رد: كيفية رفع دعوى قضائية
13-05-2011, 01:39 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امولة09 مشاهدة المشاركة
يا اخي نعم هناك عرائض في الجزائي لكن ليس برفع دعوى وتسجيلها مثل العرائض المدنية لكن العرائض التي تقصدها انت هي عرائض طلبات الاطراف المدنيو او رجوع قضية بعد انجاز خبرة ......

السلام عليكُم //

لِما رُحتِ متوّغلَة في تفسير مقاصِدي عن سوء تأويل ؟ إن لِسرائر الغير حُدود ، و لا يجُوز انتهاكها ،،،

لم أقْصد لا عَرائض طلبات مدنية و لا رجوع قضية بعد إنجاز الخبرة ....... بل قصَدتُ صراحة تأييد رأي الأخ عادل بومهدي - أدناه - الذي كان إيجابياً جداً في إجابته ، و قابله الأعضاء - و منهم أنتِ - باستهزاء ينعدم للروح القانونية و أداب الحوار و احترام الغير ، حتى و إن كان مُخطيء فما بالك الأخ كان دقيق جداً !

و كنتُ أقصد أيضاً رفع الدعوى إلى المحكمة ، و تسجيلها ،أمام قسم الجنح ، و التبليغ يقوم به المدعي ،،،

إذن أعُود و أكرِّر ، و أحيلكُم على المادة 337 مُكرر من قانون الإجراءات الجزائية ( القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 أوت 1990 ) التي نصَّت صــــــراحـــــــــــــة أنه :
<< يُمكن للمدعي المدني أن يكلّف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتية :

- ترك الأسرة ،
- عدم تسليم الطفل ،
- انتهاك حرمة المنزل ،
- القذف ،
- إصدار صك بدون رصيد .

و في الحالات الأخرى ، ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بتكليف مباشر بالحضور .....................
>>

القانون بحر شاسِع و عَميق ، بالتبعية يبقى المجَال مفتُوح لأي مناقشة ،

تحاياي ،،،

Pour paraître honnête homme, en un mot.... il faut l'être
التعديل الأخير تم بواسطة wisards2004 ; 13-05-2011 الساعة 01:49 AM