المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســـــــــــــــــــــــــــلام //
اخواني اعضاء المنتدى نفتح هذا الموضوع لطرح جميع المواعيد و الاجال المحددة بهذا القانون الجديد الذي هو على ابواب التطبيـــــــــق. و ذلك من اجل حصرها و معرفتهــا نظرا لاهميتا بعملنا اليومي نريد من كل عضو يدخل للموضوع يشارك بمعلومة تتعلق بموعد او اجل محدد بهذا القانون مع ذكر نص المادة القانونيــــــــــــــــــــــــــــــــة نرحب الجميـــــــــــع |
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
بسم الله الرحمن الرحيم
فكرة جميلة وعلى بركة الله ابدأ بمهلة بتسليم التكليف بالحضور قبل انعفاد لجلسة وهي 20 يوم وتمدد اذا كان المدعى عليه يقطن في الخارج ب 3 اشهر وجاء ذكر هذه المواعيد في : المادة 16 تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها، مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة. يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية، ويسلمها للمدعي بغرض تبليغها رسميا للخصوم. يجب احترام أجل عشرين (20) يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور، والتاريخ المحدد لأول جلسة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يمدد هذا الأجل أمام جميع الجهات القضائية إلى ثلاثة (3) أشهر، إذا كــان الشخص المكلف بالحضــور مقيمــا في الخارج. |
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
نشكر الاخ معيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزي فقط اضافة للمقارنــة لما جاء بــــــرد الاخ كان بالقانون الحالي الاجل يحسب ب 10 ايام المادة 24 فقرة الاخيرة من ق ا م الحالــــــــي |
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســــــــــــــــــــــلام //
1 ــــ الاوامر الاستعجالية الغيابية الصادرة في اول درجة غير قابلة للمعارضة و قابلة للاستئنـــــــــــــــــــــاف. 2 ـــ الاوامر الاستعجالية الحضورية الصادرة في اول درجة قابلــة للاستئنـاف 3 ـــ الاوامر الاستعجالية الغيابية الصادرة في اخر درجة قابلة للمعارضـــــــــة يرفع الاستئناف و المعارضة بكل هذه الاوامر خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ الرسمــــــــــــــــــــــــــــــــي المادة 304 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية ملاحظة // هو نفس الاجراء المعلوم به بقانون الاجراءات المدنية الحالي لا تغير |
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
المعارضة في القانون الجديد مهلتها شهر المادة 329 من القانون الجديد
بدل 10 ايام في القانون القديم مع ملاحظة انها تتعارض مع الميعاد الموجود في القانون التجاري للمعارضة في المادة 231 التي تبقي ميعاد المعرضة 10 ايام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ للنقاش يا شاطرين* |
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
بحث في المستوى هل بدأ العمل بهذا التعديل
|
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســــــــــــــــلام تنفيذ الانابة اقضائيـــــــة المادة 122 فقرة الثانية : ((يجوز للخصزم و النيابة العامة استئناف الحكم في اجل 15 يوما و لا يمدد هذا الاجل بسبب المسافات )) يقصد بالحكم هنا : الحكم الصادر من القاضي المناب برفض تنفيذ الانابة القضائيـــــــــــــــــــــة |
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســـــــــــــــــــلام
استبدال و رد الخبيــــــــــر المادة 133 : (( اذا اراد احد الخصوم رد الخبير المعين يقدم عريضة تتضمن اسباب الرد توجه الى القاضي اذي امر بالخبرة خلال 08 ايام من تاريخ تبليغه بهذا التعين و يفصل دون تاخير في طلب الرد بامر غير قابل لاي طعن )) بمعنى رد الخبير يكون خلال 08 ايام من تاريخ تبليغ امر التبيعن |
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
السلا م عليكم يبدأ سريان القانون الجديد-الاجراءات المدنية والادارية- بعد 25/04/2009 يعني بعد ايام قليلة فقط
|
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
بعد هذا التعديل لا يمكن للخصوم اتخاذ اي اجراء بخصوص مجريات القضية الا بواسطة المحامي هل هذا صحيح.
|
الساعة الآن 10:11 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى