الأعمال التجارية و التاجر
02-12-2008, 08:29 PM
الأعمال التجارية

الفصل الأول : النظام القانوني للأعمال التجارية

· اكتساب صفة التاجر
· الإثبات
· الإفلاس
· المهلة القضائية
· النفاذ المعجل
· التضامن
· الأعذار

الفصل الثاني : معيار التمييز بين العمل التجاري والمدني

1) معيار المضاربة : بهدف تحقيق الربح
مآخذه :
- إن العمل قد يهدف للربح ولا يعتبر عمل تجاري بل مدني : كالمهن الحرة.
- نشاطات الدولة عادةً لا تستهدف الربح

2) معيار التداول : تداول الثروات بين المنتج والمستهلك
مآخذه :
- أنها لا تعتبر أعمال المنتج الأول من الأعمال التجارية .
- أن الوساطة في تداول الثروات التي لا تستهدف الربح لا تعد عمل تجاري : كنشاطات الأعمال الخيرية والجمعيات

3) معيار المشروع (المقاولة أو الاحتراف) : هو تكرار القيام بالأعمال التجارية بطريقة محترفة من خلال تنظيم له هيئة خاصة
مآخذه :
- لا تتضمن كل أوجه التعداد للأعمال التجارية.
- بعض الأعمال تعتبر تجارية ولو وقعت مرة واحدة
- تطبيقها بشكل مطلق سيؤدي لاعتبار كل المشروعات تجارية .

4) معيار الحرفة التجارية : يعني أن العمل التجاري يتم من خلال الحرفة التجارية
مآخذه :
- لا تضع معيار محدد للحرفة التجارية .
- عدم اعتبار أي عمل منفرد عمل تجاري .


الفصل الثالث : نوعا الأعمال التجارية

الأعمال التجارية بطبيعتها
الأعمال التجارية بالتبعية
(الأعمال الذاتية)
المنفردة
ولو وقعت مرة واحدة من غير تاجر
1) شراء منقول لأجل البيع
- لا بد أن يسبقه عملية شراء.
· ولا يعد تمل الشئ بدون مقابل عملاً تجارياً حيث لم يسبقه عملية شراء كالميرات والهبة وبيع الورث ..
· أيضاً لا يعتبر عملاً تجارياً:
- الزراعة والإنتاج الزراعي.
- العمليات الاستخراجية.
- ممارسة المهن الحرة.
- بيع الإنتاج الفني أو الذهني.
- مهنة الصحافة وإصدار الصحف.
- لا بد أن يكون محله منقولاً أي غير مستقر بحيز وغير ثابت فيه ويمكن نقله من مكانه دون تلف .
- لا بد أن يون الشراء بنية البيع أو التأجير .
- لا بد أن يكون المقصود من البيع أو التأجير هو الربح

2) الأوراق التجارية
‌أ) الكمبيالة (الساحب-المسحوب عليه-المستفيد)
‌ب) السند الإذني (المحرر المدين والمستفيد الدائن)
‌ج) الشيك (الساحب-المسحوب عليه-المستفيد)
أوجه الخلاف بين الشيك والكمبيالة
الشيك أداة وفاء والكمبيالة أداة ائتمان
الشيك يتضمن تاريخ واحد (الاستحقاق) والكمبيالة تاريخين (التحرير والاستحقاق)

3) السمسرة
التقريب بين الطرفين البائع والمشتري مقابل نسبة محددة

4) أعمال البنوك والصرافة

5) أعمال التجارة البحرية (الملاحة)

المقاولات التجارية
لا تعتبر تجارية إلا إذا تمت في شكل مشروع على سبيل الاستمرار والمضاربة

1) المقاولة بالعمولة
إبرام صفقات معينة لحساب موكله نظير أجر أو عمولة

2) مقاولة النقل
النقل البري أو البحري يشترط أن يكون على سبيل المشروع أو المقاولة

3) مقاولة التوريد
تسليم أشياء معينة بصفة دورية أو منتظمة لشخص نظير حصوله على مقابل

4) مقاولة البيع بالمزاد العلني
بيع المحلات لأشياء مملوكة للغير نظير أجر يكون عادة نسبة مئوية من ثمن البيع

5) مقاولة المحلات والمكاتب التجارية
كمكاتب الطباعة والمكاتب التعليمية والمعاهد والكوفي نت

6) مقاولة إنشاء المباني
تعهد المقاول بتوريد المؤن اللازمة للعمل أو تقديم الأيدي العاملة

7) مقاولة الصناعة
كتعبئة الماء من البئر أو تغليف منتج وبيعه أو صناعة اللبن المدّر من البقر
هي أعمال مدنية تكتسب الصفة التجارية لأن القائم بها تاجر ولخدمة تجارته
1) أساس نظري أو قانوني
يعتمد على نص المادة : أن الأوراق الموقعة بواسطة تاجر يفترض أنها تمت لأجل تجارته

2) الأساس العملي
تجميع كل الدعاوي الخاصة بالتاجر أما قضاء واحد لصعوبة التفرقة بين الأعمال التجارية والمدنية

3) أساس منطقي
الفرع يتبع الأصل : تخضع أعمال التجار المدنية والتجارية لنظام القانون التجاري


· نطاق تطبيق نظرية التبعية
أن كل العقود التي تبرم بواسطة التجار لشؤون تجارته تعتبر تجارية ما لم يثبت العكس
- العقود
- المسئولية التقصيرية
- الإثراء بلا سبب


التاجر
الفصل الأول : الشروط اللازمة لاكتساب صفة التاجر
1)احتراف العمل التجاري : القيام بمهمة معينة أو عمل بصفة مستمرة
أوصاف الاحتراف :
1- الاحتراف المعتاد
2- الاحتراف المربح : وجود نية الربح
3- الاحتراف المستقل : يجب أن يكون بإسمه ولحسابه
4- مشروعية الاحتراف : الأعمال غير المشروعة لا تكسبه صفة التاجر

2) الأهلية التجارية
كامل الأهلية
ناقص الأهلية
عديم الأهلية
من بلغ 18 سنة دون أي عارض
7 -18 سنة
أقل من سبع سنوات
من صابه (السفة والغلة)
من صابه (الجنون والعته)

الفصل الثاني : التزامات التاجر (الالتزامات المهنية)

1) الالتزام بالقيد في السجل التجاري
وظائف السجل التجاري :
أ‌- الوظيفة القانونية والاستعلامية : شهر المركز القانوني للتاجر وإتاحة المعرفة بالمركز المالي وبياناته وعناصر نشاطه .
ب‌- الوظيفة الإحصائية والاقتصادية : سم معالم السياسة الاقتصادية وتوجيهها .

أولاً : تنظيم السجل التجاري : تخصيص صفحة لكل تاجر في وزارة التجارة
ثانياً : الملتزمون بالقيد في السجل التجاري (التجاريين والصناعيين)
1- التجار الأفراد ، ولا بد من توفر شرطين :
- أن يكون للتاجر محل ثابت في المملكة .
- ألا يقل رأس المال عن 100.000 ريال .
2- الشركات
ثالثاً : إجراءات القيد في السجل التجاري
1- تقديم طلب القيد
2- ميعاد التقديم خلال ثلاثين من تاريخ افتتاح محله التجاري
3- بيانات القيد
4- طلب التأشير بتعديل بيانات القيد

القيد بالنسبة للتاجر الفرد :
اسم التاجر بالكامل وجنسيته – الاسم التجاري – نوع النشاط وتاريخ بدءه – رأس مال التاجر – أسم المدير ومكان ميلاده وتاريخه – اسم المركز الرئيسي للتاجر وعنوانه ورقم قيده
القيد بالنسبة للشركات :
نوع الشركة واسمها التجاري – النشاط الذي تزاوله – رأس مال الشركة – تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها – أسماء الشركاء ومكان ميلادهم وجنسياتهم

الأحكام والأوامر التي يؤشر بقيدها هي :
الأحكام الخاصة بشهر الإفلاس للتاجر – الأحكام الصادرة بالجحر على التاجر – الحكم بفصل الشركاء أو حل الشركة – الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو إبطاله – أحكام الإدانة في جرائم التزوير والرشوة

2) الالتزام بإمساك الدفاتر التجارية
أهميتها :
1- تتيح للتاجر الوقوف على حقيقة مركزه المالي.
2- تتيح للتاجر الوقوف على ما يحققه من أرباح وخسائر.
3- وسيلة لاثبات التصرفات القانونية التجارية
4- الدفاتر المنتظمة تعين التجار المفلس فهي تكشف عن حسن تصرفاته .
5- تعتمد مصلحة الزكاة والدخل والضرائب على الدفاتر المنتظمة .
أنواع الدفاتر :
دفاتر إلزامية
دفاتر اختيارية
1- دفتر اليومية
1- دفتر التسوية
2- دفتر الجرد
2- دفتر الخزانة
3- دفتر الأستاذ (وهو أهمهم)
3- دفتر المخزن
انتظام الدفاتر التجاري وكيفية إمساكها :
1- أن تكون باللغة العربية.
2- طبقاً للنموذج المعد من وزارة التجارة.
3- أن تكون مرقمة قبل استخدامها.
4- أن يكون الدفتر خالي من أي فراغ أو كشط.
5- توقيع التجار عند نهاية الدفتر على أخر صفحة قيد فيها .
6- عند وقف النشاط التوجه للغرفة التجارية والإفادة بذلك .
مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية
يلتزم التاجر بالدفاتر مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إقفالها .
الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام نظام الدفاتر التجارية
‌أ) الجزاء الجنائي : غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال .
‌ب) في حالات الإفلاس : يعتبر مفلساً بالتدليس إذا لم توجد لديه دفاتر أو إذا كانت دفاتره غير منتظمة .
‌ج) الجزاء المدني :
- تعرض التاجر للتقدير الجزافي من مصلحة الزكاة والدخل
- حرمان التاجر من ميزة الصلح الواقي من الإفلاس .


شروط حجية الدفاتر

1) النزاع بين التجار :
ويشترط لها :
- أن يكون النزاع بين تاجرين ملتزمين بإمساك الدفاتر .
- أن يكون النزاع متعلق بعمل تجاري .
- أن تكون الدفاتر منتظمة

2) النزاع بين التجار وغير التاجر :
لا يجوز أن يحتج التاجر بدفاتره على غير التاجر إلا في الحالات التالية :
- تعلق النزاع بتوريد أشياء من التاجر لغير التاجر .
- أن يكون النزاع أو الدين محل النزاع مما يجوز إثباته بالبينة .
ويكون الحرية للقاضي في الأخذ بها وجيب على القاضي أن يكمل هذا الدليل باليمين المتممة لأي من الطرفين .

3) حجيتها في الإثبات ضد التاجر :

إذا كانت منتظمة :
- عدم جواز تجزئة الإقرار
- لا يجوز للخصم أن يتمسك ببعض ما ورد في الدفاتر واستبعاد بعضها .

إذا كانت غير منتظمة :
- يلتزم القاضي والخصم بعدم جواز تجزئة الإقرار ، ويكون الأمر مسألة تقديرية للقاضي .