مناقشة المادة 177 قانون التجاري
س عنده محل تجاري اجره ل ج مند 06 سنوات و مند حوالي 04 اشهر قام ج بغلق المحل و توقف عن دفع بدل الايجار يريد س استرجاع محله التجاري على اساس المادة 177 قانون التجاري/
مادا يفعل و ماهو الاجراء القانوني الدي يقوم به لرفض تجديد الايجار دون ان يكون ملزم بدفع التعويض الاستحقاقي ل ج نرحب بجميع المشاركات شكرا |
رد: اريد حل لهده القضية 2
اقتباس:
إذن فعلى المؤجر أن يتبع إجراءات تتمثل في: -القيام بمحضر إثبات حالة يعاين المخالفة المرتكبة من قبل المستأجر. -توجيه إنذار للمستأجر مع منحه مهلة شهر للعدول عن هذه المخالفة طبقا للمادة 177 من ق،ت التي جاء فيها: "...فأنه لايجوز الإدعاء بالمخالفة المقترفة من قبل المستأجر...إلا إذا تواصل ارتكابها أو تجديها لأكثر من شهر بعد إنذار المؤجر بتوقفها". -محضر إثبات حالة ثاني يعاين استمرارية المخالفة. وبعد إستيفاء جميع هذه الشروط الشكلية يتقدم المؤجر بدعوى يطالب فيها بفسخ عقد الإيجار لإخلال المستأجر بإلتزاماته والحكم بطرد المستأجر دون تعويض الإستحقاق أو الإخلاء. أتمنى أن أكون قد وفقت...وشكرا |
رد: اريد حل لهده القضية 2
السلام عليكم //
شكرا لك اخ عبد الرؤوف على الرد فعلا الاجراءات التي دكرتها يجب ان يقوم بها المؤجر لاثبات المخالفة المرتكبة من طرف المستاجر حتى يعفى من دفع التعويض الاستحقاقي // لكن السؤال هو // ما هو شكل الاندار الموجه للمستاجر حسب نص المادة 177 قانون التجاري . هل يكتفي المؤجر بهدا الاجراء ثم يقوم بتسجيل الدعوى من اجل طرد المستاجر او عليه القيام باجراء اخر قبل تسجيل الدعوى مثلا توجيه محضر تنبيه بالاخلاء ما هي طلبات المؤجر في الدعوى الدي يقوم بتسجيلها نرحب بمشاركة الجميــــــــــــــــــــع . |
رد: اريد حل لهده القضية 2
اقتباس:
إذن أخي mani29 التنبيه بالإخلاء غير مطلوب في حالة إخلال المستأجر بإلتزاماته. |
رد: اريد حل لهده القضية 2
اقتباس:
الاجتهاد الدي دكرته صحيح لكنه يتعلق بمسالة فسخ عقد الايجار و نحن بموضوع رفض تجديد الايجار و انت تعرف الفرق بين الامرين بمعنى على المؤجر عندما يقوم باجراءات الاندار لاثبات المخالفة يقوم بتوجيه محضر تنبيه بالاخلاء للمستاجر لمدة 06 اشهر من اجل اخلاء المحل دون ان يكون ملزم بدفع التعويض الاستحقاقي لارتكابه مخالفة منصوص عليها بالمادة 177 قانون التجاري ثم يقوم بتسجيل دعواه سؤال فرعي // متى يوجه محضر التنبيه بالاخلاء ماهو طلب المؤجر امام المحكمة من اجل طرد المستاجر نرحب بجميع المشاركـــــــــــــات |
رد: اريد حل لهده القضية 2
اقتباس:
وأنظر معي أخي، عند رفض المؤجر تجديد الإيجار بناءا على إخلال المستأجر بإلتزاماته نكون أمام فسخ للعقد بحكم القانون ضف إلى ذلك أن حالة عرض تعويض الإستحقاق هي الحالة التي يجب فيها على المؤجر أن يوجه تنبيها بالإخلاء للمستأجر أما بالنسبة للحالات الأخرى لرفض التجديد فإنها لا تحتاج إلى توجيه تنبيه بالإخلاء بل يكفي مجرد إنذار لأن هذا الفسخ قد أنهى عقد الإيجار بحكم القانون لا بالرفض الإرادي لتجديد الإيجار من المؤجر هل فهمتني؟ وهذا لا يعطي الحق للمستأجر في الحصول على تعويض الإستحقاق المنصوص عليه في المادة 176. -وإليك المادة 173 تنص على "لاينتهي إيجار المحلات .. إلا بأثر تنبيه بالإخلاء"، فهنا نتكلم على عقد إيجار خالي من الإخلال بأحد الإلتزامات. -ثم المادة 177 تقول ..".فأنه لايجوز الإدعاء بالمخالفة المقترفة من قبل المستأجر...إلا إذا تواصل ارتكابها أو تجديدها لأكثر من شهر بعد إنذار المؤجر بتوقفها". علما أن التنبيه بالإخلاء يشترط شرطا لعدم بطلانه هو المادة 194 وهذه تتعلق بمسألة تعيين خبير لتقييم تعويض الإستحقاق، فما الجدوى من ذكرها إذا بالنسبة للمؤجر الذي يريد عدم تجديد الإيجار لإخلال المستأجر بإلتزاماته وبالتالي فسخ العقد بحكم القانون. فإذا فرضنا على الموجر توجيه تنبيه بالإخلاء يؤسسه على المادة 177 ويذكر فيه نص المادة 194 من القانون التجاري وجوبا فإنه يقع في تناقض، لأن المادة 177 تتعلق بفسخ الإيجار دون عرض الإستحقاق، والمادة 194 تتعلق بتعويض الإستحقاق... |
رد: اريد حل لهده القضية 2
السلام عليكم //
يا اخ رؤوف احي فيك روح المناقشة // القاعدة العامة // من حق المستاجر التعويض الاستحقاقي المكادة 176 قانون التجاري الاستثناء // لا يستحق التعويض الاستحقاقي المادة 177 قانون التجاري بدليل نص المادة 176 راجع النص ((.......عدا الاستثناءات المنصوص عليها بالمادة 177 .....)) اخ رؤوف المادة 177 لا تتعلق بحالة الفسخ هنا نحن امام حالة رفض تجديد الايجار راجع نص المادة 177 (( يجوز للمؤجر ان يرفض تجديد الايجار دون ان........)) بمعنى نحن امام حالة رفض تجديد الايجار المنصوص عليها كقاعدة عامة بالمادة 176 عندما يقوم المؤجر بالاجراءات المنصوص عليها بالمادة 177 و التي دكرنها سابقا يقوم بدلك من اجل اثبات المخالفة لا غير حتى لا يكون غيرملزم بدفع التعويض الاستحقاقي و بالتالي لا تكفيه هده الاجراءات لطرد المستاجر و انما عليه ان يوجه له محضر تنبيه بالاخلاء هدا الاجراء منصوص عليه كمبدا عام بالمادة 173 راجع النص (( لا ينتهي ايجار المحالات الخاصة......الا باثر تنبيه بالاخلاء ....)) و اعتقد انك تعرف اداة الاستثناء هنا الا الا باثر تنبيه بالاخلاء بمعنى لا ينتهي الايجار مهما كان الا باثر التنبيه بالاخلاء و الاجراءات التي قام بها المؤجر ليس الا لاثبات المخالفة و عليه القيام باجراءات التنبيه بالاخلاء هدا الاجراء الدي يتعتبر جوهري و عدم القيام به يجعل دعوى المؤجر مرفوضة شكلا و اعلم يا اخي ان محضر التنبيه بالاخلاء لا علاقة له بالتعويض الاستحقاقي لانه لا يمثل الا فرصة او اجل للمستاجر من اجل تدبير اموره خلال 06 اشهر قبل تسجيل دعوى الطرد عليه دكر المادة 194 بمحضر التنبيه بالاخلاء لا يوجد به تناقض في حالة المادة 177 لان المادة 194 اوجب الشرع دكرها في محضر التنبيه بالاخلاء لكنها متعلقة بالاجراءات في حالة الاتفاق قبل مدة التنبيه او في حالة موافقة المستاجر لعرض المؤجر ما هي الاجراءات التي يمكن اتباعها في حالة اي استفسار نرحب بجميع المشاركات |
الساعة الآن 03:14 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى