![]() |
صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في مجال تنفيذ السندات : حسب قانون الاجراءات ال
صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في مجال تنفيذ السندات : حسب قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد ويقصد بذلك بعض السندات التنفيذية التي لم يتطرق إليها قانون الإجراءات المدنية و تم استكمالها و هي لا يحتاج أصحابها اللجوء إلى القضاء ( المادة 600 من ق ا م ا ). 1 محاضر الصلح أو الا تفاق: ان المشرع اتجه نحو استحداث طرق بديلة عن الخصومة القضائية لحل النزاعات و هي الصلح و الوساطة و أعطى لمحاضر الصلح ( في حالة الصلح ) و محاضر الاتفاق ( فيحالة الوساطة ) صفة السندات التنفيذية ولكن بشرط أن يثبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم و القاضي و أمين الضبط و يودع بأمانة ضبط المحكمة ( المواد من 990 إلى 993 من ق ا م ا ) و كذا بالنسبة لمحضر الاتفاق يشترط أن يصادق عليه القاضي بأمر غير قابل لأي طعن ( المواد من 994 إلى1005 من ق ا م ا ). 2- الشيكات و السفاتج : و هي سندات تجارية قابلة للتنفيذ بعد التبليغ الرسمي للإحتجاجات وفقا لأحكام القانون التجاري المادتان ( 536 و 440 من القانون التجار ي) و لقد تم إدخ ال هذه السندات ضمن السندات التنف يذية قصد التوضيح أكثر و إزالة بعض الغموض في شأنها حتى لا يترك أي مجال للتأويل . 3- محاضر البيع ب المزاد العلني : استكمالا لإسناد المشرع للمحضر القضائي إجراءات البيع بالمزاد العلني للمنقولات المحجوزة فلقد أعطى لمحاضر البيع بالمزاد العاني صفة السند التنفيذي و لكن بشرط أن تودع بأمانة ضبط المحكمة ( المادة 715 من ق ا م ا ). 4- حكم رسو المزاد على العقار : فضلا على إعتبار حكم رسو المزاد بمثابة سند للملكية مع إسناد إجراء إشهاره بالمحافظة العقارية للمحضر القضائي ( المادة 762 من ق ا م ا ) فلقد أعطاه المشرع صفة السند التنفيذي نظرا لعدم قابليته للطعن من جهة و تضمنه إلزام على المحجوز عليه أو حائز العقار أو الكفبل العيني أو الحارس 7 من ق ا م ا )وعليه يعفى / بتسليم العقار أو الحق العيني العقاري لمن رسا عليه المزاد ( المادة 7 63 الراسي عليه المزاد من اللجوء إلى القضاء بل يلجاء إلى تنفيذ حكم رسو المزاد ( المادة 764 من ق ا م ا). 5- العقود التوثيقية : ويقصد بها ا لعقود التي يحررها الموثق و هو ضابط عمومي مفوض من السلطة العمومية و 2006 المتضمن تنظيم / 0 2/ 02 المؤرخ فب 2 0 / يسير مكتب لحسابه الخاص و تحت مس ؤوليته ( قانون 0 6مهنة الموث ق). ومن العقود ما يشترط القانون تحريرها في الص بغة الرسمية كعقود الإيجارات التجارية المحددة 2) و منها ما يرغب الأطراف إعطائها الصبغة المدة ( المادة 187 مكرر من القانون التجاري تعديل 005 الرسمية كعقود الإيجار ات السكنية المحددة المدة (التعديل الأخير للقانون المدني ). |
رد: صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في مجال تنفيذ السندات : حسب قانون الاجراءا
|
رد: صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في مجال تنفيذ السندات : حسب قانون الاجراءا
شكرا لك حلومة دائما في الطليعة
|
رد: صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في مجال تنفيذ السندات : حسب قانون الاجراءا
pas de quoi
http://www.iraqnaa.com/ico/image/034.gif |
رد: صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في مجال تنفيذ السندات : حسب قانون الاجراءا
سلام نشكر الاخ النقيب على المجهود و النشاط المستمــر بالتوفيق |
| الساعة الآن 01:12 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى