منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   استشارات قانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=125)
-   -   علاقة الاضراب بالمحكمة (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=142020)

naceur99 05-03-2010 01:53 PM

علاقة الاضراب بالمحكمة
 
لماذا قامت المحكمة بايقاف الاضراب دون انت تستمع للطرف الثاني (النقابة).............للنقاش والافادة

vescerian 05-03-2010 02:02 PM

رد: علاقة الاضراب بالمحكمة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة naceur99 (المشاركة 1022137)
لماذا قامت المحكمة بايقاف الاضراب دون انت تستمع للطرف الثاني (النقابة).............للنقاش والافادة

لأن " الرشّام حميدة و اللعّاب حميدة "
الـنـوم

moondroit 05-03-2010 02:28 PM

Re: علاقة الاضراب بالمحكمة
 
طبقا لنص المادة 923 من قانون الاجراءات المدنية و الإدارية
يفصل قاضي الاستعجال وفقا لإجراءات وجاهية كتابية و شفوية
و من أهم أثار مبدأ الوجاهية
تبليغ الخصوم بكل الاجراءات
تمكينهم من كل الوثائق و الأوراق و المستندات المرفقة بالدعوى
لست على علم بتفاصيل عريضة الوزارة
يمكن للوهلة الاولى اعتبار أن قرار وقف الاضراب جاء مخالفا للقانون اي لم يحترم مبدأ الوجاهية
المادة 928 تضيف
تبلغ رسميا العريضة إلى المدعى عليهم و تمنح الخصوم أجال قصيرة من طرف المحكمة لتقديم مذكرات الرد أو ملاحظاتهم و يجب احترام هذه الاجال بصرامة و إلا استغني عنها دون اعذار

moondroit 05-03-2010 03:20 PM

Re: علاقة الاضراب بالمحكمة
 
و لماذا لا يرجع ولي الأمر عن قراراته الجائرة
الإضراب حق من حقوق العمال
و ليست كل مطالبة بالحق عصيان
اتركوا الدين في مكانه
و لا داعي للفتاوى السياسية
instrumentalisation de la religion
طبقا لنص المادة 33 من القانون 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الاضراب
يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين ماعدا حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الادارية أو إذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الادنى من الخدمة المنصوص عليه في المادتين 39 و 40 أدناه
كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في اضراب قانوني
شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

wisards2004 05-03-2010 06:01 PM

رد: Re: علاقة الاضراب بالمحكمة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit (المشاركة 1022211)
طبقا لنص المادة 923 من قانون الاجراءات المدنية و الإدارية
يفصل قاضي الاستعجال وفقا لإجراءات وجاهية كتابية و شفوية
و من أهم أثار مبدأ الوجاهية
تبليغ الخصوم بكل الاجراءات
تمكينهم من كل الوثائق و الأوراق و المستندات المرفقة بالدعوى
لست على علم بتفاصيل عريضة الوزارة
يمكن للوهلة الاولى اعتبار أن قرار وقف الاضراب جاء مخالفا للقانون اي لم يحترم مبدأ الوجاهية
المادة 928 تضيف
تبلغ رسميا العريضة إلى المدعى عليهم و تمنح الخصوم أجال قصيرة من طرف المحكمة لتقديم مذكرات الرد أو ملاحظاتهم و يجب احترام هذه الاجال بصرامة و إلا استغني عنها دون اعذار

طبيعة الأمر الذي يصدره القاضي ، هكذا يكون طرح الإشكال //
هل هو أمر على عريضة يخضع للقواعد المتبعة في إصدار الأوامر الولائية التي يُصدرها رئيس المحكمة ، و بمجرد أمر بسيط على عريضة ( أو ذيل عريضة كما كان يصطلح عليها ) ؟؟ أم أنه أمر استعجالي يخضع للقواعد العامة المتبعة أمام قاضي الأمور المستعجلة طبقاً لمواد ق إ م ؟ لأن التمييز بين كل حالة من هذه الحالات له أهميته سواء من حيث الإجراءات المتبعة أو من حيث القوة التنفيذية للأمر الصادر ؟؟؟
فإن كان ذلك الأمر من الأعمال الولائية التي يقوم بها رئيس الحكمة فلا يتعلق بوجود خصمين و لا توجد خصومة أصلا ،و الإجراءت المتبعة في إصداره لا تخضع لمبدأ استدعاء الخصوم ، و لا يشترط وجود المدعى عليه ، و القاضي يُصدره دون تكليف لأي خصم بالحضور ، و مثل هذه الأوامر غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن ، و نضيف أنها لا تحمل الصيغة التنفيذية .
أما إذا قُلنا و اعتبرنا أن ذلك الأمر هو أمر استعجالي فيهذا يعني وجود المدعي و المدعى عليه في الدعوى ، و سيعتبر الأمر القضائي - الاستعجالي - كبقية أحكام القضاء من حيث القوة التنفيذية ، و مميزاته أنه يخضع لمواعيد و إجراءات ذات طابع مستعجل ، و قد تكون المدة المخصصة لجدولة القضية من ساعة إلى ساعة ، و يجوز استدعاء المدعى عليه في الحين ، و الأمر الاستعجالي الذي يصدر في هذه الحالة يجوز تنفيذه حالاً على المسودة رغم المعارضة أو الاستئناف ، و الاستعانة بالقوة العمومية ، لأن ذلك سيكون منصوصاً عليه في الصيغة التنفيذية لهذا الأمر عكس الأوامر السابق ذكرها التي لا تتضمن هذه الصيغة .
لي عودة إن شاء الله ...
تحاياي ..

moondroit 06-03-2010 08:24 PM

Re: رد: Re: علاقة الاضراب بالمحكمة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wisards2004 (المشاركة 1022595)
طبيعة الأمر الذي يصدره القاضي ، هكذا يكون طرح الإشكال //
هل هو أمر على عريضة يخضع للقواعد المتبعة في إصدار الأوامر الولائية التي يُصدرها رئيس المحكمة ، و بمجرد أمر بسيط على عريضة ( أو ذيل عريضة كما كان يصطلح عليها ) ؟؟ أم أنه أمر استعجالي يخضع للقواعد العامة المتبعة أمام قاضي الأمور المستعجلة طبقاً لمواد ق إ م ؟ لأن التمييز بين كل حالة من هذه الحالات له أهميته سواء من حيث الإجراءات المتبعة أو من حيث القوة التنفيذية للأمر الصادر ؟؟؟
فإن كان ذلك الأمر من الأعمال الولائية التي يقوم بها رئيس الحكمة فلا يتعلق بوجود خصمين و لا توجد خصومة أصلا ،و الإجراءت المتبعة في إصداره لا تخضع لمبدأ استدعاء الخصوم ، و لا يشترط وجود المدعى عليه ، و القاضي يُصدره دون تكليف لأي خصم بالحضور ، و مثل هذه الأوامر غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن ، و نضيف أنها لا تحمل الصيغة التنفيذية .
أما إذا قُلنا و اعتبرنا أن ذلك الأمر هو أمر استعجالي فيهذا يعني وجود المدعي و المدعى عليه في الدعوى ، و سيعتبر الأمر القضائي - الاستعجالي - كبقية أحكام القضاء من حيث القوة التنفيذية ، و مميزاته أنه يخضع لمواعيد و إجراءات ذات طابع مستعجل ، و قد تكون المدة المخصصة لجدولة القضية من ساعة إلى ساعة ، و يجوز استدعاء المدعى عليه في الحين ، و الأمر الاستعجالي الذي يصدر في هذه الحالة يجوز تنفيذه حالاً على المسودة رغم المعارضة أو الاستئناف ، و الاستعانة بالقوة العمومية ، لأن ذلك سيكون منصوصاً عليه في الصيغة التنفيذية لهذا الأمر عكس الأوامر السابق ذكرها التي لا تتضمن هذه الصيغة .
لي عودة إن شاء الله ...
تحاياي ..

شكرا على التوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يح لي عودة
تحاياي

الخَليل 06-03-2010 09:10 PM

رد: علاقة الاضراب بالمحكمة
 
دولة القانون
دولة المؤسسات
دولة الجنرالات
أرفع راسك يا أبا
عنقر طربوشك


السكر:100
الخدمة مكاش
السكنى مكاش
المافيا في كل مكان
يحياو بنات بلادي ويحياو أولاد بلادي ويلعن مسؤولين بلادي

liranie 03-10-2010 04:57 PM

Re: علاقة الاضراب بالمحكمة
 
باختصار
نريد ان نمارس حقنا في ما نص عليه القانون
فنغلط في الاجراءات الشكلية
فنصبح خارجين على القانون
الاصح من يتبع اجرءات قانون الاضراب فهو محمي
يا جماعة نصيحة
نقرا القانون و نفهمه
و لا
نقرأ الاية
و يل للمصلين
و نكملها
الفرق ما بين الاضراب الشرعي
و التوقف التشاوري
انظر القانون 90/02


الساعة الآن 03:45 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى