو كل ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وكل ما كان غير خارج عن الشريعة وكذا ما عقد الإنسان على نفسه لله من الطاعات.

ب- واستدلوا بقوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون} سورة الصف آية 3.
فالوعد إذا أخلف قول نكل الواعد عن فعله فيلزم أن يكون كذباً محرماً وأن يحرم إخلاف الوعد مطلقاً.
ج- وقالوا: إن الله قد ذم بعض المنافقين بقوله: {فأعقبهم نفاقاً إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعودوه وبما كانوا يكذبون} سورة التوبة الآية 77.
والآية تفيد أن نفاقهم بسبب إخلافهم وعدهم مع الله ومثل ذلك إخلاف الوعد مع الناس إذا لا فرق في اصل الحرمة بين الأمرين كما أن نكث العهد محرم سواء كان مع الله أم مع الناس.
د- ما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان}.
وفي رواية أخرى لمسلم: {من علامات المنافق ثلاث...}.
وفي رواية أخرى لمسلم: {آية المنافق ثلاث.. وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم}.
وورد في حديث آخر من رواية البخاري و مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: {أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر}.
وجه الاستدلال بهذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عد إخلاف الوعد من خصال المنافقين والنفاق مذموم شرعاً وقد أعد الله للمنافقين الدرك الأسفل من النار حيث قال: {إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار} سورة النساء الآية 145. وعلى هذا يكون إخلاف الوعد محرماً والوفاء به واجب.
هـ- ما ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته كثيراً من المأثم (الإثم) والمغرم (الدين) فقيل له: يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم (استدان) حدث فكذب ووعد فأخلف".ومعنى هذا أن الاستدانة تجره إلى المعصية بالكذب في الحديث والخلف في الوعد.
و- ما ورد في الحديث الذي رواه أبو داود " عن عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي يوماً ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتها فقالت: تعال أعطك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ فقالت: أعطيه تمراً فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئاً كتبت عليك كذبة" وغير ذلك من الأدلة التي تدل على وجوب الوفاء بالوعد.

ثانيا: القائلون بتحريم بيع المرابحة للآمر بالشراء وبأنه عقد باطل إذا كان الوعد ملزماً للمتعاقدين
وقال بهذا كل من :
1- د. محمد سليمان الأشقر في كتابه (بيع المرابحة كما تجريه المصارف الإسلامية).
2- د. بكر بن عبد الله أبو زيد في بحثه بعنوان (المرابحة للآمر بالشراء بيع المواعدة).
3- د. رفيق المصري في بحثه (بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الاسلامية ).وفي مقال له بمجلة الأمة القطرية بعنوان (بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية).وفي مقال له بمجلة المسلم المعاصر بعنوان (كشف الغطاء عن بيع المرابحة للآمر بالشراء).
4- د. حسن عبد الله الأمين في مقال له بمجلة المسلم المعاصر بعنوان (الاستثمار اللاربوي في نطاق عقد المرابحة).
5- الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في مقال له بمجلة الجامعة الإسلامية بعنوان شرعية المعاملات التي تقوم بها المصارف الإسلامية المعاصرة.

وقد احتج هذا الفريق من أهل العلم بأدلة كثيرة على بطلان هذا البيع وحرمته أذكر أهمها :
1/: أنه منهي عنه شرعاً لأنه يعتبر من باب بيع ما لا يملك أو بيع ما ليس عندك:قال د. محمد الأشقر: (فإذا جرى الاتفاق على هذا - بيع المرابحة للآمر بالشراء- فهو عقد باطل وحرام لأسباب:
.... إن المصرف باع للعميل ما لم يملك "وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض" وقد اشار الى هذه العلة في بطلان هذا النوع من البيع الإمام الشافعي في كتابه الأم.. وأشار له ابن عبد البر من المالكية... وصاحب المغني من الحنابلة...).
2/: إن هذا العقد باطل لأنه من باب البيع المعلق (أنه باع بيعاً مطلقاً أي لأنه قال للمصرف إن اشتريتموها اشتريتها منكم وقد صرح بالتعليل للبطلان بهذه العلة الإمام الشافعي.. وابن رشد من المالكية.. حيث قال: "لأنه كان على مواطأة بيعها قبل وجوبها للمأمور).
3/: إن بيع المرابحة للآمر بالشراء من باب الحيلة على الإقراض بالربا وقد اشار الى هذه العلة المالكية كقول ابن عبد البر في الكافي: (معناه أنه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بينهما سلعة محللة مثال ذلك: أن يطلب رجل من آخر سلعة يبيعها منه بنسيئة وهو يعلم أنها ليست عنده ويقول له: أشترها من مالكها بعشرة وهي علي باثني عشر إلى أجل كذا. فهذا لا يجوز لما ذكرنا".
واصل تعليل الفساد بهذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه البخاري: "أنه يكون قد باع دراهم بدراهم والطعام مرجأ".
4/: إن هذه المعاملة تدخل في باب بيع العينة المنهي عنه وبيع العينة هو الذي يكون قصد المشتري فيه الحصول على العين أي النقد وليس الحصول على السلعة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله "إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم" رواه أبو داود والبيهقي وأحمد وغيرهم. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن قصد العميل من العملية هو الحصول على النقود وكذلك المصرف فإن قصده الحصول على الربح فهي إذن ليست من البيع والشراء في شيء فإن المشتري الحقيقي ما لجأ إلى المصرف إلا من أجل المال. والمصرف لم يشتر هذه السلعة إلا بقصد أن يبيعها بأجل إلى المشتري وليس له قصد في شرائها".
5/: إن هذه المعاملة تدخل ضمن بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين وورد النهي عنه شرعاً لما روي في الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ" رواه الدارقطني والحاكم وفيه ضعف قال الحافظ ابن حجر: وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم.. ) التلخيص الحبير 3/26.
قال د. رفيق المصري: (بيع المرابحة مع الملزم يفضي إلى بيع مؤجل البدلين.. فلا المصرف يسلم السلعة في الحال ولا العميل يسلم الثمن وهذا ابتداءً الدين بالدين أو الكالىء بالكالىء الذي أجمع الفقهاء على النهي عنه مع ضعف الحديث الوارد فيه).
6/: إن هذه المعاملة تدخل ضمن عقدين في عقد (بيعتين في بيعة) فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة كما روى ذلك أبوداود -عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال:قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من باع بيعتين في بيعةٍ فله أوكسهما أو الربا".- و كما روى الترمذي.عن أبي هريرة، قال: - " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة".. و كما جاء في مستدرك الحاكم ( " عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) فالمواعدة إذا لم تكن ملزمة للطرفين لم يكن ثمة بيعتان في بيعة لكنها إذا صارت ملزمة صارت عقداً بعد أن كانت وعداً وكان هناك بيعتان في بيعة. فالبيعة الأولى بين المصرف وعميله المشتري والثانية بين المصرف والبائع.
7/: قالوا: إن هذه المعاملة لم يقل بإباحتها فقهاء الأمة بل وجد من قال بحرمتها.
8/: قالوا: إن هذه المعاملة مبنية على القول بوجوب الوفاء بالوعد ونحن نأخذ بقول الجمهور القائلين بأن الوفاء بالوعد مستحب وليس واجباً وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وبعض المالكية لذا لا يقضى به على الواعد لكن الواعد إذا ترك الوفاء فقد فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيهية ولكن لا يأثم.
وقد احتج الجمهور على قولهم بما يأتي:
أ- ما رواه مالك في الموطا أنه قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذب امرأتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم لاخير في الكذب: فقال: يا رسول الله أفأعدها وأقول لها؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا جناح عليك.
ب- روا أبو داود والترمذي عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وعد أحدكم أخاه وفي نيته أن يفي له فلم يفِ فلا إثم عليه".إلا إن في إسناده ضعف كما جاء ذلك في مشكاة المصابيح للشيخ الألباني.
ج- ويمكن الاستدلال لرأي الجمهور بأن الوعد تبرع محض من الواعد ولا دليل على وجوب التبرع على أحد.
د- قالوا إن الالتزام بالوعد مطلقاً يدخل فيه الإلزام بالوعد المحرم وهو أمر غير جائز شرعاً.
هذه أهم الأدلة التي ساقها هؤلاء العلماء على قولهم ببطلان بيع المرابحة للآمر بالشراء.

المبحث السادس : الفتاوى الصادرة بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء:
ناقش العلماء المعاصرون بيع المرابحة للآمر بالشراء مناقشة مستفيضة في عدد من المؤتمرات والندوات العلمية وخرجوا بتوصيات وأصدروا فتاوى في المسألة نذكر أهمها فيما يلي :
1- الفتوى الصادرة عن المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي المنعقد في دبي في المدة من 23-25 جمادى الثانية 1399هـ الموافق 22 مايو 1979م وحضره تسعة وخمسون عالماً ذوي اختصاصات متعددة فمنهم الفقهاء ومنهم الإقتصاديون ومنهم رجال القانون وعرضت عليهم الحالة التالية:
يطلب المتعامل من المصرف شراء سلعة معينة يحدد جميع أوصافها ويحدد مع المصرف الثمن الذي يشتريها به المصرف وكذلك الثمن الذي يشتريها به المتعامل مع المصرف بعد إضافة الربح الذي يتفق عليه بينهما.
التوصية:
يرى المؤتمر أن هذا التعامل يتضمن وعداً من عميل المصرف بالشراء في حدود الشروط المنوه عنها ووعداً آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقاً لذات الشروط.
إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقاً لأحكام المذهب المالكي وملزم للطرفين ديانة طبقاً لأحكام المذاهب الأخرى وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء اذا إقتضت المصلحة ذلك وأمكن للقضاء التدخل فيه".
2- الفتوى الصادرة عن المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت في المدة ما بين 6-8 جمادى الآخرة عام 1403هـ الموافق 21-23 آذار 1983م. وقد اختار المؤتمر من بين العلماء الذين حضروا عشرة من العلماء للإفتاء فيما يتعلق بالموضوعات المعروضة على المؤتمر وأصدر عدة توصيات منها:
الوعد بالشراء جائز شرعاً:
يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق هو أم جائز شرعاً طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزماً للآمر أو المصرف أو كليهما فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعامــلات وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل وإن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعاً وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه.
العربون في عمليات المرابحة:
يرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول.
3- صدر عن الندوة الإقتصادية الإسلامية في المدينة المنورة توصيات ورد للشبهات حول بيع المرابحة وتأكيداً لما جاء في الفتوى السابقة. فقد عقدت الندوة في الفترة من 17-20 رمضان 1403 الموافق 27-30 حزيران 1983م وحضرها عدد من الفقهاء المعاصرين وصدر عن الندوة مجموعة من الفتاوى منها ما يتعلق ببيع المرابحة للآمر بالشراء ونصها: شبهات حول المرابحة والرد عليها:
السؤال الثامن: أورد بعض الناس شبهات على جواز بيع المرابحة بالأجل بأنه ينطوي على شبهة ربوية كما أورد شبهات على جواز المرابحة للآمر بالشراء وهذه الشبهات هي:
اولاً: أن هذا العقد يتضمن بيع ما ليس عند البائع.
ثانيا: تأجيل البدلين.
ثالثا: أنه بيع دراهم بدراهم والمبيع مرجأ أو أنه نوع من التورق.
رابعاً: أن المالكية منعوا الإلزام بالوعد في البيع.
خامساً: أن هذا العقد يتضمن تلفيقاً غير جائز.
فما هو الجواب عن ذلك:
الفتوى: بيع المرابحة المعروف في الفقه الإسلامي جائز باتفاق سواء كان بالنقد أو بالأجل وأن هذه الشبهة الربوية المثارة على بيع المرابحة ليست واردة لا في هذا البيع ولا في البيع المؤجل.
وأما صورة المرابحة للآمر بالشراء فإن اللجنة تؤكد ما ورد في المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي المنعقد في الكويت مع ما تضمن من تحفظات بالنسبة للإلزام.
ونصها كما يلي:
(يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراه وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق هو أمر جائز شرعاً طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي. مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد في ما يستوجب الرد بعيب خفي.
وأما بالنسبة لوعد وكونه ملزماً للآمر أو للمصرف أو كليهما فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل وأن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعاً وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه".
وأما الشبهات المثارة على بيع المرابحة للآمر بالشراء فإن الرد عليها كما يلي:
- أن هذا العقد لا ينطوي على بيع ما ليس عند البائع لأن عقد البيع الذي يتم مع المشتري الآمر انما يتم بعد التملك الفعلي فضلاً عن شبهة أن النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده ليست محل اتفاق.
- أن شبهة تأجيل البدلين ليست واردة لأن تمليك السلعة يتم مقابل الثمن الحالي أو المؤجل.
- وأن التبادل في القرض على أساس التعامل الربوي يقع بين الشيء ومثله كأن يعطي المرابي للمدين مئة ريال لأجل ثم يستردها عند الاستحقاق بمئة وعشرة أما في البيع في المرابحة لأجل فإن التبادل يقع على أشياء مختلفة هي السلعة المبيعة بالثمن من العفو فكيف يعقل أن يقاس التعامل بالمرابحة على التعامل بالربا خصوصاً وأنه بالرغم من تحديد الربح في المرابحة إلا أن هذا التحديد فيه إما تفويت الربح للمأمور بالشراء مضاربة بسعر السوق عند ارتفاع السعر أو تحقق الخسارة للآمر عند حدوث العكس. وهذا التأثر ناتج عن العرض والطلب على البضاعة لا على العرض والطلب على النقود.
- إن المنع عند المالكية مشروط بشرطين لا يتحققان في هذه الحالة وهذان الشرطان هما:
أ- يكون المطلوب منه السلعة من أهل العينة.
ب- يكون طالب السلعة قد يكون طلبها لينتفع بثمنها لا بعينها.
- ليس في عقد المرابحة للآمر بالشراء تلفيق مطلقاً لأن موضوع الالزام العقد موضوع مستقل غير خاص ببيع المرابحة وهو يشمل كل العقود والمعاملات الآخرى.
بيع العينة هو البيع الذي يتحايل فيه على الوصول إلى الربا دون قصد حقيقة التبادل.
كفيل على مشترى المرابحة بالأجل:
السؤال التاسع: هل يجوز أن يؤخذ كفيل على المشتري في بيع المرابحة بالأجل؟
الفتوى: يجوز أخذ كفيل في ذلك شأنه شأن أي بيع بالأجل.
4- الفتوى الصادرة عن الشيخ بدر المتولي عبد الباسط المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي ( في الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية 1/16) وقد كانت جواباً على السؤال التالي:
نرجو افتاءنا في مدى جواز قيامنا بشراء السلع والبضائع نقداً بناء على رغبة ووعد من شخص ما بأنه مستعد - إذا ما ملكنا السلعة وقبضناها- أن يشتريها منا بالأجل وبأسعار أعلى من اسعارها النقدية.
ومثال ذلك: أن يرغب أحد الأشخاص في شراء سلعة أو بضاعة معينة لكنه لا يستطيع دفع ثمنها نقداً فنعتقد بأنه إذا اشتريناها وقبضناها سوف يشتريها منا بالأجل مقابل ربح معين مشار إليه في وعده السابق.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. أما بعد:
فإن ما صدر من طالب الشراء يعتبر وعداً ونظراً لأن الأئمة قد اختلفوا في هذا الوعد هل هو ملزم أم لا فإني أميل إلى الأخذ برأي ابن شبرمة رضي الله عنه الذي يقول إن كل وعد بالتزام لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً يكون وعداً ملزماً قضاء وديانة وهذا ما تشهد له ظواهر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والأخذ بهذا المذهب أيسر على الناس والعمل به يضبط المعاملات لهذا ليس هناك مانع من تنفيذ مثل هذا الشرط.
5- الفتوى الصادرة عن الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام لأدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية حيث وجه إليه السؤال التالي بتاريخ 16 جمادى الآخر 1402 هـ الموافق 10 نيسان سنة 1982.
السؤال:
إذا رغب عميل المصرف الإسلامي شراء بضاعة ما تكلفتها ألف ريال سعودي وأراها المصرف الإسلامي أو وصفها له ووعده بشرائها منه مرابحة بالأجل لمدة سنة بربح قدره مائة ريال سعودي لتكون القيمة الكلية ألف ومائة ريال سعودي وذلك بعد أن يشتريها المصرف من مالكها بدون إلزام العميل بتنفيذ وعده المذكور أو المكتوب.. فما رأيكم في هذه المعاملة. وجزاكم الله خيرا..
وأجاب الشيخ عبد العزيز بن باز بما يلي:
الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فلا حرج في المعاملة المذكورة إذا استقر المبيع في ملك المصرف الإسلامي وحازه إليه من ملك بائعه لعموم الأدلة الشرعية. وفق الله الجميع لما يرضيه
6- قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 الى 6 جمادي الأولى 1409 الموافق 10-15 كانون الأول 1988م و الذي نشر في مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 جزء 2 ص1599-1600 ونصه:
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي : (الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء) واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما قرر:
أولاً: ان بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعاً هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.
ثانيا: الوعد (وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد) يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر. وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.
ثالثا: المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين) تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو احدهما فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه. حيث يشترط عندئذ ان يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده.
ويوصي المؤتمر: في ضوء ما لاحظه من أن أكثر المصارف الإسلامية أتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء.
ويوصي بما يلي:
أولاً: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى.
ثانيا: أن تدرس الحالات العملية لتطبيق (المرابحة للآمر بالشراء) لدى المصارف الإسلامية لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء.
المبحث السابع :إجراءات تنفيذ المرابحة كما يجب أن تقوم بها المصارف الإسلامية ( الواجب في بيوع المرابحة )
فى ضوء فقه بيوع المرابحة للآمر لأجل بالشراء كما يجب أن تقوم بها المصارف الإسلامية ، تتمثل إجراءات التنفيذ الواجبة في الآتى :

أولاً : طلب الشراء .
يتلقى المصرف الإسلامى طلباً من العميل يوضح فيه رغبته فى شراء سلعة معينة أو خدمة وبمواصفات محددة معروفة على أن يشتريها المصرف للعميل مرابحة لأجل محدد معلوم وبربح يتم الاتفاق عليه .
ويحرر العميل نموذج يسمى طلب شراء شئ مرابحة ، ومن أهم البيانات التى تظهر فى هذا الطلب ما يلى :
أ ـ مواصفات السلعة المطلوب شرائها ومصدر شرائها .
ب ـ الثمن الأصلى لهذه السلعة فى ضوء المعلومات المتاحة .
جـ ـ بعض المستندات المتعلقة بالعميل .
د ـ شروط التسليم ومكانه .
هـ ـ غير ذلك من البيانات والمعلومات التى يطلبها المصرف الإسلامى .

ثانياً : دراسة جدوى طلب الشراء .
يقوم قسم المرابحة التابع لإدارة الاستثمار والتمويل فى المصرف الإسلامى بدراسة طلب الشراء من جميع النواحى مع التركيز على المسائل الآتية :
أ ـ التحقق من صحة البيانات والمعلومات الواردة فى الطلب المقدم من العميل .
ب ـ دراسة السلعة وسوقها من ناحية المخاطر والقابلية للتسويق .
جـ ـ دراسة النواحى الشرعية للتجارة فى السلعة المرغوب شراؤها .
د ـ دراسة تكلفة الشراء ونسبة الربح فى ضوء الفواتير المبدئية المقدمة من المورد .
هـ ـ دراسة الضمانات المقدمة من العميل .
و ـ دراسة مقدار ضمان الجدية والأقساط وآجال سدادها .

ثالثاً : تحرير نموذج الوعد بالشراء وسداد ضمان الجدية .
فى حالة الموافقة من قبل المصرف الإسلامى على تنفيذ العملية بعد بيان جدواها تقوم بعض المصارف الإسلامية بتحرير نموذج يسمى الوعد بالشراء لإلزام العميل بشراء البضاعة أو السلعة عند ورودها ، وهناك خلاف فقهى حول هل الوعد بالشراء ملزم أم لا ، ويرى جمهور الفقهاء المعاصرين أنه ملزم فى المعاملات المالية ولاسيما فى هذا الزمن من الذى انتشر فيه فساد الذمم ، ويقوم العميل أحياناً بسداد مبلغاً من المال يسمى ضمان الجدية .
ومن أهم البيانات التى تسجل فى هذا النموذج ما يلى :
أ ـ بيانات ومعلومات عن العملية مستقاه من طلب الشراء .
ب ـ بيانات ومعلومات عن الربحية .
جـ ـ بيانات ومعلومات عن ضمان الجدية والأقساط .
د ـ بيانات ومعلومات عن الضمانات الأخرى .
هـ ـ بيانات ومعلومات أخرى تختلف من مصرف لآخر .

رابعاً : الاتصال بالمورد والتعاقد معه على الشراء وتحقيق التملك والحيازة .
يقوم المصرف الإسلامى بالاتصال بالمورد والتعاقد معه لشراء السلعة باسمه وتحت مسئوليته ، وهناك أساليب كثيرة للتعاقد تختلف من سلعة إلى سلعة ومن دولة إلى دولة ، كما تختلف حسب مكان الشراء (مشتراة من السوق المحلى أو مستوردة من الخارج) .
ومن أهم البيانات والمعلومات الواجب توافرها فى عقد الشراء من المورد ما يلى :
أ ـ الثمن الأصلى من واقع فاتورة المصدر .
ب ـ التكاليف والمصاريف الإضافية المتعلقة بالسلعة حتى تصل مخازن أو مستودعات المصرف الإسلامى أو أى مكان يتفق عليه.
جـ ـ مكان وتاريخ التسليم .
د ـ مخاطر الشراء والنقل وأساليب التأمين عليها لأنها تقع على المصرف الإسلامى
خامساً : إبرام عقد البيع مع العميل .
عندما يتم شراء السلعة بمعرفة المصرف وباسمه والاطمئنان من وجودها فى مكان معين ، يقوم المصرف الإسلامى بالاتصال بالعميل لإبرام عقد البيع ، ويذكر فى هذا العقد البيانات والمعلومات الآتية :
أ ـ أطراف التعاقد .
ب ــ ثمن البيع الأصلى والمصروفات والأرباح .
جـ ـ مقدار ضمان الجدية والأقساط قيمة وزمناً .
د ـ الضمانات التى يقدمها العميل .
وفى هذا الخصوص لا يجوز إتمام هذه الخطوة إلاّ بعد تملك المصرف السلعة وحيازتها ، وإتمام هذه الخطوة يقوم العميل باستلام البضاعة من ممثل المصرف الإسلامى ويقوم بالسداد فى المواعيد المقررة .

سادساً : تسليم واستلام البضاعة .
بعد قيام المصرف بالتملك والحيازة وإبرام عقد بيع المرابحة مع العميل والحصول على الضمانات وتصبح البضاعة ملكه وفى حيازته ، يقوم بتسليمها للعميل بمعرفة مندوبة فى المكان المتفق عليه .
ولقد صدرت فتوى من مجامع الفقه أنه لا يجوز للمصرف توكيل العميل بتسليم الشيك للمورد وقيامه باستلام البضاعة من المورد نيابة عن المصرف إلاّ عند الضرورة القصوى وبموافقة مسبقة من هيئة الرقابة الشرعية ، وأن تكون هذه الوكالة مكتوبة وموثقة حتى إذا هلكت البضاعة تكون الخسارة على المصرف وليس على العميل .

سابعاً : حالة نكول العميل عن شراء البضاعة من المصرف الإسلامى .
أحياناً بعد ورود البضاعة قد يرفض العميل شرائها من المصرف الإسلامى لأى سبب من الأسباب وفى هذه الحالة يتم ما يلى :
أ ـ يقوم المصرف الإسلامى ببيع البضاعة ، وإذا خسر فيها تغطى هذه الخسارة من ضمان الجدية المسدد من العميل ، ويرد الباقى للعميل أما إذا زادت الخسارة عن ضمان الجدية للمصرف حق مطالبة العميل بالفرق ، أما إذا باعها بمكسب يرد ضمان الجدية للعميل فقط ويغنم المصرف بالربح.
ب ـ إذا تعذر على المصرف الإسلامى بيع البضاعة يظل ضمان الجدية طرف المصرف وكذلك الضمانات الأخرى حتى يشاء الله كما يجب أن تكون فى ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
ويوجد بالصفحة التالية خريطة الإجراءات التنفيذية لبيع المرابحة لآجل للآمر بالشراء .

ثامناً : تأخر العميل عن سداد الأقساط .
إذا تأخر العميل لسبب من الأسباب عن السداد وكان معسراً وتيقن (تأكد) المصرف من ذلك فَيُعْطى له مهلة مصداقاً لقول الله تبارك وتعالى : ) وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ( [ البقرة:280] .
أما إذا كان العميل مماطلاً ، فيعوض المصرف بمقدار الضرر الفعلى الذى أصابه بسبب التأخر والمماطلة والذى يُحدد بمعرفة جهة محايدة ، ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " مُطْلِ الغنى ظلم يَحَلّ عرضه وعقوبته " .













(خريطة الإجراءات التنفيذية لبيوع المرابحة حسب أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية)





























المبحث الثامن:التطبيقات العملية للمرابحة في المصارف الإسلامية :
تتنوع صور التعامل بالمرابحة في المصارف الإسلامية تنوعا كبيرا إذ يمكن عن طريقه تمويل الإحتياجات الإستهلاكية للعملاء و شراء أدوات الإنتاج في الصناعة و الزراعة و مستلزمات الإنتاج , و قد أدى هذا التنوع إلى اختلاف صور المرابحة و اختلاف الأسس الفقهية التي تحكم عملها و تضبط الحكم عليها.
صور المرابحة في التطبيق العملي:
تتنوع صور المرابحة في التطبيق العملي تنوعا بالغا و فيما يلي أهم صورها :
· الصورة الأولى:يجري العمل بهذه الصورة بأن يتقدم العميل إلى المصرف بطلب شراء سلعة معينة لحساب هذا العميل , بحيث يحدد جميع أوصافها , كما يحدد ثمنها و يدفعه إلى المصرف مضافا إليه أجرا معينا مقابل قيام المصرف بهذا العمل , و المصرف في هذه الصورة لم يمول الشراء , و إنما قام بمجهود يستحق عليه أجرا معينا أو نسبة من الثمن .
· الصورة الثانية: تختلف هذه الصورة عن سابقتها في الإتفاق على دفع العميل ثمن البضاعة بعد شراء المصرف لها و يأخذ المصرف الثمن جملة واحدة نقدا بعد أن دفعه , نقدا كذلك , و بفترة قصيرة و يتفق في هذه الصورة على إضافة نسبة مرابحة إلى ثمن الشراء الأول و قد أجاز هذه الصورة مؤتمر المصارف الإسلامية الأول المنعقد بدبي.
· الصورة الثالثة : وفي هذه الصورة يقوم المصرف باستيراد سلع من الخارج لحساب شخص صدر له الترخيص باستيراد تلك السلع من قبل السلطات الحكومية التي تحاسبه على هذه السلع جمركيا عند دخولها إلى موانئ البلاد , و لا يتيسر لهذا العميل الرجوع عن أمره بالإستيراد من الناحية العملية , و اعتمادا على ذلك طمأنت هيئة الرقابة الشرعية لمصرف فيصل الإسلامي السوداني إلى هذه الصورة من التعامل , و اعتبرت الآمر بالشراء غير ملزم بتنفيذ اتفاقه مع المصرف , و باستبعاد عنصر الإلزام بالمواعدة فإن هذه المعاملة تكون جائزة و مشروعة.
· الصورة الرابعة : يعمد المصرف في هذه الصورة إلى شراء سلع معينة , بناءا على دراسته لأحوال السوق بواسطة قسم الأبحاث لديه , أو بناءا على طلب يتقدم به أحد زبائنه , فإذا اقتنع المصرف بحاجة السوق إليها و قام بشرائها فله أن يبيعها لطالب الشراء الأول أو لغيره مرابحة , و لا يرد على هذه الصورة أي مطعن من الناحية الفقهية , لأن المصرف قد اشترى السلعة بماله سواء أكان الثمن معجلا أو مؤجلا وآلت إله ملكيتها ,و دخلت في حوزته فجاز له بيعها لطالب الشراء أو لغيره على سبيل المساواة أو على سبيل الأمانة و المرابحة .
· الصورة الخامسة : هذه الصورة أكثر صور المرابحة مدعاة للجدل , و هي التي يعمد فيها أحد الأشخاص الراغبين في شراء سلعة معينة , و لا يستطيع دفع ثمنها نقدا و لا يجد بائعا يبيعه بثمن مؤجل , إلى التقدم بطلب إلى المصرف يرجوا شراء هذه السلعة من السوق و بيعها له بالأجل نظير ربح معين متفق عليه , و يلاحظ الدكتور فهيم خان أن هذه الصورة إنما تعمل في الغالب في المعاملات القصيرة المدى و في تمويل التجارة الخارجية و استيراد المدخلات اللازمة للصناعة .

المبحث التاسع :المظاهر العامة للأخطاء الشرعية في بيوع المرابحة لأجل للآمر بالشراء كما تقوم بها المصارف الإسلامية :
لقد بدأت المصارف الإسلامية منذ نشأتها في تطبيق صيغ الاستثمار الإسلامي ومنها : المضاربة والمشاركة والمساهمات ولم تطبق صيغة المرابحة ، وبسبب عدم التزام بعض المتعاملين معها من الأفراد ورجال الأعمال بالقيم والأخلاق ولاسيما الأمانة والصدق مُنِيَتْ معظم تلك المصارف بالعديد من الخسائر وضاعت بعض الأموال ، وهذا جعلها تبحث عن صيغ أخرى جديدة للتمويل تقل فيها درجة المخاطرة ، وفى المؤتمر الأول للمصارف الإسلامية بدبي سنة 1979م عرضت صيغة المرابحة لأجل للآمر بالشراء ، وأقرها الفقهاء بضوابط شرعية وصدرت الفتوى الآتية:
{ يرى المؤتمر أن هذا التعامل (بيع المرابحة لأجل للآمر بالشراء) يتضمن وعداً من عميل المصرف بالشراء في حدود الشروط المنوه عنها ، أو وعداً آخراً من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقاً لذات الشروط ، إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين ديانة طبقاً لأحكام المذاهب الأخرى ، وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك وأمكن للقضاء التدخل فيه ، وتحتاج صيغ العقود في هذا التعامل إلى دقة شرعية فنية وقد تحتاج الإلزام القانوني بها في بعض الدول الإسلامية إلى إصدار قانون ذلك } .
وبدأت معظم المصارف الإسلامية التحول تماماً من صيغة المضاربة والمشاركة والمساهمات إلى صيغة المرابحة لأجل الآمر بالشراء وأكد ذلك العديد من الدراسات الميدانية) ، والتي أظهرت أنه أكثر من 90% من استثمارات المصارف الإسلامية تتم من خلال صيغة التمويل بالمرابحة ، وياليتها تتم وفقاً لأحكام ومبادئ الشرعية الشريعة الإسلامية ، بل حدثت العديد من الأخطاء أصبحت ظاهرة أمام العميل والمصرف وعموم الناس سوف نبينها في البند التالي .
مظاهر الأخطاء الشرعية في بيوع المرابحة :
1 ـ تأثر بعض العاملين في قسم المرابحة في المصارف الإسلامية بصيغة التمويل بفائدة المطبق في المصارف والمصارف التقليدية وبالنظم والآلية الربوية التي كانوا ينفذون فيها الاقتراض بفائدة ، ويعتقد بعضهم أن المرابحة لا تختلف عن الائتمان بفائدة ، ويشيعون ذلك بين المتعاملين .
2 ـ يعتقد بعض المتعاملين ببيوع المرابحة لأجل أنه لا يوجد فرق بين صيغة التمويل بالمرابحة وبين الائتمان بفائدة الذي تنفذه المصارف التقليدية (الربوية) ، لوجود بعض التشابه ، كما أن بعض العاملين في المصارف الإسلامية يرسخون ذلك الاعتقاد بسبب عدم اكتراثهم بالالتزام بالضوابط الشرعية .
3 ـ يتوجه بعض رجال الأعمال والأفراد إلى المصارف الإسلامية عندما يضيق بهم الأمر ذرعاً مع المصارف التقليدية (الربوية) ، وأن مسألة الالتزام بالضوابط الشرعية عندهم ليست من العوامل المؤثرة القوية والدافعة والحافزة أو التي جعلتهم يتوجهون إلى المصارف الإسلامية فالكل عندهم سواء ، والمهم هو الحصول على التمويل .
4 ـ عدم التعامل بالمضاربة والمشاركة والمساهمات الاستصناع والإجارة وغيرها من صيغ الاستثمار والتمويل الإسلامي إلاّ نادراً ، والتركيز على المرابحة فقط لقلة مخاطرها وهذا جعل العديد من الناس يقولون أن المصارف الإسلامية هي مصارف مرابحة .
5 ـ استغلال البعض من الناس لبعض الأخطاء في الممارسات العملية للمرابحة كما تقوم بها المصارف الإسلامية ويشيعون أنها لا تختلف عن المصارف التقليدية وأن المسألة لا تعدو إلاّ تغيراً في اللافتة والأسماء ، ويقدمون نموذج التطبيق العملي الخاطئ للمرابحة دليلاً على قولهم ، وهذا على حد فهمهم .
6 ـ تطورت صيغة المرابحة إلى صيغة التورق وهو الحصول على النقد وليس السلعة ، والأخيرة أدهى وأمر .

المبحث العاشر: أسباب الأخطاء الشرعية في بيوع المرابحة لأجل للآمر بالشراء كما تقوم بها المصارف الإسلامية :
ترجع ظاهرة الأخطاء الشرعية في تنفيذ بيوع المرابحة لأجل للآمر الشراء كما تقوم بها المصارف الإسلامية إلى مجموعة من الأسباب من أهمها ما يلي :
1 ـ عدم فهم العاملين بالمصارف الإسلامية بفقه المرابحة ، وكذلك عدم الالتزام بخطوات الإجراءات التنفيذية السليمة
2 ـ الاعتقاد السائد عند بعض العاملين بالمصارف الإسلامية بعدم وجود فرق بين صيغة التمويل بالمرابحة كما تقوم بها المصارف الإسلامية وصيغة والائتمان بفائدة كما تقوم بها المصارف التقليدية .
3 ـ رغبة بعض العاملين بالمصارف الإسلامية في سرعة إنجاز المعاملة في أقل وقت ممكن دون الالتزام التام بتسلسل الإجراءات ويعتقدون أنها مسألة شكلية .
4 ـ عدم فهم بعض المتعاملين بالمرابحة من الأفراد ورجال الأعمال لطبيعة المرابحة وضوابطها الشرعية ،واعتقاد بعضهم أن المسألة لا تعدو إلاّ تمويلاً وليست بيعاً وتجارة .
5 ـ تعجل بعض عملاء المصرف الإسلامي في الحصول على السلعة أو النقد دون الالتزام بالضوابط الشرعية .
6 ـ عدم التزام بعض عملاء المصرف الإسلامي بالقيم والأخلاق ويقدمون إلى المصرف مستندات وهمية ومعلومات غير حقيقية مما يؤدى إلى صورية المرابحة وخروجها عن إطارها الشرعي .
7 ـ ضعف نظم المراجعة والرقابة الداخلية والمالية على معاملات المصرف وفروعه أو عدم وجودها ،وهذا يؤدى إلى رسوخ الأخطاء وأصبحت جزءاً من إجراءات العمل .
8 ـ ضعف نظم الرقابة الشرعية على المعاملات .
9 ـ عدم وجود البيئة المناسبة التي تشجع على تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، حيث أن معظم المصارف الإسلامية تعمل في بيئة علمانية تحكم بقوانين ونظم وضعية .
أدت هذه الأسباب وغيرها إلى وجود أخطاء شرعية في تنفيذ عمليات المرابحة لأجل للآمر بالشراء كما تقوم بها المصارف الإسلامية .

المبحث الحادي عشر: نماذج عملية من الأخطاء الشرعية في بيوع المرابحة لأجل للآمر بالشراء كما تقوم بها المصارف الإسلامية :
لقد تمت مجموعة من الدراسات الميدانية ، ونظمت حلقات نقاشية جمعت بين العاملين بالمصارف الإسلامية والمتعاملين معها بصيغة التمويل بالمرابحة وبحضور فريق من الفقهاء وأهل العلم والخبرة ، وأسفرت عن وجود بعض الأخطاء من أهمها ما يلي :
1 ـ عدم الالتزام بخطوات الإجراءات التنفيذية للمرابحة .
تتمثل خطوات تنفيذ بيع المرابحة لأجل للآمر بالشراء في الآتي:
(أ) ـ تقديم الطلب .
(ب) ـ إبرام نموذج الوعد بالشراء وسداد ضمان الجدية إن طُلب .
(ج) ـ الشراء والتملك والحيازة من قبل المصرف الإسلامي .
(د) ـ التنفيذ بالبيع والتقسيط وإبرام عقد بيع المرابحة والتسليم للعميل .
(هـ) ـ تحصيل بقية الأقساط .
فقد تبين من الواقع العملي أن الموظف بالمصرف الإسلامي والعميل يقومان بالتوقيع على نموذج الوعد بالشراء وعلى عقد بيع المرابحة واستلام الضمانات وتسليم الشيك للعميل لتسليمه للمورد في آن واحد دون أن يمر أي وقت بين توقيع نموذج الوعد بالشراء وعقد الشراء والتملك وتوقيع عقد البيع ، وأحياناً يقوم العميل بالتوقيع على كافة نماذج العقود والاستمارات على بياض ، ثم يقوم الموظف في المصرف الإسلامي باستيفاء البيانات فيما بعد .
الخطاء الشرعي .
يتمثل الخطأ الشرعي في أن المصرف الإسلامي قد باع ما لا يملك ، وذلك بإبرامه عقد البيع مع العميل قبل تملكه السلعة وحيازتها ، ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عن بيع ما لا يملك " .
2 ـ يقوم المصرف الإسلامي بتوكيل العميل باستلام الشيك واستلام البضاعة من المورد مباشرة .
يقوم الموظف في المصرف الإسلامي أحياناً بالاستجابة لطلب العميل بأن يفوضه شفاهه بالشراء وتسليمه الشيك ليعطيه للمورد وباستلام البضاعة من المورد مباشرة وفى هذا مخالفة للضوابط الشرعية ومنها:
(أ) ـ موافقة هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف الإسلامي على ذلك .
(ب) ـ أن يكون التوكيل كتابة وليس صورياً .
(جـ) ـ أن يكون التوكيل في حالة تعذر موظف المصرف بتسليم الشيك للمورد واستلام البضاعة منه وتسليمها كما هو في حالة الاعتمادات المستندية .
الخطاء الشرعي .
ـ أن يكون العميل المشترى وكيلاً عن البائع .
ـ عدم وجود ضرورة شرعية تجيز توكيل العميل بأن يكون مشترياً وبائعاً في آن واحد .
3 ـ كتابة الشيك باسم العميل أو مندوبة .
يقوم الموظف في المصرف الإسلامي أحياناً بالاستجابة لطلب العميل بأن يحرر الشيك باسم العميل أو من يفوضه في ذلك وليس باسم المورد ، ويقوم العميل بتسييل الشيك ويحصل على قيمته ، ولا يشترى بضاعة ، وتصبح المرابحة صورية ، ولم تدخل البضاعة في المعاملة ، وهذا يؤكد صورية الفاتورة التي يأتي بها العميل من المورد ويقدمها للمصرف لعمل الرابحة
الخطاء الشرعي .
يعتبر هذا التصرف من قبيل المعاملات الربوية " مبادلة مال بمال وزيادة " ، ولا تختلف عن الائتمان الذي تقوم به المصارف التقليدية ، حيث لم يتم شراء بضاعة فعلاً باسم المصرف حتى تباع للعميل مرة أخرى ، وأن وجود المورد بين المصرف والعميل مسألة صورية وتحايلاً على شرع الله عز وجل .
4 ـ يودع الموظف في المصرف الإسلامي قيمة البضاعة موضوع المرابحة في الحساب الجاري للعميل دون أن يشترى شيئاً من المورد .
فبدلاً من أن يكتب الموظف في المصرف الإسلامي الشيك باسم المورد ثمناً للبضاعة " يودع قيمته في الحساب الجاري للعميل " ، ثم بعد ذلك يقوم العميل بالسحب منه حسب الطلب لتمويل شراء بضاعة أو لسداد مصاريفه الجارية أو ليسدد به مديونيه .
وتعتبر الفاتورة المقدمة من المورد شكلية أو مزورة وتتم عن طريق التواطؤ بين العميل والمورد ، وغالباً يأخذ المورد مبلغاً من المال نظير إصدار هذه الفاتورة .
الخطاء الشرعي .
يعتبر هذا التصرف من قبيل المعاملات الربوية ولا تختلف عن التمويل الربوي الذي تقوم به المصارف التقليدية ، فلا تعدو إلاّ مبادلة مال بمال وزيادة دون وجود سلعة ، ويضاف إلى ذلك الغش والتدليس من العميل والمورد .
5 ـ أن يتملك العميل البضاعة ويحوزها ، ثم يتوجه إلى المصرف لإبرام عقد المرابحة .
أحياناً يقوم العميل بشراء البضاعة من المورد قبل أن يوقع على نموذج الوعد بالشراء وقبل أن يوقع على عقد البيع وذلك بالاتفاق مع المورد ، ثم يقوم العميل باستلام الشيك من المصرف الإسلامي ويسلمه للمورد سداداً لثمن البضاعة ، وفى حقيقة الأمر تعتبر المرابحة سداداً للمديونية التي على العميل للمورد .
الخطاء الشرعي .
ـ لقد تملك العميل البضاعة قبل إبرام نموذج الوعد بالشراء وعقد البيع .
ـ باع المصرف الإسلامي ما لا يملك ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
ـ صورية المرابحة وهذا يعتبر من قبيل الغش والتدليس .
ـ لا تعدو العملية إلاّ تمويلاً بفائدة ربوية .
6 ـ يكون الهدف من المرابحة سداد مديونية على العميل للمورد .
أحياناً يكون على العميل ديوناً لمورد ما ويعجز عن سدادها ، فيتوجه إلى المصرف الإسلامي بفاتورة وهمية من المورد بقيمة الدين ، ويعقد بيع مرابحة عليها ويستلم الشيك ويعطيه للمورد سداداً لمديونيته دون أن توجد سلعة محل العقد المرابحة .
الخطاء الشرعي .
ـ صورية عملية المرابحة .
ـ ائتمان بفائدة ربوية .
ـ تدليس من العميل على المصرف الإسلامي .

7 ـ تحول عملية المرابحة إلى تورق .
أحياناً يقوم العميل بعمل مرابحة لأجل على بضاعة معينة ، ثم يستلم الشيك ويعطيه للمورد ، ثم يعيد بيع البضاعة لنفس المورد نقداً بأقل من الثمن الأصلي ، فهدفه الأساسي من عملية المرابحة الحصول على النقد وليس البضاعة ، والرأي الفقهي نحو التورق بهذه الكيفية غير جائز شرعاً (عند جمهور الفقهاء ) لأن من مقاصد المصرفية الإسلامية الاستثمار الفعلي لتحقيق التنمية وليس النقد .
الخطاء الشرعي .
ـ تعتبر العملية السابقة من التورق إذا كان المصرف الإسلامي قد تملك البضاعة وهو عند كثير من الفقهاء غير جائز إلاّ إذا كانت هناك ضرورة معتبرة شرعاً .
ـ كما تعتبر هذه العملية من بيوع العينة إذا لم يكن المصرف الإسلامي قد تملك البضاعة قبل أن بيعها ، وها محرم شرعاً ، وإن كان موظف المصرف الإسلامي قد على بها مسبقاً عليه أن يمتنع عن تنفيذها .
8 ـ صورية المرابحات بين العملاء والمصرف الإسلامي .
ـ حيث يقوم تاجر (أ) بإعطاء فاتورة لتاجر آخر (ب) ليعقد بها مرابحة مع مصرف إسلامي .
ـ ثم يقوم التاجر (ب) بإعطاء فاتورة للتاجر (أ) ليعقد بها مرابحة مع مصرف إسلامي .
ـ ثم يقوم كل منهما بعمل مرابحة مع المصرف الإسلامي ، ولم يتم تبادل بضاعة بل الغاية الحصول على تمويل فقط
. الخطاء الشرعي .
ـ صورية عملية المرابحة .
ـ التكييف الشرعي للمعاملة هي : ائتمان بفائدة ربوية .
ـ وجود تدليس على المصرف الإسلامي إن لم يكن قد علم بذلك .
9 ـ اختلاف البضاعة المستلمة من المورد عن البضاعة الواردة في عقد المرابحة .
حيث تقدم المستندات وتبرم العقود على بضاعة معينة ، ويقوم العميل باستلام بضاعة مخالفة بنفس القيمة أو أقل من المورد بترتيب مسبق معه ، بل أحياناً يتم شراء بضاعة بأقل من قيمة الشيك ، ويُعْطِى المورد العميل الباقي نقداً .
الخطاء الشرعي .
ـ اختلاف موضوع العقد ـ بضاعة بدلاً عن بضاعة .
ـ وجود تدليس على المصرف الإسلامي .
ـ تعتبر المعاملة ائتمان بفائدة ربوية .
10 ـ يقوم المصرف الإسلامي بعمل مرابحة ويودع القيمة للعميل في صورة وديعة استثمارية ثم يقترض بضمانها .
حيث يطلب العميل مرابحة من المصرف الإسلامي بفاتورة صورية شكلية حصل عليها من مورد بالتواطؤ ، ثم يقوم المصرف بإيداع القيمة في صورة ودائع لأجل ويحصل العميل منها على عائد ، عائد يستخدم العميل هذه الوديعة لضمان معاملات أخرى .
الخطاء الشرعي .
ـ صورية المرابحة .
ـ إيداع قيمة الشيك في صورة وديعة استثمارية بالمصرف .
ـ العملية عبارة عن ائتمان بفائدة ربوية .
11 ـ عمل مرابحة لسداد مديونية على العميل من اعتماد مستندي سابق .
أحياناً يقوم العميل بفتح اعتماد مستندي باسمه ، ثم يقوم باستلام البضاعة ، ثم يعجز عن سداد الثمن أو جزءاً منه ، فليجأ إلى المصرف الإسلامي ويعمل مرابحة بالباقي من الثمن ، ويقوم المصرف الإسلامي بسداد بقية الثمن .
الخطاء الشرعي .
ـ لم يتملك المصرف الإسلامي البضاعة ولم يحوزها ، وبذلك تدخل في نطاق : بيع ما لا يملك ، وهذا غير جائز شرعاً .
ـ لا تختلف هذه العملية عن الائتمان بفائدة ربوية .
12 ـ جدولة ديون المرابحة بزيادة .
أحياناً يتأخر العميل عن سداد أقساط المرابحة ، ويقوم المصرف الإسلامي بزيادة مقدار الدين مقابل زيادة الأجل فوراً بدون دراسة لحالته هل هو معسر أم مماطل .
الخطاء الشرعي .
ـ تعتبر الجدولة بزيادة من الربا المحرم شرعاً .
ـ لا تختلف جدولة الديون بزيادة عن ربا الجاهلية ، وينطبق عليها القاعدة الشرعية (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) .
13 ـ سداد دين المرابحة عن طريق عمل مرابحة جديدة .
أحياناً يعجز العميل عن سداد بقية أقساط المرابحة للمصرف الإسلامي ، فيقوم بعمل مرابحة جديدة صورية بأجل طويل ، وتودع قيمة الشيك في حسابه الجاري لسداد المديونية القديمة للمصرف .
الخطاء الشرعي .
ـ صورية المرابحة .
ـ نموذج من نماذج ربا الجاهلية ، أتقضى أم تربى .






































المبحث الأول : تقديم المؤسسة ( بنك البركة ):
*لمحة تاريخية:
بنك البركة الجزائري شركة مساهمة ,حيث تملك مجموعة البركة خمسين في المائة من الأسهم و يملك بنك الفلاحة و التنمية الريفية (الجزائري ) الخمسين في المائة الباقية , و قد تم تأسيسه في ماي 1991م و ذلك وفقا للترخيص الممنوح له من طرف بنك الجزائر, و هو البنك التجاري الوحيد في الجزائر الذي يزاول أنشطته حسب مبادئ و أحكام الشريعة الإسلامية و للبنك فروعا تعمل في أهم أنحاء الجزائر وهي في زيادة مستمرة قصد تعميمها على كل التراب الجزائري, و تتمثل الأنشطة الرئيسية للبنك في تقديم خدمات الصيرفة بالتجزئة و الصيرفة التجارية , و من حيث إجمالي الموجودات و إجمالي الودائع فإنه يعتبر البنك الثامن في الجزائر ( ثاني أكبر بنك بين بنوك القطاع الخاص ) و لكنه من حيث إجمالي عملية التمويل فإنه يحتل المركز الأول بين بنوك القطاع الخاص ,و قد جاء نجاح البنك كنتيجة لجهود القائمين عليه في التركيز على تطوير العديد من القطاعات و الأنشطة الحيوية في الجزائر , مثل تمويل قطاعات الهاتف المحمول والإنشاءات والأغذية والمواصلات والصناعات التحويلية النفطية.
*الإطار القانوني:
بنك البركة الجزائري هو شركة مساهمة رأسمالها 2.500.000.000دج خاضعة لأحكام الأمر 03-11 المؤرخ في : 26/08/2003م المتعلق بالنقد و القرض.
* الوظائف أو النشاطات الأساسية و الثانوية:
* وظائف الأساسية لبنك البركة الجزائري بصفة خاصة و المصارف الإسلامية بصفة عامة هي نفس وظائف المصارف التقليدية مع الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في البعد عن الربا و عن الغرر و الغش و أكل أموال الناس بالباطل
* تحقيق وظائف المؤسسات المالية و فاعليتها في أداء مختلف الأنشطة المالية و التجارية المصرفية و النقدية و الإقتصادية .
* إشباع حاجات الأفراد من السلع وغيرها من الحاجيات، حيث يتمكن المتعاملون من الحصول على السلع التي يحتاجونها، والتي لا يتوافر ثمنها لديهم، وبالمواصفات التي يحددونها دون أن تدخل في ضمانهم إلا بعد تسلمها، والاستفادة من التسهيلات التي يقدمها المصرف ، وذلك بدفع ثمنها على شكل أقساط مؤجلة حسب إمكاناتهم
*فتح أبواب ملائمة للاستثمار .
*تنشيط التجارة الداخلية على أساس شرعي.
*دعم الصناعة الوطنية والقطاعات الاقتصادية المختلفة من زراعة وخدمات ...الخ، حيث يمكن للمصرف تمويل آلات العمل والمعدات الصناعية والزراعية التي تشترى بقصد الأعمال الإنتاجية، وكذلك المعدات الطبية، وما إلى ذلك من مجالات .


















*الهيكل التنظيمي لبنك البركة الجزائري:

مجلس الإدارة

اللجنة التنفيذية لجنة التدقيق

المدير العام

مدير التفتيش و التدقيق لجان البنك

مديرية الشؤون الخارجية
خلية رقابة التسيير

نيابة المديرية العامة نيابة المديرية العامة
تكنولوجيا المعلومات و التطوير الإدارة العامة و المالية
مديرية تطوير المعلوماتية مديرية الموارد البشرية و العتاد
مديرية تطوير الشبكة و النقدية و الأمن مديرية تسيير و تطوير الأملاك
مديرية التنظيم و المناهج العقارية
مديرية التسويق و الإعلام مديرية المالية

نيابة المديرية العامة بنك التجزئة نيابة المديرية العامة بنك الإستثمار

المديرية التجارية مديرية تمويل المؤسسات الكبيرة
مديرية مراقبة الالتزامات و التحصيل مديرية تمويل المؤسسات المتوسطة و الصغيرة
مديرية الشؤون القانونية و المنازعات مديرية التأجير

معطيات النشاط: كل المبالغ بالمليون دينار

لقد حقق مجموع الميزانية تطورا يصل إلى 35% و هذا راجع من ناحية إلى ارتفاع في موارد العملاء و كذا الاستعمالات الموجهة لهؤلاء و كذا إلى تراكم حقوق الملكية.

إن تكوين المؤونات ذات الطابع الإحتياطي غير الإجبارية و كذا الحفاظ الجزئي على الأرباح تعبر على الارتفاع المسجل.







خلال خمس سنوات تضاعفت موارد الزبائن أربع مرات .


التمويلات لفائدة الزبائن تضم القروض القصيرة و المتوسطة المدى خلال سنة 2002م هذه الأخيرة عرفت تطورا معتبرا و تمثل حوالي %40 من المجموع.

أهم حساب خارج الميزانية مكون من الالتزامات الخاصة بفتح الاعتمادات .أما في مجال الالتزامات المتحصل عليها, الضمانات المالية للعملاء و الضمانات المالية للبنوك تمثل الأهم في هذا المجال.


رغم الانخفاض المحسوس لهوامش التحويلات , فإن رقم الأعمال إستمر في التطور ليحقق نسبة
16% و يرجع هذا الارتفاع إلى العمليات المالية بمساهمة أكثر من 24%و كذا الإيرادات أكثر من 13.75%.


حققت النتائج الصافية 126 مليون دينار جزائري خلال 2001م و وصلت إلى 289 مليون دينار جزائري خلال 2002م أي بتطور يصل إلى 130.%






الميزانية الموحدة لمجموعة البركة لكل من سنة 2004-2005-2006-و الثلاثي الأول من 2007 ( المبالغ بآلاف الدولارات )






2007/03/31 2006/12/31 2005/12/31 2004/12/31
الموجودات
2,144,399 1,837,178 1,844,633 1,626,512 نقد و أرصدة لدى البنوك
4,323,728 4,053,726 2,955,463 2,188,935 ذمم بيوع مدينة ( مرابحات )
159,529 134,671 167,235 156,398 التمويل بالمضاربة
90,531 84,444 73,692 70,385 التمويل بالمشاركة
67,279 68,184 44,010 46,279 إستثمارات عقارية
207,730 211,325 170,467 172,159 إجارة منتهية بالتمليك
17,896 17,876 125,208 115,380 إستثمارات في شركات زميلة
673,602 841,843 585,014 401,927 إستثمارات
30,189 21,096 20,279 14,584 ذمم إجارة مدينة
134,327 13,951 115,355 111,873 عقارات و معدات
264,902 224,533 174,987 152,287 موجودات أخرى
8,114,112 7,625,827 6,276,343 5,056,719 مجموع الموجودات
المطلوبات و حسابات الإستثمار المطلقة و الحقوق
المطلوبات
1,443,660 1,333,954 1,185,592 910,558 حسابات جارية للعملاء و حسابات أخرى
278,947 115,276 111,432 37,530 مبالغ مستحقة لبنوك
323,930 268,107 216,816 209,644 مطلوبات أخرى
2,046,537 1,717,337 1,513,840 1,157,732 مجموع المطلوبات
4,833,271 4,697,366 3,995,370 3,333,059 حسابات الإستثمار المطلقة
الحقوق
651,000 630,000 387,998 325,307 رأس المال
238,890 238,890 _ _ علاوة إصدار أسهم
37,588 33,605 49,810 29,635 إحتياطات
62,902 43,102 111,526 57,091 أرباح مبقاة
_ 33,000 17,000 _ أرباح أسهم موصى بتوزيعها
990,380 978,597 566,334 422,033 حقوق عائدة إلى حاملي أسهم الشركة الأم
243,924 232,527 200,799 143,895 حقوق الأقلية
1,234,304 1,211,124 767,133 565,928 مجموع الحقوق
8,114,112 7,625,827 6,276,343 5,056,719 مجموع المطلوبات و حسابات الإستثمار المطلقة و الحقوق
من خلال هذه الميزانية لمجموعة البركة نحاول فيما يلي استخراج نسب التمويل لكل من المرابحة و المشاركة و المضاربة و الإجارة المنتهية بالتمليك و الاستثمارات العقارية حسب السنوات المشار إليها في الميزانية.
( كل القيم بآلاف الدولارات )
2007/03/31 2006/12/31 2005/12/31 2004/12/31
النسبة المئوية القيمة النسبة المئوية القيمة النسبة المئوية القيمة النسبة المئوية القيمة
89.17% 4,323,728 89.05% 4,053,726 86.65% 2,955,463 83.10% 2,188,935 ذمم بيوع مدينة ( مرابحات )
3.29% 159,529 2.96% 134,671 4.90% 167,235 5.94% 156,398 التمويل بالمضاربة
1.87% 90,531 1.85% 84,444 2.16% 73,692 2.67% 70,385 التمويل بالمشاركة
1.39% 67,279 1.50% 68,184 1.29% 44,010 1.76% 46,279 إستثمارات عقارية
4.28% 207,730 4.64% 211,325 5.00% 170,467 6.54% 172,159 إجارة منتهية بالتمليك
100.00% 4,848,797 100.00% 4,552,350 100.00% 3,410,867 100.00% 2,634,156 المجموع


















من خلال الجدول السابق و المخططات البيانية الموضحة نستنتج أن أغلب عمليات التمويل الخاصة ببنك البركة ( مجموعة البركة ) تكاد تنحصر على التمويل بالمرابحة , بل إن هذا النوع من التمويل يزداد سنة بعد أخرى في اتجاه متزايد يكاد أن لا يبقي لأنواع التمويل الأخرى شيئا .

المبحث الثاني: التمويل بالمرابحة في بنك البركة
1/ الوثائق الأساسية:
حتى تتم عملية التمويل بالمرابحة ( سيارة ) في نبك البركة الجزائري يجب على العميل تكوين الملف التالي:
الملف المطلوب:
· 1-وثائق مشتركة:
· طلب قرض
· نسخة طبق الأصل لرخصة السياقة.
· بطاقة عائلية.
· شهادة إقامة.
· شهادة ميلاد
· فاتورة شكلية.
· 2-شهادة عمل لمدة سنة على الأقل.
· 3-نسخة طبق الأصل لبطاقة الضمان الإجتماعي.
· 4-أخر ثلاث كشوف للراتب الشهري.
· 5-صك مشطوب.
· 6-صورة شمسية.
· شهادة الضمان الفردية للزوج.
ملاحظة :في حال مساهمة الزوج عليه بإحضار الوثائق رقم :2 , 3 , 4 , 5 , 6 ,+ CIN/PU
( الحد الأقصى لآخر دفعة يجب أن لا يكون فيها العميل تجاوز سن 65 سنة )
العاملين في القطاع الخاص عليهم بتقديم الوثائق التالية :
· عقد العمل غير محدود, أو يكون محدود لكنه لا يقل عن مدة الإسترداد.
· تصريح بالإشتراك في الصندوق الوطني لغير الأجراء .
المستفيدين:
· الخواص الأجراء.
قيمة التمويل :
· يجب أن لا يقل الأجر ( الخاص بالعميل أو مجموع الأجر الخاص بالعميل و زوجه , في حال مساهمة الزوج ) عن 25000دج.
· التمويل قد يصل إلى 70% من قيمة السيارة , و لا يتجاوز 1.200.000دج كحد أقصى .
معدل هامش الربح:
8.5% خارج الضريبة.
التأمين :
· التأمين ضد كل المخاطر طوال مدة التمويل, مع ملحق من طرف البنك.
· تأمين القرض فوق 2.5% خارج الرسم يغطي مبلغ التمويل.
· خصم 01 % خارج الرسم من مبلغ التمويل من أجل تسيير و متابعة الملف .
· 3 أو 4 طوابع ضريبية حسب مدة التمويل.
مدة التمويل:
ما بين 36 إلى 60 شهرا .
2/ تحليل عقد المرابحة كما يجريه بنك البركة الجزائري:
يعمل بنك البركة الجزائري على التمويل بالمرابحة لفائدة عملائه و ذلك استنادا إلى:
· أحكام النظام الأساسي للبنك و التزامه بالتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية .
· الشروط المصرفية السارية المفعول لدى بنك البركة الجزائري.
· طلب التمويل الموقع من العميل المتضمن أوامر الشراء , حيث أن العميل طلب من البنك أن يشتري له السلعة محل الفاتورة و أمر الشراء .
· أن البنك فوض العميل للتعامل و التعاقد مع المزود في طلب و تسليم السلعة أو البضاعة محل الفاتورة .
· أن الطرفان ( البنك و العميل ) يتمتعان بكامل الأهلية القانونية المعتبرة و اللازمة للتعاقد.
إستنادا لما سبق فإنه يتم الإتفاق بين الطرفين على ما يلي :
1. الموضوع:
· يمنح البنك للعميل تمويلا بالمرابحة في حدود المبلغ المرخص به من قبل البنك مضافا إليه هامش ربح متفق عليه في كل عملية.
· يجب على العميل أن يقدم للبنك لكل عملية مرابحة منجزة في إطار التمويل موضوع العقد أمرا بالشراء يبين فيه مبلغ العملية , و نسبة الربح المتفق عليه و مواعيد التسديد.
· يبيع البنك للعميل الذي يوافق على السلع محل الفاتورة و الأمر بالشراء.
2. إستعمال التمويل:
· يتم التمويل بتسديد البنك ثمن السلع للمزود و كذا كافة المصاريف التي يوافق العميل على تحملها , و هذا بعد تسلم الوثائق الخاصة بها.
· يلتزم العميل بشراء السلع محل أمر الشراء بنفس المواصفات المذكورة في الفاتورة , كما يلتزم بعدم الرجوع على البنك بخصوص أي عيب أو خلل في هذه السلعة , و يعتبر العميل المسؤول الوحيد فيما يخص نوعية و مواصفات السلع, و كذلك مطابقتها للقوانين و القواعد و التنظيمات المعمول بها.
3. ثمن البيع و كيفية التسديد:
· يتمثل ثمن بيع السلع في مبلغ الفاتورة المسددة للمزود مضافا إليها كل المصاريف و الملحقات الأخرى و نسبة الربح المتفق عليه.
· يلتزم العميل بدفع ثمن المرابحة طبقا للأقساط المذكورة في الأمر بالشراء .
· في حالة تسديد مبلغ الدين قبل الإستحقاق, يمكن أن يمنح البنك للعميل تخفيضا من أصل ثمن المرابحة المسدد قبل الإستحقاق.
· يرخص العميل للبنك بموجب هذا العقد , عند حلول آجال الإستحقاق أن يخصم المبالغ المستحقة في إطار هذا العقد من كل حساب مفتوح باسمه على دفاتر البنك.
4. التأمين:
· يلتزم العميل بتأمين هذه السلع ضد كافة الأخطار مع الإنابة لفائدة البنك يجدد ضمنيا على نفقاته الخاصة.
· في حالة عدم قيام العميل بتجديد التأمين ضد كافة الأخطار مع الإنابة لفائدة البنك رغم إخطاره , يرخص لهذا الأخير بتجديدهما و اقتطاع علاوة التأمين من حساب العميل المفتوح على مستوى البنك.
5. غرامات التأخير:
· يحق للبنك أن يفرض على المدين المماطل الذي يوافق على ذلك غرامة تأخير من المبلغ المستحق بالنسبة المنصوص عليها في الشروط المصرفية السارية المفعول لدى بنك البركة الجزائري , عن كل شهر تأخير , بغض النظر عن الوسائل الأخرى التي يمنحها له القانون لتحصيل دينه .
6 الإحتجاجات:
· يصرح العميل بأنه يعفي البنك من كل احتجاج أو معارضة احتجاج و كل رجوع لعدم الوفاء, و هذا على سبيل الذكر لا الحصر.
7 الشروط الفاسخة للعقد:
· يصبح مبلغ الدين مستحق الأداء فورا , و يفسخ العقد تلقائيا في حالة عدم إحترام العميل لأي شرط من شروط العقد و خاصة في الحالات التالية :
أ- في حالة التوقف عن التجارة , الإفلاس , التسوية القضائية , التوقف عن العمل .
ب- في حالة عدم تمكن البنك لسبب ما من أخذ الضمانات المخصصة من العميل لفائدة البنك أو سبق و أن خصصت هذه الممتلكات لفائدة بائع أو أي دائن أخر.
ت- في حالة البيع الودي أو القضائي للممتلكات المخصصة من طرف العميل كضمان , و كذلك في حالة إيجارها أو تخصيصها كحصة في الشركة تحت أي شكل كان.
ث- في حالة ما إذا كان العميل محل متابعة قضائية لأي سبب كان .
ج- في حالة تحويل العميل لكل أو جزء من عملياته المالية الناتجة عن النشاط موضوع هذا التمويل إلى مؤسسة مالية أخرى غير بنك البركة الجزائري.
ح- في حالة عدم تغطية التأمين المكتتب لقيمة السلعة المشتراة.
خ- في حالة وفاة المدين , يعتبر أصل الدين بما فيه : نسبة الربح , التكاليف و المصاريف غير القابلة للتجزئة مستحقا و يمكن مطالبته من كل واحد من ورثة المدين , غير أنه يمكن لأبناء المدين الشرعيين و زوجه الاستفادة من هذا التمويل بشرط أن يكونوا قادرين حسب تقدير البنك غير القابل للمراجعة أو المنازعة على احترام و تسديد التزامات المدين المتوفى.
د- و بصفة عامة في كل الحالات الواردة في القانون.
8 .الضمانات:
· ضمانا لتسديد مبلغ التمويل محل العقد بما في ذلك الأصل و نسبة الربح و النفقات و المصاريف الأخرى , يلتزم العميل بتخصيص كل الضمانات العينية أو الشخصية التي يطلبها البنك .
9. المصاريف و الحقوق :
· كل المصاريف و الحقوق و الأتعاب على عاتق العميل وحده و ذلك بأن يدفعها مباشرة أو بخصمها من حسابه أو حساباته المفتوحة لدى البنك دون الحاجة إلى إذن مسبق منه .
10.حل النزاعات:
· أي خلاف ناشئ لم يتمكن الطرفان من حله وديا يحال على محكمة الجزائــر.















المبحث الثالث : دراسة حالة شراء سيارة عن طريق التمويل بالمرابحة من بنك البركة ( فرع سكيكدة )
1) يتقدم العميل إلى البنك , و يقوم بتكوين الملف المطلوب منه بالإضافة إلى الفاتورة الشكلية التي توضح مزايا السيارة و تجهيزاتها , سعر السيارة , التخفيضات الممكنة .
2) ثم يقوم البنك بدراسة الملف , و بعد الموافقة عليه يقوم العميل بدفع مساهمته الشخصية عن طريق صك يمنحه للمزود رفقة أمر التسليم الإداري لوثائق السيارة .
3) بعد استلام المزود للصك و أمر التسليم الإداري يقوم بإرسال سند الطلب إلى الشركة الأم _ التي تبيع السيارات _ يوضح فيه نوع و صفات و مميزات و سعر السيارة .
4) ترسل الشركة الأم إلى فرعها بطاقة المرور الصفراء الخاصة بالعميل رفقة الفاتورة النهائية باسم العميل مرهونين لبنك البركة .
5) يقوم العميل بإتمام باقي الوثائق بالموازاة مع البنك , كالتأمين الشامل للسيارة لمدة سنة , بالإضافة إلى استمارات أخرى تخص البنك .
6) بعد ذلك يقوم البنك بمنح العميل الصك الثاني الذي يمثل مساهمة البنك رفقة أمر بتسليم السيارة و شهادة التسديد زائد وثيقة إثبات القرض , حيث يقوم العميل بتقديمهم إلى المزود .
7) و كخطوة أخيرة يتم تسليم السيارة من المزود إلى العميل .
8) يبقى البنك يتلقى الأقساط الشهرية من العميل وذلك حتى يستوفي مبلغ السيارة كاملا بالإضافة إلى هامش الربح المتفق عليه مسبقا .


الخاتمة:
نستخلص من دراستنا السابقة أن البنوك الإسلامية قد استطاعت في الفترة القصيرة منذ نشأتها حتى الآن أن تقدم للتنمية الإقتصادية في الدول الإسلامية مساعدات و مساهمات أدت إلى دفع عجلة التنمية الإقتصادية في هذه الدول إلى الأمام و أنها بالمزيد من العمل المخطط و الرقابة و المتابعة المستنيرة تستطيع تجميع المزيد من رؤوس الأموال اللازمة لتمويل العديد من المشروعات الاقتصادية الوطنية كما يمكن إيجاز دور البنوك الإسلامية في التنمية الإقتصادية و آثارها فيما يلي :
· تجدب البنوك الإسلامية و تجمع رؤوس الأموال للقيام بتمويل المشروعات الضرورية للاقتصاد الوطني .
· العمل على تحسين موازين المدفوعات و تحقيق فائض لخدمة المصالح الوطنية .
· ترشيد السياسة الإئتمانية و إحكام الرقابة عليها مما يخفف من حدة التضخم.
· تخليص الدول الإسلامية من التبعية الإقتصادية للدول الغربية المسيطرة على سوق المال .
كما يمكننا أيضا من خلال دراستنا للبنوك الإسلامية أن نخلص إلى:
1/ النتائج :
§ المصارف الإسلامية لازالت دون مستوى التطلعات المنوطة بها لأسباب قد يرجع بعضها للبيئة التي تمارس عملها في ظلها أو لتركيبة هيكلها التنظيمي.
§ هناك نقص في التشريعات القانونية التي تتعلق بالمصارف الإسلامية بالرغم من صدور بعض التشريعات ضمن مجموعة القوانين المصرفية في بعض البلدان .
§ إن للعمل المصرفي الإسلامي آلية تختلف عن آلية العمل في المصارف التقليدية من حيث تنفيذ العمليات.
§ كما أنه يوجد هناك نقص واضح في الجانب التدريبي لدى المصارف الإسلامية محل الدراسة , وخاصة من حيث نوعية التدريب و شموليته و التركيز على البرامج ذات الصلة بالعمل المصرفي الإسلامي .
§ هناك قصور واضح في التعريف بالعمل المصرفي الإسلامي .
§ مسألة التمويل قصير الأجل , حيث رأينا أن البنوك الإسلامية لم تتوصل بعد إلى إيجاد صيغة عملية لتمويل المشروعات قصيرة الأجل , ولا يخفى على أحد الدور الذي تلعبه القروض قصيرة الأجل في اقتصاديات اليوم.
§ لا شك أن البنوك الإسلامية تحضي بتجاوب شعبي كبير و تتوفر على موارد مالية هائلة و لكنها لا تجد المنافذ الكافية لتوظيف هذه الأموال .
§ من الناحية العملية نجد أن البنك لا يقوم بشراء السلعة كاملة من المزود و لكنه يساهم مع العميل في شرائها , الشيء الذي لا يجعله مالكا لها , و بما أنه لا يملك فلا يحق له أن يبيع ما ليس يملك , و ذلك لما في هذا البيع من جهالة.
§ نلاحظ بعض السلبيات بالنسبة للمصرف الإسلامي مقارنة بالبنك الربوي , و يظهر ذلك جليا على سبيل المثال في كون أن العميل إذا أراد بعد مدة من دفع الأقساط أن يدفع الباقي جملة واحدة فإن قيمة الربح التي سيتحصل عليها البنك هي نفس القيمة في حال لو أنه دفع بالتقسيط , على عكس البنك الربوي.
2/ التوصيات:
§ ينبغي بذل الجهد للدعاية و الإعلان عن المصارف الإسلامية و توصيل المعلومات الضرورية عنها و خاصة في مجال الفضائيات و المواقع الإلكترونية .
§ الإهتمام بتوعية عملاء المصرف الإسلامي من حيث عقد ندوات تثقيفية أو لقاءات من أجل تسهيل التعامل معهم و من ثم تفهم العمل المصرفي الإسلامي من جانبهم .
§ العمل على إيجاد آلية لتوحيد الفتاوى الشرعية الخاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية و وضع منهاج لذلك يمكن الرجوع إليه .
§ إيجاد نوع من التواصل و الترابط بين المصارف الإسلامية من التعاون في تنفيد العمليات المصرفية .
§ الإعداد لندوات و مؤتمرات دورية يشترك فيها ممثلوا تلك المصارف و المختصين و أساتذة الجامعات و الباحثين في هذا المجال .
§ يجب أن تتضافر أجهزت الرقابة و تتعاون فيما بينها , وفي هذا الصدد نقرر أن الرقابة الشرعية يجب أن تكون شاملة على جميع عمليات المؤسسات المصرفية .
§ إنه من الضروري أن تلتزم أجهزة الرقابة بالجدية في أعمالها , و يجب أيضا تشديد العقوبات في المخالفات المالية و أن تقام شريعة الله.
§ يجب أن لا تكون الرقابة بأنواعها المختلفة سببا في إعاقة الإنتاج و بطء الإجراءات, كما يجب أن لا تستنفد تكاليف الرقابة الوفورات المأمولة من عملية الرقابة , بل يجب أن تتصف عمليات الرقابة بالقصد و تزداد منافعها عن تكاليفها .
المراجع:
1/ القرآن الكريم
الكتب:
1/ أحمد محمد المصري, إدارة البنوك التجارية و الإسلامية , مؤسسة شباب الجامعة ,الإسكندرية,1998م.
2/ الواثق عطا المنان محمد أحمد, عقد المرابحة ضوابطه الشريعة- صياغته المصرفية وانحرافاته التطبيقية, بحث (طبعة تمهيدية) مقدم للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي/ جامعة أم القرى
3/ حامد بن عبد الله العلي, تيسير بعض أحكام البيوع و المعاملات المالية المعاصرة , طبعة تمهيدية
4/ حامد بن عبد الله العلي , تيسير بعض أحكام البيوع و المعاملات المالية المعاصرة , الطبعة الأولى
5/ حسن بن منصور , البنوك الإسلامية بين النظرية و التطبيق ,مطابع عمار قرفي , باتنة , الطبعة الأولى , 1992م.
6/ عوف محمد الكفراوي , بحوث في الإقتصاد الإسلامي , مؤسسة الثقافة الجامعية , الإسكندرية, 2000م.
7/ محمد أحمد سراج, النظام المصرفي الإسلامي ,دار الثقافة للنشر و التوزيع ,القاهرة,1989م.
8/ محمد بوجلال, البنوك الإسلامية , المؤسسة الوطنية للكتاب , الجزائر,1990م.
9/ محمود إبراهيم مصطفى الخطيب- من صيغ الاستثمار الإسلامية المرابحة الداخلية في البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار والملاحظات عليها وكيفية تجنبها ضمن الاقتصاد الإسلامي-(طبعة تمهيدية)
10/ محمود حسن صوان,أساسيات العمل المصرفي الإسلامي , دار وائل للنشر , الطبعة الأولى , عمان ,2001م.
المجلات:
1/ أسامة أحمد عثمان ,البنوك الإسلامية بين الواقع و الآمال ,نشر في جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 17/11/1993م العدد: 5468.
2/ الترجمة العربية لتقرير مجلس الفكر الإسلامي بشأن إلغاء الربا من الاقتصاد الباكستاني
3/ التقرير السنوي لبنك البركة الجزائري لسنة 2002م
4/ التقرير السنوي لمجموعة البركة المصرفية لكل من سنة 2005 و 2007م
5/ محمود الأنصاري , دور البنوك الإسلامية في التنمية الاجتماعية , مجلة المسلم المعاصر /العدد37/1404
المواقع الإلكترونية:
1/ موقع المجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية الإسلامية
2/ المرجعية الشرعية لبنك التضامن الإسلامي الدولي
3/ المنتدى العربي الموحد
4/ حسام الدين عفانة – بيع المرابحة للآمر بالشراء – من موقع www.yasaloonak.net
5/ حسين حسين شحاتة - التمويل بالمرابحة كما تقوم بها المصارف الإسلامية بين الواجب والواقع-مستخرج من موقع www.darelmashora.com
6/ خالد جوده أحمد "البنك الإسلامي و البنك التقليدي_ مقارنة تطبيقية من حيث المنطق النظري و الواقع التطبيقي_" مقال نشر يوم 2006/02/17 بموقع :www.qrenc.com
7/ شرين حرب , البنوك الإسلامية في عيون الغرب , من موقع البلاغ
8/ محسن أحمد الخضيري , مفهوم البنوك الإسلامية , (موقع الموسوعة الإسلامية)
9/ محمد جبريل , الشبكة العربية للحوار الشبـابي
10/ مطبوعة بعنوان عقد المرابحة لتمويل الاستهلاك.
11/ مقال للمرجعية الشرعية لبنك التضامن الإسلامي الدولي .
12/ موسوعة الحديث النبوي الشريف الصحاح و السنن و المسانيد,الإصدار الثاني, إنتاج موقع روح الإسلام
13/ موقع مجموعة البركة المصرفية

أبو المنذر 31-12-2007 09:02 AM

رد: التمويل بالمرابحة في المصارف الإسلامية مع إشارة لحالة بنك البركة الجزائري
 
أعتذر عن نسياني لذكر إسمي صاحبي المذكرة , و اسم الجامعة , و المشرف عليها.

أما عن إسم صاحبي المذكرة : 1 - بورخمة محمد 2 - هيشور أكرم

أما عن إسم المشرف : الأستاذ: مشري ناصر

أما عن إسم الجامعة : جامعة 20 أوت 1955م سكيــــــــكدة .

SARMAD 11-01-2008 09:48 PM

رد: التمويل بالمرابحة في المصارف الإسلامية مع إشارة لحالة بنك البركة الجزائري
 
ﺒﺎﺴﻢ ﺍﷲ ﻭ ﺍﻠﺻﻻﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭﻞ ﺍﷲ.
ﺒﻭﺭﻙ ﻓﻴﻙ ﺃﺨﻲ ﻋﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻠﻌﻤﻞ ﺍﻠﻗﻴﻢ ﺠﻌﻠﻪ ﺍﷲﻓﻲ ﻣﻴﺯﺍﻦ ﺣﺴﻧﺎﺗﻙ ﻭ ﺑﻌﺪ:
ﻗﺎﻞ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ :
" الذين يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون "
ﺨﻭﻓﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻱ ﺤﺭﻤﺎﺖ ﺍﷲ ﻭ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻠﻣﻭﺿﻭﻉ ﻴﺗﻌﻠﻖﺒﺈﺣﺪﻯ ﺍﻠﻤﻭﺒﻗﺎﺕ ﺍﻠﺴﺑﻊ ﺃﻻ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻠﺭﺒﺎ,
ﻭﺠﺪﺘﻧﻲ ﻣﺠﺒﺭﺍ ﻋﻟﻰ ﻂﺭﺡ ﺒﻌﺾ ﺍﻠﺗﺴﺎﺆﻻﺖ ﻁﻠﺑﺎ ﻠﻠﺤﻖﻭ ﺩﻔﻌﺎ ﻠﻠﺷﺑﻬﺎﺖ ﻭ ﻋﻠﻳﮫ ﻘﺮﺃﺖ ﺒﺈﻤﻌﺎﻥ ﻤﻭﺿﻭﻉ " الرد الصريح على ما يثار حول البنوك الإسلامية من قدح وتجريح " ﻠﻠﺴﻴﺪ حيدر ناصر مدير الشؤون القانونية لبنك البركة الجزائري
ﺤﻳﺚ ﻗﺎﻞ: http://www.albaraka-bank.com/ ﺃﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻗﺎﻞ ﻋﻟﻰ ﻣﻭﻗﻊ بنك البركة الجزائري:
<-2 توجد بالبنوك الإسلامية كلها هيئات للرقابة الشرعية تضم ثلة من العلماء والفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات المالية والمصرفية ممن واكب مسيرة هذه البنوك منذ نشأتها ووجهوا مسارها وحرصوا منذ البدء على وضع الضوابط والمعايير الشرعية المستقاة من الأحكام الفقهية للمذاهب المعتبرة وبيان الحكم الشرعي في المسائل المستجدة والنوازل العارضة بالاستناد إلى الأدلـة الراجحة ، ولا يعقل أن يتفق ويتواطأ كل هؤلاء العلماء ممن لا يشك في علمهم وورعهم لاستحلال ما حرم الله وتضليل المسلمين وإقحامهم في الربا لو كان الأمر كـذلك والعياذ بالله >.
ﻮ ﻗﺎﻞ:<" وعلى رأس هذه الضوابط تملك البنك للسلعة قبل بيعها مرابحة للزبون ويثبت هذا التملك بالفاتورة التي هي قانونا وعرفا عقد موثق يثبت نقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري.
وفيما يخص بنك البركة الجزائري فإنه يسدد ثمن المبيع للبائع مباشرة مقابل فاتورة محررة باسم البنك ولكن يذكر فيها عبارة البنك للمبيع > "لحساب الزبون فلان" لأسباب ضريبية وإدارية وتنظيمية وهو ما لا يؤثر على تملك البنك للمبيع" .
ﻫﻞ ﻴﻤﻜﻧﻙ ﺃﺧﻲ ﺃﺒﻭ ﻣﻧﺫﺭ ﺍﻠﺗﻗﺭﺐ ﻤﻦ ﺍﻠﺴﻴﺩ حيدر ناصر مدير الشؤون القانونية لبنك البركة الجزائري ﻭ ﺗﺴﺃﻠﮫ ﺃﻦ ﻴﻌﺮﻓﻧﺎ ﺒﺄﺼﺤﺎﺐ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ لبنك البركة الجزائري ﻠﻨﺴﺄﻠﻬﻢ ﺒﺪﻮﺭﻧﺎ:
1- ﻓﻲ ﺍﻠﻗﻭﻞ ﺒﺄﻥ:" وفيما يخص بنك البركة الجزائري فإنه يسدد ثمن المبيع للبائع مباشرة مقابل فاتورة محررة باسم البنك ولكن يذكر فيها عبارة البنك " لحساب الزبون فلان " لأسباب ضريبية وإدارية وتنظيمية وهو ما لا يؤثر على تملك البنك للمبيع" .
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺪﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻠﺗﺃﺛﻴﺮ?
2- ﺇﺬﺍ ﻜﺎﻧﺖ مجموعة البركة ﺗﻤﻠﻙ خمسين في المائة من الأسهم و يملك بنك الفلاحة و التنمية الريفية (الجزائري ) الخمسين في المائة الباقية ﻋﻠﻣﺎ ﺃﻥ بنك الفلاحة و التنمية الريفية ﺃﺼﻞ ﺮﺃﺱ ﻤﺎﻠﮫ ﻤﻥ ﺍﻠﺒﻧﻙ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻠﺠﺯﺍﺋﺭﻱ ﻭ ﻫﻤﺎ ﻋﻟﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻧﻜﺎﻥﺭﺑﻭﻴﺎﻥ, ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﻜﻢ ﺍﻠﺸﺭﻉ ?
ﺒﺎﺭﻙ ﺍﷲ ﻓﻴﻜﻢ

عبد الله أحمد 12-01-2008 01:14 AM

رد: التمويل بالمرابحة في المصارف الإسلامية مع إشارة لحالة بنك البركة الجزائري
 
ووددت أن أورد قول من يرى عدم شرعية بيع المرابحة لكي يطلع الناس على كلا الرأيين:

http://www.ferkous.com/rep/Bi87.php

الفتوى رقم: 465

الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية

في الاقتراض من البنوك الإسلامية

السؤال: ما الذي توصلتم إليه في شأن بنك البركة؟ هل يسوغ توجيه من كان في حاجة ماسة إلى التعامل معه، إذا علمنا أنه سيذهب إلى البنوك الأخرى لا محالة؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالصفات والأسماء التي تعطى للبنوك لا يلزم مطابقتها للموصوفات والمسميات، فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء، فالبنوك الإسلامية الحالية لا تختلف في جوهرها وحقيقتها عن البنوك الربوية، حيث تتعامل تحايلاً على الشرع ضمن ما يسمى ببيع المرابحة الذي هو في حقيقته قرض ربوي مقنع بالبيع، حيث يقوم البنك بشراء سلعة للتاجر التي لا يمتلكها البنك، وليس له حاجة إليها، وإنما حاجته وقصده هو تحقيق نسبة المرابحة، فيقصد مع التاجر بيعا لا حقيقة له في الواقع وإنما هو عقد صوري أخفي فيه القرض الربوي المحرم بنصوص الوعيد، وأظهر فيه البيع، وفي الحديث: "يَأْتِي زَمَانٌ عَلَى أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا بِالبَيْعِ"(١).

وعليه، فإن تحقق فيه التعامل الربوي فلا يجوز شرعًا أن نرشد إليه الغير سواء ظهر الربا فيه أو خفي، وسواء علمنا أنَّ السائل سيذهب إلى البنوك الأخرى أو لا يذهب، لما فيه من محذور عظيم مؤدي إلى "محاربة الله ورسوله"، والإرشاد إلى المعاصي والذنوب تعاون على الإثم والعدوان.

أمّا المضطر الذي لا حيلة له ولا مخرج إلاَّ البنوك، فإنه يُعرَّف بحكم الضرورة أو الحاجة الشديدة، ويوكل أمره إلى دينه في تقدير حاله من تلك الضرورة أو الحاجة.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 23 جمادى الأولى 1427ﻫ

الموافـق ﻟـ: 19 جـوان 2006 م

١- أخرجه الخطابي في "غريب الحديث" (ق42/1)، عن الأوزاعي مرفوعا. قال ابن القيم في "إغاثة اللهفان" (1/520): "هذا وإن كان مرسلا فإنّه صالح للاعتضاد به بالاتفاق وله في المستندات ما شهدت له وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة"، وذكر مثل هذا الكلام في "إعلام الموقعين" (3/144)، وفي "تهذيب السنن" (9/345). وقال السخاوي في "الأجوبة المرضية" (1/214): "مرسل وهو صالح ويتأكد به المسند". وقال الألباني في "غاية المرام" (25) بعد تضعيفه للحديث: "أقول هذا لبيان حال الإسناد، ولكي لا ينسب المسلم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل، وإلاّ فمعنى الحديث واقع كما هو مشاهد اليوم، لكن لا يلزم منه الجزم أنّ الحديث قد قاله صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم عند أهل المعرفة والعلم".

SARMAD 12-01-2008 02:39 PM

رد: التمويل بالمرابحة في المصارف الإسلامية مع إشارة لحالة بنك البركة الجزائري
 
ﺑﺎﺭﻙ ﺍﷲ ﻔﻳﻙ ﺃﺨﻲ, ﺍﻠﺪﺍﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻠﺨﻴﺭ ﻜﻔﺎﻋﻠﮫ.

أبو المنذر 15-01-2008 07:34 AM

رد: التمويل بالمرابحة في المصارف الإسلامية مع إشارة لحالة بنك البركة الجزائري
 
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اهتدى بهداه , أما بعد : فحياكم الله أخوي الكريمين سرمد و عبد الله أحمد على مداخلتكما , و أعتذر منكما على هذه الإطالة في الرد بسبب عطل في جهازي , و لكن أود أن أقول لأخوي بأن ما علقتم به هو نفسه ما خلص إليه أصحاب البحث, لأنهم و جدوا بأن الناحية النظرية للمرابحة ليست هي الناحية العملية , كما هو مبين في المذكرة , ضف إلى ذلك أن نصف رأس مال بنك البركة الجزائري هو ملك لبنك الفلاحة و التنمية الريفية الربوي , إضافة إلى كون أغلب إطارات بنك البركة هم عمال سابقون في بنك الفلاحة, لذلك فإني أرجو من الإخوة الكرام عدم التجني على صاحبي البحث كمثل إيراد الأية الكريمة عليهما " الذين يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون " . هذا و إن كان قد صدر منهم بعض مدح للبنوك الإسلامية فقد جاء من باب أن لهم معاملات أخرى , يرون بأنها شرعية , كمثل , المشاركة و المضاربة , ضف إلى ذلك رغبتهم في تصحيح مسار هذا النوع من البنوك لتكون إسما على مسما كما يقال.
أخيرا تقبلو مني أخوي الكريمين كل تقدير و احترام , ودمتم في رعاية الله و حفظه و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

أبو المنذر 16-01-2008 02:46 PM

رد: التمويل بالمرابحة في المصارف الإسلامية مع إشارة لحالة بنك البركة الجزائري
 
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اهتدى بهداه , أما بعد :

فإجابة على أخي العزيز سرمد أقول:
1 - فيما يخص القول بأن بنك البركة الجزائري يسدد ثمن المبيع للبائع مباشرة مقابل فاتورة محررة باسم البنك , فهذه مغالطة محسوبة على السيد حيدر ناصر مدير الشؤون القانونية لبنك البركة الجزائري, و ذلك لأن بنك البركة لا يسدد إلا نسبة لا تتعدى في أغلب الأحيان 30 بالمائة من قيمة السلعة فيما يسدد الآمر بالشراء " المتعامل " النسبة الباقية , و عندي الوثائق على ذلك . ( هذه الوثائق هي عبارة عن دراسة لحالتين , أما الحالة الأولى فخاصة بغير العامل في بنك البركة الجزائري , و أما الحالة الثانية , فخاصة بعامل أو بعبارة أخرى موظف في بنك البركة الجزائري , و قد تعذر على نشرهما لأني لا أعرف كيفية تنزيل وثائق رسمية للمنتدى , إلا أن هذه الوثائق موجودة في المذكرة الأصلية , الموجودة على مستوى جامعة 20 أوث 1955 سكيكدة ).
2 - أما عن السؤال الثاني فأقول بأن هذا البنك هو من البنوك المختلطة , و لا أظنه إلا من المغالطات الكبيرة التي انتشرت في هذا العصر.

طبت أخي سرمد و طاب مسعاك و تبوأت من الجنت مقعدا , هذا و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

أبو المنذر 22-09-2008 11:19 AM

رد: التمويل بالمرابحة في المصارف الإسلامية مع إشارة لحالة بنك البركة الجزائري
 
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اهتدى بهداه أما بعد :
فقد جاءتني رسالة خاصة من أخي algeroi أبلغني فيها عن دراسة قام بها السيد خير الدين مبارك عوير / قسم الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام بالسعودية , تحدث فيها عن بنك البركة الجزائري , أسماها بيع المرابحة للآمر بالشراء, و تعميما للنفع و الفائدة رأيت أن أنشرها هنا , و بالله التوفيق .
إليكم الرابط من موقع منار الجزائر : http://www.manareldjazair.com/index....=381&Itemid=21


الساعة الآن 08:25 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى