رد: ما الفرق ين التدخل و الادخال في الخصومة
27-09-2007, 11:11 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 مشاهدة المشاركة
نعم فعلا اخ رؤوف ما دكرته صحيح
لكن سؤالي الفرعي الان
ما هي اجراءات القيام بالاجرائين بمعنى كيف يتم دلك حتى يكون مقبول من ناحية الشكل
و هل يجوز القيام به امام المجلس في حالة القيام به امام المحكمة
نرحب بجميع المشاركــــــــــــــــــــــات
الآن أصبحنا في سؤال فرعي :D لاعلينا أخي mani 29 إليك الإجراءات على حد علمي..
المتدخل في الخصام: مثلما قلت سابقا يتم ذلك بموجب مذكرة تدعى مذكرة التدخل في الدعوى يتقدم بها المعني أمام القاضي تتضمن أسباب تدخله، طلباته ودفوعاته، على أن تكون المذكرة على عدد نسخ حسب عدد أطراف الدعوى الأصلية، وللقاضي أن يرفض تدخل المعني متى ثبت بعد إطلاعه على مذكرته أنه لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة في رافع الدعوى، كما أن للأطراف رفض طلب تدخله لذات الأسباب..إذن يقوم المعني في الجلسة ويلتمس من رئيس الجلسة قبول مذكرة تدخله وهنا يقوم القاضي بسماع أقواله..إلخ
إذن المتدخل في الخصام مطالب يتمكين أطراف الدعوى الأساسيين بنسخة من عريضة التدخل وعند قبول تدخله فإنه يحتل المعني المركز القانوني الخاص به فقد يكون إلى جانب المدعي كما قد يكون إلى جانب المدعى عليه كما قد يكون في مركز منفرد بذاته.

أما فيما يخص الإدخال في الخصام فهنا توجد حالتين:
-إذا كان الإدخال في بداية الدعوى: على الطرف المعني بالإدخال أن يورد اسم المدخل في الخصام في العريضة الإفتتاحية مباشرة، ويخصص له خانة خاصة به، فيكتب فلان مدخل في الخصام ويتقدم بعريضة إلى كتابة الضبط المختصة برفع الدعاوى وبعد تسجيلها يباشر إجراءات التبليغ بصفة عادية جدا.
-إذا كان الإدخال أثناء سريان الدعوى: فهنا الدعوى انطلقت وانتقلت من كتابة الضبط إلى يد القاضي وبالتالي فأي إجراء يمكن أن يطرأ أو يتخذ يجب أن يكون بأمر منه وعلى علم به وبموافقته، فعلى المعني بالإدخال أن يتقدم أمام رئيس الجلسة وبيده عريضة الإدخال فيستأذن منه أمر بإدخال الشخص المطلوب في الخصام، ويقدم له الأسباب والظروف التي جعلته يدخل ذلك الشخص في الخصام متى قبل القاضي طلب التدخل يأشر الطلب بالقبول ويوقعه ويأمر بالقيام بإجراءات التبليغ ثم يتقدم المعني طالب الإدخال بعد ذلك إلى كتابة الضبط التي تتولى تسجيل البيانات الضرورية على عريضة الإدخال (رقم القضية، تاريخ .....) وتضع الخاتم، بعد ذلك يقصد المعني المحضر القضائي الذي يتولى تبليغ المطلوب بنسخة من العريضة والتكليف بالحضور...