![]() |
استشارة عاجلة
السلام عليكم فيه شخص اجر لشخص اخر مسكن عائلي منذ 10 سنوات ولم يتذكر التاريخ بالضبط وكان العقد شقويا الان طلب منه مغادرة المنزل الا انه ابى ذلك فاعذره عن طريق المحضر ولم يخرج هل نرفع دعوى طر في القسم المدني؟
|
رد: استشارة عاجلة
السلام عليكم حسب معلوماتي المتواضعة ومن خلال تجربة لأحد معارفي، فسوف لن تكون الدعوى مؤسسة لإنعدام السند القانوني المتمثل في عقد الكراء. كما وأن الكراء بدون عقد، يعد مخالفا للتشريع، الذي سن لأجل حفظ الحقوق . حقوق المؤجر والمستأجر وحق الدولة المتمثل في الضريبة. هذا ولأهل الإختصاص القول الفصل |
رد: استشارة عاجلة
المادة 467 قانون مدني تشير إلى أنه كل عقد كراء غير مكتوب يقع باطلا ، لكن أعتقد أنه الحل في المادة 507 مكرر .....كون العقد أبرم قبل 2007 و منه يبقى يطبق عليه القانون القديم مدة 10 سنوات ...في هذه الحالة لا زال منها أكثر من 5 سنوات .....و برجوعنا للقانون القديم فيه إجراءات لا بد من إحترامها أهمها الإنذار بآجاله بعدها نرفع دعوى في العقاري لأنها متعلقة بسكن .
|
| الساعة الآن 04:57 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى