تعريف الحق
07-07-2007, 10:16 PM
°O.o° الـسـلام عـلـيـكـم °o.O°




:o لطلاب السنة الأولى حقوق في مقياس مدخل العلوم القانونية
"تعريف الحق"


ملخص:

 المذهب الشخصي (النظرية الإدارية): يتزعمها الفقيه "سافيني" ويعرف الحق بأنه "قدرة أو سلطة إدارية تثبت للشخص ويستمدها من القانون" ويجعل هذا المذهب من الحق صفة تلحق صاحبه لهذا سمي بالمذهب الشخصي.



نقده: ربطت هذه النظرية الحق بالإرادة بينها قد يثبت الحق دون أن تكون للشخص إرادة كالمجنون والصبي غير المميز والجنين كما قد تثبت للشخص حقوق دون علمه بها كالغائب والوارث الذي تنشأ له حقوق دون تدخله في ثبوتها لأن استعمال هذا الحق لا يكون إلا بإرادة هذا الشخص فالمذهب الشخصي يبين كيفية استعمال الحق.


 المذهب الموضوعي (نظرية المصلحة): يتزعمها الفقيه الألماني "أهريج" ويعرف الحق بأنه "مصلحة يحميها القانون".


نقده: هذه النظرية عرفت الحق بغايته إلى جانب أنها تعتبر المصلحة معيارا لوجود الحق والمصلحة أمر شخصي وذاتي ويختلف من شخص لآخر فالمذهب الموضوعي لم يعرف الحق بل عرف هدفه وما يترتب عنه من حماية قانونية.


 المذهب المختلط: يعرف أصحاب هذا المذهب بأن "الحق سلطة إدارية وهو في ذاته مصلحة يحميها القانون".


نقده: ولقد وجه لهذه النظرية نفس النقد الموجه للنظريتين السابقتين.


 النظرية الحديثة: يتزعمها الفقيه "دابان" ويعرف الحق بأنه "ميزة أو سلطة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بطريقة قانونية ويكون له بمقتضاها الحق في التصرف متسلطا على مال معترف له بصفته مالكا أو مستحقا له".


ونستخلص من هذه النظرية:


 أن الحق يعبر عن سلطة يقرها القانون ويحميها.


 أن الحق يفترض وجود شخص معين يكون صاحبا له (طبيعي-معنوي).


 الحق يرد على قيمة معينة تكون له ماديا كعقار منقول أو قد يكون عملا كالامتناع عن عمل أو القيام به أو معنويا كالإنتاج الفكري.


 يفترض الحق أن يكون لصاحبه سلطة الاستئثار والتسلط على حقه (حرية التصرف والاستغلال والاستعمال).


...مع تحياتي :)


رؤوف أونلاين






التعديل الأخير تم بواسطة رؤوف أونلاين ; 04-10-2007 الساعة 12:36 AM