![]() |
إستشارة فيما يخص التطليق
حكم على "أ" بعقوبة 5 سنوات سجن بسبب جريمة هتك عرض قاصر لم تكمل 16 سنة و كان قد ربطه معها عقد زواج رسمي قبل ذلك ( طبعا بعد طلب الترخيص بالزواج من رئيس المحكمة على اساس المصلحة )
هل يحق للزوجة رفع دعوى تطليق في هذه الحالة ؟ و على اي أساس ؟ شكرا |
رد: إستشارة فيما يخص التطليق
اقتباس:
هل هناك تناقض أم اني لم أستوعب الطرح ؟ هتك عرض / عقد رسمي قبل ذلك ! مبدئياً من حالات التطليق الحالة 4 من المادة 53 ق أ ، ربما يمكنها تأسيس طلبها على ذلك ،،، لي عودة إن شاء الله ،،، |
رد: إستشارة فيما يخص التطليق
لا حالة تناقض و لا شيئ اتيت بمثال واقعي و هكذا حصل و قصدت بعبارة "قبل ذلك" ان العقد كان قبل تقديم الشكوى
فبعد ان تفاهم أهل الطرفين و تم العقد الرسمي تقدمت والدة الضحية بشكواها و رفعت دعوى تطليق امام قسم الاحوال الشخصية و لم اقتنع كليا انه يمكن تطبيق الفقرة الرابعة من المادة 53 من قانون الاسرة في مثل هذه الحالة لأن الزواج كان بعد الوقائع و ان الضحية كانت الزوجة في حد ذاتها ... شكرا |
رد: إستشارة فيما يخص التطليق
اقتباس:
هل توجد جريمة زوْج -يهتك عرض قاصر- التي هي زوجته ؟؟؟ الآن فهمت ،،، هل نُعلل بإتجاه الضحية أم باتجاه المتهم ؟ |
رد: إستشارة فيما يخص التطليق
ســـــــــــــــــــلام لايمكنها ان تاسس طلبها في التطليق على هذا الاساس لانها في حكم الزوجة و ان الواقعة وقعت اثناء فترة قيام العلاقة الزوجية لان قانون العقوبات لا يعاقب الشخص الذي يقوم باختطاف قاصر ثم يتزوج بها (( فما بالك بحالة قضيتك اختنا الكريمة )) لكن يمكنها تاسيس طلبها في التطليق للضرر على اساس ان مدة العقوبة طويلة جدا و من شانها ان ترتب لها ضرر مادي و معنوي لانها تحول دون تحقيق اهداف الزواج بالتوفيق |
رد: إستشارة فيما يخص التطليق
كرا جزيلا على تفاعلكم مع موضوع النقاش
واقعة هتك العرض كانت قبل الزواج و برضا الضحية بعدها تدخل أهل الطرفين لستر الموضوع فتم الزواج بعقد رسمي ما هو موقف المتهم في دعوى التطليق في مثل هذه الحالة و ما هي الدفوع الممكن تقديمها هل يمكن أن يحكم القاضي بالتطلق و التعويض عن الضرر ؟ و للعلم أن الضحية تأسست كطرف مادي في الدعوى الجزائية و حكم لها القاضي بتعويض جبرا للضرر . |
رد: إستشارة فيما يخص التطليق
اقتباس:
المادة 326 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية تنص على مايلي :" و إذا تزوّجَت القاصر المخطوفةأو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد الأخير إلا بناءاً على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج و لا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله " ،،، ( غ ج .15 ماي 1990 ، قرار رقم 446 ، غير منشور ) في حالة زواج المختطفة مع خاطفها لا تقوم المتابعة إلا بعد إبطال الزواج و من تم فإن قُضاة الموضوع الذين أدانوا المتهم دون مراعاة الزواج الذي أبرمه مع الضحية على أساس أنه سجل في غير حضور ولي الزوجة و حتى هي نفسها قد أساؤا تطبيق القانون . ( غ ج م 26/04/2006 ملف 313712 المجلة القضائية 2006/1 ص 297 ) . يُخالف القانون القضاة الذين أدانوا نتهماً من أجل إبعاد قاصرة بدون عنف رغم معاينتهم لواقعة الزواج قبل المحاكمة و تنازل الطرف المدني . لي عودة إن شاء الله ،،،، تحاياي ... |
| الساعة الآن 04:52 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى