اقتباس:
لاسيما المادة الثامنة منه، الذي يشترط موافقة الزوجة الأولى، في حالة إذا ما أراد الزوج الزواج بثانية، خاصة و قد أباح الإسلام تعدد الزوجات، مشترطا في ذلك العدل و النية
|
السلام عليكم
قبل شرط العدل والنية استاذة
هناك شرط توفر خشية القسط في اليتامى
(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً.....)
فأين اليتامى في جميع حالات التعدد ؟
تحياتي