منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى العام للقانون (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=146)
-   -   <|> ركن الإستشارات القانونية <|> (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=10709)

شروقي محترف 23-08-2007 02:07 PM

<|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
ركـــن الإستشـــــارات القـــانـونيــة
تحت إشراف: قاضي طالب (شروقي محترف) + محامي (mani29)


الـسـلام عـلـيـكـم


يسرني أن أطرح على سيادتكم ركن الاستشارات القانونية:


ورجاءا ممن لديه استشارة معينة أن يتقيد بمايلي:



أولا: الإختصار والتركيز على السؤال وإحاطته بالوقائع الكافية.


ثانيا: الرد على الاستشارة لا يغني عن زيارة المحامي لأنه هو من سيطلع على الوثائق حقيقة وبالتالي له تقدير أكبر.


ثالثا: فصل الاسئلة عن بعضها البعض.


رابعا: ألا يكون الغرض من السؤال استعراض العضلات، ثم إتهام المجيب، لأنني قد أخطئ كما قد أصيب.


خامسا: لا تنسونا من صالح دعائكم.



ونبدأ على بركة الله مشوارنا...

djezzy 02-11-2007 09:12 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
أنا في موضع حرج، سببه أني في قضية استئناف حكم طلاق لدى مجلس، قدم المستانف عليه وثيقة مزورة في ملف موضوعه.
القضية دخلت للمرافعة.

الوثيق مزورة في مدينة أين المحكمة، و استعمال التزوير في مدينة المجلس.

هل نقوم بادعاء مدني في مكان التزوير او مكان استعمال المزور؟

هل يمكن تقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية لدى الحكمة، أو الى النائب العام لدى المجلس؟

ما هو الإجراء الأسرع و الأمثل لضمان عدم اختفاء أو حذف الوثيقة المزورة من ملف القضية بعد الفصل فيها؟

lwiza2000 03-11-2007 06:36 AM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
اشكر الاخ ابراهيم كل الشكر والله يحفظو لانو ساعدني انا اضن انو يوجد حكم لانوا لما جاو ليخرجولها شهادة الميلاد طلبوا منها ورقة من محكمة البلاد المولودة فيها ادن نروح نطالب بالوثيقة اي نسخة من الحكم
لكن السؤال كيف نروح للمحكمة وشو ناخد هل ناخد بطاقة تعريفها اللي انعملت الها والف شكر لكل من ساعدوني

م.ابراهيم 03-11-2007 06:16 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
الرد متوقف على نوع الوثيقة المزورة التي لم تحددها في موضوعك
انت قلت ان الوثيقة المزورة ظهرت امام المحكمة ثم استعملت امام المجلس
الم يكن لك محامي امام المحكمة او المجلس
لان الاجراء الافضل الدي اريد ان اعرضه عليك يجب ان تكون الدعوى جارية و انت قلت ان الدعوى الان بالمرافعة و لو انك ربما اخطات نقول التقرير و ليس المرافعة الا ادا كان بالقضية محامين طال احدهم المرافعة اي تقديم ملاحظات شفهية و هدا جائز في المواد المدنية على العموم .
ادا كانت القضية في المرافعة كما قلت او بالتقرير كما قلت انا امامك العمل مايلي //
عجل باخراج القضية من التقرير و ارجاعها للجدول بطلب كتابي لان الاجراء الدي ساعرضه عليك هو انسب حل ركز معي //
الاجراء اسمه // الطعن الفرعي بالتزوير المنصوص عليه بالمواد 155 و ما يليها من قانون الاجراءات المدنية في القضايا المدنية على العموم ادا دفع الخصم وثيقة مزور بالملف امام الطرف الاخر القيان بما يلي //
عندما يعلم بوجود وثيقة مزورة بالملف يحرر مدكرة يقول فيها لخصمه انك طرحت وثيقة مزور بالملف عليك بسحبها ادا كنت تتمسك بها ساطعن في دلك بالتزوير الفرعي
ادا سحبها الخصم لا اشكال يثار
ادا تمسك بها هنا المجلس يوقف الفصل في الدعوى لحين الفصل في الدعوى الفرعية بالتزوير
اما لا ياخد بالطعن ادا راى القاضي ان الوثيقة المزورة لا تاثر في الدعوى

في الحالة الثانية يقوم المجلس بالتحقيق في الوثيقة المدعى بتزويرها و دلك باحضار الوثيقة المزورة من الملف الاصلي و يحضر الطرفين و يحقق بالوثيقة بكافة طرق التحقيق للوقوف هل الوثيقة فعلا مزور ام غير مزور و يصدر المجلس حكم بهدا الطلب الفرعي بالتزوير ثم يعاد السير في الدعوى الاصلية و الحكم فيها على ضؤ الحكم الصادر في الطلب الفرعي بالتزوير
هده الطريقة دائما اجراءاتها تكون دات طابع مدني

لكن ادا اردت اختيار الطريق الجزائي فداك امر اخر
تطرح شكوى امام امام وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق عن طريق الادعاء المدني بالتزوير و استعمال مزور ثم تقدم الشكوى او الادعاء المدني امام المجلس قي القضية المستانف فيها و تطلب وقف الفصل لغاية فصل المحكمة الجزائية في شكوى التزوير

ادا كان هناك استفسار انا موجود
شكرا على ثقتك

م.ابراهيم 03-11-2007 07:13 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
السلام عليكم //
عادي تاخد معك بطاقة تعريفها
و تاريخ الحكم لازم يكون عندك التاريخ
لا تدهب الى كتاب المحكمة العادين
ادهبي مباشرة الى مصلحة الحالة المدنية المحكمة و هناك يمنحوك كل المعلومات التي تحتاجينها
ادا كان هناك اي استفسار انا موجود
شكرا

lwiza2000 04-11-2007 05:51 AM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
الف شكر الكم جميعا

justiceavoc 11-11-2007 06:17 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
الأوامر الاستعجالية الباتة في النفقة بصفة مؤقة هي قابلة للاستئناف و غير قابلة للمعارضة بينما استئنافها لا يوقف تنفيذها.
هذا تصحيحا فقط لما جاء في التضويحات التي أتى بها الأستاذ mani و هو مشكور عليها.:(

م.ابراهيم 11-11-2007 07:11 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة justiceavoc (المشاركة 79959)
الأوامر الاستعجالية الباتة في النفقة بصفة مؤقة هي قابلة للاستئناف و غير قابلة للمعارضة بينما استئنافها لا يوقف تنفيذها.
هذا تصحيحا فقط لما جاء في التضويحات التي أتى بها الأستاذ mani و هو مشكور عليها.:(

السلام عليكم //
لست من اين اتيت بهدا التصريح لي
ماجاء بردك من المبادئ العامة يعرفها العام و الخاص ان الاوامر الاستعجالية غير قابلة للمعارضة و هي قابلة للاستئناف بعكس القرارات الغيايبية
نحن لا نتكلم عن هده الحالة فهي معروفة و مفروغ منها
نحن اعطينا للاخت حل مؤقت نص عليه المشرع في المادة 57 مكرر من قانون الاسرة و اليك بنصها الكامل
((يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب امر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة و لا سيما منها النفقة و الحضانة و الزيارة و المسكن ))
بمعنى و تطبيقا لهدا النص بعد التعديل الجديد اصبح من اختصاص رئيس المحكمة اصدار اوامر بصفة مستعجلة مؤقتة بالنفقة او غيرها لغاية الفصل النهائي في الموضوع
و هده الاوامر تصدر عن رئيس المحكمة بصفة نهائية غير قابلة لطرق الطعن و تنتهي صلاحياتها لمجرد صدور حكم نهائي في الموضوع
هدا ما قصدناه من كلامنا ارجو منك التدقيق
شكرا على مشاركتك.

Business Law 11-11-2007 08:38 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

فلاح وافق بالكتابه على دفع 100 د. لزوجته شهريا مقابل مواصلة العمل لحسابات المزرعة و ترتيبها التي تقوم به دائما.
هل العقد إلزامي أو لا ؟

و لماذا؟

و شكرا

justiceavoc 11-11-2007 09:48 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 79987)
السلام عليكم //
لست من اين اتيت بهدا التصريح لي
ماجاء بردك من المبادئ العامة يعرفها العام و الخاص ان الاوامر الاستعجالية غير قابلة للمعارضة و هي قابلة للاستئناف بعكس القرارات الغيايبية
نحن لا نتكلم عن هده الحالة فهي معروفة و مفروغ منها
نحن اعطينا للاخت حل مؤقت نص عليه المشرع في المادة 57 مكرر من قانون الاسرة و اليك بنصها الكامل
((يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب امر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة و لا سيما منها النفقة و الحضانة و الزيارة و المسكن ))
بمعنى و تطبيقا لهدا النص بعد التعديل الجديد اصبح من اختصاص رئيس المحكمة اصدار اوامر بصفة مستعجلة مؤقتة بالنفقة او غيرها لغاية الفصل النهائي في الموضوع
و هده الاوامر تصدر عن رئيس المحكمة بصفة نهائية غير قابلة لطرق الطعن و تنتهي صلاحياتها لمجرد صدور حكم نهائي في الموضوع
هدا ما قصدناه من كلامنا ارجو منك التدقيق
شكرا على مشاركتك.

إليك العبارة التي كتبتها " تتحصلين على امر بتقرير نفقة مؤقة قدرها كدا و الامر قابل للتنفيد بكل الطرق الجبرية و غير قابل للاسئناف" و أنا لم أقصد التقليل من كفاءتك القانونية فأعلم بأنك محام معتمد لدى المحكمة العليا و المجلس و لكن هذا لا يمنع من الوقوع في الخطأ فحتى المادة 57 مكرر من قانون الأسرة لا تتكلم على نهائية الأمر. أما إذا كنت لا تريد أن يعقب أحد على استشاراتك القانونية فلا بأس بذلك. و عفوك أرجوه.:(


الساعة الآن 07:21 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى