منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المقالات والمواضيع القانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=84)
-   -   اجتهاد المحكمة العليا الجزائرية في ميدان القضاء الاستعجالي (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=149060)

ltf222 08-05-2010 12:29 PM

اجتهاد المحكمة العليا الجزائرية في ميدان القضاء الاستعجالي
 
اجتهاد المحكمة العليا الجزائرية في ميدان القضاء الاستعجالي
توافر عنصر الاستعجال
01) متى كان من المقرر أن الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر بإثبات الحالة أو بالإنذار أو باتخاذ إجراء مستعجل آخر في أي موضوع كان دون المساس بحقوق الأطراف تقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يصدر أمره بشأنها.
فان استقالة العامل من منصبه يفقده حق شغل سكن وظيفي كان قد وضع تحت تصرفه لفترة مؤقتة و مرتبطة بممارسة مهامه لدى الشركة المستخدمة.
لذلك يستوجب رفض الطعن موضوعا ما دامت جهة القضاء الإستعجالي صرحت باختصاصها و أمرت الطاعن بالخروج من السكن الوظيفي بعد إنهاء مهامه، و هي بذلك طبقت القانون تطبيقا سليما.
قرار رقم 30161 مؤرخ في 07/02/1983 م ق 1989 عدد 01 ص 168.
02) الأصل قانونا هو تحريم اعتداء الإدارة على الملكية الخاصة، إلا انه يجوز لها بموجب القانون و طبقا لإجراءات و شروط معينة، أن تلجأ إلى الاستيلاء على المبكية أو نزعها جبرا على صاحبها للمنفعة العامة.
إن صاحب الملكية الذي يرى في عملها ذلك عدم الشرعية المنطوية على الاعتداء، يجوز له الاتجاه للقضاء المستعجل لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إذا ثبت له من خلال الدعوى أن تصرف الإدارة يحتمل وصف حالة تعد أو استيلاء.
و أن قاضي الدرجة الأولى الذي صرح بعدم اختصاصه يكون قد خالف مقتضيات المادة 171 مكرر 3 من ق.ا.م التي بموجبها يحق له ذلك مهما كانت تبريرات الإدارة المقدمة بخصوص سبب المنفعة الذي أسست عليه تصرفها.
قرار رقم 41543 مؤرخ في 18/05/1985 م ق 1989 عدد 01 ص 262
03) متى كان من المقرر قانونا أن اختصاص قاضي الاستعجال يكون مرهونا بتوفر حالة الاستعجال، و هو.............
التحميل من هنا
http://www.mediafire.com/?efikutyzn2d


الساعة الآن 08:32 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى