![]() |
عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااال نسرين
جميع انواع التدابير الاحترازية في التشريع الجزائري.شكراكـمـبـيـوتـر
|
رد: عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااال نسرين
التدابير الاحترازية هذه التدابير منصوص عليها في قانون العقوبات الجزائري و بعض القوانين الأخرى و تتعلق بصفة عامة بمكافحة و/او الوقاية من ارتكاب أفعال جرمية حتى يتسنى مواجهة الخطورة الإجرامية و تختلف هذه التدابير بإختلاف الأشخاص الذين إقترفوا الأفعال الإجرامية : 1- التدابير المنصوص عليها في قانون العقوبات : إذ نصت المادة 19 من قانون العقوبات على تدابير الأمن الشخصية و المادة 20 على تدابير الأمن العينية أ- تدابير الأمن الشخصية : تتمثل في - الحجر القضائي في مؤسسة نفسية و قد عبرت المادة 21 على أن ذلك هو وضع الفرد بناءا على قرار قضائي في مؤسسة مهيئة لهذا الغرض ( مستشفى الرازي بعنابة ) بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها و راع المادة 47-50من قانون العقوبات . - الوضع القضائي في مؤسسة علاجية المادة 22 من قانون العقوبات و معناه وضع فرد مصاب بإدمان عادي ناتج من تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات و تحت الملاحظة في مؤسسة مهيئة لهذا الغرض . - المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن المادة 23 ق ع شريطة أن تكوم الجريمة المرتكبة لها صلة وثيقة بمزاولة المهنة أو النشاط و الفن و أنه من الخطر تركه يزاول أو يمارس أيا منها على أن لا يزيد الحكم بالمنع عن 10 سنوات مع الملاحظة أنه يطبق بعد صدور حكم المنع . - سقوط حقوق الشلطة الأبوية المادة 24 ق ع في هذه الحالة يحكم القاضي على أحد الأصول إذغ ارتكبت الجريمة من قبل الأصول على أولادهم القصر و يجوز للقاضي إعادة النظر في هذه التدابير على اساس تطور الحالة الخطيرة لصاحب الشأن الخاضعة لتدبير من التدابير السابقة . ب- تدابير الأمن العينية : تتمثل في المادة 20 من ق ع - مصادرالأموال و قد نصت عليها المادة 25 ق ع يجوز أن يؤمر بمصادرة الأشياء المضبوطة كتدبير إذا كانت صناعة أو حمل أو بيع الأشياء يعتبر جريمة غير أنه يجوز من صاحب الشيئ إذا كان حسن النية أن يطلب من المحكمة استرداد الأشياء شريطة ألا يكون عالما بالجريمة المرتكبة - إغلاق المؤسسة في المادة 24 ق ع يجوز أن يؤمر بغلق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا تتبعا لنوع و خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة كتدبير الأمن العينية . 2- أما بالنسبة للتدابير المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية : فقد جاء في المادة 442-492 بعنوان القواعد الخاصة بالمجرمين الأحداث ورد في نص المادة 444 " لا يجوز في مواد الجنايات و الجنح أن يتخذ ضد الحدث إلا تدبير أو أكثر من تدابير الحماية و التهذيب الآتي بيانها : - تسليم الطفل لوالديه أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة - تطبيق نظام الإفراج عنه و وضعه تحت النظر - وضع الحدث في مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب المهني مؤهلة لهذا الغرض - وضع الحدث في مؤسسة طبية مؤهلة لذلك - وضع الحدث في مصلحة عمومية مكلفة بالمساعدة - وضع الحدث في مدرسة داخلية صالحة لايواء الأحداث المجرمين في سن الدراسة . محاضرات الستاذ بوسلية السنة الدراسية 2005/2006 كلية الحقوق -عنابة- |
| الساعة الآن 01:07 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى