منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المقالات والمواضيع القانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=84)
-   -   الشخصية القانونية (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=77547)

تـقــ الله ــــوى 05-04-2009 04:56 PM

الشخصية القانونية
 
المبحث الأول : الشخصالطبيعي
المطلب الأول : تعريفالشخص الطبيعي
المطلب الثاني: مدة الشخصية القانونية للشخصالطبيعي
الفرعالأول : بدئ الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
الفرعالثاني : إنتهاء الشخصيةالقانونية للشخصالطبيعي
المطلب الثالث : خصائص الشخصية القانونيةللشخصالطبيعي
المبحثالثاني : الشخص الإعتباري( المعنوي )
المطلب الأول : تعريفالشخص الإعتباري ومدةشخصيته القانونية
الفرع الأول : تعريف الشخصالإعتباري
الفرع الثاني : مدة الشخصية القانونيةللشخص الإعتباري
المطلبالثاني: طبيعة الشخصية القانونية للشخص الإعتباري وخصائصه
الفرع الأول : طبيعةالشخصية القانونية للشخص الإعتباري
الفرعالثاني : خصائص الشخصية القانونيةللشخصالإعتباري
المطلب الثالث : أنواع الشخص المعنوي وعناصرتكوينه
الفرعالأول : أنواع الشخص المعنوي
الفرع الثاني : عناصر تكوينالشخصالمعنوي

خاتمة







المبحثالأول : الشخص الطبيعيv
المطلب الأول : تعريف الشخص الطبيعي
الشخص الطبيعي هو الإنسان وتتقرر لهالشخصية القانونيةبمجرد الولادة فبمقتضاها يستطيع إكتسابالحقوق وتحمل الإلتزامات.
المطلبالثاني: مدة الشخصية القانونية للشخصالطبيعي
الفرع الأول : بدئالشخصيةØالقانونية للشخص الطبيعي
أولا: الولادة : تبدأ الشخصية القانونية للإنسان بواقعةقانونيةتتمثل في تمام ولادته حيا،أما إذا ما ولد ميتا فلا تثبت له الشخصيةالقانونية .ويقصد بالميلاد خروج المولود وانفصاله عن أمه إنفصالاتاما.
وتتحققحياة الجنين وقت الولادة بعلامات مميزةكالبكاء والصراخ، وللقاضي التحقق من ذلكبكافة طرقالإثبات. وقد نصت المادة 26 من القانون المدني على أن : << تثبتواقعة الميلادوالوفاة بالقيد في السجلات المعدة لذلك.وإذا لم يوجد هذا الدليل أوتبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات يجوز الإثبات بأية طريقة حسب الإجراءاتالتي ينصعليها قانون الحالة المدنية >>.(1)
ثانيا : المركز القانوني للجنين : لقدنصت المادة 25/2 من القانون المدني على مايلي :<< على أن الجنينيتمتعبالحقوق المدنية بشرط أن يولدحيا >>.(2)
ويثبت للحمل أوالجنين الحق في :
أ/الميراث : (حسب المادة 128 من قانون الأسرة)، فإذا كان الجنين هوالوارث وحدهتوقف له كل التركة أما إذا كان وارث مع غيرهفيوقف له نصيب أيهما أكثر أي الذكر أمالأنثى وقد نصتالمادة 173من الأسرة على ما يلي :<<يوقف من التركة للحملالأكثر من حظ ابن واحدأو بنت واحدة إذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجبنقصان، فإن كان يحجبهم حجب حرمان يوقف الكل ولا تقسم التركة إلى أن تضعالحاملحملها.>>
ب/ثبوت نسبه لأبيه : إذا كان الزواجشرعيا أو إذا وضع الحمل خلال 10أشهر من تاريخ الإنفصال أو الوفاة وهذا مانصت عليه المادة 43 منقانونالأسرة.
ج/ الحقوق الملازمة للشخصية : كحقه في الحياة وفي عدم التعرضلهمثل:الإجهاض
د/الهبة : إذ نصت المادة209أسرة على مايلي:<< تصح الهبةللحمل بشرط أن يولد حيا.>>
ه/ الوصية : تنص المادة 187من قانونالأسرة علىما يلي :<< تصح الوصية للحمل بشرط أن يولد حيا ، وإذا ولد توائميستحقونهابالتساوي ولو اختلف الجنس .>>(3)

الفرع الثاني : إنتهاء الشخصية&Oslash;القانونية للشخص الطبيعي

أولا : الوفاة : تنتهيالشخصية القانونية للإنسان بموته فعلا، وهذا ما نصت عليه المادة 25 من القانونالمدني . وتثبت الوفاة في السجلات المعدة لذلك وفق قانون الحالة المدنية . وإعمالاللقاعدة الشرعية بألا تركة إلا بعد سداد الديون ، تمتد شخصية الإنسان بعد وفاته إلىأن تصفى ديونه.
ثانيا: الموت الإعتباري أو الحكمي : ويتمثل ذلك في حالة ما إذاكانت الوفاة يقينية كما هو الشأن بالنسبة للغائب والمفقود

أ/ الغائب : حسبالمادة110 من قانون الأسرة فالغائب هو الشخص<< الذي منعته ظروف قاهرة منالرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة ، مدة سنة ، وتسبب غيابه فيضرر الغير يعتبر كالمفقود.>>(1)
ب/المفقود : حسب المادة109 من قانونالأسرة فالمفقود هو :<< الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته أوموته ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم.>> وعليه فالمفقود لا يعلم على وجه اليقينأحيا هو أم ميتا، حيث تنقطع أخباره على نحو يرجح وفاته .
-
الآثار التي تترتبعلى الحكم بالفقدان : إذا صدرحكم بفقدان الشخص، فإنه يعتبر مازال حيا سواء بالنسبةلأمواله أو لزوجته طالما لم يصدر حكم بوفاته
1/
بالنسبة لأمواله : لاتقسمأمواله بين الورثة. فلا يعتبر المفقود ميتا إلا من تاريخ الحكم بالوفاةوليس منتاريخ الحكم بالفقدان ،فالمفقود يرث من مات قبل الحكم بوفاته.
2/
بالنسبة للزوجة : تبقى الزوجة على ذمة زوجها لأنه يعتبر حيا، ويجوز لها طلب التطليق وفق المادة 53من قانون الأسرة :<< يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية : الهجر فيالمضجع فوق أربعة أشهر، الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر ولا نفقة...>>(2)
-
حالات الحكم بموت المفقود : تنص المادة 113 من قانون الأسرة على ما يلي :<< يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الإستثنائية بمضي أربع سنوات بعدالتحري ، وفي الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الأمر إلى القاضي في تقدير المدةالمناسبة بعد مضي أربع سنوات.>>
-
الآثار التي تترتب على الحكم بالوفاة :
1/
بالنسبة لأمواله :يعتبر المفقود بعد الحكم بوفاته ميتا، فتوزع أمواله بينالورثة من تاريخ الحكم بالوفاة
2/
بالنسبة للزوجة : تعتد عدة الوفاة ويجوز لهابعدها أن تتزوج بغيره .
-
ظهور المفقود حيا بعد صدور الحكم بوفاته :
1/
بالنسبة لأمواله :وفق المادة 115 أسرة :<< لا يورث المفقود ولا تقسم أموالهإلا بعد صدور الحكم بوفاته، وفي حالة ظهوره حيا يسترجع ما بقي عينا من أمواله أوقيمة ما بيع منها.>>
2/
بالنسبة للزوجة : فتكون له إن لم تكن قد تزوجتبغيره ، أما إذا كانت قد تزوجت بغيره وكان الزوج الجديد حسن النية ودخل بها بعدانقضاء عدتها فتبقى للزوج الجديد. أما إذا كان الزوج الجديد يعلم بحياة المفقود، أودخل بها أثناء عدتها ، فإنها تعود للزوج الأول .(3)

المطلب الثالث : خصائصالشخصية القانونية للشخص الطبيعي
الفرع الأول : الاسم :&Oslash;
تعريف الاسم :الاسم هو الوسيلة التي يتميز بها الشخص عنغيره . وللاسم معنيان معنى ضيق ويقصد به الاسم الشخصي PRENO والمعنى الثاني يقصد بهاللقب أو اسم الأسرة NOM DE FAMILLE OU Patronimique .
-
وتنص المادة28/1 مدنيعلى انه :<< يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فاكثر ولقب الشخص يلحق بأولاده .>>


-
وهناك أنواع أخرى للاسم يحميها القانون إذا استعملت بصفةمستمرة وحمايتها تكون بقدر حماية الاسم المدني من ذلك .
اسم الشهرة والاسمالمستعار والاسم التجاري
اسم الشهرة :le surnom
-
وهو اشتهار الشخص باسمآخر بين الناس واسم الشهرة هو من صنع الناس أي غير هو الذي يطلق على الشخص هذاالاسم واسم الشهرة جدير بحماية القانون.
الاسم المستعار :Pseudonyme
-
ويطلقه الشخص على نفسه بقصد تحقيق عرض معين كإخفاء شخصيته في مناسبة معينة
وقديكون الغرض سياسيا كتسمية رجال المقاومة بأسماء مستعارة لإخفاء أسمائهم الحقيقيةوالشخص حر في اختيار هذا الاسم وكذلك هذا الاسم يحميه القانون إذا استعمله صاحبهبصفة مستمرة

narmina 27-04-2009 04:24 PM

رد: الشخصية القانونية
 
شكرا على الموضوع جزاكم الله الف خير

kanon20008 30-04-2009 06:18 PM

رد: الشخصية القانونية
 
شكرا نحن من يجب ان يشكرك

تـقــ الله ــــوى 21-05-2009 10:38 AM

رد: الشخصية القانونية
 
شكرا لك كانون على مرورك الرائع
تحياتي...

khoukhaapc 21-05-2009 05:17 PM

رد: الشخصية القانونية
 
أريد التعليق على نص المادة 2 من القانون المدني ، من فضلكم


الساعة الآن 03:05 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى