رد: عيب مخالفة القانون في المنازعات الادارية
20-04-2010, 01:26 PM
يعد أهم أوجه الإلغاء و أكثرها تطبيقا و يتعلق بالمشروعية الداخلية أو الموضوعية للقرار الإداري
و لهذا العيب مفهومين:
(I المفهوم الـواسع : و يشمل كل حالات مخالفة القانون و يندرج ضمنها عيوب عدم المشروعية و التي سبق و أن درسناها كونها تعد كلها حالات مخالفة القانون.
(II المفهوم الضيـق :و هي حالة مكملة للحالات الثلاثة السالفة الذكر و هي تسمح بمراقبة عدم المشروعية التي شابت القرار المخاصم غير المتعلقة منها بالاختصاص أو الشكل أو الانحراف في استعمال السلطة و يقصد هنا بالقانون المفهوم الواسع أي كل قاعدة قانونية سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة تخضع لها الإدارة و منها الدستور، التشريع، النصوص التنفيذية و التنظيمية، و أحكام قضائية حائزة على قوة الشيء المقضي فيه و المبادئ العامة للقانون و يتجسد هذا العيب في صورتين أساسيتين :
أولا – المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية مهما كان مصدرها : و هذا بتبيان عمل تمنعه هذه القاعدة أو كامتناع عن عمل تستلزمه أي كمخالفتها للقاعدة القانونية الأعلى من خلال إصدارها للقرار المخاصم و هذا النوع عادة ما يكون واضحا في الواقع العملي كإصدارها قرارا مخالفا لقرار قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه أو رفضها الترخيص لأحد الأفراد من مزاولة نشاط ما رغم استفاءه لجميع الشروط التي نص عليها القانون و قد طبق مجلس الدولة هذه الصورة في قراره الصادر في 24/04/2000 في قضية السيد مندل محمد ضد وزير العدل و تتلخص وقائعها في أن السيد وزير العدل أصدر قرار بوقف المدعي عن عمله ككاتب ضبط لمتابعته قضائيا بتهمة المشاركة في اغتيال ضحيتين و انتماءه لجماعة إرهابية و التخريب و أن غرفة الاتهام أصدرت قرار مؤيد لقرار قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى و مما جاء في هذا القرار "حيث أن مقرر العزل جاء متناقضا و قرار غرفة الاتهام و غير مؤسس قانونا مما يستوجب إبطاله.
ثانيا – الغلط القانوني و الغلط المادي : كحالات مخالفة القانون و تتمثل هذه الصورة في أن عدم المشروعية لا تتعلق بمحل القرار المخاصم أي أثره المباشر و لكنه بأسبابه القانونية أو المادية التي دفعت الإدارة إلى إصداره و تتجسد في :
1-/ الغلط القانوني : ترتكب الإدارة مٌصدرة القرار المخاصم غلط قانوني في حالة تطبيقها لنص
قانوني أو مبدأ قانوني بصفة خاطئة و هـذا إما :
أ – بالخطأ في تفسير القاعدة القانونية التي استند عليها في إصدار قرارها و هذا باعطاءها
معنى مغاير للمعنى الذي قصده المشرع أو ما يطلق عليه الفقهاء سوء تفسير قاعدة
قانونية مثال ذلك القرار الصادر عن المجلس الأعلى في الغرفة الإدارية في قضية السيدة
ريفاريشون Rivarichon ضد والي ولاية الجزائر و وقائعها أنه والي ولاية الجزائر
أصدر قرار بتاريخ 08/02/1972 أعلن بموجبه عن حالة شغور مسكن السيدة
ريفاريشون مستندا في ذلك على المادة 11 من المرسوم 63-88 المؤرخ في
18/03/1963 و المتضمن تنظيم الأملاك الشائعة التي تنص "تعلن حالة شغور
العقارات التي توقف ملاكها من تنفيذ التزاماتهم أو المطالبة بحقوقهم المترتبة عليها في مدة
تتجاوز شهرين متتاليين".
فقامت السيدة ريفاريشون بمخاصمة هذا القرار أمام المجلس الأعلى في 01 جوان 1972
من أجل إلغاءه و مما جاء في إحدى حيثياته "حيث أن حالة الشغور لا تقترن بحضور أو
غياب صاحب الملكية في الجزائر بل بتنفيذ أو عدم تنفيذ المالك لالتزاماته".
حيث أن والي الجزائر بإعلانه شغور ملكية المدعية التي لم تترك الجزائر لمدة شهرين متتاليين
و هذا من 01 جوان 1972 و لم تتخلى عن التزاماتها كمالكة، قد خرق القانون بصفة
واضحة و تجاوز سلطاته ولذلك قضي بإلغاء القرار المخاصم لمخالفة القانون.

ب – أن تخطئ الإدارة في تطبيق نطاق القاعدة القانونية التي استندت عليها في إصدارها
للقرار و تشمل حالات أو شروط لا تدخل في نطاقها أصلا كإقحام أحكام جديدة
لم ينص عليها القانون المراد تنفيذه من خلال القرار المخاصم أو إسنادها لنص قانوني
بدل النص القانوني الملائم و الواجب التطبيق.
2-/الغلط المادي : و يتمثل في
أ – عدم صحة الوقائع المادية التي استندت عليها الإدارة في إصدارها للقرار المخاصم بحجة
إهمالها لمنصب عملها و هي كانت في عطلة أمومة قانونية.
ب – عدم ملائمة القاعدة القانونية للوقائع المادية أي التحقق من صحة التكييف القانوني
المستند عليه لإصدار القرار و هذا بالتأكد مما إذا كانت تلك الوقائع المادية تنطبق
و النص القانوني المستند عليه في إصدار القرار المخاصم.
طبقت المحكمة العليا في غرفتها الإدارية هذه الصورة في قضية مشهورة في قرارها
الصادر في 12/07/1976 في قضية السيد طوماغو Tomago الذي رفع دعوى
تجاوز السلطة ضد والي الجزائر الصادر في 31/10/1963 و الذي صرح بموجبه
شغور ملكية المدعي و نقلها إلى أملاك الدولة و مما جاء في حيثياته حيث أن المادة 01
من المرسوم رقم 63-383 المؤرخ في 01/10/1963 تنص على تأمين المنشآت
الزراعية التابعة للأشخاص الطبيعية و المعنوية التي لا تتمتع بالجنسية الجزائرية حيث
يستنتج من التحقيق أن ملكية المدعي هي سكن من نوع فيلا موجودة بحي القبة
بالجزائر العاصمة و تحتوي أساسا على غرف و حديقة و أن هذه الملكية ليست زراعية.
ألغى المجلس الأعلى القرار المخاصم، فهذا القرار مشوب بغلط مادي يتمثل في سوء
التكييف القانوني للوقائع.





toujour avec walid autre monde