عقد الامتياز
18-11-2007, 06:03 PM
التزام (او امتياز) المرافق العامة
(laconcession de service poblic
)
يقول العميد السابق لجمعة عين الشمس دكتور سليمان الطماوي ,
"يقصد بإلتزام ان تهد الإدارة (الدولة او احدالأشخاص الأقليمية ) الى احدالأفراد او الشركات بإدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله لمدة محدود",.
هناك نوعان من المرافق العامة :
( 1) المرافق الخدمية اي التي تقدم خدمات مباشرة الى الجمهور , الكهرباء , المياه , الصرف الصحي الخ
(2) المرافق السلعية اي التي تستخرج مواد ولاتسوقها بنفسها ,كالمعادن والبترول والغابات الخ,
في حالتين الإدارة لاتتحمل الأعباء المالية , من ناحية اخرى فإن المشرفين على ادارة المشروع ليسوا
موظفين عمومين ,و يخضعون في علاقاتهم مع الملتزم لقواعد القانون المدني ,

الطبيعة القانونية للإ لتزام,
تباينت الآراء في تحديد الطبيعة القانونية.
*ذهب بعض الفقهاء إلى ان الإلتزام هو وليد امر انفرادي تصدره السلطة مانحة الإمتياز بما لها من ولاية آمرة,
يرضخ له الملتزم اختيارا لقبوله شروط الإلتزام,,
هذه النظرية سادت في الفقه الألماني ,واخذ بها إلى حدما الفقه الأيطالي في اواخر القرن 19.,
حسب هذه النظرية للإدارة حق التدخل متى ما شاءت في تغيير او تعديل بنود الإ تفاقية,,
*ذهب رأي آخر , خاصة فرنسا ومصر في اول ألأمر الى ان الإمتياز هو عقد من عقود القانون المدني,يخضع.لما تخضع له هذه العقود من قواعد. لكن ظهر فساد هذا الرأي فيما بعد اذ يمنع تدخل الإدارة لمجرد توقيع على العقد , ( ربما تستغلنا شركات الغربية تحت هذ البند من القانون!!)
*ثم صاغ العميد دوجي نظرية جديدة فحواها ان الإلتزام هو عمل قانوني مركب(acte mixte), تشمل على نوعين من النصوص,
(1)نصوص تشمل الإعباء المالية المتبادلة بين مانح الإلتزام من جهة والملتزم من جهة اخرى وهي نصوص
تعاقدية تقتصر على مدة العقد وكيفية استرداده,
(2)ونصوص لايقتصر اثرهاعلى الملتزم , وانما يمتدالى المنتفعين,..
إذن رأينا فيما سبق إلتزام المرفق العام عمل قانوني مركب يحتوي على نصوص تعاقدية ,واخرى لائحية, لها
آثار تتعلق بالسلطة الإدارية مانحة الإلتزام
,لها حق الرقابةعلى اعداد المرفق العام واداره وهذ حق يستمد من طبيعة المرفق العام ,
ثانيا : حق تعديل النصوص .اللائحية بدون توقف على ارادة الملتزم,

ثالثا:استرداد المرفق قبل نهاية المدة للسلطة الإدارية ,اذا ما تبن لها لسبب او لآخر ان طريقة الإمتياز لاتتماشى مع مصالح العليا للبلاد او مع الغرض الذي أنشيء من اجله المرفق,