رد: الحكمة من نهي الرسول عن لمس الكلاب
25-04-2007, 09:48 PM
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته لقد وجدت بعض الفوائد من الاحاديث االتى قد ذكراته لك سابقا أرجو ان تفيد الموضوع واللة اعلم اني نقلتها فقط وهي :
فوائد الأحاديث‎:
‎1- ‎تحريم اقتناء الكلاب لغير ما وردتْ به‎ ‎النصوصُ السابقةُ،لأنَّ نقصان الأجر لا يكون إلا لمعصيةٍ‏‎
ارتكبها‎ ‎المـُقتني‎.
‎2- ‎وقال بعض العلماء - كابن عبد البر- بالكراهة، ووجّه ذلك بقوله‏‎: (‎وفي قوله: (نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ‎)
‎-‎أي: من أجر عمله -ما يشير إلى أنَّ اتخاذها‎ ‎ليس بمحرَّمٍ ، لأنَّ ما كان اتخاذه محرماً امتنع اتخاذه ‏على‎
كلِّ حالٍ سواء نقص‏‎ ‎الأجر أو لم ينقص، فدلَّ ذلك على أنَّ اتخاذها مكروه لا حرام!! ا.هـ (التمهيد‎ ‎‎[14/221]).
وردَّ عليه الحافظ ابن حجر فقال: وما ادَّعاه من عدم التحريم واستند‎ ‎له بما ذكره ليس بلازمٍ ، بل‎
يحتمل أنْ تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل‎ ‎بمقدار قيراط مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ ‏الكلب‎.
ويحتمل أن يكون الاتخاذ‎ ‎حراماً، والمراد بالنقص أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازي قدر قيراط أو ‏قيراطين‎
من‎ ‎أجر فينقص من ثواب المتَّخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه وهو قيراط أو‎ ‎قيراطان.ا.هـ. ‏‏(الفتح [5/8‏‎]).
- ‎هل يجوز اقتناء الكلب لغير ما سبق؟‎
قال‎ ‎الإمام النووي‎:
اختلف في جواز اقتنائه لغير هذه الأمور الثلاثة كحفظ الدور‎ ‎والدروب، والراجح: جوازه قياساً على ‏الثلاثة‎
عملاً بالعلَّة المفهومة من الحديث‎ ‎وهي: الحاجة. ا.هـ(4‏‎).
وقال ابن عبد البر‎:
وفي معنى هذا الحديث -أي: حديث ابن‎ ‎عمر- تدخل -عندي- إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع ‏المضار إذا‎
احتاج‎ ‎الإنسان إلى ذلك.ا.هـ (التمهيد [14/219‏‎]).
وقال ابن حجر‎:
والأصح عند‎ ‎الشافعيَّة: إباحة اتَّخاذ الكلاب لحفظ الدروب، إلحاقاً بالمنصوص بما في معناه كما‎ ‎أشار ‏إليه‎
ابن عبد البر. ا.هـ (الفتح [5/8‏‎]).
وقال الشيخ يوسف بن عبد الهادي‎ -‎ناقلاً عن بعض العلماء-: لا شك أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ‏أذِن‎
في كلب‎ ‎الصيد في أحاديثَ متعدِّدَةٍ ، وأخبر أنَّ متَّخذَه للصيد لا ينقص مِن أجره، وأذِن‎ ‎في حديثٍ آخر‎
في كلـبِ الماشية، وفي حديثٍ في كلب الغنم ، وفي حديثٍ في كلب‎ ‎الزرع، فعُلم أنَّ العلَّة المقتضية ‏لجواز‎
الاتخاذ المصلحة، والحكم يدور مع علته‎ ‎وجوداً وعدماً، فإذا وُجدت المصلحة جاز الاتخاذ، حتى إنّ‎
َ بعضَ المصالح أهمُّ‎ ‎وأعظمُ مِن مصلحة الزرع، وبعض المصالح مساوية للتي نصَّ الشارع عليها،‎
ولا شك‎ ‎أنَّ الثمار هي في معنى الزرع، والبقر في معنى الغنم، وكذلك الدجاج والأوز -لدفع‎ ‎الثعالب‎
عنها- هي في معنى الغنم. ولا شك أنَّ خوفَ اللصوص على النَّفس، واتخاذه‎ ‎للإنذار بـها والاستيقاظ ‏لها‎
أعظم مصلحة من ذلك ، والشارع مراعٍ للمصالح ودفع‎ ‎المفاسد، فحيث لم تكن فيه مصلحةٌ ففيه ‏مفسدة ... ا.هـ‎

ما هو سبب نقصان الأجر؟‎
قال‎ ‎الحافظ ابن حجر‎:
أ- قيل: لامتناع الملائكة مِن دخول بيته‎.
ب- وقيل: لما يلحق‎ ‎المارِّين مِن الأذى‎.
جـ- وقيل: لأنَّ بعضها شياطين‎.
د- وقيل: عقوبة لمخالفة‎ ‎النهي‎.
هـ- وقيل: لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها، فربما يتنجس الطاهر منها،‎ ‎فإذا استعمل في ‏العبادة‎
لم يقع موقع الطهارة. ا.هـ (الفتح [5/8‏‎]).

‎هل ينقصُ الأجرُ‎ ‎مِن صاحب البيت أو مِن كلِّ واحدٍ منهم؟‏‎
جاء في سنن الترمذي: قوله صلى الله عليه‎ ‎وسلم (وَمَا مِنْ أهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْباً إِلاَّ نَقَصَ مِنْ‎ ‎عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ‎
إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ‎ ‎كَلْبَ غَنَمٍ) قال الترمذي : هذا حديثٌ حسنٌ (السنن [5/56] تحفة‎ ‎الأحوذي‎).
والظاهر -عندي- أنَّ الأجرَ ينقص مِن كل مَن يملك إخراج الكلب مِن‏‎ ‎المنـزل دون مَن عداه، لأنَّ مَن ‏ملك إخراجه فلم‎
يفعل كان في حكم المقتني. والله‎ ‎أعلم‎.
‎قال الحافظ‎:
وفي الحديث(10‏‎):
أ- الحث على‏‎ ‎تكثير الأعمال الصالحة‎.
ب- والتحذير من العمل بما ينقصها‏‎.
جـ- والتنبيه على‏‎ ‎أسباب الزيادة فيها والنقص منها لتُجتنب أو تُرتكب‎.
د- وبيان لطف الله تعالى‏‎ ‎بخلقه في إباحة ما لهم به نفع‎.
هـ- وتبليغ نبِيِّهم صلى الله عليه وسلم لهم أمور‏‎ ‎معاشهم ومعادهم‎.
و- وفيه: ترجيح المصلحة الراجحة على المفسدة لوقوع استثناء ما‎ ‎ينتفع به مما حرم اتخاذه. ا
ولا يجوز لمن جاز له‏‎ ‎الاقتناء أنْ يسافر به، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول ‏الله صلى الله‎ ‎عليه وسلم قال: لاَ تَصْحَبِ الملائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلاَ جَرَسٌ‎. ‎رواه مسلم [14/94‏‎].
قال النووي رحمه الله: أما فقه الحديث ففيه كراهة استصحاب‎ ‎الكلب والجرس في الأسفار وأنَّ ‏الملائكة لا تصحب‎
رُفقةً فيها أحدهما، والمراد‎ ‎بالملائكة ملائكة الرحمة والاستغفار لا الحفظة. ا.هـ (شرح مسلم ‏‏[14/95‏‎]).