![]() |
الدعوى العمومية
ماهية خصائص النائب العام في تحريك الدعوى العمومية وهل للنائب العام حق ظبط واحضار للمشتبه فيه في الدعوى العمومية
|
رد: الدعوى العمومية
1 مرفق
قد تجدين في المرفق بحث كامل ومتكامل عن النظام القانوني للنيابة واختصاصاتها قي تحريك الدعوى العمومية |
رد: الدعوى العمومية
شكرا لك اخي على الافادة جزاك الله خيرا
|
رد: الدعوى العمومية
السلام عليكم و رحمة الله
شكراً لك أختي على الموضوع ، و شكراً لك أخي على التدخل و الإفادة . جزاكم الله خيراً . تحياتي . |
رد: الدعوى العمومية
اقتباس:
|
رد: الدعوى العمومية
نعم اقصد اختصاصات النيابة العامة وبالاخص وكيل الجمهورية هل له الحق في اصدار امر ظبط واحضار
|
رد: الدعوى العمومية
للنيابة العامة اختصاصان,اختصاص كجهة اتهام واختصاص كجهة تحقيق, بالنسبة لاختصاصها كجهة اتهام تتمثل خصائصها في"1 -التصرف في محاضر جمع الاستدلالات بالحفظ" هناك اسباب قانونية وموضوعية للحفظ.2-تحريك الدعوى العمومية.3-مباشرة الدعوى العمومية.4-الطعن في القرارات والاحكام"أ/الطعن في أوامر قاضي التحقيق.ب/الطعن في الاحكام التي تصدرها جهات الحكم. 5-تنفيذ القرارات والاوامر والاحكام.6- ادارة الشرطة القضائية.7-مراقبة تدابير التوقيف للنظر وزيارة الاماكن المخصصة لهذا الاجراء.اختصاصاتها كجهة تحقيق" 1- اصدار الطلبات الافتتاحية لقاضي التحقيق.2- اصدار طلبات اضافية لقاضي التحقيق.3- اصدار الامر بالاحضار وهنا الاجابة على الشطر الثاني من الاستفسار لأن هذا الأمر هو من اختصاص قاضي التحقيق ولكن استثناء جاز لوكيل الجمهورية اصداره اذا كان بصدد جناية أو جنحة متلبس بها طبقا للمادة 58/1ق.ا.ج.4- اصدار الامر بالقبض.5-استجواب المشتبه فيه.6- الامر بحبس المشتبه فيه.
|
رد: الدعوى العمومية
شكرا الك على هذه المعلومات القيمة
|
| الساعة الآن 06:37 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى