![]() |
طلب تعليق على نص المادة 125 من الدستور
المادة 125 دستور 1996
يمارس رئيس الجمهورية السّلطة التّنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون. يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة. المعدلة و المتمم بدستور 2008 المادة 125 : يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون. يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول. |
رد: طلب تعليق على نص المادة 125 من الدستور
ولوا بخطة ساعدوني ارجوكم
|
رد: طلب تعليق على نص المادة 125 من الدستور
الرجاء المساعدة اين انتم يارجال القانون
|
رد: طلب تعليق على نص المادة 125 من الدستور
المبحث الاول :السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية( المجالات التي لا يشرع فيها البرلمان)
مط1:رئيس الجمهورية مط2:السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية(المراسيم الرئاسية) المبحث الثاني :السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة أو الوزير الاول حسب التعديل الاخير للدستور )المراسيم التنفيذية التي يضعها رئيس الحكومة) مط1:رئيس الحكومة مط2:السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة( المراسيم التنظيمية) المادة تتكلم حول السلطة التنفيذية في الجزائر أو السلطة التنظيمية للهيئات المركزية الجزائرية( الإدارة المركزية) أتمنى ان تفيدك خطتي المقترحة تحياتي |
| الساعة الآن 05:13 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى