منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   قسم المحاضرات في القانون (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=79)
-   -   مفهوم العقد وتقسيماته (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=194041)

ali2007 12-02-2012 12:03 PM

مفهوم العقد وتقسيماته
 
العقد
العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على تحقيق أثر قانونى معين، هذا الأثر قد يكون إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه.
يتفق البائع والمشترى فى عقد البيع على إلتزام البائع بنقل ملكية المبيع وتسليمه للمشترى فى مقابل إلتزام المشترى بدفع الثمن.
يتضح من هذا التعريف أن العقد يقوم على ثلاثة أمور أساسية:
الأول: لابد من تواجد إرادتين أو أكثر لا إرادة واحدة، فلا ينشأ العقد إلا إذا التقت إرادة طرفين أو أكثر فى نفس الاتجاه. وإذا نشأ إلتزام نتيجة إرادة واحدة فإن مصدر هذا الالتزام لا يكون عقداً وإنما يكون إرادة منفردة.
الثانى: لابد من التوافق بين إرادات أطراف العقد على الأثر القانونى المقصود. فالعقد ينشأ نتيجة تطابق الإرادات أو التراضى على ترتيب نفس الآثار القانونية.
الثالث: لابد وأن يتجه هذا التوافق إلى إحداث أثر قانونى، أى إنشاء رابطة قانونية موضوعها إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنقضائه.
ولابد أن تتوافر لدى الأطراف نية استخدام الجزاء القانونى لتنفيذ مضمون العقد، ويتحقق ذلك من خلال اتجاه الإرادات إلى إحداث أثر يضفى عليه القانون الجزاء الذى يكفل احترامه بواسطة السلطة العامة.
دور الإرادة فى العقد
أن العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانون معين، وهذا ما يعبر عنه الفقه بمبدأ سلطان الإرادة، ويعنى هذا المبدأ أمرين:
الأول: إن الإرادة وحدها قادرة على إنشاء الالتزام أو التصرف القانونى بوجه عام. فلابد من تدخل الإرادة لأنشاء العقد من جهة، وتكفى الإرادة المشتركة لأنشائه من جهة أخرى. بمعنى أنه لا يلزم أن يقترن التعبير عن الإرادة بأى إجراء أو شكل خاص، ليترتب عليها ما ترمى إليه من آثار قانونية.
إلا أنه إذا كان المبدأ العام هو كفاية التراضى وبالتالى استقلال الإرادة المشتركة بإنشاء العقد، فإن هناك بعض الاستثناءات التى ترد على هذا المبدأ، حيث توجد بعض التصرفات التى يستلزم فيها القانون إفراغ التراضى فى شكل محدد. ولذلك تسمى هذه التصرفات بالتصرفات الشكلية، حيث يكون الشكل ركن لازم لانعقادها، وإلا وقعت باطلة بطلاناً ويلزم لقيامها صحيحة. والشكل الذى يتطلبه القانون إما الكتابة أو الرسمية. فهناك بعض التصرفات التى يستلزم القانون تدوينها فى محرر مكتوب كعقد الشركة. وهناك بعض التصرفات التى ينبغى تدوينها فى ورقة رسمية على يد موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة مثل الهبة وعقد الرهن الرسمى.
الثانى: إن لإرادة المتعاقدين المشتركة حرية تحديد مضمون العقد. وإذا تم الاتفاق بين شخص وآخر على التحمل بالتزامات معينة فإنه لا يجوز تعديل الاتفاق إلا باتفاق لاحق بين أطرافه. ويصاغ هذا المبدأ بأن العقد شريعة المتعاقدين.
تطور مبدأ سلطان الإرادة
فالإرادة هى أساس الالتزام بالعقد والواقع أن الإرادة هى جوهر العقد، إلا أن وظيفتها تقتصر على مجرد إعمال حكم القانون، فالقانون هو الذى يرتب الأثر القانونى على إنعقاد العقد. ولا يكون العقد صحيحا إلا فى حدود النظام العام والآداب، أى فى حدود المبادئ الأساسية التى يقوم عليه المجتمع.
هنا يتم الرجوع إلى النظام القانونى العام لتكملة المسائل التفصيلية التى لم يتعرض لها المتعاقدان تلعب القواعد المكملة لإرادة الأفراد والمصادر الاحتياطية للقانون دورا هاما فى هذا الصدد فعندما لا يجد القاضى حلا للنزاع الماثل أمامه فى بنود العقد تعين عليه اللجوء إلى قواعد القانون المكملة، فإن لم يجد فإنه يلجأ إلى العرف ثم مبادئ الشريعة الإسلامية ثم مبادئ العدالة والقانون الطبيعى.
أجاز المشرع للقاضى تعديل العقد إذا إختل التوازن الاقتصادى به بسبب ظهور حادث استثنائى عام غير متوقع ترتب عليه تهديد المدين بخسارة فادحة. ويجوز للقاضى تخفيض الشرط الجزائى الوارد فى العقد إذا كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة.
تقسيمات العقود
تنقسم العقود من حيث التنظيم القانونى لها إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة وتنقسم من حيث طريقة تكوينها إلى عقود رضائية وعقود شكلية وعقود عينية.
تنقسم العقود من حيث طريقة تنظيمها إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة وضع المشرع تنظيما عاما للعقود فى القانون المدنى، ثم اتبعه بتنظيم خاص لبعض العقود، كل عقد تحت أسم معين، كعقد البيع وعقد الإيجار. وتعرف هذه العقود بالعقود المسماة، أما العقود التى ليس لها مثل هذا التنظيم فتعرف بالعقود غير المسماة.
والعقود المسماة فى القانون المدنى عديدة ومتنوعة، فهناك العقود التى ترد على الملكية وهى البيع والمقايضة والهبة والشركة والقرض والصلح. والعقود التى ترد على المنفعة وهى الإيجار وعارية الاستعمال. والعقود التى ترد على العمل هى المقاولة والتزام المرافق العامة وعقد العمل والوكالة والوديعة والحراسة. وعقود الغرر وهى المقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة والتأمين. وعقود التأمينات الشخصية والعينية وهى الكفالة والرهن الرسمى ورهن الحيازة.
أما العقود غير المسماة فهى تلك التى لم يخصها المشرع باسم معين ولم يقم بتنظيمها، بل تتم حسب إرادة المتعاقدين طبقا لمبدأ سلطن الإرادة فى إبرام أى إتفاق لا يتعارض مع النظام العام. ومن أمثلتها عقد النشر وعقد الإعلان وعقد النزول فى فندق وعقد التوريد.
وكثيرا ما يكشف العمل عن ظهور نوع خاص من العقود وشيوعه فى العمل، هنا يتدخل المشرع لتنظيمه ليدخل بذلك ضمن طائفة العقود المسماة. مثال ذلك عقد التأمين وعقد التأجير الائتمانى أو الإيجار التمويلى.
ولا شك أن وجود تنظيم خاص لبعض العقود له أهمية كبيرة لأن من شأنه تيسير إبرام العقود، حيث يكفى الاتفاق على المسائل الجوهرية مع ترك التفصيلات إلى التنظيم الوارد بالقانون.
ويترتب على ذلك أنه إذا ما عرض على القاضى نزاع يتعلق بعقد من العقود، وجب عليه، بداية، القيام بعملية قانونية دقيقة يطلق عليها التكييف أو الوصف القانونى للعقد لمعرفة نوعه.
ودون أن يتقيد بالوصف الذى وصف به المتعاقدان عقدهما فإذا تبين له أن العقد يدخل ضمن العقود المسماة أضفى عليه الوصف القانونى الخاص به وطبق عليه القواعد الموجودة فى تنظيمه الخاص، أما إذا تبين للقاضى أن العقد لا تتوافر له خصائص أى من العقود المسماة، فإنه يكون عقدا غير مسمى ويطبق عليه القواعد العامة للعقود.
العقود الرضائية والعقود الشكلية والعقود العينية
أ- العقد الرضائى:
هو العقد الذى يكفى لانعقاده مجرد التراضى، ولا يلزم أن يأخذ التعبير عن الإدارة شكل خاص أو يقترن بأى عمل أو إجراء أخر يفرضه القانون والقاعدة العامة فى القانون أن العقود رضائية، يكفى التراضى لانعقادها ما لم يقض بغير هذا نص خاص أو اتفاق معين.
ب- العقد الشكلى:
هو الذى يجب لقيامه توافر شكل معين يحدده القانون ويكون هذا الشكل فى الغالب، محررا رسميا، كما هو الشأن فى عقود الهبة والرهن الرسمى وبيع السفينة البحرية، ويوصف بأنه عقد رسمى وقد يستلزم المشرع الكتابة العرفية التى يقوم بها أطراف العقد أنفسهم دون تدخل موظف رسمى، عقد الشركة.
والشكل الذى يتطلبه القانون يعتبر ركنا فى العقد لا يقوم بدونه وهى أمر يتعلق بالنظام العام ومن ثم لا يجوز للأطراف الاتفاق على أن يتم العقد بدون الشكل الذى يستلزمه القانون. ولكن يجوز اتفاق المتعاقدين على إبرام العقد الرضائى فى شكل معين، عندئذ يصبح العقد شكليا بالاتفاق. على أنه ينبغى أن يكون الاتفاق قاطعا على دلالته على أن طرفيه أراد جعل العقد شكليا والشكلية الاتفاقية التى يتطلبها العاقدان فى إبرام عقدهما لا تتعلق بالنظام العام، ومن ثم يمكن للعاقدين فى إبرام عقدهما لا تتعلق بالنظام العام، ومن ثم يمكن للعاقدين أن يخالفاها إذا انعقدت إرادتهما على ذلك، فهى بخلاف الشكلية القانونية التى يفرضها.
ج- العقد العينى:
هو الذى لا يكفى التراضى لانعقاده بل لابد من تسليم العين محل العقد حتى يتم إبرامه. والمثال الوحيد له فى القانون هو عقد هبة المنقول الذى يتوقف إنعقاده إما على إفراغه فى الشكل الرسمى، وإما على تسليم المنقول.
العقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد
أ- العقد الملزم للجانبين:
هو العقد الذى ينشئ التزامات متقابلة على عاتق كل طرف من طرفى العقد، بحيث يكون كل منهما دائنا ومدينا فى نفس الوقت ومثاله عقد البيع.
ب- العقد الملزم لجانب واحد:
هو الذى ينشئ التزامات فى ذمة أحد طرفيه دون الآخر. مثال ذلك عقد الهبة، حيث يلتزم الواهب بنقل ملكية شئ وتسليمه ولا يلتزم الموهوب له عادة بأى إلتزام. ومثاله أيضا الوديعة والوكالة دون مقابل.
ج- أهمية التفرقة:
وللتفرقة بين هذين النوعين من العقود أهمية كبيرة، حيث تختلف بعض الأحكام بين كل منهما.
1- فى العقد الملزم للجانبين إذا لم يقم أحد العاقدين بتنفيذ ما إلتزم به، جاز للطرف الآخر أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه، وهذا هو الدفع بعدم التنفيذ، أما فى العقد الملزم لجانب واحد فلا يتصور التمسك بهذا الدفع لأنه لا يوجد فى ذمة المتعاقد التزام.
2- فى العقد الملزم للجانبين إذا لم يقم أحد الطرفين بتنفيذ إلتزامه كان للمتعاقد الآخر أن يطالب بالتنفيذ أو بفسخ العقد، ولا يتصور طلب الفسخ فى العقد الملزم لجانب واحد لأن الدائن ليس عليه يريد التخلص منه عن طريق الفسخ، وإنما يكون له فقط مطالبة المدين بتنفيذ التزامه عينيا أو بطريق التعويض.
3- فى العقود الملزمة للجانبين يتحمل المدين بتسليم الشئ تبعة هلاكه.
عقود المعوضة وعقود التبرع
أ- عقد المعاوضة:
هو الذى يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلا لما يعطيه، كالبيع حيث يعطى البائع الشئ للمشترى مقابل الثمن، والإيجار حيث يعطى المؤجر منفعة العين للمستأجر مقابل الأجرة.
ب- عقد التبرع :
هو الذى لا يأخذ أحد المتعاقدين مقابلا لما أعطاه، كالهبة حيث يعطى الواهب المال للموهوب له دون مقابل يناله. والمقصود بالمقابل هنا المقابل المادى وليس الأدبى أو المعنوى فهبة المال لملجأ الأيتام تعتبر عقد تبرع رغم ابتغاء الواهب الحصول على السمعة أو الشهرة أو ثواب الآخرة من الله تعالى.
أهمية التفرقة:
1- تكون شخصية المتبرع له محل اعتبار فى إبرام عقد التبرع أما فى المعاوضات فيغلب ألا يكون لشخص المتعاقد اعتبار فى العقد.
2- تكون مسؤولية المدين فى عقود التبرع أخف من مسئوليته فى عقود المعاوضة. فالمتبرع لا يسأل عن إلتزامه الناشئة عن العقد إلا عن فعله العمد وخطئه الجسيم. فالبائع مسؤول عن كل تعرض أو استحقاق وعن ظهور عيب خفى فى المبيع.
3- يتشدد المشرع فى أحكام الأهلية والولاية بالنسبة للتبرع عنها فى المعاوضة. فمن حيث الأهلية يعد الصبى المميز كامل الأهلية إذا كان هو المتبرع له وعديم الأهلية إذا كان المتبرع، بينما يعد ناقص الأهلية فى عقود المعاوضة لذا فإن تبرعة يكون باطلا، بينما تكون المعاوضة التى يبرمها قابلة للأبطال.
4- يكون الطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف لصدوره أضرارا بحقوق الدائنين أكثر يسرا فى عقد التبرع منه فى عقد المعاوضة. يجوز الطعن بعدم نفاذ التبرع ولو كان أطرافه حسنى النية، أما إذا كان تصرف المدين بعوض، فلا يجوز الطعن عليه إلا إذا كان منطويا على غش من المدين وكان المتعاقد معه على علم بهذا الغش.
العقود الفورية والعقود الزمنية
أ- العقد الفورى:
هو العقد الذى لا يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه، حيث يمكن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه دفعة واحدة أو فى الحال، دون أن تحتاج بطبيعتها أو وفقا للغاية منها، إلى مضى زمن معين فعقد البيع، مثلا يظل العقد فوريا حتى ولو تم تأجيل التزام أحد الطرفين إلى أجل مستقبل أو تم تقسيط المقابل على أقساط، كما لم تم الاتفاق على تأجيل تسليم المبيع أو الثمن أو دفعه على فترات زمنية.
ب- العقد الزمنى:
هو الذى يكون الزمن عنصرا أساسيا فيه، حيث يتولد عنه التزامات يستلزم تنفيذها فترة من الزمن أو يتكرر هذا التنفيذ عدة مرات. فالزمن يحدد مقدار الالتزامات المترتبة على العقد ومن أمثلة العقود الزمنية المستمرة التنفيذ عقد الإيجار، حيث يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين فترة من الزمن مقابل أجرة معينة.
وكذلك الحال فى عقد العمل حيث يلتزم العامل بالعمل لمدة معينة يقدر على أساسها أجرة عقد التوريد، كمن يلتزم بتوريد بضاعة أو مواد غذائية.
أهمية التفرقة:
1- الفسخ يتم بأثر رجعى فى العقد الفورى. والفسخ هو الجزاء المترتب على عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزاماته فى العقد الملزم للجانبين. ينسحب الفسخ إلى الماضى ويعتبر العقد كأن لم يكن. أما الفسخ فى العقد الزمنى فلا ينسحب إلى الماضى، وإنما يقتصر على إلغاء العقد بالنسبة للمستقبل.
2- إذا تم وقف تنفيذ العقد المستمر لمدة معينة، برضاء الأطراف أم بسبب أجنبى لا يد لأيهما فيه، ترتب على ذلك نقص فى كم الالتزامات المترتبة عليه لأنها محددة على أساس الزمن. فإذا أغرقت السيول، مثلا، العين المؤجرة مدة من الزمن ترتب على ذلك وقف العقد خلال هذه المدة وتنفيذ ما تبقى من مدة الإيجار بعد زوال السيول. أما العقد الفورى فإن الوقف لا يؤثر على كم الالتزامات الناشئة عنه بل تبقى كما هى لتنفيذها بعد زوال السبب فإذا تعذر على الناقل نقل البضاعة إثر قطع الطريق بسبب السيول، فإن هذا لا يؤثر على التزامه حيث يقوم بتنفيذه كاملا بعد زوال السبب.

العقود المحددة والعقود الاحتمالية
العقود المحددة:
هو العقد الذى يمكن، عند إبرامهن تحديد قيمة الالتزامات الناشئة عنه، بحيث يستطيع كل متعاقد أن يعرف، فى هذا الوقت، مقدار ما يناله منه ومقدار ما يعطيه بمقتضاه وبالتالى ما يعود عليه من غنم أو غرم. فالبيع عقد محدد وكذلك الإيجار نظير مبلغ نقدى محدد.

العقد الاحتمالى:
هو عقد يصعب، وقت إنعقاده، تحديد مقدار ما سيأخذه أو يعطيه المتعاقدان أحدهما أو كلاهما بمعنى أن أداء أحد الطرفين أو كليهما يتوقف على حادث احتمالى، أى على غرر ولذلك سمى المشرع هذا النوع بعقود الغرر. ومثالها عقود المقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة والتأمين ومن ثم لا يستطيع كل طرف تحديد مقدار خسارته أو ربحه عند التعاقد.
عقود المساومة وعقود الاذعان
عقد المساومة:
هو الذى يقوم التراضى فيه على اساس المساواة الفعلية والقانونية بين اطرافه بحيث يستطيع كل منهم مناقشة شروطه، فيتم الاتفاق بينهم بعد المساومة والمفاوضة كما هو الشأن فى عقود البيع والإيجار والشركة والهبة والمقاولة والوديعة وغيرها.
عقد الاذعان:
أولا: المفهوم التقليدى:
ويرى أن عقد الإذعان هو الذى يخضع أحد أطرافه للشروط التى ينفرد بوضعها الطرف الآخر.
1- يتعلق العقد بسلعة أو خدمة أساسية لا غنى عنها للمواطنين مثل المياه والكهرباء.
2- يصدر الإيجاب من شخص فى مركز اقتصادى قوى نظرا لما يتمتع به.
3- يكون الإيجاب عاما موجها إلى الجمهور كلهب صفة دائمة.

ثانيا: المفهوم الحديث:
هو أن عقد الإذعان يتم إعداده مسبقا حيث يتولى أحد أطرافه تحديد مضمونه ببيان الحقوق والالتزامات الناتجة عنه بالطريقة التى تحقق مصلحته، دون أن يكون للطرف الآخر حق مناقشة ذلك المضمون.
ولا يكون بوسع المستهلك سوى قبول تلك الشروط دون مناقشتها لتواف علاقة الإذعان، ولا محل لاشتراط توافر الاحتكار القانونى أو الفعلى لسلعة ضرورية كمعيار للعلاقة بين طرف قوى اقتصاديا وطرف ضعيف ولا يكون أمام المستهلك سوى قبول هذه الشروط التى قد تتسم بالتعسف.
أولا: إذا تضمن عقد الإذعان شرطا تعسفيا فرضه الطرف القوى على الطرف المذعن، جاز للقاضى تعديل هذا الشرط أو إلغائه وذلك طبقا لما تقضى به العدالة. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
ثانيا: خرج المشرع على هذه القاعدة بالنسبة لعقود الإذعان وقرر تفسير الشك لمصلحة الطرف المذعن وسواء أكان دائنا أو مدنيا.
ثالثا: عدم سريان الشروط التى لم يكن الطرف المذعن على علم بها وقت إبرام العقد.

العقود الفردية والعقود الجماعية
أ- العقد الفردى:
هو الذى يتم إبرامه بين شخصين أو أكثر كل منهم معين بذاته ويتعاقد بصفته الفردية، ويقتصر أثره عليهم وعلى من يخلفهم خلافه عامة أو خاصة فى الحدود التى يرسمها القانون.
وعقد البيع بين بائع أو أكثر وبين مشتر أو أكثر بصفته الفردية، وعقد الشركة المبرم بين عدة شركاء.
ب- العقد الجماعى:
هو العقد الذى يبرم بين جماعة من الافراد بصفتهم الجماعية وفرد من الأفراد أو جماعة أخرى من الأفراد وذلك بقصد تنظيم مصالح تلك الجماعة بصورة دائمة. مثال ذلك عقد العمل الجماعى الذى يبرم بين نقابة من نقابات العمال وبين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالا ينتمون إلى هذه النقابة، فهذا العقد سينظم شروط العمل سواء فيما يتعلق بالأجور أو الأجازات إلى غير ذلك.
العقود البسيطة والعقود المركبة
1- العقد البسيط:
هو العقد الذى يتناول عملية قانونية واحدة ويتعلق بنوع واحد من العقود كالبيع أو الإيجار. وهو قد يكون عقدا مسمى أو غير مسمى.
2- العقد المركب:
هو العقد يتضمن عدة عمليات قانونية فى إطار صفقة أو معاملة واحدة، فهو عقد يجمع بين عدة عقود معاصرة امتزج بعضها بالبعض الأخر، ويكون عادة من العقود غير المسماة. مثال ذلك عقد النزول فى فندق، حيث يتضمن إيجارا للغرفة التى يشغلها النزيل. وبيعا للأطعمة التى يستهلكها، ووديعة بالنسبة للأمتعة التى يحضرها النزيل إلى الفندق، وعمل بالنسبة للخدمة والعقد بين صاحبة المسرح والجمهور فهو يشمل عقد إيجار بالنسبة للمعقد، وعقد عمل بالنسبة للفن المعروض.
وتطبق على العقد المختلط أحكام العقود المختلفة التى يشتمل عليها، فتطبع على كل عملية من العمليات القانونية التى يتضمنها وإذا تناقضت الأحكام التى تطبق على كل عقد من العقود التى يتكون منها، هنا يكون من الأصلح النظر إلى العقد المختلط كوحدة قائمة بذاتها، وينبغى ترجيح أحد العقود باعتباره العقد الرئيسى.
عقد بيع المنقولات بالتقسيط، حيث يتم تصويرها على إنها إيجار ينقلب إلى بيع بعد الوفاء بالأقساط وذلك بهدف احتفاظ البائع بالملكية لحين استيفاء الثمن اعتبر القضاء والمشرع هذا العقد بيعا رغم تسميته إيجارا حتى تطبق عليه الأحكام القانونية الخاصة.
الأول: عقود الإدارة هى التى تبرم بقصد استغلال الشئ أى بهدف السعى إلى الحصول على ما يغله الشئ بحسب طبيعته، كعقد الإيجار.
أما عقود التصرف فهى التى من شأنها المساس برأس المال حيث يترتب عليها نقل ملكية من شخص إلى آخر، وكذلك الرهن والدخول بحصة فى شركة.
الثانى: العقد الأصلى يكون له وجود مستقل، حيث يقوم بذاته دون أن يتبع غيره، ومثاله البيع والإيجار والمقاولة والشركة. أما العقد التبعى فلا يوجد مستقلا بل بالتبيعة لعلاقة قانونية سابقة كالرهن والكفالة فكلاهما.
ويترتب على تلك التبعية أن العقد التابع يلحق الرابطة الأصلية وجودا وعدما فإذا قضى ببطلان أو فسخ العقد الأصلى، بطل أو انفسخ كذلك العقد التبعى.

سوسو الشاوية 18-02-2012 01:53 PM

رد: مفهوم العقد وتقسيماته
 
جـــــــــزيل الشكــــــر جعلـه الله في ميـزاان حسنـــااتك.......تحيــااتي وسلآلآمي


الساعة الآن 01:00 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى