رد: الآداب الإسلامية
07-02-2018, 12:52 AM
وأما النساء إذا خرجن :

فإنهن لا يتزين ، بل يخرجن في ثياب البذلة ، ولا يلبسن الحسن من الثياب ، ولا يتطيبن ؛ لخوف الافتتان بهن ، وكذلك المرأة العجوز ، وغير ذوات الهيئة ، يجري ذلك في حكمها ، ولا يخالطن الرجال بل يكن في ناحية منهم . انتهى.

4. التكبير .

يسنُّ التكبير في عيد الفطر : من رؤية الهلال ؛ لقوله تعالى : (وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ) ، وإكمال العدة يكون بإتمام الصيام ، وانتهاؤه : إذا خرج الإمام للخطبة .

وفي الأضحى :

يبتدئ التكبير من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق ، وهو الثالث عشر من ذي الحجة .

5. الزيارات .

ولا حرج في العيد من زيارة الأقارب والجيران والأصدقاء ، قد اعتاد الناس ذلك في الأعياد .

وقيل إن ذلك من حكَم تغيير الطريق في الرجوع من مصلى العيد .

فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق، والرجوع في طريق آخر ، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق) . رواه البخاري ( 943 ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الحكَم من ذلك :

وقيل : ليزور أقاربه الأحياء والأموات ، وقيل : ليصل رحمه .

" فتح الباري " ( 2 / 473 ) .

6. التهنئة :

وتكون بأي لفظ مباح ، وأفضلها :

" تقبل الله منا ومنكم " ، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم .

فعن جبير بن نفير قال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنك . وحسَّن الحافظ إسناده في "

فتح الباري " ( 2 / 517 ) .

وسئل مالك رحمه الله :

أيُكره للرجل أن يقول لأخيه إذا انصرف من العيد : تقبل الله منا ومنك ، وغفر الله لنا ولك ، ويرد عليه أخوه مثل ذلك ؟ قال : لا يكره .

" المنتقى شرح الموطأ " ( 1 / 322 ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد : " تقبل الله منا ومنكم " ، و " أحاله الله عليك " ، ونحو ذلك ، فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره ، لكن قال أحمد : أنا لا أبتدئ أحداً ، فإن ابتدرني أحدٌ أجبته ؛ وذلك لأن جواب التحية واجب .

وأما الابتداء بالتهنئة :

فليس سنَّة مأموراً بها ، ولا هو أيضاً مما نُهي عنه ، فمن فعله فله قدوة ، ومن تركه فله قدوة .

" مجموع الفتاوى " ( 24 / 253 ) .

7. التوسعة في الطعام والشراب .

لا حرج من التوسعة في الطعام والشراب وأكل الطيب من الطعام ، سواء كان ذلك في البيت أو في مطعم خارج البيت ، غير أنه لا يجوز أن يكون ذلك في مطعم تدار فيه كؤوس الخمور ، ولا مطعم تصدح الموسيقى في أرجائه ، أو يرى فيه الرجال الأجانب النساء .

وقد يكون من الأفضل في بعض البلاد : الخروج إلى رحلة برية أو بحرية حتى يبتعدوا عن الأماكن التي يختلط فيها النساء بالرجال اختلاطاً مستهتراً ، أو تعج بالمخالفات الشرعية .

وعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ ) رواه مسلم ( 1141 ) .

8. اللهو المباح .

لا مانع من أخذ الأسرة في رحلة برية أو بحرية ، أو زيارة أماكن جميلة ، أو الذهاب إلى مكان فيه ألعاب مباحة ، كما لا مانع من الاستماع للأناشيد الخالية من المعازف .

فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ : "مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ؟" فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ : (دَعْهُمَا) فَلَمَّا غَفَلَ ، غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا ، وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ ، فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَإِمَّا قَالَ : (تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ) فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : (دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ) حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ : (حَسْبُكِ ؟) قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : (فَاذْهَبِي) . رواه البخاري (907) ومسلم (829) .

وفي رواية : عن عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ : (لَتَعْلَمُ يَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً ، إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ) .

"مسند أحمد" (50/366) وحسَّنه المحققون وجوَّد الألباني إسناده في "السلسلة الصحيحة" (4/443) .

وبوَّب عليه النووي رحمه الله بقوله : "بَاب الرُّخْصَةِ فِي اللَّعِبِ الَّذِي لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ".

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

وفي هذا الحديث من الفوائد : مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس ، وترويح البدن من كلف العبادة ، وأن الإعراض عن ذلك أولى .

وفيه : أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين .

" فتح الباري " ( 2 / 514 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ويفعل في هذا العيد أيضاً أن الناس يتبادلون الهدايا يعني يصنعون الطعام ويدعو بعضهم بعضاً ، ويجتمعون ويفرحون ، وهذه عادة لا بأس بها ؛ لأنها أيام عيد ، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه لما دخل على بيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وذكر الحديث - .

وفي هذا دليل على أن الشرع - ولله الحمد - من تيسيره وتسهيله على العباد : أن فتح لهم شيئاً من الفرح والسرور في أيام العيد .

" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 16 / 276 ) .

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 14 / 166 ) :

تتأكد مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل به لهم بسط النفس ، وترويح البدن من كلف العبادة ، كما أن إظهار السرور في الأعياد شعار هذا الدين ، واللعب والزفن في أيام العيدين مباح ، في المسجد وغيره ، إذا كان على النحو الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها في لعب الحبشة بالسلاح . انتهى .

ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا ، وأن يهدينا وإياكم لما فيه الخير لديننا ودنيانا.

والله أعلم

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و اكمل غدا
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين