منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   قسم الإمتحانات القانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=82)
-   -   امتحان العقود الخاصة 11 ماي 2011 (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=184488)

أمينة ملاك 11-05-2011 07:04 PM

امتحان العقود الخاصة 11 ماي 2011
 



امتحان العقود الخاصة
11 ماي 2011

المجموعة (أ):






أجب على الاسئلة التالية:

السؤال الأول:

-أجر السيد"أ" مسكنه لسيد "ب" في سنة 1987 لمدة 10 سنوات حددت الأجرة بـ 2000 دج شهريا.
- في سنة 2000 توفي السيد "ب" (المستأجر) و مبائرة بعد وفاته رفع المؤجر "أ" دعوى التمس فيها الزام ورثة المستأجر "ب" اخلاء الأماكن, رد الورثة بأن لهم الحق في البقاء في العين المؤجرة بحجة أنهم كانوا يسكنون مع مورثهم و كانوا تحت نفقته.

المطلوب:

1)-مارأيك في طلب المؤجر الرامي الى الزام ورثة المستاجر باخلاء الأماكن؟
2)-مارأيك في الدفع الذي تمسك به ورثة المستأجر؟
3)-لو كلفت بالدفاع عن حقوق المؤجر فما هي الطريقة القانونية التي تتبعها لاسترجاع العين المؤجرة؟
4)-هل يختلف الحكم لو أبرم هذا العقد في سنة 2008؟

السؤال الثاني:
-قرر المشرع اخضاع العقود الايجارية القديمة للقانون المدني القديم . فما هو تعليقك على ذلك؟.


السؤال الثالث:
- تعد كفالة ناقص الأهلية استثناء عن تبعيتها للالتزام الأصلي .. اشرح ذلك؟.


السؤال الرابع:
- حدد حقوق الدائن المرتهن في حالة هلاك العقار المرهون؟.



بالتوفيق للجميع

الأستاذ المحاضر: عبتوت



أطلب من جميع طلبة السنة الثالثة الانضمام لحل الموضوع
ونصحح لبعضنا


في انتظاركم





تحيات ..

ღ نبع الوفاء ღ

تـقــ الله ــــوى 11-05-2011 09:12 PM

رد: امتحان العقود الخاصة 11 ماي 2011
 
شكرا حبيبي على الافادة بالموضوع اتمنى لك التوفيق من كل قلبي ربي ينجحكم كامل انشاء الله
نحن لم ندرس عقد الايجار بل مازلنا في عقد الكفالة و الرهن فقط

عندما اراجع محاضرات القانون المدني سأناقشك و سأبحث عن الحل من الآن

تحياتي

تـقــ الله ــــوى 17-05-2011 06:55 PM

رد: امتحان العقود الخاصة 11 ماي 2011
 
سأجيبك فقط عن السؤال الثاني لاني لم ادرس بعد عقد الايجار

تعد كفالة ناقص الاهلية استثناء عن الالتزام التبعي ....لأن الاصل ان التزام الكفيل التزام تبعي و هو تابع للإلتزام الاصلي (التزام المدين بوفاء دينه ) في نشاته و في قيمته و في انقضائه
و لكن قد تكون الكفالة بسبب نقص اهليـــة المدين و في هذه الحالة نرى ان التزام المدين بوفاء دينه هو تصرف قابل للابطال على اساس نقص في اهليته و يمكن للمدين في هذه الحالة التمسك ببطلان العقد ...الا انه ليس للكفيل الحق في طلب ابطال العقد اذا كانت الكفالة بسبب نقص الاهلية لان هذا الالتزام بمثابة تعهد الكفيل بوفاء دين ناقص اهلية و لا يمكن له التمسك ببطلان التزامه تبعية لتمسك المدين ببطلان التزامه


الساعة الآن 09:18 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى