رد: دليل إستخراج الوثائق (شهادة الجنسية،صحيفة السوابق العدلية،المساعدة القضائية.
28-08-2007, 09:19 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 مشاهدة المشاركة
كنت جد مشغول اليوم لم اجد الوقت الكافي لما وعدتك به لكن بصفة مستعجلة وجدت لك ما يلي //
المادة 70 و71 من قانون الحالة المدنية تحدد اجل تسجيل عقد الزواج للموثق 03 ايام لضابط الحالة المدنية 05 ايام يجب تسجيل عقد الزواج خلال هده المدة و الا لا يسجل عقد الزواج بعد مضي هده المدة طبعا الا بحكم قضائي عن طريق الاجراءات التي دكرتها سابقا .
المادة 71 و72 من قانون الحالة المدنية هي التي تحدد الآجال وليس المادة 70، ما قلته حول ضابط الحالة المدنية والموثق والآجال صحيح ولكن إذا تم عقد الزواج أمام هؤلاء الضباط العموميين فلا أرى أي إشكال لكن ليس هذا هو موضوعنا، نحن نتحدث حول قيد عقد الزواج في حالة عدم تسجيله (في حالة عدم وجود نزاع أي عدم وجود قضية يكون الزوجين طرفين في الخصومة مع إدخال النيابة طرف فيها أيضا) إذ يتم بتقديم طلب إلى وكيل الجمهورية ممضي ومصادق إمضاءه من طرف البلدية مع شهادة عدم تسجيل عقد الزواج للمعني بالبلدية، أضف إلى ذلك إقرار بالزواج من الموثق، تصريح شرفي بالعزوبة سابقا أيضا بطاقة المعلومات تملأ من طرف أمين الضبط بحضور الزوج والزوجة وشاهدين، إضافة إلى باقي الوثائق التي تثبت الهوية، ثم يقوم وكيل الجمهورية بدراسة الملف، ثم يقدم إلتماساته للقاضي المكلف بالأحوال المدنية وهو رئيس المحكمة الذي بدوره يدرس الحالة إما بالرفض أو القبول في حالة القبول يصدر أمر بتسجيل هذا الزواج...أظن أننا لا نتكلم على نفس الحالة :) وإلا فإن قيد الميلاد والوفاة سيصبح أيضا بواسطة رفع دعوى :D ..على العموم شكرا لتدخلك أخي الكريم...سلام
التعديل الأخير تم بواسطة رؤوف أونلاين ; 29-08-2007 الساعة 12:39 AM