البلدية في القانون الجزائري
04-06-2009, 07:40 PM
المبحث</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الأول :الـــــــــــــــــــــــــــبلدية</SPAN>

</SPAN>المطلب الأول</SPAN> </SPAN></SPAN>: </SPAN>تــــــــــــــــــــــــــــــعريفها</SPAN>

</SPAN>عرف المشروع البلدية بموجب المادة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الأول من القانون رقم ( 90 – 80 ) المؤرخ في 17 أفريل 1990 المتعلق بقانون البلدية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>على أن البلدية هي الجماعة الإقليمية الأساسية التي تتمتع بالشخصية المعنوية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>والاستقلال المالي، وعرفها قانون البلدية لسنة 1967 بأنها » البلدية هي الجماعة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الإقليمية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية ولا شك</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>أن التعريف الثاني ويعكس الوظائف المثيرة للبلدية ومهامها المتنوعة في ظل الفلسفة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الاشتراكية</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>المطلب الثاني : تطــــــــــــــــور نظامها</SPAN>
</SPAN>فرع 1</SPAN> </SPAN></SPAN>: </SPAN>قـــــــــــــــــــــــــــبل الاستقلال</SPAN>
</SPAN>البلدية في المرحلة الاستعمارية</SPAN> </SPAN></SPAN>1830-1962 :
</SPAN>لم تحد البلدية عن الولاية فقد كانت هي الأخرى أداة لتحقيق طموحات</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الإدارة الاستعمارية وفرض هيمنتها ونفوذها. وقد كان يديرها مواطن من الإدارة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الاستعمارية و هو متصرف المصالح المدنية و يساعده موظفون جزائرية خاضعون للإدارة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الفرنسية وهم القواد ويساعده في لجنة بلدية تتكون من أعضاء أوربيين منتخبين وبعض</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الجزائريين المعنيين. لقد كانت البلدية مجرد أداة لخدمة الإدارة الفرنسية سواء كانت</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>مدينة أم عسكرية فقد كانت بعيدة كل البعد من أن تتحقق طموحات الجزائريين</SPAN> </SPAN></SPAN>.

</SPAN>الفرع 2: بعـــــــــــــــــــــــــــــد الاستقلال</SPAN>

</SPAN>البلدية في</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المرحلة الانتقالية 62-67</SPAN> </SPAN></SPAN>:

</SPAN>تعرضت البلدية في هذه المرحلة لنفس الأزمة التي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>هزت باقي المؤسسات على اختلاف أنواعها وهذا بحكم الأوربيين أرض الوطن ولقد أتت</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الدراسات على أن أكثر من 1500 بلدية كانت مشلولة عن العمل بحكم ظروفها الصعبة على</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المستوى المالي و التقني و لقد فرض هذا الفراغ على السلطة آنذاك أن تعمل على إنشاء</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>لجان خاصة لتتولى مهمة تسيير شؤون البلدية يقودها رئيس عهدة إليه مهام رئيس البلدية</SPAN> </SPAN></SPAN>.

</SPAN>مرحلة التفكير في إنشاء قانون البلدية</SPAN> </SPAN></SPAN>:



</SPAN>لقد كان لدستور</SPAN> </SPAN></SPAN>1963 </SPAN>و ميثاق الجزائر و ميثاق طرابلس بالغ الأثر في إبراز مكانة البلدية على</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المستوى الرسمي و الاعتراف بدورها و لعل من الأسباب التي دفعت السلطة آنذاك إلى</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>ضرورة الإسراف في التفكير و إصدار قانون للبلدية هي</SPAN> </SPAN></SPAN>:

-1
</SPAN>خضوع البلديات</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>أثناء الفترة الاستعمارية للنظام القانوني الفرنسي مما أجبر السلطة إلى ضرورة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>التعجيل بإصلاح المؤسسات الموروثة و منها البلديات</SPAN> </SPAN></SPAN>.

-2
</SPAN>عدم مواكبة هذه</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>النصوص لفلسفة الدولة المستقلة و التي تبين الاتجاه الاشتراكي بحسب النصوص</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الرسمية</SPAN> </SPAN></SPAN>.

-3
</SPAN>رغبة السلطة في عدم إطالة القترة الانتقالية خاصة و قد نجم</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>تباين محسوس على المستوى التطبيقي أو العملي</SPAN> </SPAN></SPAN>.

-4
</SPAN>إن دور البلدية أعظم من دور</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الولاية لاشك بحكم اقترابها أكثر من الجمهور و بحكم مهامها المتنوعة لذا وجب أن</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>يبدأ الإصلاح منها أولاً</SPAN> </SPAN></SPAN>.

</SPAN>مرحلة قانون البلدية لسنة 90 – 67</SPAN> </SPAN></SPAN>:



</SPAN>لقد تميز هذا القانون بالتأثر بنموذجيتين مختلفتين هما النموذج</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الفرنسي و النموذج اليوغسلافي و يبدوا التأثر بالنظام الفرنسي خاصة بالنسبة لإطلاق</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الاختصاص للبلديات و كذا في بعض المسائل التنظيمية الأخرى بحكم العامل الاستعماري</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>أما التأثر بالنموذج اليوغسلافي فيعود سره إلى وحدة المصدر الإيديولوجي النظام</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الاشتراكي واعتماد نظام الحزب الواحد وإعطاء الأولوية في مجال التسيير للعمال</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>والفلاحة</SPAN> </SPAN></SPAN>.

</SPAN>مرحلة قانون البلدية لسنة 1990</SPAN> </SPAN></SPAN>:



</SPAN>وهذه المرحلة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>تميزت بخضوعها المبادئ وأحكام جديدة أرساها دستور 1979 وعلى رأسها إلغاء نظام الحزب</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الواحد و اعتماد نظام التعددية الحزبية ولم يعد في ظل هذه المرحلة للعمال والفلاحة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>أي تبث هجر النظام الاشتراكي وسنتولى دراسة نظام البلدية بالتفصيل طبقا لمقتضيات</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>هذا القانون</SPAN> </SPAN></SPAN>.
</SPAN>المبحث الثاني : هيئــــــــــــــــــــــــــــــة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>البلدية</SPAN>

</SPAN>المطلب الأول</SPAN> </SPAN></SPAN>:

</SPAN>المجلس الشعبي البلدي : يعد المجلس الشعبي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>البلدي هيئة أساسية في تسيير وإدارة البلدية كجماعة إدارية لا مركزية إقليمية و</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>عليه فإن دراسة المجلس الشعبي تقتضي أن نتطرق لتشكيله ولقواعد سيره ونظام مداولاته</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>ولصلاحيته</SPAN> </SPAN></SPAN>.

</SPAN>الفرع 1 : تشكيل المجلس</SPAN> </SPAN></SPAN>:

</SPAN>يتشكل المجلس الشعبي البلدي من</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>مجموعة منتخبين يتم اختيارهم من قبل سكان البلدية بموجب أسلوب الاقتراع العام السري</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المباشر وذلك لمدة خمس سنوات، ويختلف عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي بحسب التعداد</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>السكاني للبلدية وفق الجدول التالي</SPAN> </SPAN></SPAN>:

* 80
</SPAN>أعضاء في البلديات التي يقل عدد</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>سكانها عن 10.000 نسمة</SPAN> </SPAN></SPAN>.

* 90
</SPAN>أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين</SPAN> </SPAN></SPAN>10000 </SPAN>و 20000 نسمة</SPAN>

* 11 </SPAN>عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين</SPAN> </SPAN></SPAN>2.00001 </SPAN>و50000 نسمة</SPAN>

* 15 </SPAN>عضوا في البلديات التي يتساوى عدد سكانها بين</SPAN> </SPAN></SPAN>500001 </SPAN>و100000 نسمة</SPAN>

* 23 </SPAN>عضوا في البلديات التي يتساوى عدد سكانها بين</SPAN> </SPAN></SPAN>1000001 </SPAN>و200000 نسمة</SPAN> </SPAN></SPAN>.

* 33
</SPAN>عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يفوق</SPAN> </SPAN></SPAN>200000 .

</SPAN>هذا و يجدر التنبيه أن قانون 1990 لم يعط أولوية لأي فئة من فئات</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المجتمع عن غيرها وهذا خلافا للمرحلة السابقة حيث كانت الأولوية معترف بها رسميا</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>لفئة العمال والفلاحين والمثقفين كما سلف القول</SPAN> </SPAN></SPAN>.

</SPAN>يطرح النظام الانتخابي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>البلدي البحث في جملة من القواعد القانونية تدور حول المسائل الرئيسية التالية</SPAN> </SPAN></SPAN>: </SPAN>الناخب ، المنتخب » المترشح « والعملية الانتخابية</SPAN>

</SPAN>أولا : الناخب</SPAN> </SPAN></SPAN>( Electeur ): </SPAN>يمكن القول أن الناخب هو الشخص المسجل بالقائمة الانتخابية ، والتي تتضمن أسماء</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>جميع الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة حق التصويت أو الاقتراع ، وذلك نظرا لتوافر شروط</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>معينة تمكن من الحصول على بطاقة الناخب وبالرجوع إلى المادة 5 من قانون الانتخابات</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الوارد بالأمر رقم 07/97 السابق تجدها تنص على ما يلي : » يعد ناخبا كل جزائري</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>وجزائرية بلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المدنية والسياسية ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المعمول به « وعليه فإن شروط الناخب تتمثل – أساسا – في ما يلي</SPAN> </SPAN></SPAN>:


</SPAN>أ</SPAN> </SPAN></SPAN>) </SPAN>التمتع بالجنسية الجزائرية : يعتبر الانتخاب من الحقوق السياسية ، حتى أن الدستور</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الجزائري رفعه إلى مرتبة الحقوق والحريات الأساسية للمواطن والتى غالبا ما تقتصر</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>ممارستها على الوطن دون الأجانب</SPAN> </SPAN></SPAN>.

</SPAN>وواضح من النص السابق، أن المشرع قد جعل</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الانتخاب مطلقا من ناحيتي</SPAN> </SPAN></SPAN>:

1-
</SPAN>فهو لم يميز بين الجنسية الأصلية والجنسية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المكتسبة ، وفي ذلك بند لنظرية التفرقة التي نشترط على المتجنسين مرور فترة زمنية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>معينة تكون اختيار المدى ولائه وتعلقه بوطنه الجديد</SPAN> </SPAN></SPAN>.

2-
</SPAN>كما أنه لم يميز</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بين الجهتين حينما أعطى للنساء الجزائريات حق الانتخاب على قدم المساواة مع الرجال،</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>اعتبارا من أن حرمانهن من ذلك يعد منافيا للديمقراطية القريبة في نظر الأغلبية</SPAN> </SPAN></SPAN>.

</SPAN>ب) بلوغ سن18 سنة : يلاحظ أن الدساتير المحافظة غالبا ما تتجه صوب رفع</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>السن التي يحق فيها الشخص التصويت » سن الرشد الأساسي « في حين تميل الدساتير</SPAN> </SPAN></SPAN>» </SPAN>الشورية « إلى تخفيفها</SPAN> </SPAN></SPAN>.

</SPAN>وفي هذا السياق فقد حدد التشريع الجزائري هذا السن</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>ببلوغ 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، رغبة منه في اشتراك فئة الشباب في عملية التغير</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>السياسي والاجتماعي بالبلاد وهو بذلك إنما ينقصه بسنة واحدة عنسن الرشد المدني</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المحدد بـ 19 سنة طبقا للمادة 40 من ق م</SPAN> </SPAN></SPAN>.

</SPAN>ج ) التمتع بالحقوق الوطنية</SPAN> </SPAN></SPAN>» </SPAN>المدنية والسياسية « : يحرم الشخص من ممارسة بعض حقوقه المدنية » حق الملكية ، حق</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>القيام ببعض التصرفات المدنية « أو السياسة » حق الترشح ، حق الانتخاب « كعقوبة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>تبعية لارتكابه بعض الجرائم</SPAN> </SPAN></SPAN>.

</SPAN>د) عدم الوجود في إحدى حالات عدم الأهلية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>للانتخاب : دون الخوض في تفسير طبيعة الانتخاب، فإنه لا يمكن تجاهل وظيفته وبعده</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الاجتماعي ، الأمر الذي يقتضي استبعاد مجموعة من أفراد المجتمع لا تمتع بالأهلية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الكافية لممارسته</SPAN> </SPAN></SPAN>.

</SPAN>إن فقدان الأهلية لممارسة حق الانتخاب ترد حسب المادة 7</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>من قانون الانتخابات، لعوامل متعددة : الإدانة الجزائية ، عامل الثقة والقصر</SPAN> </SPAN></SPAN>.

1-
</SPAN>الإدانة الجزائية : حيث يعتبر فاقدا الأهلية الانتخاب المحكوم عليه</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بسبب جنية أو بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>طبقا للمادة 8 و14 من قانون العقوبات</SPAN> </SPAN></SPAN>.

</SPAN>سحب الثقة من القصر : نظرا لعدم</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الاعتداء أو الثقة برأيهم ، استبعد القانون مجموعة من الأشخاص لعدة أسباب هي</SPAN> </SPAN></SPAN>:

</SPAN>الحجر، مناهضة ثورة نوفمبر 1954، الإفلاس شريطة عدم رد الاعتبار و</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الحجز.وعلى كل فإن فقدان الأهلية الانتخابية ليس دائما إذ يسجل الأشخاص الذين</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>استعادوا أهليتهم الانتخابية أنفسهم في القوائم الانتخابية وفقا للمادة 6 من هذا</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>القانون إثر إعادة الاعتبار لهم أو رفع الحجر عليهم أو بعد إجراء عفو شامل كما تشير</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المادة 13 من قانون الانتخاب</SPAN> </SPAN></SPAN>.


2-
</SPAN> التسجيل بالقائمة الإنتخابية بالبلدية</SPAN> </SPAN></SPAN>: </SPAN>بالإضافة إلى توافر الشروط الموضوعية السابقة يجب توافر شرط شكلي آخر هو التسجيل</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بالقائمة الانتخابية بالبلدية والحصول على بطاقة الناخب . ولا يمكن للشخص أن يسجل</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بالقائمة الانتخابية بالبلدية إلا إذا كان موطنه بها ، ومع ذلك ، فقد وردت عدة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>إنشاءات على قاعدة ارتباط الانتخاب بالموطن ، تتعلق أساسا بحالة كل من : الجزائريين</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المقيمين بالخارج وأعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن ، حيث يمكن لهؤلاء</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>التسجيل ببلدية مسقط رأس أحد أصولهم</SPAN> </SPAN></SPAN>.

</SPAN>ثانيا : المنتخب</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> المترشح</SPAN> </SPAN></SPAN>)

</SPAN>يتكون المجلس الشعبي البلدي من عدد من الأعضاء يتراوح بين 7 و33</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>منتخبا بلديا حسب عدد السكان للبلدية يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات، تمدد وجوبا لدى</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>تطبيق المواد 90 ، 93 ، 96 من الدستور، كما تشير المادة 75 من قانون الانتخابات</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بطريقة الأغلبية النسبية حيث توزع المقاعد حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى والمعامل الانتخابي</SPAN> </SPAN></SPAN>.

</SPAN>لقد كفل الدستور</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>احترام مبدأ المساواة في المواطن ومنها حق تقلد المهام في الدولة عبر مختلف أجهزتها</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بما فيها المجالس المنتخبة : البلدية والولاية وذلك وفقا للشروط التي تحددها</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>القوانين . وبالرجوع لأحكام قانون الانتخابات تجدها تنص على جملة من الشروط</SPAN> </SPAN></SPAN>.

</SPAN>ا) الشروط : وتنقسم إلى شروط موضوعية وآخر شكلية</SPAN> </SPAN></SPAN>.



</SPAN>الشروط</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الموضوعية : لم يتعرض قانون الانتخابات تحديدا ومباشرة وصراحة إلى الشروط الموضوعية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الواجب توافرها في المترشح لعضوية المجلس الشعبي البلدي ما عدا شرط السن المتمثل في</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بلوغ 25 سنة يوم الاقتراع إلا أنه نص على ضرورة مراعاة الشروط الأخرى التي يشترطها</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>التشريع صراحة ومنها شروط الآخروعليه فإنه للشرط في المترشح أن تتوفر فيه – من باب</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>أولى – باقي الشروط الناخب من : جنسية جزائرية ، وتمتع بالحقوق الوطنية ، وعدم</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الوجود في إحدى حالات فقدان الأهلية للانتخاب و إيجاد موطن بالبلدية</SPAN> </SPAN></SPAN>.


</SPAN>الشروط الشكلية : يشرط لقبول الترشيح توافر ما يلي</SPAN> </SPAN></SPAN>:

-
</SPAN>ضرورة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>اعتماد الترشيح من طرف حزب أو عدة أحزاب ، أو بموجب تدعيم شعبي يتمثل في تقديم</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>قائمة تحتوي على نسبة معينة من توقيعات الناخبين بالبلدية لا تقل عن 5 % طبقا</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>للمادة 82 من قانون الانتخابات</SPAN> </SPAN></SPAN>.


-
</SPAN>الامتناع عن الترشيح في أكثر من</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>قائمة واحدة غبر التراب الوطني</SPAN>


- </SPAN>عدم الترشيح في قائمة واحدة لأكثر من</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>مترشح في آسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية تفاديا لتحول</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المجالس البلدية إلى مجالس عائلية</SPAN>


- </SPAN>إثبات أداء الخدمة الوطنية أو</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الإعفاء منها كما تشير المادة 93 من ق الانتخابات</SPAN>


</SPAN>ب) الحالات</SPAN> </SPAN></SPAN>Les cas : </SPAN>بالرغم من توافر الشروط السابقة نص القانون على بعض الأوضاع التي تشكل حالات عدم</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>القابلة للانتخاب أو حالات تعارض أو تناف، و هي في حقيقتها يجب عدم توافرها في</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المنتخب البلدي</SPAN>

1- </SPAN>حالات عدم القابلة للانتخاب</SPAN> </SPAN></SPAN>:


</SPAN>لقد أخذ المشرع</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بعدة حالات لعدم القابلية للانتخاب حتما استبعد في قوائم الترشح بعض الموظفين وذوي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المراكز المؤثرة، و هذا حفاظا على مصداقية العملية الانتخابية</SPAN> </SPAN></SPAN>.

</SPAN>ولهذا النص</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المادة 98 من قانون الانتخابات على أنه : » يعد غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>أن مارسوا فيها وظائفهم: الولاة، رؤساء الدوائر، الكتاب العامون للولايات، أعضاء</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المجالس التنفيذية للولايات، القضاة، أعضاء، موظفو أسلاك الأمن، مسيرو أموال</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>البلدية، مسئولو المصالح البلدية</SPAN> </SPAN></SPAN>.


</SPAN>والظاهر من النص أن عدم القابلية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الانتخاب هنا أنه لا يمكن لهؤلاء الترشح في دائرة اختصاصهم الوظيفي من حيث المكان</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>أو فيها لكن بعد مدة سنة من توقفهم عن العمل فيها من حيث الزمان</SPAN> </SPAN></SPAN>.

2-
</SPAN>حالات</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>التعارض و حالات التنافي: تبرز هذه الحالات إلى الوجود بعد الإعلان عن نتائج</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الاقتراع، حيث يجب على بعض الأشخاص و الموظفين ممن يحتلون مراكز مؤثرة إما</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الاستقالة ممن مناصبهم الوظيفية أو التخلي عن عضويتهم الوظيفية أو التخلي عن</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>عضويتهم بالمجلس الشعبي البلدي المنتخب، حسب ما تفرضه القوانين الأساسية الخاصة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بهم. وإذا كانت النصوص السابقة وخاصة قانون الانتخابات رقم 08-08 لسنة 1980 ، قد</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>أشارت صراحة إلى هذه الحالات فإن قانون الانتخابات الحالي سكت عن ذلك، على الرغم من</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الإشارة إلى هذه الحالات في المادة 31 من ق البلدي رقم 8-90</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN> </SPAN>