رد: محاضرات في القانون الجنائي للأعمــال( حصري )
24-03-2012, 04:03 PM
2\جرائم الأعمال

الأحكام المشتركة للجرائم :
هناك فقهاء يفرقون بين الجرائم التقليدية و المستحدثة
1. جرائم قديمة: اختلاس الاموال, السرقة , جريمة اصدر شيك بدون رصيد, جريمة الشركات,جريمة النصب و الاحتيال المتعلقة بالأعمال.
2. الجرائم المستحدثة و لها ارتباط بالقانون الجنائي الدولي: جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة , جريمة التقليـــد.
سنكتفي في هذه الدراسة بالجرائم المستحدثة دون الجرائم التقليدية
1. جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة :
هناك عدة تعريفات فقهية لجريمة التعسف في استعمال أموال الشركة و التي نستهلها بتعريف واسع لهذه الجريمة و هو كالتالي:
يقصد بالتعسف في استعمال اموال الشركة كل استعمل للأموال او الإئتمان او السلطة او الاصوات في الشركة من طرف المسير بسوء نية استعمالاً مخالفاً لمصلحة الشركة من اجل تحقيق مصلحة شخصية او لمصلحة لغير سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
ملاحظة: تكيف هذه الجريمة حسب رأي الفقه أنها جنحة.
ظهرت هذه الجنحة لأول مرة في فرنسا بموجب القانون 08 أوت 1935 و الذي كان مدفوعاً بفضيحة اقتصادية عرفتها فرنسا آنذاك تسمى بفضيحة « stobiskay » حيث إن رجل الأعمال هذا قام بإجراء عدة عمليات تجارية و لكنها لم تكن في صالح الشركة مما دفع بشركائه الى رفع دعوى ضده على اساس خيانة الأمانة و لكن عندما طرحت القضية امام القضاء لم توجد اركان جريمة خيانة الامانة مما دفع بالقضاء الى تكييف الجريمة على انها جريمة اخرى تقترب من جريمة خيانة الأمانة و لكن أطلق عليها اسم التعسف في استعمال اموال الشركة .
هذه الجريمة تميزت عن جريمة خيانة الامانة في قانون العقوبات.
استمر العمل بالتكييف الفرنسي في الجزائر الى غاية سنة 1966 اين تم تنظيف هذه الجريمة وفق احكام خاصة و انتظر الفقه إلى غاية سنة 1975 ليحدد القانون التجاري اركان هذه الجريمة و ذلك في المواد 800 الفقرة"4" و الفقرة "5" ,و المادة 811 في فقرتها الثالثة , و المادة 840 الفقرة "1" من القانون التجاري و المادة 131 من الأمر رقم 03-11 المتضمن قانون النقد و القرض. لكن نص هذه المدة الأخير لم يحدد بما فيه الكفاية أركان جريمة التعسف في استعمال اموال الشركة و ان ذكرها و بالتالي فإن الأركان جاءت في المواد المذكورة من القانون التجاري أعلاه.

نطاق جريمة التعسف في استعمال اموال الشركة:
انطلاقا من لتعريف الفقهي لجريمة التعسف في استعمال اموال الشركة نجد ان الغاية من هذه هي حماية الشركات التجارية من مسيريها .
و لكن في هذا الصدد تثور عدة إشكاليات هي:
لكن يمكن اتهام كل الشركات بهذه الجريمة باختلاف نوعها؟ أم أنها تخص طائفة معينة من الشركات؟
و ما هي الحماية التي يمكن أن تستفيد منها الشركات لغير محمية من هذه الأنواع من الجرائم؟
و فيما يتمثل الاستعمال المخالف لمصلحة الشركة؟
للإجابة على هذه التساؤلات و غيرها نتطرق الى محاولة حصر الشركات المعنية بجريمة التعسف في استعمال أموال الشركة.
بالرجوع الى القانون التجاري نجد انه يميز بين نوعين من الشركات: شركات الأشخاص و شركات الأموال.
و في هذا الصدد ينص القانون التجاري في المادة544 منه: "يحدد الطابع التجاري لشركة ما بشكلها او بموضوعها و تعد من التضامن و التوصية و المسؤولية و شركات المساهمة تجارية بحكم شكلها و مهما يكن موضوعها".
و بالنظر الى المادة 800 الفقرة 4 و المادة 811 الفقرة 3 نلاحظ ان المشرع استثنى شركات الأشخاص من نطاق هذه الجريمة و اقتصر تطبيقها على شركات الأموال.
و في هذا الصدد نصت المادة 800 فقرة 4 على أنه:"يعاقب مسيري الشركات ذات المسؤولية المحدودة اذا استعملوا موال الشركة استعمالاً مخالفاً لمصلحة هذه الشركة بسوء نية و لأغراض شخصيــة".
يستفاد من هذا النص ان شركة المسؤولية المحدودة معنية ايضا بهذه الجريمة و كذالك شركة المساهمة , لكن يلاحظ عدم وجود إشارة او نص الى إخضاع الشركية ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد الى هذه الجريمة م لا.
في هذا الصدد نجد المشرع قد ادخل هذا النوع من الشركات بموجب الأمر المعدل رقم 96-27 المؤرخ في 9 ديسمبر 1996 المتعلق بالقانون التجاري الذي أدخل لأول مرة الشركة ذات المسؤولية المحدودوة ذات الشخص الوحيــد.
فهذه الشركة هي شركة ذات مسؤولية محدودة تخضع لنفس احكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء مع مراعاة بعض الأحكام الخاصة بالشريك الوحيد .
و تجدر الاشارة الى ان هناك فصلاً بين الذمة المالية بين الشركة ذات المسؤولية لمحدودة ذات الشخص الوحيد و مالكها أي ان هذا النوع من الشركات يعرف مبدأ تخصيص الذمــة مما يؤدي بنا إلى استنتاج قابلية خضوع هذه الشركة الى هذه الجريمة.و لكن المشرع أغفل عن النص على خضوعها لذلك في القانون التجاري .
بالنسبة لشركات المساهمة التي تم تنظيمها بمقتضى المواد 544 الى 592 من القانون التجاري. و التي تعتبر شركة مالية بإمتياز و هي 3 أنواع تتمثل في :
1) شركة المساهمة المبسطة (S .P.A):و هي غير معترف بها في الجزائر و ان كانت شكل مهم في تنمية الاقتصاد ظهرت في فرنسا بعد الاحتجاج القوميلأنها تسمح للمؤسسين بحرية اختيار النظام الخاص بها.
2) شركة المغفلة او المجهولة الإســــم (Société anonyme):المساهمون في هذه الشركة لا يعرفون بعضهم البعض و هي مجهولة الإسم و لو كانوا بالآلاف.
3) هذه الشركة ظهرت في فرنسا منذ اواخر القرن 19 و تهتم خصوصا بالمشاريع الكبرى و الإستراتيجية.
منذ سنة 1963 مازالت سوناطراك في شكل شركة مغفلة.
4) شركة المساهمة الحرّة في تنظيمها :هذا النوع من شركات المساهمة معمول به في الولايات المتحدة الامريكية و تتميز بحرية في تسييرها . في الإدماج . في ادارة و تنظيم نشاط المؤسسة.
و الجزائر تأخذ بالشكل التقليدي لشركة المساهمة و الذي تم تعريفه في نص المادة 892 من القانون التجاري "ينقسم رأسمالها الى اسهم و تتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر الا في حدود حصصهم".
إذا تأخذ الجزائر بشركةS.P.A و هذه الشركة هي المعنية بعبارة الشركة المساهمة و تخضع لنظام قانوني خاص من حيث التجريم حيث فرض المشرع الجزائري على الاشخاص القائمين على إدارتها عدة عقوبات جزائية في حالة ارتكابهم لجرائم تتعلق بالادارة او استعمال الاموال او ارتكاب الجنح المتعلقة بإصدار الأسهم ...
و قد نص صراحة على خضوع شركة المساهمة لجريمة التعسف في استعمال اموال الشركة بمقتضى المادة 811 الفقرة 3.


يتبع...